المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَلَوْ لِأُمٍّ. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْعِتْقِ بِالْقَرَابَةِ الرُّشْدُ عَلَى التَّحْقِيقِ. (لَا) - حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك - جـ ٤

[أحمد الصاوي]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ فِي الْإِجَارَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[تَعْرِيف الْإِجَارَة]

- ‌[أَرْكَانُ الْإِجَارَةُ]

- ‌[تأجيل الْأُجْرَة وَتَعْجِيلهَا]

- ‌[الْإِجَارَةُ إنْ وَقَعَتْ بِأَجْرٍ مُعَيَّنٍ وَانْتَفَى عُرْفُ تَعْجِيلِ الْمُعَيَّنِ]

- ‌ الْإِجَارَةُ إذَا وَقَعَتْ مَعَ جُعْلِ صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌ مَسَائِلَ تَفْسُدُ فِيهَا الْإِجَارَةُ لِلْغَرَرِ

- ‌كِرَاءُ الْأَرْضِ) :

- ‌[تَنْبِيهٌ تَلِفَتْ الدَّابَّةُ بَعْدَ أَخْذِ الْعَامِلِ مَا يَخُصُّهُ]

- ‌(إيجَارِ مُرْضِعٍ)

- ‌[حُكْم الْإِجَارَةُ إنْ جَمَعَ الْعَمَلُ وَالزَّمَنُ]

- ‌[تَنْبِيهٌ أَجَّرَ ظِئْرَيْنِ فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ]

- ‌[أحوال تكره فِيهَا الْإِجَارَة]

- ‌[فَوَائِد إجَارَة التَّعْلِيم]

- ‌[أحوال تعين الْمُؤَجَّر عَلَيْهِ]

- ‌[أحوال مِنْ الْإِجَارَة يَعْمَل فِيهَا بالعرف]

- ‌[الضَّمَان فِي الْإِجَارَة]

- ‌[تَنْبِيهٌ الْمُلْتَقِطُ يُصَدَّقُ إنْ ادَّعَى خَوْفَ مَوْتٍ فَنَحَرَ]

- ‌ بَيَانِ مَا يَطْرَأُ عَلَى الْإِجَارَةِ مِنْ فَسْخٍ

- ‌[تَنْبِيه إقْرَارِ الْمَالِكِ لِلذَّاتِ الْمُؤَجَّرَةِ بِأَنَّهُ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ أَجَّرَهَا لِآخَرَ]

- ‌[كِرَاءُ الدَّابَّة]

- ‌ كِرَاءُ الْأَرْضِ

- ‌ كِرَاءِ الدُّورِ وَنَحْوِهَا

- ‌[تَنْبِيهٌ خِيَارُ الْمُكْرِي عِنْد حَبَسَ الْعَيْن]

- ‌[مَا يَلْزَم بِهِ الْكِرَاءِ]

- ‌ التَّنَازُعِ بَيْنَ الْأَجِيرِ وَمُسْتَأْجِرِهِ

- ‌[تَنْبِيهٌ ادَّعَى الصَّانِعُ الِاسْتِصْنَاعَ]

- ‌[الْأَحْوَال الَّتِي تَسْتَحِقّ فِيهَا الْأُجْرَة بِتَمَامِ الْعَمَل]

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَعَالَةِ

- ‌[أَرْكَانُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[شُرُوط الْجَعَالَة]

- ‌[مَا تَجُوزُ فِيهِ الْجَعَالَةُ]

- ‌ الْجَعَالَةِ (الْفَاسِدَةِ)

- ‌بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ مِنْ الْأَرْضِ

- ‌الْإِحْيَاءُ) يَكُونُ بِأَحَدِ أُمُورٍ سَبْعَةٍ:

- ‌[إذْنِ الْإِمَامِ فِي الْإِحْيَاءُ]

- ‌بَابٌ فِي الْوَقْفِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌[أَرْكَانُ الْوَقْفُ]

- ‌ مُبْطِلَاتِ الْوَقْفِ

- ‌[حُصُول الْمَانِعُ فِي الْوَقْفِ]

- ‌[الْوَقْفُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ]

- ‌ الْوَقْفُ (عَلَى مَعْصِيَةٍ

- ‌[الْجَائِز مِنْ الشُّرُوط فِي الْوَقْف]

- ‌[انْقِطَاع الْمُحَبَّسُ عَلَيْهِ]

