المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب حد الزنا وأحكامه] - حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك - جـ ٤

[أحمد الصاوي]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ فِي الْإِجَارَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[تَعْرِيف الْإِجَارَة]

- ‌[أَرْكَانُ الْإِجَارَةُ]

- ‌[تأجيل الْأُجْرَة وَتَعْجِيلهَا]

- ‌[الْإِجَارَةُ إنْ وَقَعَتْ بِأَجْرٍ مُعَيَّنٍ وَانْتَفَى عُرْفُ تَعْجِيلِ الْمُعَيَّنِ]

- ‌ الْإِجَارَةُ إذَا وَقَعَتْ مَعَ جُعْلِ صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌ مَسَائِلَ تَفْسُدُ فِيهَا الْإِجَارَةُ لِلْغَرَرِ

- ‌كِرَاءُ الْأَرْضِ) :

- ‌[تَنْبِيهٌ تَلِفَتْ الدَّابَّةُ بَعْدَ أَخْذِ الْعَامِلِ مَا يَخُصُّهُ]

- ‌(إيجَارِ مُرْضِعٍ)

- ‌[حُكْم الْإِجَارَةُ إنْ جَمَعَ الْعَمَلُ وَالزَّمَنُ]

- ‌[تَنْبِيهٌ أَجَّرَ ظِئْرَيْنِ فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ]

- ‌[أحوال تكره فِيهَا الْإِجَارَة]

- ‌[فَوَائِد إجَارَة التَّعْلِيم]

- ‌[أحوال تعين الْمُؤَجَّر عَلَيْهِ]

- ‌[أحوال مِنْ الْإِجَارَة يَعْمَل فِيهَا بالعرف]

- ‌[الضَّمَان فِي الْإِجَارَة]

- ‌[تَنْبِيهٌ الْمُلْتَقِطُ يُصَدَّقُ إنْ ادَّعَى خَوْفَ مَوْتٍ فَنَحَرَ]

- ‌ بَيَانِ مَا يَطْرَأُ عَلَى الْإِجَارَةِ مِنْ فَسْخٍ

- ‌[تَنْبِيه إقْرَارِ الْمَالِكِ لِلذَّاتِ الْمُؤَجَّرَةِ بِأَنَّهُ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ أَجَّرَهَا لِآخَرَ]

- ‌[كِرَاءُ الدَّابَّة]

- ‌ كِرَاءُ الْأَرْضِ

- ‌ كِرَاءِ الدُّورِ وَنَحْوِهَا

- ‌[تَنْبِيهٌ خِيَارُ الْمُكْرِي عِنْد حَبَسَ الْعَيْن]

- ‌[مَا يَلْزَم بِهِ الْكِرَاءِ]

- ‌ التَّنَازُعِ بَيْنَ الْأَجِيرِ وَمُسْتَأْجِرِهِ

- ‌[تَنْبِيهٌ ادَّعَى الصَّانِعُ الِاسْتِصْنَاعَ]

- ‌[الْأَحْوَال الَّتِي تَسْتَحِقّ فِيهَا الْأُجْرَة بِتَمَامِ الْعَمَل]

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَعَالَةِ

- ‌[أَرْكَانُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[شُرُوط الْجَعَالَة]

- ‌[مَا تَجُوزُ فِيهِ الْجَعَالَةُ]

- ‌ الْجَعَالَةِ (الْفَاسِدَةِ)

- ‌بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ مِنْ الْأَرْضِ

- ‌الْإِحْيَاءُ) يَكُونُ بِأَحَدِ أُمُورٍ سَبْعَةٍ:

- ‌[إذْنِ الْإِمَامِ فِي الْإِحْيَاءُ]

- ‌بَابٌ فِي الْوَقْفِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌[أَرْكَانُ الْوَقْفُ]

- ‌ مُبْطِلَاتِ الْوَقْفِ

- ‌[حُصُول الْمَانِعُ فِي الْوَقْفِ]

- ‌[الْوَقْفُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ]

- ‌ الْوَقْفُ (عَلَى مَعْصِيَةٍ

- ‌[الْجَائِز مِنْ الشُّرُوط فِي الْوَقْف]

- ‌[انْقِطَاع الْمُحَبَّسُ عَلَيْهِ]

- ‌[تَنْبِيه حَبَّسَ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ بِمَحَلٍّ عَيَّنَهُ]

- ‌[نَسْل الْأَنْعَام الَّتِي أوقفها لِيَنْتَفِع بِأَلْبَانِهَا وَأَصْوَافهَا]

- ‌[بَيْع الْعَقَار الْمَحْبُوس]

- ‌ مَا تَتَنَاوَلُهُ أَلْفَاظُ الْوَاقِفِ

- ‌[تَمْلِك عَين الْوَقْف]

- ‌[إجَارَة الْوَقْفَ]

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنِينَ

- ‌بَابٌ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[أَرْكَانَ الْهِبَة]

- ‌[الْهِبَة الْمَجْهُولَة جنسا وَقَدْرًا]

- ‌[هِبَة الدِّين]

- ‌[مَا تَبْطُل بِهِ الْهِبَةُ]

- ‌[مَاتَ الواهب قِيلَ إيصَال الْهِبَة لِلْمَوْهُوبِ]

- ‌[أَوْصَى بِأُمَّتِهِ لِشَخْصِ ثُمَّ وَطِئَهَا]

- ‌[قَبْضِ الْهِبَةِ وَحَوْزهَا]

- ‌[اعْتِصَارُ الْهِبَةِ]

- ‌[مَوَانِعَ اعْتِصَار الْهِبَةِ]

- ‌[تَمَلُّكُ الصَّدَقَة]

- ‌[الْهِبَة بِشَرْطِ]

- ‌[مَسْأَلَة الْمُثِيبِ عَنْ الصَّدَقَةِ]

- ‌ الْعُمْرَى وَحُكْمِهَا

- ‌بَابٌ فِي اللَّقْطَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[رد اللُّقَطَةِ لِمَنْ عَرَفَهَا]

- ‌[ضَمَان اللُّقَطَة]

- ‌[تَعْرِيف اللُّقَطَة]

- ‌ لُقَطَةَ مَكَّةَ

- ‌[حَبْسُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[التَّصَدُّقِ بِاللُّقَطَةِ]

- ‌[أَكْلُ مَا يَفْسُدُ مِنْ اللُّقَطَةِ]

- ‌[النَّفَقَة عَلَى اللُّقَطَةِ]

- ‌ اللَّقِيطَ

- ‌[اللَّقِيطُ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ]

- ‌[وجد اللَّقِيط بِبَلَدِ كُفْر]

- ‌ أَخْذُ) عَبْدٍ (آبِقٍ)

