الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَْصْل: إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُل رَحًى يَطْحَنُ عَلَيْهَا شَهْرًا بِأَجْرٍ مُسَمًّى، فَحَمَلَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى رَبِّ الرَّحَى، وَالْمِصْرُ وَغَيْرُ الْمِصْرِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى رَبِّ الْمَال، لَكِنْ هَذَا إِذَا كَانَ الإِْخْرَاجُ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَال، فَأَمَّا إِذَا حَصَل الإِْخْرَاجُ بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّ الْمَال فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ.
وَأَمَّا الرَّدُّ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ، نَحْوُ الْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ وَالنَّسَّاجِ فَهُوَ عَلَى الأَْجِيرِ؛ لأَِنَّ الرَّدَّ نَقْضُ الْقَبْضِ، فَيَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مَنْفَعَةُ الْقَبْضِ لَهُ، وَمَنْفَعَةُ الْقَبْضِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لِلأَْجِيرِ؛ لأَِنَّ لِلأَْجِيرِ عَيْنًا وَهُوَ الأُْجْرَةُ، وَلِرَبِّ الثَّوْبِ الْمَنْفَعَةُ، وَالْعَيْنُ خَيْرٌ مِنَ الْمَنْفَعَةِ، فَكَانَ الرَّدُّ عَلَيْهِ (1) .
وَالشَّافِعِيَّةُ يَبْنُونَ تَحَمُّل مُؤْنَةِ رَدِّ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَى لُزُومِ الرَّدِّ وَعَدَمِ لُزُومِهِ.
جَاءَ فِي الْمُهَذَّبِ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رَدِّ الْمُسْتَأْجَرِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الإِْجَارَةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَال: لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ الرَّدُّ قَبْل الْمُطَالَبَةِ؛ لأَِنَّ الْمُسْتَأْجَرَ أَمَانَةٌ فَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّهَا قَبْل الطَّلَبِ كَالْوَدِيعَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: يَلْزَمُهُ؛ لأَِنَّهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الإِْجَارَةِ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِي إِمْسَاكِهَا، فَلَزِمَهُ الرَّدُّ كَالْعَارِيَّةِ الْمُؤَقَّتَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ وَقْتِهَا، فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَلْزَمُهُ الرَّدُّ لَمْ يَلْزَمْهُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ
(1) الفتاوى الهندية 4 / 438، وانظر البدائع 4 / 209.
كَالْوَدِيعَةِ، وَإِنْ قُلْنَا: يَلْزَمُهُ الرَّدُّ لَزِمَهُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ كَالْعَارِيَّةِ (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ رَدُّ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْجَرِ، وَلَا مُؤْنَتُهُ كَالْمُودَعِ؛ لأَِنَّ الإِْجَارَةَ عَقْدٌ لَا يَقْتَضِي الضَّمَانَ، فَلَا يَقْتَضِي الرَّدَّ وَلَا مُؤْنَتَهُ (2) .
ثَانِيًا: مُؤْنَةُ الْمُسْتَأْجَرِ أَثْنَاءَ الإِْجَارَةِ:
5 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مُؤْنَةَ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْجَرِ كَعَلَفِ الدَّابَّةِ وَسَقْيِهَا تَكُونُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الإِْجَارَةِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ مُقْتَضَى التَّمْكِينِ، فَكَانَ عَلَيْهِ (3)، إِلَاّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ يَخْتَلِفُونَ فِي التَّفْصِيل كَمَا يَلِي:
6 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَى الآْجِرِ عَيْنًا كَانَتْ أَوْ مَنْفَعَةً، وَعَلَفَ الدَّابَّةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَسَقْيَهَا عَلَى الْمُؤَجِّرِ؛ لأَِنَّهَا مِلْكُهُ، فَإِنْ عَلَفَهَا الْمُسْتَأْجِرُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ، لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ (4) .
وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ طَعَامُ الأَْجِيرِ إِلَاّ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِذَلِكَ، أَوْ يَكُونَ فِيهِ عُرْفٌ ظَاهِرٌ (5) .
وَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ حُكْمَ مَا إِذَا شَرَطَ الْمُؤَجِّرُ
(1) المهذب 1 / 408.
(2)
كشاف القناع 4 / 46
(3)
الفتاوى الهندية 4 / 455، ومنح الجليل 3 / 783، 799، 800.
(4)
الفتاوى الهندية 4 / 455.
(5)
الفتاوى الهندية 4 / 435.
عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الطَّعَامَ أَوِ الْعَلَفَ، جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا: كُل شَهْرٍ بِكَذَا، عَلَى أَنْ يَكُونَ طَعَامُهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، أَوْ دَابَّةً عَلَى أَنْ يَكُونَ عَلَفُهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.
وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: كُل إِجَارَةٍ فِيهَا رِزْقٌ أَوْ عَلَفٌ فَهِيَ فَاسِدَةٌ إِلَاّ فِي اسْتِئْجَارِ الظِّئْرِ بِطَعَامِهَا وَكُسْوَتِهَا - كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ (1) .
وَإِذَا اكْتَرَى رَجُلٌ حِمَارًا فَعَيِيَ فِي الطَّرِيقِ، فَأَمَرَ الْمُكْتَرِي رَجُلاً أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْحِمَارِ فَفَعَل الْمَأْمُورُ، فَإِنْ عَلِمَ الْمَأْمُورُ أَنَّ الْحِمَارَ لِغَيْرِ الآْمِرِ لَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى أَحَدٍ؛ لأَِنَّهُ مُتَبَرِّعٌ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْمَأْمُورُ أَنَّ الْحِمَارَ لِغَيْرِ الآْمِرِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الآْمِرِ، وَإِنْ لَمْ يَقُل الآْمِرُ: عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ (2) .
7 -
وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ اشْتِرَاطَ الْمُؤْنَةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، جَاءَ فِي مِنَحِ الْجَلِيل: جَازَ كِرَاءُ الدَّابَّةِ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمُكْتَرِي عَلَفَهَا، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَرِيَ إِبِلاً مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ رِحْلَتَهَا، أَوْ يَكْتَرِيَ دَابَّةً بِعَلَفِهَا أَوْ أَجِيرًا بِطَعَامِهِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ تُوصَفِ النَّفَقَةُ؛ لأَِنَّهُ مَعْرُوفٌ، قَال مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَاجِرَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ أَجَلاً مَعْلُومًا بِطَعَامِهِ فِي الأَْجَل أَوْ
(1) الفتاوى الهندية 4 / 442.
(2)
الفتاوى الهندية 4 / 455.
بِكِسْوَتِهِ فِيهِ (1) .
وَجَاءَ فِي مِنَحِ الْجَلِيل أَيْضًا: وَإِذَا اكْتَرَيْتَ مِنْ رَجُلٍ إِبِلَهُ، ثُمَّ هَرَبَ الْجَمَّال وَتَرَكَهَا فِي يَدَيْكَ، فَأَنْفَقْتَ عَلَيْهَا فَلَكَ الرُّجُوعُ بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ إِنِ اكْتَرَيْتَ مَنْ يَرْحَلُهَا رَجَعْتَ بِكِرَائِهِ، وَتَأَوَّل أَبُو إِسْحَاقَ ذَلِكَ بِكَوْنِ الْعَادَةِ أَنَّ رَبَّ الإِْبِل هُوَ الَّذِي يَرْحَلُهَا، قَال ابْنُ عَرَفَةَ: وَالأَْظْهَرُ بِمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ: أَنْ يَلْزَمَ الْمُكْرِيَ الْبَرْذعَةُ وَالسَّرْجُ وَنَحْوُهُمَا، لَا مُؤْنَةُ الْحَطِّ وَالْحَمْل (2) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الظِّئْرِ عَلَى إِرْضَاعِ الصَّبِيِّ، وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ غَيْرُ مَا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ مِنْ أُجْرَةٍ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ طَعَامُهَا وَكُسْوَتُهَا، فَذَلِكَ جَائِزٌ، قَال ابْنُ حَبِيبٍ: وَطَعَامُهَا وَكُسْوَتُهَا عَلَى قَدْرِهَا وَقَدْرِ هَيْئَتِهَا وَقَدْرِ أَبِي الصَّبِيِّ فِي غِنَاهُ وَفَقْرِهِ (3) .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ طَعَامُ الأَْجِيرِ وَحْدَهُ هُوَ الأُْجْرَةَ أَوْ مَعَ دَرَاهِمَ (4) .
8 -
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: عَلَى الْمُكْرِي عَلَفُ الظَّهْرِ وَسَقْيُهُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ مُقْتَضَى التَّمْكِينِ فَكَانَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اكْتَرَى جِمَالاً فَهَرَبَ الْجَمَّال وَتَرَكَهَا
(1) منح الجليل 3 / 799 - 800
(2)
منح الجليل 3 / 783، والمدونة 4 / 500.
(3)
منح الجليل 3 / 758.
(4)
منح الجليل 3 / 760.