- ‌[تَنْبِيه حَبَّسَ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ بِمَحَلٍّ عَيَّنَهُ]

- ‌[نَسْل الْأَنْعَام الَّتِي أوقفها لِيَنْتَفِع بِأَلْبَانِهَا وَأَصْوَافهَا]

- ‌[بَيْع الْعَقَار الْمَحْبُوس]

- ‌ مَا تَتَنَاوَلُهُ أَلْفَاظُ الْوَاقِفِ

- ‌[تَمْلِك عَين الْوَقْف]

- ‌[إجَارَة الْوَقْفَ]

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنِينَ

- ‌بَابٌ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[أَرْكَانَ الْهِبَة]

- ‌[الْهِبَة الْمَجْهُولَة جنسا وَقَدْرًا]

- ‌[هِبَة الدِّين]

- ‌[مَا تَبْطُل بِهِ الْهِبَةُ]

- ‌[مَاتَ الواهب قِيلَ إيصَال الْهِبَة لِلْمَوْهُوبِ]

- ‌[أَوْصَى بِأُمَّتِهِ لِشَخْصِ ثُمَّ وَطِئَهَا]

- ‌[قَبْضِ الْهِبَةِ وَحَوْزهَا]

- ‌[اعْتِصَارُ الْهِبَةِ]

- ‌[مَوَانِعَ اعْتِصَار الْهِبَةِ]

- ‌[تَمَلُّكُ الصَّدَقَة]

- ‌[الْهِبَة بِشَرْطِ]

- ‌[مَسْأَلَة الْمُثِيبِ عَنْ الصَّدَقَةِ]

- ‌ الْعُمْرَى وَحُكْمِهَا

- ‌بَابٌ فِي اللَّقْطَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[رد اللُّقَطَةِ لِمَنْ عَرَفَهَا]

- ‌[ضَمَان اللُّقَطَة]

- ‌[تَعْرِيف اللُّقَطَة]

- ‌ لُقَطَةَ مَكَّةَ

- ‌[حَبْسُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[التَّصَدُّقِ بِاللُّقَطَةِ]

- ‌[أَكْلُ مَا يَفْسُدُ مِنْ اللُّقَطَةِ]

- ‌[النَّفَقَة عَلَى اللُّقَطَةِ]

- ‌ اللَّقِيطَ

- ‌[اللَّقِيطُ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ]

- ‌[وجد اللَّقِيط بِبَلَدِ كُفْر]

- ‌ أَخْذُ) عَبْدٍ (آبِقٍ)

- ‌[نزع اللَّقِيط الْمَحْكُوم بِإِسْلَامِهِ مِنْ الْكَافِر]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْقَضَاءِ

- ‌(شَرْطُ الْقَضَاءِ) :

- ‌تَعَيَّنَ الْقَضَاءُ عَلَى مُنْفَرِدٍ) فِي عَصْرِهِ

- ‌[الْهَدِيَّة لِلْقَاضِي]

- ‌[التَّحْكِيم]

- ‌[مَا يَجُوز لِلْقَاضِي مِنْ اتِّخَاذ أَعْوَان]

- ‌[مَا يَبْدَأ الْقَاضِي بِنَظَرِهِ أَوَّلَ وِلَايَتِهِ]

- ‌[لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ مَعَ مَا يُدْهِشُ الْعَقْلَ]

- ‌[تَعْزِير شَاهِدَ الزُّورِ]

- ‌[تَعْزِير مَنْ أَسَاءَ عَلَى خَصْمِهِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ]

- ‌[تَرْتِيب الْكَلَام بَيْن الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعِي عَلَيْهِ]

- ‌[إعْذَارِ الشَّاهِدِ فِي الْقَضَاءِ]

- ‌[التَّعْجِيزِ فِي الْقَضَاء]

- ‌[مَا يَكُون فِيهِ الْيَمِين]

- ‌لَا يَحْكُمُ) الْحَاكِمُ (لِمَنْ لَا يَشْهَدُ لَهُ)

- ‌[الْأَمْر بِالصُّلْحِ]

- ‌[أثر الْحُكْمِ وَنَقْضِهِ]

- ‌[مَا يُعْتَبَرُ حُكْمًا والفرق بَيْنه وَبَيْن الْفَتْوَى]

- ‌لَا يَسْتَنِدُ) الْحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ (لِعِلْمِهِ) :