- ‌[نزع اللَّقِيط الْمَحْكُوم بِإِسْلَامِهِ مِنْ الْكَافِر]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْقَضَاءِ

- ‌(شَرْطُ الْقَضَاءِ) :

- ‌تَعَيَّنَ الْقَضَاءُ عَلَى مُنْفَرِدٍ) فِي عَصْرِهِ

- ‌[الْهَدِيَّة لِلْقَاضِي]

- ‌[التَّحْكِيم]

- ‌[مَا يَجُوز لِلْقَاضِي مِنْ اتِّخَاذ أَعْوَان]

- ‌[مَا يَبْدَأ الْقَاضِي بِنَظَرِهِ أَوَّلَ وِلَايَتِهِ]

- ‌[لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ مَعَ مَا يُدْهِشُ الْعَقْلَ]

- ‌[تَعْزِير شَاهِدَ الزُّورِ]

- ‌[تَعْزِير مَنْ أَسَاءَ عَلَى خَصْمِهِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ]

- ‌[تَرْتِيب الْكَلَام بَيْن الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعِي عَلَيْهِ]

- ‌[إعْذَارِ الشَّاهِدِ فِي الْقَضَاءِ]

- ‌[التَّعْجِيزِ فِي الْقَضَاء]

- ‌[مَا يَكُون فِيهِ الْيَمِين]

- ‌لَا يَحْكُمُ) الْحَاكِمُ (لِمَنْ لَا يَشْهَدُ لَهُ)

- ‌[الْأَمْر بِالصُّلْحِ]

- ‌[أثر الْحُكْمِ وَنَقْضِهِ]

- ‌[مَا يُعْتَبَرُ حُكْمًا والفرق بَيْنه وَبَيْن الْفَتْوَى]

- ‌لَا يَسْتَنِدُ) الْحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ (لِعِلْمِهِ) :

- ‌[غيبَة الخصوم]

- ‌بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ

- ‌[شَرْطُ صِحَّةِ الشَّهَادَةِ]

- ‌[شَرْطُ قَبُولِ شَهَادَة الْعَدْلِ]

- ‌[جَرَّ بِشَهَادَتِهِ نَفْعًا]

- ‌[شَهَادَة مدين مُعْسِر لِرَبِّ الدِّين]

- ‌[فَسَقٍ الشَّاهِد بَعْد الْإِدْلَاء بِشَهَادَتِهِ وَقَبْل الْحُكْمِ بِهَا]

- ‌[شَهَادَة المماطل]

- ‌[شَهَادَة الْأَقْلَف]

- ‌[الْقَدَح فِي الشُّهُود وَتَزْكِيَتهمْ]

- ‌ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ التَّزْكِيَةُ

- ‌ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ

- ‌[شُرُوط شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ]

- ‌[مَرَاتِب الشَّهَادَة]

- ‌[الْمَرْتَبَة الأولي مَا يُطْلَبُ فِيهِ أَرْبَعَةُ عُدُولٍ]

- ‌[الْمَرْتَبَة الثَّانِيَة مَا يُطْلَبُ فِيهِ عَدْلَانِ]

- ‌[الْمَرْتَبَة الثَّالِثَةُ مَا يُطْلَبُ فِيهِ عَدْل وَامْرَأَتَانِ]

- ‌[الْمَرْتَبَة الرَّابِعَة مَا يُطْلَبُ فِيهِ امْرَأَتَانِ]

- ‌ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ:

- ‌[شُرُوط الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ]

- ‌[الشَّهَادَة بِفَشْوِ السَّمَاع]

- ‌[شَهَادَةِ السَّمَاعِ]

- ‌[مَا يَقْبَل فِيهِ شَهَادَةِ السَّمَاعِ]

- ‌[دعوى الْعَبْد وَغَيْر الرَّشِيد وَالصَّبِيّ]

- ‌[نَقْلُ الشَّهَادَةِ]

- ‌[كَذَبَ الشُّهُود وَأَثَره]

- ‌[رجع أَحَد الشَّاهِدين عَنْ شَهَادَته وَلَمْ يرجع الْأُخَر]

- ‌ حُكْمِ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌[الْمُرَجَّحَاتِ عِنْد تَنَازَعَ بَيِّنَتَانِ]

- ‌[صِيغَة الْيَمِين فِي الشَّهَادَة]

- ‌[يَمِينُ الْمُدَّعِي وَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌ الْحِيَازَةِ فِي عَقَارٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَلَى مَا دُونَهَا

- ‌[مُوجِبُ الْقِصَاصِ وَشَرْطُهُ]

- ‌[مَا تَكُونُ بِهِ الْعِصْمَةَ]

- ‌[اسْتِحْقَاق دَم الْقَاتِل]

- ‌ شَرْطَ الْجِنَايَةِ الَّتِي بِهَا الْقَوَدُ

- ‌ الْجِنَايَةُ بِالسَّبَبِ

- ‌قْتَلُ الْأَعْلَى بِالْأَدْنَى

- ‌[الْقِصَاص فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

- ‌[الْقِصَاصُ فِي الْمُوضِحَة وَغَيْرهَا مِنْ الْجِرَاحَات]

- ‌[الِاسْتِيفَاءُ فِي الْقَصَّاص]

- ‌[اسْتِيفَاءُ النِّسَاء لِلْقِصَاصِ]

- ‌[تَأْخِير الْقِصَاص فِيمَا دُون النَّفْس لِعُذْرِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ دَخَلَ جَانٍ الْحَرَمَ]

- ‌[أَسْبَاب سُقُوط الْقِصَاصُ]

- ‌[سُقُوط الْقِصَاص بِالْعَفْوِ]

- ‌[سُقُوط الْقِصَاصِ بِالْإِرْثِ]

- ‌قُتِلَ) الْقَاتِلُ (بِمَا قَتَلَ) بِهِ

- ‌دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ فِي) الْقَتْلِ (الْخَطَأِ

- ‌[دِيَة الْجَنِين]

- ‌[الْحُكُومَة فِي جُرْحٍ لَا قِصَاصَ فِيهِ]

- ‌[تَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِتَعَدُّدِ الْجِرَاح]

- ‌[حُكْم مَا يَنْتِجُ مِنْ عَاهَة]

- ‌[تَتَعَدَّد الدِّيَةُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ]

- ‌ الْعَاقِلَةِ

- ‌[نقص أَهْل الديوان عَنْ سَبْعمِائَةِ]

- ‌ الْقَسَامَةِ)

- ‌[سَبَب الْقَسَامَة]

- ‌[كَيْفِيَّة الْقَسَامَة]

- ‌[تَعْرِيف الْقَسَامَة]

- ‌بَابُ الْبَغْيِ

- ‌[قِتَالُ الْبُغَاةِ]

