المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في معرفة تعريف واستخراج مخرج الكسر - حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك - جـ ٤

[أحمد الصاوي]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ فِي الْإِجَارَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[تَعْرِيف الْإِجَارَة]

- ‌[أَرْكَانُ الْإِجَارَةُ]

- ‌[تأجيل الْأُجْرَة وَتَعْجِيلهَا]

- ‌[الْإِجَارَةُ إنْ وَقَعَتْ بِأَجْرٍ مُعَيَّنٍ وَانْتَفَى عُرْفُ تَعْجِيلِ الْمُعَيَّنِ]

- ‌ الْإِجَارَةُ إذَا وَقَعَتْ مَعَ جُعْلِ صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌ مَسَائِلَ تَفْسُدُ فِيهَا الْإِجَارَةُ لِلْغَرَرِ

- ‌كِرَاءُ الْأَرْضِ) :

- ‌[تَنْبِيهٌ تَلِفَتْ الدَّابَّةُ بَعْدَ أَخْذِ الْعَامِلِ مَا يَخُصُّهُ]

- ‌(إيجَارِ مُرْضِعٍ)

- ‌[حُكْم الْإِجَارَةُ إنْ جَمَعَ الْعَمَلُ وَالزَّمَنُ]

- ‌[تَنْبِيهٌ أَجَّرَ ظِئْرَيْنِ فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ]

- ‌[أحوال تكره فِيهَا الْإِجَارَة]

- ‌[فَوَائِد إجَارَة التَّعْلِيم]

- ‌[أحوال تعين الْمُؤَجَّر عَلَيْهِ]

- ‌[أحوال مِنْ الْإِجَارَة يَعْمَل فِيهَا بالعرف]

- ‌[الضَّمَان فِي الْإِجَارَة]

- ‌[تَنْبِيهٌ الْمُلْتَقِطُ يُصَدَّقُ إنْ ادَّعَى خَوْفَ مَوْتٍ فَنَحَرَ]

- ‌ بَيَانِ مَا يَطْرَأُ عَلَى الْإِجَارَةِ مِنْ فَسْخٍ

- ‌[تَنْبِيه إقْرَارِ الْمَالِكِ لِلذَّاتِ الْمُؤَجَّرَةِ بِأَنَّهُ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ أَجَّرَهَا لِآخَرَ]

- ‌[كِرَاءُ الدَّابَّة]

- ‌ كِرَاءُ الْأَرْضِ

- ‌ كِرَاءِ الدُّورِ وَنَحْوِهَا

- ‌[تَنْبِيهٌ خِيَارُ الْمُكْرِي عِنْد حَبَسَ الْعَيْن]

- ‌[مَا يَلْزَم بِهِ الْكِرَاءِ]

- ‌ التَّنَازُعِ بَيْنَ الْأَجِيرِ وَمُسْتَأْجِرِهِ

- ‌[تَنْبِيهٌ ادَّعَى الصَّانِعُ الِاسْتِصْنَاعَ]

- ‌[الْأَحْوَال الَّتِي تَسْتَحِقّ فِيهَا الْأُجْرَة بِتَمَامِ الْعَمَل]

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَعَالَةِ

- ‌[أَرْكَانُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[شُرُوط الْجَعَالَة]

- ‌[مَا تَجُوزُ فِيهِ الْجَعَالَةُ]

- ‌ الْجَعَالَةِ (الْفَاسِدَةِ)

- ‌بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ مِنْ الْأَرْضِ

- ‌الْإِحْيَاءُ) يَكُونُ بِأَحَدِ أُمُورٍ سَبْعَةٍ:

- ‌[إذْنِ الْإِمَامِ فِي الْإِحْيَاءُ]

- ‌بَابٌ فِي الْوَقْفِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌[أَرْكَانُ الْوَقْفُ]

- ‌ مُبْطِلَاتِ الْوَقْفِ

- ‌[حُصُول الْمَانِعُ فِي الْوَقْفِ]

- ‌[الْوَقْفُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ]

- ‌ الْوَقْفُ (عَلَى مَعْصِيَةٍ

- ‌[الْجَائِز مِنْ الشُّرُوط فِي الْوَقْف]

- ‌[انْقِطَاع الْمُحَبَّسُ عَلَيْهِ]

- ‌[تَنْبِيه حَبَّسَ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ بِمَحَلٍّ عَيَّنَهُ]

- ‌[نَسْل الْأَنْعَام الَّتِي أوقفها لِيَنْتَفِع بِأَلْبَانِهَا وَأَصْوَافهَا]

- ‌[بَيْع الْعَقَار الْمَحْبُوس]

- ‌ مَا تَتَنَاوَلُهُ أَلْفَاظُ الْوَاقِفِ

- ‌[تَمْلِك عَين الْوَقْف]

- ‌[إجَارَة الْوَقْفَ]

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنِينَ

- ‌بَابٌ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[أَرْكَانَ الْهِبَة]

- ‌[الْهِبَة الْمَجْهُولَة جنسا وَقَدْرًا]

- ‌[هِبَة الدِّين]

- ‌[مَا تَبْطُل بِهِ الْهِبَةُ]

- ‌[مَاتَ الواهب قِيلَ إيصَال الْهِبَة لِلْمَوْهُوبِ]

- ‌[أَوْصَى بِأُمَّتِهِ لِشَخْصِ ثُمَّ وَطِئَهَا]

- ‌[قَبْضِ الْهِبَةِ وَحَوْزهَا]

- ‌[اعْتِصَارُ الْهِبَةِ]

- ‌[مَوَانِعَ اعْتِصَار الْهِبَةِ]

- ‌[تَمَلُّكُ الصَّدَقَة]

- ‌[الْهِبَة بِشَرْطِ]

- ‌[مَسْأَلَة الْمُثِيبِ عَنْ الصَّدَقَةِ]

- ‌ الْعُمْرَى وَحُكْمِهَا

- ‌بَابٌ فِي اللَّقْطَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[رد اللُّقَطَةِ لِمَنْ عَرَفَهَا]