- ‌[غيبَة الخصوم]

- ‌بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ

- ‌[شَرْطُ صِحَّةِ الشَّهَادَةِ]

- ‌[شَرْطُ قَبُولِ شَهَادَة الْعَدْلِ]

- ‌[جَرَّ بِشَهَادَتِهِ نَفْعًا]

- ‌[شَهَادَة مدين مُعْسِر لِرَبِّ الدِّين]

- ‌[فَسَقٍ الشَّاهِد بَعْد الْإِدْلَاء بِشَهَادَتِهِ وَقَبْل الْحُكْمِ بِهَا]

- ‌[شَهَادَة المماطل]

- ‌[شَهَادَة الْأَقْلَف]

- ‌[الْقَدَح فِي الشُّهُود وَتَزْكِيَتهمْ]

- ‌ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ التَّزْكِيَةُ

- ‌ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ

- ‌[شُرُوط شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ]

- ‌[مَرَاتِب الشَّهَادَة]

- ‌[الْمَرْتَبَة الأولي مَا يُطْلَبُ فِيهِ أَرْبَعَةُ عُدُولٍ]

- ‌[الْمَرْتَبَة الثَّانِيَة مَا يُطْلَبُ فِيهِ عَدْلَانِ]

- ‌[الْمَرْتَبَة الثَّالِثَةُ مَا يُطْلَبُ فِيهِ عَدْل وَامْرَأَتَانِ]

- ‌[الْمَرْتَبَة الرَّابِعَة مَا يُطْلَبُ فِيهِ امْرَأَتَانِ]

- ‌ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ:

- ‌[شُرُوط الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ]

- ‌[الشَّهَادَة بِفَشْوِ السَّمَاع]

- ‌[شَهَادَةِ السَّمَاعِ]

- ‌[مَا يَقْبَل فِيهِ شَهَادَةِ السَّمَاعِ]

- ‌[دعوى الْعَبْد وَغَيْر الرَّشِيد وَالصَّبِيّ]

- ‌[نَقْلُ الشَّهَادَةِ]

- ‌[كَذَبَ الشُّهُود وَأَثَره]

- ‌[رجع أَحَد الشَّاهِدين عَنْ شَهَادَته وَلَمْ يرجع الْأُخَر]

- ‌ حُكْمِ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌[الْمُرَجَّحَاتِ عِنْد تَنَازَعَ بَيِّنَتَانِ]

- ‌[صِيغَة الْيَمِين فِي الشَّهَادَة]

- ‌[يَمِينُ الْمُدَّعِي وَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌ الْحِيَازَةِ فِي عَقَارٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَلَى مَا دُونَهَا

- ‌[مُوجِبُ الْقِصَاصِ وَشَرْطُهُ]

- ‌[مَا تَكُونُ بِهِ الْعِصْمَةَ]

- ‌[اسْتِحْقَاق دَم الْقَاتِل]

- ‌ شَرْطَ الْجِنَايَةِ الَّتِي بِهَا الْقَوَدُ

- ‌ الْجِنَايَةُ بِالسَّبَبِ

- ‌قْتَلُ الْأَعْلَى بِالْأَدْنَى

- ‌[الْقِصَاص فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

- ‌[الْقِصَاصُ فِي الْمُوضِحَة وَغَيْرهَا مِنْ الْجِرَاحَات]

- ‌[الِاسْتِيفَاءُ فِي الْقَصَّاص]

- ‌[اسْتِيفَاءُ النِّسَاء لِلْقِصَاصِ]

- ‌[تَأْخِير الْقِصَاص فِيمَا دُون النَّفْس لِعُذْرِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ دَخَلَ جَانٍ الْحَرَمَ]

- ‌[أَسْبَاب سُقُوط الْقِصَاصُ]

- ‌[سُقُوط الْقِصَاص بِالْعَفْوِ]

- ‌[سُقُوط الْقِصَاصِ بِالْإِرْثِ]

- ‌قُتِلَ) الْقَاتِلُ (بِمَا قَتَلَ) بِهِ

- ‌دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ فِي) الْقَتْلِ (الْخَطَأِ

- ‌[دِيَة الْجَنِين]

- ‌[الْحُكُومَة فِي جُرْحٍ لَا قِصَاصَ فِيهِ]

- ‌[تَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِتَعَدُّدِ الْجِرَاح]

