الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَبِيعِ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُبَيِّنُ الْبَائِعُ مُرَابَحَةً وِلَادَةَ الدَّابَّةِ وَإِنْ بَاعَ وَلَدَهَا مَعَهَا، وَكَذَا الصُّوفُ إِنْ جُزَّ، فَإِنْ تَوَالَدَتِ الْغَنَمُ لَمْ يَبِعْ مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ، وَإِنْ جُزَّ الصُّوفُ فَلْيُبَيِّنْهُ، سَوَاءٌ تَمَّ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهَا يَوْمَ الشِّرَاءِ أَمْ لَا، لأَِنَّهُ إِنْ كَانَ يَوْمَئِذٍ تَامًّا، فَقَدْ صَارَ لَهُ حِصَّةٌ مِنَ الثَّمَنِ، فَهَذَا نُقْصَانٌ مِنَ الْغَنَمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَامًّا فَلَمْ يَنْبُتْ إِلَاّ بَعْدَ مُدَّةٍ تَتَغَيَّرُ فِيهَا الأَْسْوَاقُ، أَمَّا إِنْ حَلَبَ الْغَنَمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ فِي الْمُرَابَحَةِ، لأَِنَّ الْغَلَّةَ بِالضَّمَانِ، إِلَاّ أَنْ يَطُول الزَّمَانُ أَوْ تَتَغَيَّرَ الأَْسْوَاقُ، فَلْيُبَيِّنْ ذَلِكَ (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ حَدَثَتْ مِنَ الْعَيْنِ فَوَائِدُ فِي مِلْكِهِ كَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ وَالثَّمَرَةِ لَمْ يَحُطَّ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَنِ، لأَِنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ، وَإِنْ أَخَذَ ثَمَرَةً كَانَتْ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ لَبَنًا كَانَ مَوْجُودًا حَال الْعَقْدِ، حَطَّ مِنَ الثَّمَنِ، لأَِنَّ الْعَقْدَ تَنَاوَلَهُ، وَقَابَلَهُ قِسْطٌ مِنَ الثَّمَنِ، فَأَسْقَطَ مَا قَابَلَهُ، وَإِنْ أَخَذَ وَلَدًا كَانَ مَوْجُودًا حَال الْعَقْدِ، فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْحَمْل لَهُ حُكْمٌ، فَهُوَ كَاللَّبَنِ وَالثَّمَرَةِ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا حُكْمَ لَهُ، لَمْ يَحُطَّ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا (2) .
(1) التاج والإكليل للمواق بهامش الحطاب 4 / 493.
(2)
المهذب 1 / 296 - ط. ثالثة.
وَوَافَقَ الْحَنَابِلَةُ (1) الشَّافِعِيَّةَ فِي النَّمَاءِ، فَقَالُوا: إِنْ تَغَيَّرَتِ السِّلْعَةُ بِزِيَادَةٍ لِنَمَائِهَا كَالسِّمَنِ وَتَعْلِيمِ صَنْعَةٍ، أَوْ يَحْصُل مِنْهَا نَمَاءٌ مُنْفَصِلٌ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ وَالْكَسْبِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً، أَخْبَرَ بِالثَّمَنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، لأَِنَّهُ الْقَدْرُ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ، وَإِنْ أَخَذَ النَّمَاءَ الْمُنْفَصِل، أَخْبَرَ بِرَأْسِ الْمَال، وَلَمْ يَلْزَمْهُ تَبْيِينُ الْحَال، وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَبْيِينُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَهُوَ قَوْل إِسْحَاقَ.
إِضَافَةُ الْمُشْتَرِي الأَْوَّل شَيْئًا إِلَى الْمَبِيعِ
- قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُلْحَقَ بِرَأْسِ الْمَال أُجْرَةُ الْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ وَالْغَسَّال وَالْفَتَّال وَالْخَيَّاطِ وَالسِّمْسَارِ وَسَائِقِ الْغَنَمِ وَالْكِرَاءِ، وَعَلَفِ الدَّوَابِّ، وَيُبَاعَ مُرَابَحَةً وَتَوْلِيَةً عَلَى الْكُل، اعْتِبَارًا لِلْعُرْفِ، لأَِنَّ الْعَادَةَ فِيمَا بَيْنَ التُّجَّارِ أَنَّهُمْ يُلْحِقُونَ هَذِهِ الْمُؤَنَ بِرَأْسِ الْمَال، وَيَعُدُّونَهَا مِنْهُ، وَعُرْفُ الْمُسْلِمِينَ وَعَادَتُهُمْ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ، جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْمَوْقُوفِ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ. مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (2) ثُمَّ إِنَّ الصَّبْغَ وَأَمْثَالَهُ يَزِيدُ فِي الْقِيمَةِ: وَالْقِيمَةُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ،
(1) المغني 4 / 201 - ط. الرياض.
(2)
حديث: " ما رأى المسلمون حسنًا. . . ". أخرجه أحمد (1 / 379) ، وحسنه السخاوي في المقاصد الحسنة (ص367) .