- ‌[ضمان البغاة]

- ‌[حُكْمُ قَاضِي الْبُغَاة]

- ‌بَابٌ.فِي تَعْرِيفِ الرِّدَّةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌(يُسْتَتَابُ) الْمُرْتَدُّ وُجُوبًا

- ‌[الشَّهَادَة عَلَيَّ الْمُرْتَدُّ]

- ‌[الْمُرْتَدُّ إنْ تَابَ تُرِكَ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ]

- ‌[حُكْم مَال الْمُرْتَدّ]

- ‌[قَتْلَ الزِّنْدِيق بِلَا اسْتِتَابَةٍ]

- ‌[حُكْم مَال الزِّنْدِيق]

- ‌[مَا يَسْقُطُ بِالرِّدَّةِ]

- ‌[مَا لَا يَسْقُطُ بِالرِّدَّةِ]

- ‌[مَا يُوجِبُ الْأَدَب مِمَّا يُشْبِه الرِّدَّة]

- ‌[بَابٌ حَدُّ الزِّنَا وَأَحْكَامُهُ]

- ‌[ثُبُوت الزِّنَا]

- ‌[أثر ثُبُوتِ الزِّنَا]

- ‌[جلد غَيْرُ الْمُحْصَنِ]

- ‌[تَغْرِيب غَيْرُ الْمُحْصَنِ]

- ‌[تَتِمَّةٌ إنْ ثَبَتَ الزِّنَا عَلَى امْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ فَأُرِيدَ رَجْمُهَا فَقَالَتْ لَسْت بِمُحْصَنَةٍ]

- ‌بَابٌ فِي الْقَذْفِ

- ‌[قَذْفَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ]

- ‌ كَرَّرَ) الْقَذْفَ مِرَارًا

- ‌[الْعَفْوُ عَنْ الْقَاذِفِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامَ السَّرِقَةِ وَتَعْرِيفَهَا]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[النِّصَابُ فِي السَّرِقَةِ]

- ‌[مُحْتَرَزَاتِ الْقَطْع فِي السَّرِقَة]

- ‌[الْحِرْزُ فِي السَّرِقَة]

- ‌[الشُّبْهَة الْمَانِعَة مِنْ الْحَدّ]

- ‌[تَنْبِيهٌ نَقَبَ الْحِرْزَ وَلَمْ يُخْرِجْ النِّصَابَ مِنْهُ]

- ‌[إثْبَات السَّرِقَةُ] [

- ‌الْإِكْرَاه عَلَى الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ]

- ‌[أقر بِالسَّرِقَةِ طَائِعًا ثُمَّ رجع عَنْ إقْرَاره]

- ‌[أحوال الْغُرْم فِي السَّرِقَة]

- ‌[سُقُوط الْحَدّ فِي السَّرِقَة]

- ‌[تداخل الْجُدُود]

- ‌[بَابٌ فِي الْحِرَابَة] [

- ‌يُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِي الْمُحَارِبِ]

- ‌لَا يُؤَمَّنُ) الْمُحَارِبُ

- ‌[سُقُوط حَدّ الحرابة]

- ‌[بَابٌ فِي حَدَّ الشَّارِبِ] [

- ‌حَدَّ الشَّارِبِ الْمُضْطَرّ]

- ‌[كَيْفِيَّةُ الضَّرْبِ فِي حَدّ الشُّرْب]

- ‌ التَّعْزِيرُ:

- ‌مَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ)

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌[أَرْكَانُ الْعِتْقِ]

- ‌[صِيغَة الْعِتْق]

- ‌[الْعِتْق بِنَفْسِ الْمِلْكِ]

- ‌[الْعِتْقِ بِالْحُكْمِ]

- ‌[إعْتَاق جُزْء وَتَكْمِيل الْعِتْق فِي الْبَاقِي]

- ‌[أثر الْعِتْق فِي الْبَيْع]

- ‌بَابٌ فِي التَّدْبِيرِ

- ‌[أَرْكَان التَّدْبِيرِ]

- ‌[لَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ إخْرَاجُ الْمُدَبَّرِ لِغَيْرِ حُرِّيَّةٍ]

- ‌[مُبْطِلَات التَّدْبِيرِ]

- ‌[أَحْكَام التَّدْبِيرِ]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ

- ‌[أَرْكَان الْكِتَابَةِ]

- ‌[الْغَرَر فِي الْكِتَابَةُ]

- ‌[تَنْجِيمُ عوض الْكِتَابَة]

- ‌[تضامن الْجَمَاعَةُ الْمُكَاتَبِينَ]

- ‌[مَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ وَمَا لَا يَجُوز]

- ‌[فَسْخُ الْكِتَابَة]

- ‌[التَّنَازُع فِي الْكِتَابَة]

- ‌[خَاتِمَةٌ اشْتَرَطَ وَطْءَ الْمُكَاتَبَةِ أَوْ اسْتَثْنَى حَمْلَهَا]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ أُمِّ الْوَلَدِ وَتَعْرِيفِهَا

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أُمُّ وَلَدِ الْمُرْتَدُّ إذَا لحق بِدَارِ الْحَرْبِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْوَلَاءُ] [

- ‌الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ]

- ‌[سريان الْعِتْق إلَى الْوَلَد]

- ‌[الْمِيرَاث بِالْوَلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامَ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَرْكَانُ الْوَصِيَّةُ]

- ‌[بُطْلَانِ الْوَصِيَّةُ بِالرَّدَّةِ]

- ‌[بُطْلَان الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَر مِنْ الثُّلُث]

- ‌[بُطْلَان الْوَصِيَّة بِرُجُوعِ الْمُوصِي فِيهَا]

- ‌[صُوَر لَا تَبْطُلُ فِيهَا الْوَصِيَّةُ]

- ‌[تعدد الْوَصِيَّة]

- ‌[أثر تغير الْحَال فِي الْوَصِيَّة]

- ‌[مِنْ يَدْخُل قَيْءٍ الْوَصِيَّةُ عِنْد التَّعْمِيم]

- ‌[الْوَصِيَّةُ بِجُزْءِ مِنْ رَقِيق]

- ‌[مَا يَتَطَلَّب إجَازَة الْوَرَثَة فِي الْوَصِيَّة]

- ‌ أَوْصَى لِشَخْصٍ (بِجُزْءٍ) مِنْ مَالِهِ

- ‌[كِتَابَة الْوَصِيَّةُ وَالْإِشْهَاد عَلَيْهَا]

- ‌[الْوَصِيّ المعين]

- ‌[إيصَاءُ الْأُمِّ عَلَى أَوْلَادِهَا وَشُرُوطه]

- ‌[سلطات الْوَصِيّ]