- ‌[حُكْم مَا يَنْتِجُ مِنْ عَاهَة]

- ‌[تَتَعَدَّد الدِّيَةُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ]

- ‌ الْعَاقِلَةِ

- ‌[نقص أَهْل الديوان عَنْ سَبْعمِائَةِ]

- ‌ الْقَسَامَةِ)

- ‌[سَبَب الْقَسَامَة]

- ‌[كَيْفِيَّة الْقَسَامَة]

- ‌[تَعْرِيف الْقَسَامَة]

- ‌بَابُ الْبَغْيِ

- ‌[قِتَالُ الْبُغَاةِ]

- ‌[ضمان البغاة]

- ‌[حُكْمُ قَاضِي الْبُغَاة]

- ‌بَابٌ.فِي تَعْرِيفِ الرِّدَّةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌(يُسْتَتَابُ) الْمُرْتَدُّ وُجُوبًا

- ‌[الشَّهَادَة عَلَيَّ الْمُرْتَدُّ]

- ‌[الْمُرْتَدُّ إنْ تَابَ تُرِكَ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ]

- ‌[حُكْم مَال الْمُرْتَدّ]

- ‌[قَتْلَ الزِّنْدِيق بِلَا اسْتِتَابَةٍ]

- ‌[حُكْم مَال الزِّنْدِيق]

- ‌[مَا يَسْقُطُ بِالرِّدَّةِ]

- ‌[مَا لَا يَسْقُطُ بِالرِّدَّةِ]

- ‌[مَا يُوجِبُ الْأَدَب مِمَّا يُشْبِه الرِّدَّة]

- ‌[بَابٌ حَدُّ الزِّنَا وَأَحْكَامُهُ]

- ‌[ثُبُوت الزِّنَا]

- ‌[أثر ثُبُوتِ الزِّنَا]

- ‌[جلد غَيْرُ الْمُحْصَنِ]

- ‌[تَغْرِيب غَيْرُ الْمُحْصَنِ]

- ‌[تَتِمَّةٌ إنْ ثَبَتَ الزِّنَا عَلَى امْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ فَأُرِيدَ رَجْمُهَا فَقَالَتْ لَسْت بِمُحْصَنَةٍ]

- ‌بَابٌ فِي الْقَذْفِ

- ‌[قَذْفَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ]

- ‌ كَرَّرَ) الْقَذْفَ مِرَارًا

- ‌[الْعَفْوُ عَنْ الْقَاذِفِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامَ السَّرِقَةِ وَتَعْرِيفَهَا]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[النِّصَابُ فِي السَّرِقَةِ]

- ‌[مُحْتَرَزَاتِ الْقَطْع فِي السَّرِقَة]

- ‌[الْحِرْزُ فِي السَّرِقَة]

- ‌[الشُّبْهَة الْمَانِعَة مِنْ الْحَدّ]

- ‌[تَنْبِيهٌ نَقَبَ الْحِرْزَ وَلَمْ يُخْرِجْ النِّصَابَ مِنْهُ]

- ‌[إثْبَات السَّرِقَةُ] [

- ‌الْإِكْرَاه عَلَى الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ]

- ‌[أقر بِالسَّرِقَةِ طَائِعًا ثُمَّ رجع عَنْ إقْرَاره]

- ‌[أحوال الْغُرْم فِي السَّرِقَة]

- ‌[سُقُوط الْحَدّ فِي السَّرِقَة]

- ‌[تداخل الْجُدُود]

- ‌[بَابٌ فِي الْحِرَابَة] [

- ‌يُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِي الْمُحَارِبِ]

- ‌لَا يُؤَمَّنُ) الْمُحَارِبُ

- ‌[سُقُوط حَدّ الحرابة]

- ‌[بَابٌ فِي حَدَّ الشَّارِبِ] [

- ‌حَدَّ الشَّارِبِ الْمُضْطَرّ]

- ‌[كَيْفِيَّةُ الضَّرْبِ فِي حَدّ الشُّرْب]

- ‌ التَّعْزِيرُ:

- ‌مَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ)

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌[أَرْكَانُ الْعِتْقِ]

- ‌[صِيغَة الْعِتْق]

- ‌[الْعِتْق بِنَفْسِ الْمِلْكِ]

- ‌[الْعِتْقِ بِالْحُكْمِ]