- ‌[ضَمَان اللُّقَطَة]

- ‌[تَعْرِيف اللُّقَطَة]

- ‌ لُقَطَةَ مَكَّةَ

- ‌[حَبْسُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[التَّصَدُّقِ بِاللُّقَطَةِ]

- ‌[أَكْلُ مَا يَفْسُدُ مِنْ اللُّقَطَةِ]

- ‌[النَّفَقَة عَلَى اللُّقَطَةِ]

- ‌ اللَّقِيطَ

- ‌[اللَّقِيطُ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ]

- ‌[وجد اللَّقِيط بِبَلَدِ كُفْر]

- ‌ أَخْذُ) عَبْدٍ (آبِقٍ)

- ‌[نزع اللَّقِيط الْمَحْكُوم بِإِسْلَامِهِ مِنْ الْكَافِر]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْقَضَاءِ

- ‌(شَرْطُ الْقَضَاءِ) :

- ‌تَعَيَّنَ الْقَضَاءُ عَلَى مُنْفَرِدٍ) فِي عَصْرِهِ

- ‌[الْهَدِيَّة لِلْقَاضِي]

- ‌[التَّحْكِيم]

- ‌[مَا يَجُوز لِلْقَاضِي مِنْ اتِّخَاذ أَعْوَان]

- ‌[مَا يَبْدَأ الْقَاضِي بِنَظَرِهِ أَوَّلَ وِلَايَتِهِ]

- ‌[لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ مَعَ مَا يُدْهِشُ الْعَقْلَ]

- ‌[تَعْزِير شَاهِدَ الزُّورِ]

- ‌[تَعْزِير مَنْ أَسَاءَ عَلَى خَصْمِهِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ]

- ‌[تَرْتِيب الْكَلَام بَيْن الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعِي عَلَيْهِ]

- ‌[إعْذَارِ الشَّاهِدِ فِي الْقَضَاءِ]

- ‌[التَّعْجِيزِ فِي الْقَضَاء]

- ‌[مَا يَكُون فِيهِ الْيَمِين]

- ‌لَا يَحْكُمُ) الْحَاكِمُ (لِمَنْ لَا يَشْهَدُ لَهُ)

- ‌[الْأَمْر بِالصُّلْحِ]

- ‌[أثر الْحُكْمِ وَنَقْضِهِ]

- ‌[مَا يُعْتَبَرُ حُكْمًا والفرق بَيْنه وَبَيْن الْفَتْوَى]

- ‌لَا يَسْتَنِدُ) الْحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ (لِعِلْمِهِ) :

- ‌[غيبَة الخصوم]

- ‌بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ

- ‌[شَرْطُ صِحَّةِ الشَّهَادَةِ]

- ‌[شَرْطُ قَبُولِ شَهَادَة الْعَدْلِ]

- ‌[جَرَّ بِشَهَادَتِهِ نَفْعًا]

- ‌[شَهَادَة مدين مُعْسِر لِرَبِّ الدِّين]

- ‌[فَسَقٍ الشَّاهِد بَعْد الْإِدْلَاء بِشَهَادَتِهِ وَقَبْل الْحُكْمِ بِهَا]

- ‌[شَهَادَة المماطل]

- ‌[شَهَادَة الْأَقْلَف]

- ‌[الْقَدَح فِي الشُّهُود وَتَزْكِيَتهمْ]

- ‌ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ التَّزْكِيَةُ

- ‌ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ

- ‌[شُرُوط شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ]

- ‌[مَرَاتِب الشَّهَادَة]

- ‌[الْمَرْتَبَة الأولي مَا يُطْلَبُ فِيهِ أَرْبَعَةُ عُدُولٍ]

- ‌[الْمَرْتَبَة الثَّانِيَة مَا يُطْلَبُ فِيهِ عَدْلَانِ]

- ‌[الْمَرْتَبَة الثَّالِثَةُ مَا يُطْلَبُ فِيهِ عَدْل وَامْرَأَتَانِ]

- ‌[الْمَرْتَبَة الرَّابِعَة مَا يُطْلَبُ فِيهِ امْرَأَتَانِ]

- ‌ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ:

- ‌[شُرُوط الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ]

- ‌[الشَّهَادَة بِفَشْوِ السَّمَاع]

- ‌[شَهَادَةِ السَّمَاعِ]

- ‌[مَا يَقْبَل فِيهِ شَهَادَةِ السَّمَاعِ]

- ‌[دعوى الْعَبْد وَغَيْر الرَّشِيد وَالصَّبِيّ]

- ‌[نَقْلُ الشَّهَادَةِ]

- ‌[كَذَبَ الشُّهُود وَأَثَره]

- ‌[رجع أَحَد الشَّاهِدين عَنْ شَهَادَته وَلَمْ يرجع الْأُخَر]

- ‌ حُكْمِ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌[الْمُرَجَّحَاتِ عِنْد تَنَازَعَ بَيِّنَتَانِ]

- ‌[صِيغَة الْيَمِين فِي الشَّهَادَة]

- ‌[يَمِينُ الْمُدَّعِي وَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌ الْحِيَازَةِ فِي عَقَارٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَلَى مَا دُونَهَا

- ‌[مُوجِبُ الْقِصَاصِ وَشَرْطُهُ]

- ‌[مَا تَكُونُ بِهِ الْعِصْمَةَ]

- ‌[اسْتِحْقَاق دَم الْقَاتِل]

- ‌ شَرْطَ الْجِنَايَةِ الَّتِي بِهَا الْقَوَدُ

- ‌ الْجِنَايَةُ بِالسَّبَبِ

- ‌قْتَلُ الْأَعْلَى بِالْأَدْنَى

- ‌[الْقِصَاص فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

- ‌[الْقِصَاصُ فِي الْمُوضِحَة وَغَيْرهَا مِنْ الْجِرَاحَات]

- ‌[الِاسْتِيفَاءُ فِي الْقَصَّاص]

- ‌[اسْتِيفَاءُ النِّسَاء لِلْقِصَاصِ]