- ‌[تَنْبِيه مُخَاصَمَةَ وَارِثُ الطِّفْل لِلْوَصِيِّ]

- ‌[لِلْوَصِيِّ أَنْ يُرَشِّدَ مَحْجُورَهُ وَلَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ عَلَى رُشْدِهِ]

- ‌بَابٌ فِي الْفَرَائِضِ

- ‌الْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ

- ‌الْوَارِثُونَ مِنْ الرِّجَالِ

- ‌ الْوَارِثَاتُ (مِنْ النِّسَاءِ

- ‌[الْفُرُوضُ فِي الْمِيرَاث]

- ‌[الْمَسْأَلَتَانِ الغراويان أَوْ العمريتان]

- ‌الْعَاصِبُ

- ‌[مِيرَاث ذِي الْفَرْضَيْنِ]

- ‌فَصْلٌ الْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ

- ‌[الْمَسْأَلَة الْأَكْدَرِيَّةِ]

- ‌فَصْلٌ الْأُصُولُ السَّبْعَةُ لِمَسَائِلِ الْفَرَائِضِ

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌[قَوَاعِد الحجب وَأَحْوَاله]

- ‌[سُقُوط الْعَاصِب بِاسْتِغْرَاقِ ذَوِي الْفُرُوضِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي فَنِّ الْحِسَابِ فِي عِلْمَ الْفَرَائِضِ]

- ‌فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ ضَرْبِ الصَّحِيحِ فِي الصَّحِيحِ

- ‌[تَنْبِيه أَنْوَاعٍ ضَرْبُ الْأَعْدَادِ الْأَصْلِيَّةِ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ]

- ‌فَصْلٌ فِي شَيْءٍ مِنْ الْقِسْمَةِ

- ‌[تَعْرِيف الْقِسْمَةِ]

- ‌[فَصْلُ الْكُسُورِ]

- ‌فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ تَعْرِيفٍ وَاسْتِخْرَاجِ مَخْرَجِ الْكَسْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ بَسْطِ الْكُسُورِ

- ‌[تَعْرِيف الْبَسْط]

- ‌[كَانَ مَعَ الْكَسْرِ صَحِيحٌ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ وَأَرَدْت أَنْ تَبْسُطَ الْمُجْتَمِعَ]

- ‌فَصْلٌ فِي ضَرْبِ مَا فِيهِ كَسْرٌ

- ‌[خَاتِمَة قِسْمَةِ مَا فِيهِ كَسْرٌ مِنْ جَانِبٍ أَوْ جَانِبَيْنِ]

- ‌فَصْلٌ فِي التَّسَاوِي وَالتَّفَاضُلِ

- ‌فَصْلُ انْقِسَامِ السِّهَامِ عَلَى الْوَرَثَةِ

- ‌[تَتِمَّةٌ فِي انْكِسَارِ السِّهَامِ عَلَى الصِّنْفَيْنِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْمُنَاسَخَةِ

- ‌فَصْلُ إقْرَارِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ

- ‌[لِلْمُقَرِّ لَهُ بِالْمِيرَاثِ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ صُورَتَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ] [

- ‌مِنْ مَوَانِع الْإِرْث الرِّقّ]

- ‌[مِنْ مَوَانِع الْإِرْث الْقَتْل]

- ‌[فَرْعٌ الْمِيرَاث بَيْن البغاة]

- ‌[مِنْ مَوَانِع الْإِرْث اخْتِلَاف الدِّين]

- ‌ الْجَهْلَ بِتَأَخُّرِ الْمَوْتِ مَانِعٌ مِنْ الْإِرْثِ

- ‌وُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ) :

- ‌ وُقِفَ (مَالُ الْمَفْقُودِ)

- ‌[مِيرَاث الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ]

- ‌[عَلَامَاتُ الْأُنُوثَة وَالرُّجُولَة فِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ]

- ‌بَابٌفِي جُمَلٍ مِنْ مَسَائِلَ شَتَّى، وَخَاتِمَةٍ حَسَنَةٍ

- ‌(شُكْرُ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌[الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ]

- ‌(كَفُّ الْجَوَارِحِ) : عَنْ الْحَرَامِ

- ‌[بَعْض الْوَاجِبَات الشَّرْعِيَّة]

- ‌[بَعْض الْمُحْرِمَات الشَّرْعِيَّة]

- ‌[بَعْض الْمَنْدُوبَات الشَّرْعِيَّة]

- ‌[فَصْلُ بَعْضِ السُّنَنِ فِي الْأَكْل وَغَيْره]

- ‌فَصْلٌ فِي بَعْضِ السُّنَنِ

- ‌الْمُصَافَحَةُ)

- ‌الِاسْتِئْذَانُ

- ‌ عِيَادَةُ الْمَرْضَى)

- ‌[مَا يَنْبَغِي لِلْعَاطِسِ]

- ‌[مَا يَنْبَغِي لِلْمُتَثَائِبِ]

- ‌(الدُّعَاءُ)

- ‌[كَثْرَةُ الِاسْتِغْفَارِ]

- ‌[التَّعَوُّذُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ]

- ‌[حُكْم الرقي]

- ‌[حُكْم التَّدَاوِي]

- ‌[حُكْم الْحَجَّامَة]

- ‌[حُكْم التَّدَاوِي بِالْكَيِّ]

- ‌[قَتْلُ الْحَيَوَان الْمُؤْذِي]

- ‌الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ)

- ‌ مَا يَتَعَلَّقُ بِاَللَّهِ وَرُسُلِهِ مِنْ الْبِشَارَةِ وَحُسْنِ الْخَاتِمَةِ

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب] [

- ‌ أَفْضَلُ خَلْقِ اللَّهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ)

- ‌نُورُهُ) صلى الله عليه وسلم

- ‌[الْعِلْمُ بِاَللَّهِ تَعَالَى ورسله وشرعه]

- ‌[أقرب الْعُلَمَاء إلَى اللَّه رِضَا وَمَحَبَّة]

- ‌[مَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ]

- ‌النِّيَّةُ الْحَسَنَةُ رُوحُ الْعَمَلِ

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[باب حد الزنا وأحكامه]