- ‌[إعْتَاق جُزْء وَتَكْمِيل الْعِتْق فِي الْبَاقِي]

- ‌[أثر الْعِتْق فِي الْبَيْع]

- ‌بَابٌ فِي التَّدْبِيرِ

- ‌[أَرْكَان التَّدْبِيرِ]

- ‌[لَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ إخْرَاجُ الْمُدَبَّرِ لِغَيْرِ حُرِّيَّةٍ]

- ‌[مُبْطِلَات التَّدْبِيرِ]

- ‌[أَحْكَام التَّدْبِيرِ]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ

- ‌[أَرْكَان الْكِتَابَةِ]

- ‌[الْغَرَر فِي الْكِتَابَةُ]

- ‌[تَنْجِيمُ عوض الْكِتَابَة]

- ‌[تضامن الْجَمَاعَةُ الْمُكَاتَبِينَ]

- ‌[مَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ وَمَا لَا يَجُوز]

- ‌[فَسْخُ الْكِتَابَة]

- ‌[التَّنَازُع فِي الْكِتَابَة]

- ‌[خَاتِمَةٌ اشْتَرَطَ وَطْءَ الْمُكَاتَبَةِ أَوْ اسْتَثْنَى حَمْلَهَا]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ أُمِّ الْوَلَدِ وَتَعْرِيفِهَا

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أُمُّ وَلَدِ الْمُرْتَدُّ إذَا لحق بِدَارِ الْحَرْبِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْوَلَاءُ] [

- ‌الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ]

- ‌[سريان الْعِتْق إلَى الْوَلَد]

- ‌[الْمِيرَاث بِالْوَلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامَ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَرْكَانُ الْوَصِيَّةُ]

- ‌[بُطْلَانِ الْوَصِيَّةُ بِالرَّدَّةِ]

- ‌[بُطْلَان الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَر مِنْ الثُّلُث]

- ‌[بُطْلَان الْوَصِيَّة بِرُجُوعِ الْمُوصِي فِيهَا]

- ‌[صُوَر لَا تَبْطُلُ فِيهَا الْوَصِيَّةُ]

- ‌[تعدد الْوَصِيَّة]

- ‌[أثر تغير الْحَال فِي الْوَصِيَّة]

- ‌[مِنْ يَدْخُل قَيْءٍ الْوَصِيَّةُ عِنْد التَّعْمِيم]

- ‌[الْوَصِيَّةُ بِجُزْءِ مِنْ رَقِيق]

- ‌[مَا يَتَطَلَّب إجَازَة الْوَرَثَة فِي الْوَصِيَّة]

- ‌ أَوْصَى لِشَخْصٍ (بِجُزْءٍ) مِنْ مَالِهِ

- ‌[كِتَابَة الْوَصِيَّةُ وَالْإِشْهَاد عَلَيْهَا]

- ‌[الْوَصِيّ المعين]

- ‌[إيصَاءُ الْأُمِّ عَلَى أَوْلَادِهَا وَشُرُوطه]

- ‌[سلطات الْوَصِيّ]

- ‌[تَنْبِيه مُخَاصَمَةَ وَارِثُ الطِّفْل لِلْوَصِيِّ]

- ‌[لِلْوَصِيِّ أَنْ يُرَشِّدَ مَحْجُورَهُ وَلَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ عَلَى رُشْدِهِ]

- ‌بَابٌ فِي الْفَرَائِضِ

- ‌الْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ

- ‌الْوَارِثُونَ مِنْ الرِّجَالِ

- ‌ الْوَارِثَاتُ (مِنْ النِّسَاءِ

- ‌[الْفُرُوضُ فِي الْمِيرَاث]

- ‌[الْمَسْأَلَتَانِ الغراويان أَوْ العمريتان]

- ‌الْعَاصِبُ

- ‌[مِيرَاث ذِي الْفَرْضَيْنِ]

- ‌فَصْلٌ الْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ

- ‌[الْمَسْأَلَة الْأَكْدَرِيَّةِ]

- ‌فَصْلٌ الْأُصُولُ السَّبْعَةُ لِمَسَائِلِ الْفَرَائِضِ

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌[قَوَاعِد الحجب وَأَحْوَاله]

- ‌[سُقُوط الْعَاصِب بِاسْتِغْرَاقِ ذَوِي الْفُرُوضِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي فَنِّ الْحِسَابِ فِي عِلْمَ الْفَرَائِضِ]

