الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَمَا يَحْصُل مِنَ الصَّحِيحِ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا لَوْ شَقَّ عَلَى الْمَرِيضِ الطَّوَافُ بِنَفْسِهِ عَلَى زَوْجَاتِهِ.
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (قَسْمٌ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ ف 10) .
وَكَذَلِكَ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ وَالصَّحِيحَةَ فِي الْقَسْمِ سَوَاءٌ (1) .
التَّفْرِيقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ الْمَرَضِ
28 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لِعُيُوبٍ مِنْهَا الْمَرَضُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِيهَا.
وَذَلِكَ عَلَى خِلَافٍ بَيْنَهُمْ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي (طَلَاقٌ ف 93 وَمَا بَعْدَهَا، وَجُنُونٌ ف 22، وَجُذَامٌ ف 4، وَبَرَصٌ ف 3)
طَلَاقُ الْمَرِيضِ
29 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ طَلَاقِ الْمَرِيضِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ مَرَضَ مَوْتٍ أَمْ غَيْرَهُ مَا دَامَ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْقُوَى الْعَقْلِيَّةِ لِلْمَرِيضِ، فَإِنْ أَثَّرَ فِيهَا دَخَل فِي بَابِ الْجُنُونِ وَالْعَتَهِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ.
إِلَاّ أَنَّ الْمَرِيضَ مَرَضَ مَوْتٍ بِخَاصَّةٍ إِذَا
(1) ابن عابدين 2 / 399، والفتاوى الهندية 1 / 304، والفتاوى الخانية على هامش الهندية 1 / 349، والبزازية على الهندية 4 / 154، ومواهب الجليل 4 / 10، والقليوبي 3 / 300، وروضة الطالبين 7 / 345.
طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْمَدْخُول بِهَا فِي مَرَضِهِ بِغَيْرِ طَلَبٍ مِنْهَا أَوْ رِضًا طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقِهِ هَذَا فَإِنَّهُ يُعَدُّ فَارًّا مِنْ إِرْثِهَا حُكْمًا.
وَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (طَلَاقٌ ف 24، 66، مَرَضُ الْمَوْتِ) .
خُلْعُ الْمَرِيضِ
30 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَرَضَ الزَّوْجَةِ أَوِ الزَّوْجِ لَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْخُلْعِ، وَإِنْ كَانَ الْمَرَضُ مَرَضَ الْمَوْتِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَدْرِ الَّذِي يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ فِي مُقَابِل الْخُلْعِ إِذَا خَالَعَتْهُ فِي مَرَضِهَا وَمَاتَتْ، مَخَافَةَ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ رَاغِبَةً فِي مُحَابَاتِهِ عَلَى حِسَابِ الْوَرَثَةِ (1) . وَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (خُلْعٌ ف 98، 19 مَرَضُ الْمَوْتِ) .
حَضَانَةُ الْمَرِيضِ
31 -
الْحَضَانَةُ مِنَ الْوِلَايَاتِ، وَالْغَرَضُ مِنْهَا صِيَانَةُ الْمَحْضُونِ وَرِعَايَتُهُ وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى إِلَاّ إِذَا كَانَ الْحَاضِنُ أَهْلاً لِذَلِكَ.
وَلِهَذَا يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ شُرُوطًا خَاصَّةً لَا تُثْبِتُ الْحَضَانَةُ إِلَاّ لِمَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ، وَمِنْهَا
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 570، وبدائع الصنائع 3 / 149، والاختيار 3 / 106، وجواهر الإكليل 1 / 332، وحاشية الدسوقي 2 / 352، 353، وروضة الطالبين 7 / 387، 388، وأسنى المطالب 3 / 247، وكشاف القناع 5 / 228، 229، والمغني 7 / 88، 89.