- ‌[تَأْخِير الْقِصَاص فِيمَا دُون النَّفْس لِعُذْرِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ دَخَلَ جَانٍ الْحَرَمَ]

- ‌[أَسْبَاب سُقُوط الْقِصَاصُ]

- ‌[سُقُوط الْقِصَاص بِالْعَفْوِ]

- ‌[سُقُوط الْقِصَاصِ بِالْإِرْثِ]

- ‌قُتِلَ) الْقَاتِلُ (بِمَا قَتَلَ) بِهِ

- ‌دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ فِي) الْقَتْلِ (الْخَطَأِ

- ‌[دِيَة الْجَنِين]

- ‌[الْحُكُومَة فِي جُرْحٍ لَا قِصَاصَ فِيهِ]

- ‌[تَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِتَعَدُّدِ الْجِرَاح]

- ‌[حُكْم مَا يَنْتِجُ مِنْ عَاهَة]

- ‌[تَتَعَدَّد الدِّيَةُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ]

- ‌ الْعَاقِلَةِ

- ‌[نقص أَهْل الديوان عَنْ سَبْعمِائَةِ]

- ‌ الْقَسَامَةِ)

- ‌[سَبَب الْقَسَامَة]

- ‌[كَيْفِيَّة الْقَسَامَة]

- ‌[تَعْرِيف الْقَسَامَة]

- ‌بَابُ الْبَغْيِ

- ‌[قِتَالُ الْبُغَاةِ]

- ‌[ضمان البغاة]

- ‌[حُكْمُ قَاضِي الْبُغَاة]

- ‌بَابٌ.فِي تَعْرِيفِ الرِّدَّةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌(يُسْتَتَابُ) الْمُرْتَدُّ وُجُوبًا

- ‌[الشَّهَادَة عَلَيَّ الْمُرْتَدُّ]

- ‌[الْمُرْتَدُّ إنْ تَابَ تُرِكَ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ]

- ‌[حُكْم مَال الْمُرْتَدّ]

- ‌[قَتْلَ الزِّنْدِيق بِلَا اسْتِتَابَةٍ]

- ‌[حُكْم مَال الزِّنْدِيق]

- ‌[مَا يَسْقُطُ بِالرِّدَّةِ]

- ‌[مَا لَا يَسْقُطُ بِالرِّدَّةِ]

- ‌[مَا يُوجِبُ الْأَدَب مِمَّا يُشْبِه الرِّدَّة]

- ‌[بَابٌ حَدُّ الزِّنَا وَأَحْكَامُهُ]

- ‌[ثُبُوت الزِّنَا]

- ‌[أثر ثُبُوتِ الزِّنَا]

- ‌[جلد غَيْرُ الْمُحْصَنِ]

- ‌[تَغْرِيب غَيْرُ الْمُحْصَنِ]

- ‌[تَتِمَّةٌ إنْ ثَبَتَ الزِّنَا عَلَى امْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ فَأُرِيدَ رَجْمُهَا فَقَالَتْ لَسْت بِمُحْصَنَةٍ]

- ‌بَابٌ فِي الْقَذْفِ

- ‌[قَذْفَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ]

- ‌ كَرَّرَ) الْقَذْفَ مِرَارًا

- ‌[الْعَفْوُ عَنْ الْقَاذِفِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامَ السَّرِقَةِ وَتَعْرِيفَهَا]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[النِّصَابُ فِي السَّرِقَةِ]

- ‌[مُحْتَرَزَاتِ الْقَطْع فِي السَّرِقَة]

- ‌[الْحِرْزُ فِي السَّرِقَة]

- ‌[الشُّبْهَة الْمَانِعَة مِنْ الْحَدّ]

- ‌[تَنْبِيهٌ نَقَبَ الْحِرْزَ وَلَمْ يُخْرِجْ النِّصَابَ مِنْهُ]

- ‌[إثْبَات السَّرِقَةُ] [

- ‌الْإِكْرَاه عَلَى الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ]

- ‌[أقر بِالسَّرِقَةِ طَائِعًا ثُمَّ رجع عَنْ إقْرَاره]

- ‌[أحوال الْغُرْم فِي السَّرِقَة]

- ‌[سُقُوط الْحَدّ فِي السَّرِقَة]

- ‌[تداخل الْجُدُود]

- ‌[بَابٌ فِي الْحِرَابَة] [

- ‌يُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِي الْمُحَارِبِ]

- ‌لَا يُؤَمَّنُ) الْمُحَارِبُ

- ‌[سُقُوط حَدّ الحرابة]

- ‌[بَابٌ فِي حَدَّ الشَّارِبِ] [

- ‌حَدَّ الشَّارِبِ الْمُضْطَرّ]

- ‌[كَيْفِيَّةُ الضَّرْبِ فِي حَدّ الشُّرْب]

- ‌ التَّعْزِيرُ:

- ‌مَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ)

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌[أَرْكَانُ الْعِتْقِ]

- ‌[صِيغَة الْعِتْق]

- ‌[الْعِتْق بِنَفْسِ الْمِلْكِ]

- ‌[الْعِتْقِ بِالْحُكْمِ]

- ‌[إعْتَاق جُزْء وَتَكْمِيل الْعِتْق فِي الْبَاقِي]

- ‌[أثر الْعِتْق فِي الْبَيْع]

- ‌بَابٌ فِي التَّدْبِيرِ

- ‌[أَرْكَان التَّدْبِيرِ]

- ‌[لَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ إخْرَاجُ الْمُدَبَّرِ لِغَيْرِ حُرِّيَّةٍ]

- ‌[مُبْطِلَات التَّدْبِيرِ]

- ‌[أَحْكَام التَّدْبِيرِ]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ

- ‌[أَرْكَان الْكِتَابَةِ]

- ‌[الْغَرَر فِي الْكِتَابَةُ]

- ‌[تَنْجِيمُ عوض الْكِتَابَة]

- ‌[تضامن الْجَمَاعَةُ الْمُكَاتَبِينَ]