- ‌فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ ضَرْبِ الصَّحِيحِ فِي الصَّحِيحِ

- ‌[تَنْبِيه أَنْوَاعٍ ضَرْبُ الْأَعْدَادِ الْأَصْلِيَّةِ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ]

- ‌فَصْلٌ فِي شَيْءٍ مِنْ الْقِسْمَةِ

- ‌[تَعْرِيف الْقِسْمَةِ]

- ‌[فَصْلُ الْكُسُورِ]

- ‌فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ تَعْرِيفٍ وَاسْتِخْرَاجِ مَخْرَجِ الْكَسْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ بَسْطِ الْكُسُورِ

- ‌[تَعْرِيف الْبَسْط]

- ‌[كَانَ مَعَ الْكَسْرِ صَحِيحٌ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ وَأَرَدْت أَنْ تَبْسُطَ الْمُجْتَمِعَ]

- ‌فَصْلٌ فِي ضَرْبِ مَا فِيهِ كَسْرٌ

- ‌[خَاتِمَة قِسْمَةِ مَا فِيهِ كَسْرٌ مِنْ جَانِبٍ أَوْ جَانِبَيْنِ]

- ‌فَصْلٌ فِي التَّسَاوِي وَالتَّفَاضُلِ

- ‌فَصْلُ انْقِسَامِ السِّهَامِ عَلَى الْوَرَثَةِ

- ‌[تَتِمَّةٌ فِي انْكِسَارِ السِّهَامِ عَلَى الصِّنْفَيْنِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْمُنَاسَخَةِ

- ‌فَصْلُ إقْرَارِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ

- ‌[لِلْمُقَرِّ لَهُ بِالْمِيرَاثِ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ صُورَتَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ] [

- ‌مِنْ مَوَانِع الْإِرْث الرِّقّ]

- ‌[مِنْ مَوَانِع الْإِرْث الْقَتْل]

- ‌[فَرْعٌ الْمِيرَاث بَيْن البغاة]

- ‌[مِنْ مَوَانِع الْإِرْث اخْتِلَاف الدِّين]

- ‌ الْجَهْلَ بِتَأَخُّرِ الْمَوْتِ مَانِعٌ مِنْ الْإِرْثِ

- ‌وُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ) :

- ‌ وُقِفَ (مَالُ الْمَفْقُودِ)

- ‌[مِيرَاث الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ]

- ‌[عَلَامَاتُ الْأُنُوثَة وَالرُّجُولَة فِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ]

- ‌بَابٌفِي جُمَلٍ مِنْ مَسَائِلَ شَتَّى، وَخَاتِمَةٍ حَسَنَةٍ

- ‌(شُكْرُ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌[الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ]

- ‌(كَفُّ الْجَوَارِحِ) : عَنْ الْحَرَامِ

- ‌[بَعْض الْوَاجِبَات الشَّرْعِيَّة]

- ‌[بَعْض الْمُحْرِمَات الشَّرْعِيَّة]

- ‌[بَعْض الْمَنْدُوبَات الشَّرْعِيَّة]

- ‌[فَصْلُ بَعْضِ السُّنَنِ فِي الْأَكْل وَغَيْره]

- ‌فَصْلٌ فِي بَعْضِ السُّنَنِ

- ‌الْمُصَافَحَةُ)

- ‌الِاسْتِئْذَانُ

- ‌ عِيَادَةُ الْمَرْضَى)

- ‌[مَا يَنْبَغِي لِلْعَاطِسِ]

- ‌[مَا يَنْبَغِي لِلْمُتَثَائِبِ]

- ‌(الدُّعَاءُ)

- ‌[كَثْرَةُ الِاسْتِغْفَارِ]

- ‌[التَّعَوُّذُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ]

- ‌[حُكْم الرقي]

- ‌[حُكْم التَّدَاوِي]

- ‌[حُكْم الْحَجَّامَة]

- ‌[حُكْم التَّدَاوِي بِالْكَيِّ]

- ‌[قَتْلُ الْحَيَوَان الْمُؤْذِي]

- ‌الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ)

- ‌ مَا يَتَعَلَّقُ بِاَللَّهِ وَرُسُلِهِ مِنْ الْبِشَارَةِ وَحُسْنِ الْخَاتِمَةِ

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب] [

- ‌ أَفْضَلُ خَلْقِ اللَّهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ)

