الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا يُخِل بِحُقُوقِ الْمُرْتَهِنِ. (ر: رَهْنٌ ف 17) .
وَأَمَّا الْمَال الَّذِي لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ: فَهُوَ الْمَال الْخَالِصُ لِمَالِكِهِ، دُونَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ أَحَدٍ غَيْرَهُ، وَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ - رَقَبَةً وَمَنْفَعَةً - بِكُل وُجُوهِ التَّصَرُّفِ الْمَشْرُوعَةِ، بِدُونِ تَوَقُّفٍ عَلَى إِذْنِ أَحَدٍ أَوْ إِجَازَتِهِ لِسِلَامَتِهِ وَخُلُوصِهِ مِنَ ارْتِبَاطِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ.
د -
بِالنَّظَرِ إِلَى النَّقْل وَالتَّحْوِيل:
7 -
قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْمَال بِالنَّظَرِ إِلَى إِمْكَانِ نَقْلِهِ وَتَحْوِيلِهِ إِلَى قِسْمَيْنِ: مَنْقُولٌ، وَعَقَارٌ.
فَالْمَال الْمَنْقُول: هُوَ كُل مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَتَحْوِيلُهُ. فَيَشْمَل النُّقُودَ وَالْعُرُوضَ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (1) .
وَالْعَقَارُ: هُوَ مَا لَهُ أَصْلٌ ثَابِتٌ لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَتَحْوِيلُهُ. كَالأَْرَاضِيِ وَالدُّورِ وَنَحْوِهَا (2) .
قَال أَبُو الْفَضْل الدِّمَشْقِيُّ: الْعَقَارُ صِنْفَانِ، أَحَدُهُمَا: الْمُسَقَّفُ، وَهُوَ الدُّورُ وَالْفَنَادِقُ وَالْحَوَانِيتُ وَالْحَمَّامَاتُ وَالأَْرْحِيَةُ وَالْمَعَاصِرُ وَالْفَوَاخِيرُ وَالأَْفْرَانُ وَالْمَدَابِغُ وَالْعِرَاصُ. وَالآْخَرُ: الْمُذْدَرَعُ، وَيَشْتَمِل عَلَى الْبَسَاتِينِ وَالْكُرُومِ وَالْمَرَاعِي وَالْغِيَاضِ وَالآْجَامِ
(1) المصباح المنير، ومرشد الحيران م3، والمجلة العدلية م128.
(2)
المغرب، تحرير ألفاظ التنبيه ص197، مرشد الحيران م2، المجلة العدلية م29.
وَمَا تَحْوِيهِ مِنَ الْعُيُونِ وَالْحُقُوقِ فِي مِيَاهِ الأَْنْهَارِ (1) .
8 -
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ الثَّابِتِ، هَل يُعْتَبَرَانِ مِنَ الْعَقَارِ أَمِ الْمَنْقُول؟ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُمَا مِنَ الْعَقَارِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُعْتَبَرَانِ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ، إِلَاّ إِذَا كَانَا تَابِعَيْنِ لِلأَْرْضِ، فَيَسْرِي عَلَيْهِمَا حِينَئِذٍ حُكْمُ الْعَقَارِ بِالتَّبَعِيَّةِ (2) .
هـ -
بِالنَّظَرِ إِلَى النَّقْدِيَّةِ:
9 -
قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْمَال بِالنَّظَرِ إِلَى اتِّصَافِهِ بِالنَّقْدِيَّةِ إِلَى قِسْمَيْنِ: نُقُودٌ، وَعُرُوضٌ.
فَالنُّقُودُ: جَمْعُ نَقْدٍ، وَهُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَعَلَى ذَلِكَ نَصَّتْ مَجَلَّةُ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ عَلَى أَنَّ النَّقْدَ هُوَ: عِبَارَةٌ عَنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سَوَاءٌ كَانَا مَسْكُوكَيْنِ أَوْ لَمْ يَكُونَا كَذَلِكَ، وَيُقَال لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ: النَّقْدَانِ (3) .
وَيَلْحَقُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الْحُكْمِ الأَْوْرَاقُ الرَّائِجَةُ فِي الْعَصْرِ الْحَاضِرِ.
وَالْعُرُوضُ: جَمْعُ عَرْضٍ، وَهُوَ كُل مَا لَيْسَ
(1) الإشارة إلى محاسن التجارة لأبي الفضل جعفر بن علي الدمشقي ص25.
(2)
رد المحتار 4 / 361، والخرشي 6 / 164، ومغني المحتاج 2 / 71 كشاف القناع 3 / 273، 274، وانظر م 1019، 1020، من مجلة الأحكام العدلية.
(3)
المادة 130 من المجلة العدلية.