- ‌[مَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ وَمَا لَا يَجُوز]

- ‌[فَسْخُ الْكِتَابَة]

- ‌[التَّنَازُع فِي الْكِتَابَة]

- ‌[خَاتِمَةٌ اشْتَرَطَ وَطْءَ الْمُكَاتَبَةِ أَوْ اسْتَثْنَى حَمْلَهَا]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ أُمِّ الْوَلَدِ وَتَعْرِيفِهَا

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أُمُّ وَلَدِ الْمُرْتَدُّ إذَا لحق بِدَارِ الْحَرْبِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْوَلَاءُ] [

- ‌الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ]

- ‌[سريان الْعِتْق إلَى الْوَلَد]

- ‌[الْمِيرَاث بِالْوَلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامَ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَرْكَانُ الْوَصِيَّةُ]

- ‌[بُطْلَانِ الْوَصِيَّةُ بِالرَّدَّةِ]

- ‌[بُطْلَان الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَر مِنْ الثُّلُث]

- ‌[بُطْلَان الْوَصِيَّة بِرُجُوعِ الْمُوصِي فِيهَا]

- ‌[صُوَر لَا تَبْطُلُ فِيهَا الْوَصِيَّةُ]

- ‌[تعدد الْوَصِيَّة]

- ‌[أثر تغير الْحَال فِي الْوَصِيَّة]

- ‌[مِنْ يَدْخُل قَيْءٍ الْوَصِيَّةُ عِنْد التَّعْمِيم]

- ‌[الْوَصِيَّةُ بِجُزْءِ مِنْ رَقِيق]

- ‌[مَا يَتَطَلَّب إجَازَة الْوَرَثَة فِي الْوَصِيَّة]

- ‌ أَوْصَى لِشَخْصٍ (بِجُزْءٍ) مِنْ مَالِهِ

- ‌[كِتَابَة الْوَصِيَّةُ وَالْإِشْهَاد عَلَيْهَا]

- ‌[الْوَصِيّ المعين]

- ‌[إيصَاءُ الْأُمِّ عَلَى أَوْلَادِهَا وَشُرُوطه]

- ‌[سلطات الْوَصِيّ]

- ‌[تَنْبِيه مُخَاصَمَةَ وَارِثُ الطِّفْل لِلْوَصِيِّ]

- ‌[لِلْوَصِيِّ أَنْ يُرَشِّدَ مَحْجُورَهُ وَلَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ عَلَى رُشْدِهِ]

- ‌بَابٌ فِي الْفَرَائِضِ

- ‌الْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ

- ‌الْوَارِثُونَ مِنْ الرِّجَالِ

- ‌ الْوَارِثَاتُ (مِنْ النِّسَاءِ

- ‌[الْفُرُوضُ فِي الْمِيرَاث]

- ‌[الْمَسْأَلَتَانِ الغراويان أَوْ العمريتان]

- ‌الْعَاصِبُ

- ‌[مِيرَاث ذِي الْفَرْضَيْنِ]

- ‌فَصْلٌ الْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ

- ‌[الْمَسْأَلَة الْأَكْدَرِيَّةِ]

- ‌فَصْلٌ الْأُصُولُ السَّبْعَةُ لِمَسَائِلِ الْفَرَائِضِ

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌[قَوَاعِد الحجب وَأَحْوَاله]

- ‌[سُقُوط الْعَاصِب بِاسْتِغْرَاقِ ذَوِي الْفُرُوضِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي فَنِّ الْحِسَابِ فِي عِلْمَ الْفَرَائِضِ]

- ‌فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ ضَرْبِ الصَّحِيحِ فِي الصَّحِيحِ

- ‌[تَنْبِيه أَنْوَاعٍ ضَرْبُ الْأَعْدَادِ الْأَصْلِيَّةِ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ]

- ‌فَصْلٌ فِي شَيْءٍ مِنْ الْقِسْمَةِ

- ‌[تَعْرِيف الْقِسْمَةِ]

- ‌[فَصْلُ الْكُسُورِ]

- ‌فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ تَعْرِيفٍ وَاسْتِخْرَاجِ مَخْرَجِ الْكَسْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ بَسْطِ الْكُسُورِ

- ‌[تَعْرِيف الْبَسْط]

- ‌[كَانَ مَعَ الْكَسْرِ صَحِيحٌ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ وَأَرَدْت أَنْ تَبْسُطَ الْمُجْتَمِعَ]

- ‌فَصْلٌ فِي ضَرْبِ مَا فِيهِ كَسْرٌ

- ‌[خَاتِمَة قِسْمَةِ مَا فِيهِ كَسْرٌ مِنْ جَانِبٍ أَوْ جَانِبَيْنِ]

- ‌فَصْلٌ فِي التَّسَاوِي وَالتَّفَاضُلِ

- ‌فَصْلُ انْقِسَامِ السِّهَامِ عَلَى الْوَرَثَةِ

- ‌[تَتِمَّةٌ فِي انْكِسَارِ السِّهَامِ عَلَى الصِّنْفَيْنِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْمُنَاسَخَةِ

- ‌فَصْلُ إقْرَارِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ

- ‌[لِلْمُقَرِّ لَهُ بِالْمِيرَاثِ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ صُورَتَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ] [

- ‌مِنْ مَوَانِع الْإِرْث الرِّقّ]

- ‌[مِنْ مَوَانِع الْإِرْث الْقَتْل]

- ‌[فَرْعٌ الْمِيرَاث بَيْن البغاة]

- ‌[مِنْ مَوَانِع الْإِرْث اخْتِلَاف الدِّين]

- ‌ الْجَهْلَ بِتَأَخُّرِ الْمَوْتِ مَانِعٌ مِنْ الْإِرْثِ

- ‌وُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ) :

- ‌ وُقِفَ (مَالُ الْمَفْقُودِ)

- ‌[مِيرَاث الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ]

- ‌[عَلَامَاتُ الْأُنُوثَة وَالرُّجُولَة فِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ]