- ‌نُورُهُ) صلى الله عليه وسلم

- ‌[الْعِلْمُ بِاَللَّهِ تَعَالَى ورسله وشرعه]

- ‌[أقرب الْعُلَمَاء إلَى اللَّه رِضَا وَمَحَبَّة]

- ‌[مَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ]

- ‌النِّيَّةُ الْحَسَنَةُ رُوحُ الْعَمَلِ

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: وَلَوْ لِأُمٍّ. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْعِتْقِ بِالْقَرَابَةِ الرُّشْدُ عَلَى التَّحْقِيقِ. (لَا)

وَلَوْ لِأُمٍّ. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْعِتْقِ بِالْقَرَابَةِ الرُّشْدُ عَلَى التَّحْقِيقِ.

(لَا) يَعْتِقُ بِالْمِلْكِ (ابْنُ أَخٍ وَعَمٍّ) فَقَدْ تَوَسَّطَ الْمَالِكِيَّةُ فِي قِيَاسِ الْحَاشِيَةِ الْقَرِيبَةِ وَمَحَلِّ الْعِتْقِ بِالْمِلْكِ لِلْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَالْحَاشِيَةِ الْقَرِيبَةِ.

(إلَّا) أَنْ يَكُونَ الْمِلْكُ (بِشِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ عَلَى الْمُشْتَرِي إلَخْ دَيْنًا (فَيُبَاعُ) فِي الدَّيْنِ وَلَا يَعْتِقُ، وَلَوْ عَلِمَ بَائِعُهُ أَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَتَقَ بِنَفْسِ الْمِلْكِ وَلَوْ كَانَ الشِّرَاءُ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ وَيَكُونُ فَوْتًا وَفِيهِ الْقِيمَةُ عَلَى التَّحْقِيقِ.

(وَ) عَتَقَ (بِالْحُكْمِ) لَا بِمُجَرَّدِ التَّمْثِيلِ فَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ حُكْمٌ فَلَا يَعْتِقُ وَبَيْعُهُ صَحِيحٌ (إنْ تَعَمَّدَ) السَّيِّدُ (مُثْلَةً) وَهَلْ يُؤَدَّبُ مَعَ الْعِتْقِ قَوْلَانِ: وَيَدُلُّ عَلَى تَعَمُّدِ الْمُثْلَةِ إقْرَارُهُ أَوْ قَرَائِنُ الْأَحْوَالِ. وَاحْتَرَزَ عَنْ الْخَطَأِ؛ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ فِي نَفْيِ الْعَمْدِ مَا لَمْ يُعْلَمْ عَدَاهُ (بِرَقِيقِهِ) وَلَوْ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُكَاتَبَهُ وَيَرْجِعُ بَعْدَ عِتْقِهِ بِفَضْلِ الْأَرْشِ عَلَى كِتَابَتِهِ.

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [عَلَى التَّحْقِيقِ] : أَيْ كَمَا أَفَادَهُ (بْن) خِلَافًا لِمَا فِي الْأَصْلِ وَ (عب) .

قَوْلُهُ: [فِي قِيَاسِ الْحَاشِيَةِ الْقَرِيبَةِ] : أَيْ عَلَى الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ.

قَوْلُهُ: [وَالْحَاشِيَةُ الْقَرِيبَةُ] : الْمُرَادُ بِهَا الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ وَمَحَلُّ عَدَمِ عِتْقِ الْحَاشِيَةِ الْبَعِيدَةِ بِالْقَرَابَةِ كَالْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ مَا لَمْ يُولِدْهَا جَاهِلًا بِقَرَابَتِهَا لَهُ وَإِلَّا فَيُنَجَّزُ عِتْقُهَا؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ كُلَّ أُمِّ وَلَدٍ حَرُمَ وَطْؤُهَا تَنَجَّزَ عِتْقُهَا أَفَادَهُ فِي الْمَجْمُوعِ.

قَوْلُهُ: [وَفِيهِ الْقِيمَةُ] : قَدْ يُقَالُ حَيْثُ كَانَ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ يَكُونُ فَوْتُهُ بِالثَّمَنِ لَا بِالْقِيمَةِ وَأَمَّا الْمُجْمَعُ عَلَى فَسَادِهِ فَأَفَادَ اللَّخْمِيُّ أَنَّهُ لَا يَنْقُلُ مِلْكًا اُنْظُرْ (بْن) وَلَا يَعْتِقُ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّهِ وَفِي الْمُوَاضَعَةِ بَعْدَ رُؤْيَةِ الدَّمِ.