بَابٌ ذُكِرَ فِيهِ حَدُّ الزِّنَا وَأَحْكَامُهُ وَهُوَ بِالْقَصْرِ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ قَالَ تَعَالَى: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء: 32] . وَبِالْمَدِّ لُغَةُ نَجْدٍ وَلِذَا حَدَّ بَعْضُ الْقُضَاةِ مَنْ قَالَ لِشَخْصٍ يَا ابْنَ الْمَقْصُورِ وَالْمَمْدُودِ لِأَنَّهُ تَعْرِيضٌ بِالزِّنَا الَّذِي يُقْصَرُ وَيُمَدُّ قَالَهُ شَيْخُنَا الْأَمِيرُ. (الزِّنَا) الَّذِي فِيهِ الْحَدُّ الْآتِي (إيلَاجُ) : أَيْ تَغْيِيبُ (مُسْلِمٍ) لَا كَافِرٍ، فَلَيْسَ زِنًا شَرْعًا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. (مُكَلَّفٍ) حُرًّا أَوْ عَبْدًا يُحْتَرَزُ عَنْ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ. (حَشَفَةً) أَوْ قَدْرَهَا وَلَوْ بِغَيْرِ انْتِشَارٍ أَوْ مَعَ حَائِلٍ خَفِيفٍ لَا يَمْنَعُ اللَّذَّةَ. (فِي فَرْجِ آدَمِيٍّ) خَرَجَ الْإِيلَاجُ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ كَحَيَوَانٍ بَهِيمِيٍّ وَالْجِنِّيِّ

ــ

[حاشية الصاوي]

[بَابٌ حَدُّ الزِّنَا وَأَحْكَامُهُ]

بَابٌ:

قَوْلُهُ: [وَهُوَ بِالْقَصْرِ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ] : أَيْ وَعَلَيْهِ فَيُكْتَبُ بِالْيَاءِ لِوُقُوعِ الْأَلْفِ ثَالِثَةً.

قَوْلُهُ: [وَبِالْمَدِّ لُغَةُ نَجْدٍ] : أَيْ وَهُمْ تَمِيمٌ وَعَلَيْهِ فَيُكْتَبُ بِالْأَلِفِ قَالَ الْخَرَشِيُّ نَقْلًا عَنْ التَّنْبِيهَاتِ: الزِّنَا يُمَدُّ وَيُقْصَرُ فَمَنْ مَدَّهُ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ فُعِلَ مِنْ اثْنَيْنِ كَالْمُقَاتَلَةِ وَالْمُضَارَبَةِ، وَمَنْ قَصَرَهُ جَعَلَهُ اسْمَ الشَّيْءِ نَفْسِهِ انْتَهَى وَهُوَ مُحَرَّمٌ كِتَابًا وَسُنَّةً وَإِجْمَاعًا وَجَاحِدُ حُرْمَتِهِ كَافِرٌ.

قَوْلُهُ: [لَا كَافِرٍ] : أَيْ وَسَوَاءٌ وَطِئَ كَافِرَةً أَوْ مُسْلِمَةً، وَإِنْ كَانَتْ الْمُسْلِمَةُ تُحَدُّ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى زِنَاهَا وَطْءُ مُسْلِمٍ كَمَا أَنَّهَا تُحَدُّ إذَا مَكَّنَتْ مَجْنُونًا أَوْ أَدْخَلَتْ ذَكَرَ نَائِمٍ بَالِغٍ فِي فَرْجِهَا.

قَوْلُهُ: [فَلَيْسَ زِنًا شَرْعًا] : أَيْ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا وَفِيهِ الْعِقَابُ.

قَوْلُهُ: [مُكَلَّفٌ] : أَيْ وَلَوْ سَكْرَانَ حَيْثُ أَدْخَلَ السُّكْرَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِلَّا فَكَالْمَجْنُونِ.

قَوْلُهُ: [فَرْجِ آدَمِيٍّ] : أَيْ غَيْرِ خُنْثَى مُشْكِلٍ فَلَا حَدَّ عَلَى وَاطِئِهِ فِي قُبُلٍ

ص: 447

إنْ تَصَوَّرَ بِصُورَةٍ غَيْرِ آدَمِيٍّ أَوْ كَانَ عَلَى جِهَةِ التَّخَيُّلِ لَا التَّحَقُّقِ. (مُطِيقٌ) : لِلْوَطْءِ عَادَةً لِوَاطِئِهَا فَيُحَدُّ الْوَاطِئُ وَإِنْ كَانَ الْمُطِيقُ غَيْرَ مُكَلَّفٍ (عَمْدًا) : خَرَجَ النَّاسِي طَلَاقَهَا وَالْجَاهِلُ. (بِلَا شُبْهَةٍ) :

خَرَجَ وَطْءُ أَمَةِ الشَّرِكَةِ وَالْقِرَاضِ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي.

(وَإِنْ) كَانَ الْفَرْجُ الْمَوْلَجُ فِيهِ (دُبُرًا) لِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حَيًّا (أَوْ مَيِّتًا) : فَإِنَّ تَغْيِيبَ الْحَشَفَةِ فِي دُبُرِ الذَّكَرِ يُسَمَّى زِنًا شَرْعًا؛ مَمْلُوكًا أَوْ غَيْرَهُ، وَلَا شُبْهَةَ لِلسَّيِّدِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الْإِيلَاجِ فَفِيهِ الْحَدُّ الْآتِي، حَالَ كَانَ الْمُغَيَّبُ فِي دُبُرِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ.

(غَيْرَ زَوْجٍ) : وَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ.

(أَوْ مُسْتَأْجَرَةً) : مُطْلَقًا فَيُحَدُّ، إلَّا مِنْ السَّيِّدِ لِلْوَطْءِ

ــ

[حاشية الصاوي]

لِأَنَّهُ كَثُقْبَةٍ فَإِنْ وَطِئَ فِي دُبُرِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقَدَّرُ أُنْثَى فَيَكُونُ فِيهِ الْجَلْدُ كَإِتْيَانِ أَجْنَبِيَّةً بِدُبُرٍ. وَلَا يُقَدَّرُ ذَكَرًا مَلُوطًا بِهِ بِحَيْثُ يَكُونُ فِيهِ الرَّجْمُ وَإِنْ كَانَ بِكْرًا وَأَمَّا إنْ وَطِئَ هُوَ غَيْرَهُ بِذَكَرِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ إذْ لَيْسَ ذَكَرًا مُحَقَّقًا إلَّا أَنْ يُمْنِيَ مِنْ ذَكَرِهِ فَلَا إشْكَالَ.

قَوْلُهُ: [أَوْ كَانَ عَلَى جِهَةِ التَّخَيُّلِ] : أَيْ كَانَ بِصُورَةِ آدَمِيٍّ عَلَى جِهَةِ التَّخَيُّلِ.

قَوْلُهُ: [وَالْجَاهِلُ] : أَيْ لِلْحُكْمِ كَحَدِيثِ عَهْدٍ بِإِسْلَامِ أَوْ لِذَاتِهَا.

قَوْلُهُ: [دُبُرِ الذَّكَرِ] إلَخْ: لَكِنَّ دُبُرَ الذَّكَرِ فِيهِ الرَّجْمُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ بِكْرًا.