- ‌بَابٌفِي جُمَلٍ مِنْ مَسَائِلَ شَتَّى، وَخَاتِمَةٍ حَسَنَةٍ

- ‌(شُكْرُ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌[الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ]

- ‌(كَفُّ الْجَوَارِحِ) : عَنْ الْحَرَامِ

- ‌[بَعْض الْوَاجِبَات الشَّرْعِيَّة]

- ‌[بَعْض الْمُحْرِمَات الشَّرْعِيَّة]

- ‌[بَعْض الْمَنْدُوبَات الشَّرْعِيَّة]

- ‌[فَصْلُ بَعْضِ السُّنَنِ فِي الْأَكْل وَغَيْره]

- ‌فَصْلٌ فِي بَعْضِ السُّنَنِ

- ‌الْمُصَافَحَةُ)

- ‌الِاسْتِئْذَانُ

- ‌ عِيَادَةُ الْمَرْضَى)

- ‌[مَا يَنْبَغِي لِلْعَاطِسِ]

- ‌[مَا يَنْبَغِي لِلْمُتَثَائِبِ]

- ‌(الدُّعَاءُ)

- ‌[كَثْرَةُ الِاسْتِغْفَارِ]

- ‌[التَّعَوُّذُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ]

- ‌[حُكْم الرقي]

- ‌[حُكْم التَّدَاوِي]

- ‌[حُكْم الْحَجَّامَة]

- ‌[حُكْم التَّدَاوِي بِالْكَيِّ]

- ‌[قَتْلُ الْحَيَوَان الْمُؤْذِي]

- ‌الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ)

- ‌ مَا يَتَعَلَّقُ بِاَللَّهِ وَرُسُلِهِ مِنْ الْبِشَارَةِ وَحُسْنِ الْخَاتِمَةِ

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب] [

- ‌ أَفْضَلُ خَلْقِ اللَّهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ)

- ‌نُورُهُ) صلى الله عليه وسلم

- ‌[الْعِلْمُ بِاَللَّهِ تَعَالَى ورسله وشرعه]

- ‌[أقرب الْعُلَمَاء إلَى اللَّه رِضَا وَمَحَبَّة]

- ‌[مَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ]

- ‌النِّيَّةُ الْحَسَنَةُ رُوحُ الْعَمَلِ

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌فصل في معرفة تعريف واستخراج مخرج الكسر

‌فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ تَعْرِيفٍ وَاسْتِخْرَاجِ مَخْرَجِ الْكَسْرِ

(وَيُسَمَّى) الْمَخْرَجُ (مَقَامًا) فَيُقَالُ: مَقَامُ الْكَسْرِ. وَعِنْدَ الْمَغَارِبَةِ يُسَمَّى إمَامًا فَيُقَالُ إمَامُ الْكَسْرِ (أَيْضًا) كَمَا يُسَمَّى مَخْرَجًا (وَهُوَ) : أَيْ مَخْرَجُ الْكَسْرِ (عِبَارَةٌ) أَيْ يُعَبَّرُ بِهِ (عَنْ أَقَلَّ عَدَدٍ يَصِحُّ مِنْهُ) أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ (الْكَسْرِ الْمَفْرُوضِ) : أَيْ الْمَطْلُوبِ مَخْرَجَهُ. وَهَذَا تَعْرِيفٌ عَامٌّ لِكُلِّ مَخْرَجٍ مُفْرَدًا أَوْ مُكَرَّرًا أَوْ مُضَافًا أَوْ مَعْطُوفًا. إذَا عَرَفْت هَذَا التَّعْرِيفَ فَمَخْرَجُ الْمُفْرَدِ عَدَدٌ فِيهِ مِنْ الْآحَادِ بِقَدْرِ مَا فِي الْوَاحِدِ مِنْ أَمْثَالِ الْكَسْرِ الْمُفْرَدِ.

(فَمَخْرَجُ النِّصْفِ اثْنَانِ) : لِأَنَّ فِيهِمَا أَحَدَيْنِ وَذَلِكَ بِقَدْرِ مَا فِي الْوَاحِدِ مِنْ الْأَنْصَافِ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ فِيهِ نِصْفَانِ، وَأَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ:(لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ صَحِيحٌ. وَمَقَامُ كُلِّ كَسْرٍ مُفْرَدٍ غَيْرِ النِّصْفِ سَمِيُّهُ) : أَيْ الَّذِي اُشْتُقَّ مِنْهُ اسْمُهُ إنْ كَانَ مَنْطِقًا أَوْ نُسِبَ إلَيْهِ إنْ كَانَ أَصَمَّ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: " وَمَقَامُ جُزْءٍ " وَأَمَّا النِّصْفُ فَلَيْسَ مَقَامُهُ سَمِيَّهُ لَمَّا عُرِفَ أَنَّ النِّصْفَ مَخْرَجُهُ وَمَقَامُهُ وَإِمَامُهُ اثْنَانِ (فَمَقَامُ وَالثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ) : لِأَنَّهَا سَمِيُّ الثُّلُثِ وَفِيهَا ثَلَاثَةُ آحَادٍ كَمَا أَنَّ فِي الْوَاحِدِ ثَلَاثَةُ آحَادٍ (وَالرُّبْعِ أَرْبَعَةٌ) أَيْ مَقَامُ الرُّبْعِ أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّ الْأَرْبَعَةَ سَمِيَّةُ الرُّبْعِ وَفِيهَا أَرْبَعَةُ آحَادٍ كَمَا أَنَّ فِي الْوَاحِدِ أَرْبَعَةُ آحَادٍ (وَهَكَذَا) تَقُولُ مَخْرَجُ الْخُمْسِ خَمْسَةٌ وَالسُّدُسِ سِتَّةٌ وَالسُّبْعِ سَبْعَةٌ إلَى مَخْرَجِ الْعُشْرِ عَشْرَةٌ؛ لِأَنَّ فِيهِمَا خَمْسَةَ آحَادٍ كَمَا أَنَّ فِي الْوَاحِدِ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ (وَهَكَذَا) تَقُولُ مَخْرَجُ الْخُمْسِ خَمْسَةٌ وَالسُّدُسِ سِتَّةٌ وَالسُّبْعِ سَبْعَةٌ إلَى مَخْرَجِ الْعُشْرِ عَشْرَةٌ. لِأَنَّ

ــ

[حاشية الصاوي]

[فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ تَعْرِيفٍ وَاسْتِخْرَاجِ مَخْرَجِ الْكَسْرِ]

فَصْلٌ:

قَوْلُهُ: [إذَا عَرَفْت هَذَا التَّعْرِيفَ] إلَخْ: دُخُولٌ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.