عِنْدَ الْمُكْتَرِي فَلَا فَسْخَ لَهُ وَلَا خِيَارَ، بَل إِنْ شَاءَ تَبَرَّعَ بِمُؤْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ رَفَعَ الأَْمْرَ إِلَى الْقَاضِي؛ لِيُمَوِّنَهَا الْقَاضِي وَيُمَوِّنَ مَنْ يَقُومُ بِحِفْظِهَا مِنْ مَال الْجَمَّال إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْجَمَّال مَالٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْجِمَال فَضْلٌ، اقْتَرَضَ الْقَاضِي عَلَى الْجَمَّال مِنَ الْمُكْتَرِي أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَال، فَإِنْ وَثِقَ الْقَاضِي بِالْمُكْتَرِي دَفَعَ مَا اقْتَرَضَهُ إِلَيْهِ، وَإِنِ اقْتَرَضَهُ مِنْهُ لِيُنْفِقَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِهِ جَعَل الْقَاضِي مَا اقْتَرَضَهُ عِنْدَ ثِقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهَا.
وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْقَاضِي مَالاً يَقْتَرِضُهُ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ مِنَ الْجِمَال قَدْرَ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا وَعَلَى مَنْ يَتَعَهَّدُهَا، وَإِذَا كَانَ فِي الْجِمَال الْمَتْرُوكَةِ زِيَادَةٌ عَلَى حَاجَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَلَا يَقْتَرِضُ الْقَاضِي عَلَى الْجِمَال، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ، بَل يَبِيعُ الْفَاضِل عَنِ الْحَاجَةِ.
وَلَوْ أَذِنَ الْقَاضِي لِلْمُكْتَرِي فِي الإِْنْفَاقِ عَلَى الْجِمَال، وَعَلَى مُتَعَهِّدِهَا مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَال غَيْرِهِ، لِيَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهَا وَعَلَى مُتَعَهِّدِهَا، جَازَ فِي الأَْظْهَرِ، كَمَا لَوِ اقْتَرَضَ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ، وَلأَِنَّهُ مَحَل ضَرُورَةٍ، فَقَدْ لَا يَجِدُ الْقَاضِي مَنْ يُقْرِضُهُ أَوْ لَا يَرَاهُ، وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ الْمَنْعُ وَيُجْعَل مُتَبَرِّعًا.
وَإِذَا أَنْفَقَ الْمُسْتَأْجِرُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ وَيُعْتَبَرُ مُتَبَرِّعًا، لَكِنْ مَحَل
هَذَا إِذَا أَمْكَنَ إِذْنُ الْحَاكِمِ، فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ إِذْنُ الْحَاكِمِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ، أَوْ عَسُرَ إِثْبَاتُ الْوَاقِعَةِ عِنْدَهُ، فَأَنْفَقَ وَأَشْهَدَ عَلَى مَا أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ رَجَعَ، وَالْقَوْل قَوْلُهُ فِي قَدْرِ مَا أَنْفَقَ إِذَا ادَّعَى نَفَقَةَ مِثْلِهِ فِي الْعَادَةِ؛ لأَِنَّهُ أَمِينٌ (1) .
وَإِنْ كَانَتِ الإِْجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ فَمُؤْنَةُ الدَّلِيل وَسَائِقِ الدَّابَّةِ وَأُجْرَةِ الْخَفِيرِ عَلَى الْمُكْرِي؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ مُؤَنِ التَّحْصِيل، وَإِنْ كَانَتِ الإِْجَارَةُ عَلَى ظَهْرٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ عَلَى الْمُكْتَرِي؛ لأَِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمُكْرِي تَسْلِيمُ الظَّهْرِ وَقَدْ فَعَل (2) .
وَطَعَامُ الْمُرْضِعَةِ وَشَرَابُهَا عَلَيْهَا، وَعَلَيْهَا أَنْ تَأْكُل وَتَشْرَبَ مَا يُدَرُّ بِهِ اللَّبَنُ وَيَصْلُحُ بِهِ، وَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُطَالِبَهَا بِذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ مِنْ مُقْتَضَى التَّمْكِينِ مِنَ الرِّضَاعِ، وَفِي تَرْكِهِ إِضْرَارٌ بِالصَّبِيِّ (3) .
9 -
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْجُمْلَةِ، وَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلإِْنْفَاقِ عَلَى الْجِمَال الَّتِي تَرَكَهَا الْمُكْرِي عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرِ دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ وَحِينَئِذٍ يَرْفَعُ الْمُسْتَأْجِرُ الأَْمْرَ لِلْقَاضِي لِيَقْتَرِضَ لَهُ، أَوْ لِيَأْذَنَ لَهُ فِي الإِْنْفَاقِ، وَيَكُونُ دَيْنًا عَلَى الْمُكْرِي، وَفِي الإِْنْفَاقِ عِنْدَ
(1) مغني المحتاج 2 / 357 - 358، والمهذب 1 / 408.
(2)
المهذب 1 / 408، ومغني المحتاج 2 / 348.
(3)
المهذب 1 / 408.