قَوْلُهُ: [وَلَا شُبْهَةَ لِلسَّيِّدِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الْإِيلَاجِ] : أَيْ وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ النِّسَاءُ وَلَا مَفْهُومَ لِلْإِيلَاجِ، بَلْ التَّلَذُّذُ بِالْمَمْلُوكِ الذَّكَرِ مُحَرَّمٌ إجْمَاعًا.

قَوْلُهُ: [أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ مُطْلَقًا] : أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الِاسْتِئْجَارُ مِنْ نَفْسِهَا حُرَّةً أَوْ أَمَةً، أَوْ مِنْ وَلِيِّ الْحُرَّةِ لِلْوَطْءِ أَوْ لِلْخِدْمَةِ أَوْ مِنْ سَيِّدِ الْأَمَةِ لِلْخِدْمَةِ.

قَوْلُهُ: [إلَّا مِنْ السَّيِّدِ لِلْوَطْءِ] : أَيْ نَظَرًا لِقَوْلِ عَطَاءٍ بِجَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ الَّتِي أَحَلَّ سَيِّدُهَا وَطْأَهَا لِلْوَاطِئِ وَهُوَ صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ بِعِوَضٍ وَبِدُونِهِ، وَحِينَئِذٍ فَالْمُسْتَأْجَرَةُ مِنْ سَيِّدِهَا مُحَلَّلَةٌ فَلَا حَدَّ فِيهَا كَذَا فِي بْن وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا حَدَّ فِي وَطْءِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلْوَطْءِ، وَظَاهِرُهُ كَانَ الْمُؤَجِّرُ وَلِيَّهَا أَوْ سَيِّدَهَا أَوْ نَفْسَهَا لِأَنَّ

ص: 448

(أَوْ مَمْلُوكَةً تَعْتِقُ عَلَيْهِ) : بِالْمِلْكِ، كَبِنْتِهِ فَإِنَّهُ إذَا اشْتَرَاهَا مَثَلًا وَوَطِئَهَا فَيُحَدُّ إنْ عَلِمَ بِالتَّحْرِيمِ. (أَوْ مَرْهُونَةً) : أَيْ بِدُونِ إذْنِ الرَّاهِنِ وَإِلَّا فَلَا حَدَّ. (أَوْ ذَاتَ مَغْنَمٍ) : قَبْلَ الْقَسْمِ وَلَوْ حِيزَتْ. (أَوْ حَرْبِيَّةً) : فِي بِلَادِ الْحَرْبِ. أَوْ دَخَلَتْ بِأَمَانٍ، لَا إنْ خَرَجَ بِهَا لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِخُرُوجِهِ بِهَا أَوْ دَخَلَتْ بِدُونِ أَمَانٍ فَحَازَهَا.

(أَوْ مَبْتُوتَةً) لَهُ (وَإِنْ) غَيَّبَ الْحَشَفَةَ (بِعِدَّةٍ) بِنِكَاحٍ فَأَوْلَى بِدُونِهِ

ــ

[حاشية الصاوي]

عَقْدَ الْإِجَارَةِ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ الْحَدَّ وَإِنْ حَرُمَ عِنْده الْإِقْدَامُ عَلَى ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: [تُعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ] : أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا يَرَى أَنَّ عِتْقَ الْقَرَابَةِ إنَّمَا يَكُونُ بِالْحُكْمِ لَا بِنَفْسِ الْمِلْكِ أَوْ قَلَّدَ مَنْ يَرَى ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ اللَّخْمِيِّ، وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يَدْرَأْ عَنْهُ الْحَدَّ إذَا لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا وَلَا مُقَلِّدًا لِمَنْ يَرَى ذَلِكَ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِذَلِكَ، وَقَدْ اسْتَشْكَلَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَكَذَا خَلِيلٌ فِي تَوْضِيحِهِ عَنْ شَيْخِهِ (اهـ بْن) .

قَوْلُهُ: [وَإِلَّا فَلَا حَدَّ] : أَيْ مُرَاعَاةً لِقَوْلِ عَطَاءٍ.

قَوْلُهُ: [وَلَوْ حِيزَتْ] : أَيْ بِأَنْ قَدَرْنَا عَلَيْهِمْ وَهَزَمْنَاهُمْ وَظَاهِرُهُ كَانَ الْجَيْشُ كَثِيرًا أَوْ يَسِيرًا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْأَقْرَبُ سُقُوطُ الْحَدِّ لِتَحَقُّقِ الشَّرِكَةِ عَلَى أَصْلِ الْمَذْهَبِ لِإِرْثِ نَصِيبِهِ عَنْهُ وَلَا سِيَّمَا مَعَ كَثْرَةِ الْغَنِيمَةِ وَقِلَّةِ الْجَيْشِ (اهـ) . وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَا لَوْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فِي عَبْدٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ هَلْ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ الْبَاقِي أَمْ لَا وَهَذَا فِيمَنْ لَهُ سَهْمٌ مِنْهَا وَإِلَّا حُدَّ وَلَوْ قَلَّ الْجَيْشُ. إنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ حَدِّهِ مُطْلَقًا فِي الزِّنَا وَحَدِّ السَّارِقِ مِنْهَا إنْ حِيزَ الْمَغْنَمُ مَعَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي مِلْكِهَا هَلْ بِمُجَرَّدِ حُصُولِهَا أَوْ حَتَّى تُقَسَّمَ جَازَ فِي الْجَمِيعِ؟ . قُلْت: أُجِيبُ بِأَنَّ حَدَّ السَّرِقَةِ إنَّمَا يَكُونُ بِالْإِخْرَاجِ مِنْ الْحِرْزِ وَهِيَ قَبْلَ الْحَوْزِ لَيْسَتْ فِي حِرْزٍ مِثْلِهَا كَذَا فِي عب.

قَوْلُهُ: [بِعِدَّةٍ بِنِكَاحٍ] إلَخْ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْبَاتَّ لِزَوْجَتِهِ إذَا وَطِئَهَا بَعْدَ الْبَتَاتِ مُتَعَمِّدًا يُحَدُّ سَوَاءٌ كَانَ الْوَاطِئُ مُسْتَنِدًا لِعَقْدٍ فِي الْعِدَّةِ أَوْ فِي الْعِدَّةِ بِدُونِ عَقْدٍ أَوْ بَعْدَهَا، وَلَوْ قَالَ فِي حَلِّ الْمَتْنِ هَذَا إذَا كَانَ وَطِئَهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ بَلْ وَإِنْ كَانَ بِعِدَّةٍ بِدُونِ عَقْدٍ بَلْ وَإِنْ كَانَ بِهِ لَكَانَ أَوْلَى.

ص: 449

وَبَعْدَ الْعِدَّةِ كَانَ الْبَتُّ فِي مَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ عَلَى الرَّاجِحِ.