قَوْلُهُ: [فَمَخْرَجُ الْمُفْرَدُ] : أَيْ كَالنِّصْفِ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ عَدَدٌ.

وَقَوْلُهُ: [فِيهِ مِنْ الْآحَادِ] : الْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِعَدَدِ.

قَوْلُهُ: [كَمَا أَنَّ فِي الْوَاحِدِ ثَلَاثَةُ آحَادٍ] : أَيْ أَمْثَالُ الثُّلُثِ.

ص: 680

فِيهَا خَمْسَةَ آحَادٍ كَمَا أَنَّ فِي الْوَاحِدِ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَهَكَذَا فِي الْوَاحِدِ عَشْرَةَ أَعْشَارٍ وَمَا بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ الْعَشَرَةِ وَالْخَمْسَةِ (وَمَقَامُ جُزْءٍ) أَيْ وَمَخْرَجُ جُزْءٍ (مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا وَهُوَ) أَيْ مَخْرَجُهُ وَمَقَامُهُ (أَحَدَ عَشَرَ) الَّتِي نُسِبَ لَهَا الْجُزْءُ وَفِي الْوَاحِدِ مِنْ أَمْثَالِهِ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا (وَمَقَامُ) وَمَخْرَجُ وَإِمَامُ الْكَسْرِ (الْمُكَرَّرِ هُوَ مَقَامُ مُفْرَدِهِ) الَّذِي هُوَ مُكَرَّرُهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ (فَمَقَامُ الثُّلُثَيْنِ ثَلَاثَةٌ) لِأَنَّهَا مَخْرَجُ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَانِ مُكَرَّرُ ثُلُثٍ (وَ) مَخْرَجُ وَمَقَامُ (ثَلَاثَةِ أَتْسَاعِ تِسْعَةٍ) : لِأَنَّهَا مُكَرَّرَةُ تِسْعٍ.

وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مَخْرَجَ التِّسْعَةِ تِسْعَةٌ وَهَكَذَا تَقُولُ مَخْرَجُ أَرْبَعَةِ أَثْمَانٍ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعَةِ أَعْشَارٍ عَشْرَةٌ لَمَّا عَلِمْت تَأَمَّلْ (وَمَقَامُ خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ هُوَ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ) لِأَنَّهُ مَقَامٌ مُفْرَدٌ (وَمَقَامُ) الْكَسْرِ (الْمُضَافِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ضَرْبِ مَقَامِ) الْكَسْرِ الْمُضَافِ فِي مَقَامِ الْمُضَافِ إلَيْهِ (إنْ كَانَ مُضَافًا مِنْ اسْمَيْنِ) فَقَطْ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى نِسْبَةٍ بَيْنَ الْمَخْرَجَيْنِ إذَا كَانَ كَذَلِكَ (فَمَقَامُ خُمْسِ الْخُمْسِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ الْحَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ خَمْسَةٍ) مَخْرَجِ الْمُضَافِ (فِي خَمْسَةٍ) مَخْرَجِ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَلَا يُنْظَرُ لِتَمَاثُلِهِمَا (وَإِنْ كَانَ) الْكَسْرُ الْمَطْلُوبُ مَخْرَجُهُ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَمَا بَيْنَهُمَا] : أَيْ بَيْنَ الْعَشَرَةِ وَالْخَمْسَةِ أَيْ يُقَالُ فِيهِمَا مَا قِيلَ فِي السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ.

قَوْلُهُ: [الَّذِي هُوَ مُكَرَّرُهُ] : أَيْ مُكَرَّرُ ذَلِكَ الْمُفْرَدِ.

قَوْلُهُ: [لَمَّا عَلِمْت] : أَيْ مِنْ أَنَّ مَقَامَ الْمُكَرَّرِ هُوَ مَقَامُ مُفْرَدِهِ.

قَوْلُهُ: [وَمَقَامُ خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ] : هَذَا هُوَ الْمُكَرَّرُ الْأَصَمُّ.

قَوْلُهُ: [وَمَقَامُ الْكَسْرِ الْمُضَافِ] : أَيْ كَانَ ذَلِكَ الْمُضَافُ مُفْرَدًا أَمْ لَا.

قَوْلُهُ: [إنْ كَانَ مُضَافًا مِنْ اسْمَيْنِ] : أَيْ لِأَنَّهُ يُنْظَرُ لَهُ قَبْلَ الْعَمَلِ هَلْ هُوَ مُضَافٌ مِنْ اسْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنْ كَانَ مِنْ اسْمَيْنِ فَهُوَ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ.

قَوْلُهُ: [مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى نِسْبَةٍ] : مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَخْرُجُ أَيْ هُوَ مَا حَصَلَ بِالضَّرْبِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى نِسْبَةٍ بَيْنَ الْكَسْرِ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ.

قَوْلُهُ: [فَمَقَامُ خُمْسِ الْخُمْسِ] : أَيْ وَكَذَا مَقَامُ ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الْخُمْسِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ؛ لِأَنَّ مَقَامَ الْمُكَرَّرِ هُوَ مَقَامُ الْمُفْرَدِ.

