الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ قُوَّةٌ تَحْدُثُ لِلشَّخْصِ تَنْقُلُهُ مِنْ حَالَةِ الطُّفُولِيَّةِ إِلَى حَال الرُّجُولِيَّةِ (1) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُرَاهَقَةِ وَالْبُلُوغِ أَنَّ الْمُرَاهَقَةَ تَسْبِقُ الْبُلُوغَ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُرَاهِقِ
عَوْرَةُ الْمُرَاهِقِ
3 -
ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَوْرَةَ الْمُرَاهِقِ فِي أَحْكَامِ الْعَوْرَةِ مُطْلَقًا وَلَمْ يَخُصُّوهُ بِحُكْمٍ فِيهَا، لَكِنَّ بَعْضَهُمْ خَصَّهُ بِحُكْمٍ فِي بَعْضِ مَسَائِل الْعَوْرَةِ.
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: مُرَاهِقَةٌ صَلَّتْ عُرْيَانَةً أَوْ بِغَيْرِ وُضُوءٍ تُؤْمَرُ بِالإِْعَادَةِ، وَإِنْ صَلَّتْ بِغَيْرِ قِنَاعٍ فَصَلَاتُهَا تَامَّةٌ اسْتِحْسَانًا (2) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: نُدِبَ لِحُرَّةٍ صَغِيرَةٍ سَتْرُ عَوْرَةٍ فِي الصَّلَاةِ كَالْوَاجِبِ عَلَى الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ فَإِنْ كَانَتْ مُرَاهِقَةً وَصَلَّتْ بِغَيْرِ قِنَاعٍ أَعَادَتِ الصَّلَاةَ فِي الظُّهْرَيْنِ لِلاِصْفِرَارِ، وَفِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لِلطُّلُوعِ، وَقَال سَحْنُونٌ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُرَاهِقَةِ كَبِنْتِ ثَمَانِي سِنِينَ فَلَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهَا تُؤْمَرُ بِأَنْ تَسْتُرَ مِنْ نَفْسِهَا مَا تَسْتُرُهُ الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا
(1) شرح الزرقاني 5 / 290، والشرح الصغير 1 / 133 - ط. دار المعارف بمصر.
(2)
الفتاوى الهندية 1 / 58.
إِنْ صَلَّتْ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ أَوْ بَادِيَةَ الصَّدْرِ (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: عَوْرَةُ حُرَّةٍ مُرَاهِقَةٍ وَمُمَيِّزَةٍ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَيُسْتَحَبُّ اسْتِتَارُهُمَا كَالْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ احْتِيَاطًا (2) .
نَظَرُ الْمُرَاهِقِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ
4 -
نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُرَاهِقَ فِي نَظَرِهِ لِلأَْجْنَبِيَّةِ كَالْبَالِغِ فَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ مَنْعُهُ مِنْهُ وَيَلْزَمُهَا الاِحْتِجَابُ مِنْهُ لِظُهُورِهِ عَلَى الْعَوْرَاتِ، وَقَدْ قَال اللَّهُ تَعَالَى:{أَوِ الطِّفْل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} .
وَالثَّانِي: وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ: لَهُ النَّظَرُ كَالْمَحْرَمِ (3) .
تَزْوِيجُ الْمَجْنُونِ الْمُرَاهِقِ
5 -
نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُزَوَّجُ مَجْنُونٌ ذَكَرٌ صَغِيرٌ - أَيْ لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ - وَلَوْ مُرَاهِقًا وَاحْتَاجَ إِلَى الْخِدْمَةِ وَظَهَرَ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ لأَِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الزَّوَاجِ فِي الْحَال، وَبَعْدَ الْبُلُوغِ لَا يُدْرَى كَيْفَ يَكُونُ الأَْمْرُ (4) .
قَسْمُ الْمُرَاهِقِ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ
6 -
قَال الْفُقَهَاءُ: إِنَّ الْقَسْمَ لِلزَّوْجَاتِ
(1) حاشية الدسوقي 1 / 216.
(2)
كشاف القناع 1 / 266.
(3)
مغني المحتاج 3 / 130.
(4)
شرح المنهاج، وحاشية القليوبي 3 / 237.