(أَوْ خَامِسَةٍ) : عَلِمَ بِتَحْرِيمِهَا وَلَا الْتِفَاتَ لِمَنْ زَعَمَ جَوَازَهَا مِنْ الْخَوَارِجِ.

(أَوْ مُحَرَّمَةِ صِهْرٍ بِنِكَاحٍ) : فَيُحَدُّ بِإِيلَاجِ الْحَشَفَةِ فِيهَا، وَمَفْهُومٌ " بِنِكَاحٍ " لَوْ كَانَتْ بِمِلْكٍ وَتَعْتِقُ عَلَيْهِ فَيُحَدُّ كَمَا تَقَدَّمَ، وَإِلَّا فَلَا كَمَا يَأْتِي وَلَمْ يَقُلْ مُؤَبَّدٌ كَالْأَصْلِ بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى حَصَلَتْ الصِّهَارَةُ لَا تَكُونُ إلَّا مُؤَبَّدَةً مِثْلُ أَنْ يَدْخُلَ بِأُمٍّ ثُمَّ يَعْقِدَ عَلَى الْبِنْتِ وَيُولِجَ. (أَوْ مُطَلَّقَةٍ) مِنْهُ (قَبْلَ الْبِنَاءِ) فَأَوْلَجَ الْحَشَفَةَ فِيهَا بِدُونِ عَقْدٍ. (أَوْ مُعْتَقَةٍ) لَهُ فَأَوْلَجَ إلَخْ. (أَوْ مَكَّنَتْ مَمْلُوكَهَا) : فَأَوْلَجَ الْحَشَفَةَ. (بِلَا عَقْدٍ) : رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ، أَمَّا بَعْدَ الْعَقْدِ فَجَائِزٌ فِي الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَالْمُعْتَقَةِ. وَأَمَّا فِي الْمَالِكَةِ فَيُدْرَأُ الْحَدُّ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ:(لَا إنْ عَقَدَ) فَلَا حَدَّ.

(أَوْ وَطِئَ مُعْتَدَّةً مِنْهُ) فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ فَلَا حَدَّ بَلْ عَلَيْهِ الْأَدَبُ، حَيْثُ لَمْ يَنْوِ الرَّجْعَةَ كَفِي عِدَّةِ بَائِنٍ مِنْهُ غَيْرِ مَبْتُوتَةٍ. أَمَّا بَعْدَ الْعِدَّةِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَلَا الْتِفَاتَ لِمَنْ زَعَمَ جَوَازَهَا مِنْ الْخَوَارِجِ] : أَيْ فَإِنَّ الْخَوَارِجَ أَجَازُوا تِسْعًا مُسْتَدِلِّينَ بِجَمْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُنَّ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] وَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى أَرْبَعٍ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنَّ الْوَاوَ فِي الْآيَةِ بِمَعْنَى أَوْ الَّتِي لِلتَّخْيِيرِ.

قَوْلُهُ: [أَوْ مُحَرَّمَةِ صِهْرٍ بِنِكَاحٍ] : أَيْ وَذَلِكَ كَأُمِّ الزَّوْجَةِ وَبِنْتِهَا وَزَوْجَةِ الْأَبِ وَزَوْجَةِ الِابْنِ.

قَوْلُهُ: [وَتَعْتِقُ عَلَيْهِ] : أَيْ كَمَا إذَا اشْتَرَى أُمَّ أَمَتِهِ وَعَلَّقَ عِتْقَهَا عَلَى نَفْسِ الشِّرَاءِ.

قَوْلُهُ: [كَمَا تَقَدَّمَ] : أَيْ فِي قَوْلِهِ أَوْ مَمْلُوكَةٍ تَعْتِقُ عَلَيْهِ وَالتَّشْبِيهُ فِي مُطْلَقِ الْحَدِّ.

قَوْلُهُ: [بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِ] : أَيْ فَالْقَيْدُ ضَائِعٌ.

قَوْلُهُ: [أَوْ مُطَلَّقَةٍ مِنْهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ] : أَيْ وَلَوْ طَلْقَةً وَاحِدَةً لِأَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بَائِنٌ بِالْإِجْمَاعِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ عَقْدٍ.

قَوْلُهُ: [فَأَوْلَجَ] إلَخْ: أَيْ الْحَشَفَةَ فِيهَا بِدُونِ عَقْدٍ.

ص: 450

عَلَى الرَّاجِحِ كَفِي عِدَّةٍ مِنْ غَيْرِهِ. (أَوْ مِنْ غَيْرِهِ) : أَيْ مُتَّعِدَةٍ مِنْ غَيْرِهِ (وَهِيَ مَمْلُوكَتُهُ) فَلَا حَدَّ. (أَوْ زَوْجَتُهُ) إذَا وَطِئَهَا فِي حَالِ عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِهِ، أَيْ اسْتِبْرَائِهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.

(أَوْ مُشْتَرَكَةً) وَطِئَهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ الشُّرَكَاءُ، فَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ، لَكِنَّهُ يُؤَدَّبُ.

(أَوْ مُحَرَّمَةً) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَفْتُوحَةِ: أَيْ كَانَ تَحْرِيمُهَا (لِ) أَجْلِ (عَارِضٍ) كَحَائِضٍ فَلَا حَدَّ وَيُؤَدَّبُ.

(أَوْ غَيْرَ مُطِيقَةٍ) فَيُؤَدَّبُ. (أَوْ حَلِيلَةً) : أَيْ زَوْجَتَهُ إذَا غَيَّبَ حَشَفَتَهُ بِدُبُرِهَا فَيُؤَدَّبُ.

(أَوْ مَمْلُوكَةً لَا تَعْتِقُ) : أَيْ اشْتَرَى - مَثَلًا - مَنْ لَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ وَوَطِئَهَا؛ وَهِيَ عَمَّتُهُ أَوْ بِنْتُ أَخِيهِ مَثَلًا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، فَلَا حَدَّ وَيُؤَدَّبُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

(أَوْ بِنْتًا بِعَقْدٍ) عَلَى أُمٍّ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَإِذَا وَطِئَ الْبِنْتَ بَعْدَ عَقْدِهِ عَلَيْهَا حَالَةَ عَقْدِهِ عَلَى أُمِّهَا غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، فَإِنَّهُ يُؤَدَّبُ وَلَا يُحَدُّ.

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [كَفِي عِدَّةٍ مِنْ غَيْرِهِ] : أَيْ كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ أَوْ مِنْ وَفَاةٍ، وَالْحَالُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لَهُ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ.