قَوْلُهُ: [وَلَا يُنْظَرُ لِتَمَاثُلِهِمَا] : زِيَادَةٌ فِي الْإِيضَاحِ؛ لِأَنَّهُ أَفَادَهُ فِي قَوْلِهِ مِنْ

ص: 681

مُضَافًا (مِنْ أَكْثَرَ مِنْ اسْمَيْنِ فَهُوَ) أَيْ الْمَقَامُ (مَا يَحْصُلُ مِنْ ضَرْبِ مَقَامَاتِ الْأَسْمَاءِ) : أَيْ أَسْمَاءِ الْكُسُورِ (الْمُتَضَايِفَةِ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ) مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى نِسْبَةٍ بَيْنَهُمَا (فَمَقَامُ ثُلُثِ خُمْسِ السُّبْعِ) الْمَخَارِجُ الْمُتَضَايِفَةُ ثَلَاثَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعَةٌ فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةٍ يَحْصُلُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلِضَرْبِهَا فِي سَبْعَةٍ يَحْصُلُ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ كَمَا قَالَ (مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي خَمْسَةٍ، وَالْحَاصِلُ فِي السَّبْعَةِ) : وَهَكَذَا.

لَوْ قِيلَ: كَمْ مَخْرَجُ سُدُسِ ثُمُنِ التُّسْعِ؟ فَالْمَخَارِجُ الْمُتَضَايِفَةُ سِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَتِسْعَةٌ فَتُضْرَبُ سِتَّةٌ فِي ثَمَانِيَةٍ يَحْصُلُ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ تَضْرِبُهَا فِي التِّسْعَةِ فَيَكُونُ الْمَخْرَجُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ. (وَأَمَّا مَخْرَجُ الْمَعْطُوفِ فَهُوَ أَقَلُّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَى كُلٍّ مِنْ مَقَامَيْ الْمُتَعَاطِفَيْنِ)(أَوْ مَقَامَاتِ الْمُتَعَاطِفَاتِ) : اعْلَمْ أَنَّ الْعَدَدَيْنِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ مُتَمَاثِلَانِ إنْ تَسَاوَيَا كَخَمْسَةٍ وَخَمْسَةٍ وَيُكْتَفَى فِي الْعَمَلِ بِأَحَدِهِمَا وَمُتَدَاخِلَانِ إنْ أَفْنَى أَصْغَرُهُمَا أَكْبَرَهُمَا بِطَرْحِهِ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ كَثَلَاثَةٍ وَتِسْعَةٍ فَتُفْنِيهَا بِطَرْحِهَا فِي ثَالِثِ مَرَّةٍ وَيُكْتَفَى فِي الْعَمَلِ بِأَكْبَرِهِمَا وَمُتَوَافِقَانِ إنْ أَفْنَاهُمَا عَدَدٌ ثَالِثٌ غَيْرُ الْوَاحِدِ بِطَرْحِهِ

ــ

[حاشية الصاوي]

غَيْرِ نَظَرٍ إلَى نِسْبَةٍ إلَخْ.

قَوْلُهُ: [مِنْ أَكْثَرَ مِنْ اسْمَيْنِ] : مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ إنْ كَانَ مُضَافًا مِنْ اسْمَيْنِ.

قَوْلُهُ: [مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى نِسْبَةٍ بَيْنَهُمَا] : مُتَعَلِّقٌ بِيَحْصُلُ.

قَوْلُهُ: [الْمَخَارِجُ الْمُتَضَايِفَةُ] : أَيْ مَخَارِجُ الْكُسُورِ الْمُتَضَايِفَةِ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ ثَلَاثَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعَةٌ.

قَوْلُهُ: [فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً] : أَيْ تَضْرِبُ مَخْرَجَ الثُّلُثِ فِي مَخْرَجِ الْخُمْسِ وَالْحَاصِلُ فِي مَخْرَجِ السُّبْعِ.

قَوْلُهُ: [حَاصِلَةٌ] : خَبَرٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَهِيَ حَاصِلَةٌ.

قَوْلُهُ: [وَأَمَّا مَخْرَجُ الْمَعْطُوفِ] : شُرُوعٌ فِي الْقِسْمِ الرَّابِعِ.

قَوْلُهُ: [إنْ أَفْنَى أَصْغَرُهُمَا أَكْبَرَهُمَا] : بِرَفْعِ الْأَصْغَرِ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ وَنَصْبِ الْأَكْبَرِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ.

قَوْلُهُ: [أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ] : أَيْ وَأَمَّا لَوْ أَفْنَاهُ فِي مَرَّةٍ فَهُوَ الْمُتَمَاثِلُ.

قَوْلُهُ: [وَمُتَوَافِقَانِ] : أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا مُتَمَاثِلَيْنِ وَلَا مُتَدَاخِلَيْنِ فَمُتَوَافِقَانِ إلَخْ.

ص: 682

مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ؛ كَالْأَرْبَعَةِ وَالسِّتَّةِ إذَا سَلَّطْت عَدَدًا ثَالِثًا غَيْرَ الْوَاحِدِ، كَمَا إذَا سَلَّطْت اثْنَيْنِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ مَرَّتَيْنِ أَفْنَتْهَا وَعَلَى السِّتَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَفْنَتْهَا وَيَكُونُ الِاتِّفَاقُ بَيْنَهُمَا بِاسْمِ الْوَاحِدِ مِنْ الْعَدَدِ الثَّالِثِ الْمُفْنَى لَهُمَا فَفِي هَذَا الْمِثَالِ الْمُفْنَى لَهُمَا اثْنَانِ وَاسْمُ الْوَاحِدِ مِنْهُمَا نِصْفٌ فَالْأَرْبَعَةُ وَالسِّتَّةُ مُتَوَافِقَانِ بِالنِّصْفِ وَالسِّتَّةِ وَالتَّبَعِيَّةِ مُتَوَافِقَانِ بِالثُّلُثِ وَالْعَشَرَةِ وَالْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ بِالْخَمْسِ وَوَجْهُ الْعَمَلِ أَنْ تَضْرِبَ أَحَدَهُمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ، وَالْمُتَبَايِنَانِ هُمَا اللَّذَانِ لَا يُفْنِيهِمَا إلَّا الْوَاحِدُ كَاثْنَيْنِ وَسَبْعَةٍ وَالْعَمَلُ فِيهِمَا أَنْ تَضْرِبَ أَحَدَهُمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ بِأَوْسَعِ عِبَارَةٍ وَإِنَّمَا ذَكَرْته هُنَا لِلِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ.

