الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُبَادَلَةٌ، لَكِنَّ جِهَةَ الإِْفْرَازِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ الْمُشْتَرَكَةِ غَالِبَةٌ وَرَاجِحَةٌ، فَلِذَلِكَ لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ أَخْذُ حِصَّتِهِ فِي غَيْبَةِ الآْخَرِ وَدُونَ إِذْنِهِ، وَهَذَا إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْمِثْلِيَّاتُ تَحْتَ وَضْعِ يَدِ الشَّرِيكَيْنِ.
وَعَلَّلُوا جَوَازَ أَخْذِ الشَّرِيكِ حِصَّتَهُ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي غِيَابِ الشَّرِيكِ الآْخَرِ وَدُونَ إِذْنِهِ بِقَوْلِهِمْ: إِنَّ هَذَا الأَْخْذَ هُوَ أَخْذٌ لِعَيْنِ حَقِّهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حُضُورِ الآْخَرِ وَرِضَاهُ.
وَهَذَا بِخِلَافِ الْقِيمِيَّاتِ حَيْثُ إِنَّ جِهَةَ الْمُبَادَلَةِ فِيهَا رَاجِحَةٌ فَلَا تَكُونُ إِلَاّ بِالتَّرَاضِي أَوْ بِحُكْمِ الْقَاضِي، وَلَا يَجُوزُ لأَِحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الأَْعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ غَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ أَخْذُ حِصَّتِهِ مِنْهَا فِي غَيْبَةِ الآْخَرِ بِدُونِ إِذْنِهِ (1) .
وَلِسَائِرِ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (قِسْمَةٌ 45 - 46) .
ثَانِيًا: الإِْتْلَافُ:
8 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَتْلَفَ شَخْصٌ مَال غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ.
وَالْمُتْلَفُ إِنْ كَانَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ يُضْمَنُ بِمِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقِيمِيَّاتِ يُضْمَنُ بِقِيمَتِهِ (2) ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقِيمَةِ مَكَانُ
(1) مجلة الأحكام العدلية المواد (1116 - 1118) ، وشرح المجلة لعلي حيدر 3 / 104 - 106.
(2)
مجلة الأحكام العدلية (م415) .
الإِْتْلَافِ.
وَإِذَا فُقِدَ الْمِثْلِيُّ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الأَْسْوَاقِ فَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يُعْدَل عَنِ الْمِثْلِيِّ إِلَى الْقِيمَةِ.
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَقْدِيرِ هَذِهِ الْقِيمَةِ: أَيُرَاعَى وَقْتُ الإِْتْلَافِ؟ أَمْ وَقْتُ الاِنْقِطَاعِ عَنِ الأَْسْوَاقِ؟ أَمْ وَقْتُ الْمُطَالَبَةِ؟ أَمْ وَقْتُ الأَْدَاءِ؟ لِلْفُقَهَاءِ فِيهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِتْلَافٌ ف 36) .
وَمَعَ أَنَّ الْقَاعِدَةَ رَدُّ الْمِثْلِيِّ بِالْمِثْل إِلَاّ أَنَّ هُنَاكَ بَعْضَ الأَْشْيَاءِ الْمِثْلِيَّةِ يَكُونُ الرَّدُّ فِيهَا بِالْقِيمَةِ، فَقَدْ ذَكَرَ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ وَالسُّيُوطِيُّ عِدَّةَ صُوَرٍ لِلإِْتْلَافِ بِلَا غَصْبٍ يَكُونُ الرَّدُّ فِيهَا بِالْقِيمَةِ وَهِيَ:
أ - إِتْلَافُ مَاءٍ فِي مَفَازَةٍ، ثُمَّ اجْتَمَعَ الْمُتْلِفُ وَصَاحِبُ الْمَاءِ عَلَى شَطِّ نَهَرٍ، أَوْ بَلَدٍ حَيْثُ لَا يَكْتَفِي الرَّدُّ بِمِثْلِهِ، بَل تَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ فِي الْمَفَازَةِ.
ب - إِتْلَافُ الْجَمْدِ وَالثَّلْجِ فِي الصَّيْفِ، ثُمَّ أَرَادَ الْمُتْلِفُ رَدَّهُ فِي الشِّتَاءِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ فِي الصَّيْفِ.
ب - إِتْلَافُ حُلِيٍّ مَصْنُوعٍ حَيْثُ يَكُونُ الضَّمَانُ بِقِيمَتِهِ، حَتَّى تُلَاحَظَ فِيهَا قِيمَةُ الصَّنْعَةِ (1) .
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص385 وقواعد ابن السبكي، ورقة 80 - 81.