قَوْلُهُ: [أَيْ اسْتِبْرَائِهَا] : إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْعِدَّةِ إنَّمَا تَكُونُ مِنْ طَلَاقِ زَوْجٍ أَوْ وَفَاتِهِ وَمَا عَدَاهُ يُقَالُ لَهُ اسْتِبْرَاءٌ، وَلَوْ قَالَ إذَا وَطِئَهَا فِي حَالِ اسْتِبْرَائِهَا مِنْ غَيْرِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ هَذَا التَّعْقِيدِ.

قَوْلُهُ: [كَحَائِضٍ] : أَيْ وَمُحَرَّمَةٍ وَنُفَسَاءَ وَمُعْتَكِفَةٍ.

قَوْلُهُ: [أَوْ غَيْرَ مُطِيقَةٍ] : أَيْ كَبِنْتِ أَرْبَعِ سِنِينَ وَلَوْ أَجْنَبِيَّةً.

قَوْلُهُ: [أَيْ زَوْجَتَهُ] : مِثْلُهَا أَمَتُهُ لِأَنَّ الْأَدَبَ مُرَتَّبٌ عَلَى التَّغْيِيبِ فِي الدُّبُرِ.

قَوْلُهُ: [أَوْ مَمْلُوكَةً لَا تَعْتِقُ] : الْمَعْنَى أَوْ مُحَرَّمٌ مَمْلُوكَةٌ.

قَوْلُهُ: [وَيُؤَدَّبُ] : أَيْ إنْ عَلِمَ بِالْحُرْمَةِ وَإِلَّا فَيُعْذَرُ بِالْجَهْلِ.

قَوْلُهُ. [فَإِنَّهُ يُؤَدَّبُ وَلَا يُحَدُّ] : أَيْ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْأُمِّ يُحَرِّمُ الْبِنْتَ مَا دَامَتْ الْأُمُّ فِي عِصْمَتِهِ فَهُوَ تَحْرِيمٌ عَارِضٌ، فَإِذَا طَلَّقَ الْأُمَّ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا حَلَّتْ لَهُ

ص: 451

(أَوْ) وَطِئَ (أُخْتًا) تَزَوَّجَهَا (عَلَى أُخْتِهَا) . (أَوْ) وَطِئَ (بَهِيمَةً) مَأْكُولَةَ اللَّحْمِ أَوْ غَيْرَهَا بِقُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ فَلَا حَدَّ. (أُدِّبَ) فِي الْجَمِيعِ الَّذِي لَا حَدَّ فِيهِ.

(كَمُسَاحَقَةٍ) فِعْلُ شِرَارِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بِبَعْضٍ، فَفِيهِ الْأَدَبُ فَقَطْ.

(وَأَمَةً مُحَلَّلَةً) فَإِنَّ مَنْ وَطِئَهَا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا لَهُ فِي الْوَطْءِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَيُؤَدَّبُ، مُرَاعَاةً لِقَوْلِ عَطَاءٍ بِجَوَازِ التَّحْلِيلِ؛ فَالْمُحَلَّلَةُ مَنْ يَقُولُ سَيِّدُهَا لِغَيْرِهِ: أَذِنْت لَك فِي وَطْئِهَا أَوْ أَبَحْتُهُ لَك إلَخْ. (وَقُوِّمَتْ) الْمُحَلَّلَةُ (عَلَيْهِ) : أَيْ عَلَى الْوَاطِئِ بِمُجَرَّدِ الْوَطْءِ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْوَطْءِ حَمَلَتْ أَمْ لَا، فَإِنْ أَعْدَمَ بِيعَتْ عَلَيْهِ إنْ لَمْ تَحْمِلْ وَلَهُ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النَّقْصُ وَإِنْ حَمَلَتْ فَالْقِيمَةُ فِي ذِمَّتِهِ وَالْوَلَدُ حُرٌّ لَاحِقٌ بِهِ وَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ.

(وَإِنْ أَبَيَا) : امْتَنَعَ كُلٌّ مِنْ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ مِنْ التَّقْوِيمِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّقْوِيمِ

ــ

[حاشية الصاوي]

ابْنَتُهَا فَصَارَ الْعَقْدُ شُبْهَةً تَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ الْغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنَّهُ إنْ كَانَ مَدْخُولًا بِهَا حُدَّ لِضَعْفِ الشُّبْهَةِ.

قَوْلُهُ: [أَوْ وَطِئَ أُخْتًا] إلَخْ: أَيْ فَالْعَقْدُ عَلَى الْأُخْتِ الْمَوْطُوءَةِ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ، لِأَنَّ حُرْمَتَهَا مَا دَامَتْ الْأُخْتُ الْأُولَى فِي الْعِصْمَةِ فَالتَّحْرِيمُ عَارِضٌ، وَسَوَاءٌ دَخَلَ بِالْأُخْتِ السَّابِقَةِ أَوْ لَا.

قَوْلُهُ: [وَأُدِّبَ فِي الْجَمِيعِ] : الْمُنَاسِبُ حَذْفُ أَلْ وَمَحِلُّ الْأَدَبِ مَا لَمْ يُعْذَرُ بِجَهْلٍ وَالْبَهِيمَةُ الْمَوْطُوءَةُ كَغَيْرِهَا فِي الذَّبْحِ وَالْأَكْلِ.

قَوْلُهُ: [كَمُسَاحَقَةٍ] : أَيْ لِأَنَّهُ لَا إيلَاجَ فِيهِ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ زِنًا.

قَوْلُهُ: [وَأَمَةً مُحَلَّلَةً] : أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ قِنًّا أَوْ فِيهَا شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ. قَالَ الْخَرَشِيُّ بَلَغَنَا عَنْ بَعْضِ الْبَرْبَرِ وَبَعْضِ بِلَادِ فرباش أَنَّهُمْ يُحَلِّلُونَ أَزْوَاجَهُمْ لِلضِّيفَانِ يَعْتَقِدُونَهُ كَرْمًا جَهْلًا مِنْهُمْ فَعَلَيْهِمْ الْأَدَبُ إنْ جَهِلُوا ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: [أَوْ أَبَحْتُهُ لَك] : إلَخْ: لَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ إلَخْ فَالْمُنَاسِبُ حَذْفُهُ.

قَوْلُهُ: [وَلَهُ الزِّيَادَةُ] : أَيْ إنْ زَادَ ثَمَنُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ عَنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْوَطْءِ.

وَقَوْلُهُ: [وَعَلَيْهِ النَّقْصُ] : أَيْ إنْ نَقَصَ ثَمَنُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ عَنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْوَطْءِ.

قَوْلُهُ: [وَإِنْ أَبَيَا] : مُبَالَغَةٌ فِي التَّقْوِيمِ أَيْ هَذَا إذَا رَضِيَا بَلْ وَإِنْ أَبَيَا.

ص: 452