إذْ عَرَفْت ذَلِكَ (فَمَقَامُ النِّصْفِ وَالثُّمُنِ ثَمَانِيَةٌ لِتَدَاخُلِ مَقَامَيْ الْمُتَعَاطِفَيْنِ) : النِّصْفِ وَالثُّمُنِ: فَإِنَّ الِاثْنَيْنِ تُفْنِي الثَّمَانِيَةَ فِي مَرَّاتٍ وَأَكْبَرُهُمَا هُوَ الثَّمَانِيَةُ (وَمَقَامُ الرُّبْعِ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [إذَا سَلَّطْت عَدَدًا ثَالِثًا] : أَيْ هَوَائِيًّا.

قَوْلُهُ: [غَيْرَ الْوَاحِدِ] : أَيْ وَأَمَّا الْوَاحِدُ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي التَّسْلِيطِ؛ لِأَنَّهُ مُفْنٍ لِكُلِّ عَدَدٍ.

قَوْلُهُ: [وَيَكُونُ الِاتِّفَاقُ] : أَيْ الْمُوَافَقَةُ.

قَوْلُهُ: [بِاسْمِ الْوَاحِدِ] : أَيْ بِنِسْبَةِ الْوَاحِدِ الْهَوَائِيِّ مِنْهُ.

قَوْلُهُ: [مُتَوَافِقَانِ بِالثُّلُثِ] : أَيْ لِأَنَّ الْعَدَدَ الْمُفْنِي لَهُمَا مَعًا ثَلَاثَةُ السِّتَّةِ فِي مَرَّتَيْنِ وَالتِّسْعَةُ فِي ثَلَاثٍ وَنِسْبَةُ الْوَاحِدِ لِلثَّلَاثَةِ ثُلُثٌ.

قَوْلُهُ: [وَالْعِشْرِينَ] : هَكَذَا بِالنَّصْبِ عَلَى مَعْنَى الْمَعِيَّةِ.

وَقَوْلُهُ: [بِالْخَمْسِ] : إنَّمَا كَانَتْ الْمُوَافَقَةُ بِالْخَمْسِ؛ لِأَنَّ الْعَدَدَ الْمُفْنِيَ لِلْعَشَرَةِ فِي مَرَّتَيْنِ وَالْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ فِي خُمْسِ خَمْسَةٍ وَنِسْبَةُ الْوَاحِدِ الْهَوَائِيِّ لَهَا خُمْسٌ.

قَوْلُهُ: [وَالْمُتَبَايِنَانِ] : فِي قُوَّةِ قَوْلِهِ فَإِنْ انْتَفَى التَّمَاثُلُ وَالتَّدَاخُلُ وَالتَّوَافُقُ فَالْمُتَبَايِنَانِ إلَخْ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ رَبَاعِيَةٌ لَا تَخْرُجُ عَنْهَا.

قَوْلُهُ: [وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ] : أَيْ فِي قَوْلِهِ فَصْلٌ إذَا فُرِضَ عَدَدَانِ إلَخْ.

قَوْلُهُ: [لِلِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ] : دَفَعَ بِذَلِكَ مَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ ذِكْرَهُ هُنَا يُغْنِي عَنْهُ مَا يَأْتِي.

قَوْلُهُ: [فِي مَرَّاتٍ] : أَيْ أَرْبَعٍ.

ص: 683

وَالسُّدُسِ اثْنَا عَشَرَ لِتَوَافُقِهِمَا بِالنِّصْفِ) : لِأَنَّ الْعَدَدَ الْمُفْنِيَ لَهُمَا نِسْبَةُ الْوَاحِدِ إلَيْهِ نِصْفٌ وَحَاصِلُ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي سِتَّةٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ مَا ذُكِرَ (وَمَخْرَجُ الثُّلُثِ وَالْخُمُسِ خَمْسَةَ عَشَرَ لِلتَّبَايُنِ) وَحَاصِلُ ضَرْبِ الثَّلَاثَةِ فِي الْخَمْسَةِ مَا ذُكِرَ (وَمَقَامُ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ اثْنَا عَشَرَ) مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ لِلتَّبَايُنِ بِسِتَّةٍ وَالسِّتَّةُ الْحَاصِلَةُ فِي اثْنَيْنِ لِلتَّوَافُقِ.

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [لِأَنَّ الْعَدَدَ الْمُفْنِيَ لَهُمَا] : أَيْ لِلْأَرْبَعَةِ وَالسِّتَّةِ وَهُوَ اثْنَانِ.

قَوْلُهُ: [مَا ذُكِرَ] : أَيْ اثْنَا عَشَرَ.

قَوْلُهُ: [لِلتَّبَايُنِ] : أَيْ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ وَالْخَمْسَةَ لَا يُفْنِيهِمَا إلَّا الْوَاحِدُ.

قَوْلُهُ: [فِي الْخَمْسِ مَا ذُكِرَ] : أَيْ خَمْسَةَ عَشَرَ.

قَوْلُهُ: [وَمَقَامُ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ] إلَخْ: مَا تَقَدَّمَ أَمْثِلَةٌ لِلْمُتَعَاطِفِينَ وَمَا هُنَا مِثَالٌ لِلْمُتَعَاطِفَاتِ وَفِيهِ التَّبَايُنُ وَالتَّوَافُقُ.

تَتِمَّةٌ: قَالَ فِي التُّحْفَةِ: وَمَقَامُ الْكُسُورِ الطَّبِيعِيَّةِ كُلِّهَا أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ؛ لِأَنَّ مَقَامَ مُفْرَدَاتِهَا مِنْ اثْنَيْنِ إلَى عَشَرَةٍ عَلَى تَوَالِي الْأَعْدَادِ وَأَقَلُّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَى كُلٍّ مِنْهَا مَا ذَكَرْنَا.

ص: 684