[الْعِتْقِ بِالْحُكْمِ]

قَوْلُهُ: [وَبَيْعُهُ صَحِيحٌ] : أَيْ مَاضٍ.

قَوْلُهُ: [مُثْلَةً] : هِيَ بِمُثَلَّثَةٍ.

قَوْلُهُ: [وَهَلْ يُؤَدَّبُ] : قَدْ يُقَالُ أَدَبُهُ مَعَ الْعِتْقِ يُلْزِمُ عَلَيْهِ اجْتِمَاعَ عُقُوبَتَيْنِ وَهُوَ خِلَافُ الْمَعْهُودِ فِي الْحُدُودِ.

قَوْلُهُ: [وَيَرْجِعُ بَعْدَ عِتْقِهِ بِفَضْلِ الْأَرْشِ] إلَخْ: أَيْ يَرْجِعُ عَلَى سَيِّدِهِ بِمَا يَزِيدُهُ أَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْكِتَابَةِ، وَأَمَّا إنْ زَادَتْ الْكِتَابَةُ عَلَى أَرْشِ الْجِنَايَةِ

ص: 521

(أَوْ رَقِيقِ رَقِيقِهِ) : الَّذِي لَهُ نَزْعُ مَالِهِ احْتِرَازًا عَنْ رَقِيقِ مُكَاتَبِهِ.

(أَوْ) مَثَّلَ (بِرَقِيقِ مَحْجُورِهِ) كَانَ الْمَحْجُورُ وَلَدًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا سَفِيهًا. أَمَّا الْكَبِيرُ الرَّشِيدُ فَكَالْأَجْنَبِيِّ (أَوْ غَيْرِ مَحْجُورٍ) فَاعِلُ تَعَمَّدَ يَحْتَرِزُ عَنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ وَالْعَبْدِ فَإِنَّهُ إذَا مَثَّلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِرَقِيقِهِ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ.

(وَ) غَيْرُ (ذِمِّيٍّ) مَثَّلَ (بِمِثْلِهِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ بَعْدَهَا: ضَمِيرٌ عَائِدٌ عَلَى الذِّمِّيِّ فَمَنْطُوقُهُ ثَلَاثُ صُوَرٍ فِيهَا الْعِتْقُ: تَمْثِيلُ مُسْلِمٍ بِعَبْدِهِ الذِّمِّيِّ، أَوْ عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ، وَتَمْثِيلُ ذِمِّيٍّ بِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ. وَمَفْهُومُهُ صُورَةٌ: وَهِيَ ذِمِّيٌّ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ الذِّمِّيِّ.

(كَقَطْعِ ظُفْرٍ) شُرُوعٌ فِي الْأَمْثِلَةِ الَّتِي تُوجِبُ الْحُكْمَ بِالْعِتْقِ وَكَانَ مُثْلَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُفُهُ غَالِبًا إلَّا بَعْضُهُ وَهُوَ شَيْنٌ.

ــ

[حاشية الصاوي]

أَوْ سَاوَتْ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَلَعَلَّ جَعْلَهُمْ الرُّجُوعَ بِزِيَادَةِ الْأَرْشِ لِتَنْزِيلِهِ حِينَئِذٍ مَنْزِلَةَ الْحُرِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: [احْتِرَازًا عَنْ رَقِيقِ مُكَاتَبِهِ] : أَيْ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ أَرْشُ جِنَايَتِهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ مُثْلَتُهُ مُفِيتَةً لِلْمَقْصُودِ مِنْ ذَلِكَ الْعَبْدِ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ.

قَوْلُهُ: [أَمَّا الْكَبِيرُ الرَّشِيدُ] إلَخْ: أَيْ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَيَغْرَمُ لِصَاحِبِهِ أَرْشَ الْجِنَايَاتِ إلَّا أَنْ يُبْطِلَ مَنَافِعَهُ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ وَيَغْرَمُ لِصَاحِبِهِ قِيمَتَهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي رَقِيقِ مُكَاتَبِهِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُثْلَةَ لَيْسَتْ مِنْ خَوَاصِّ الْعِتْقِ فَلَوْ مَثَّلَ بِزَوْجَتِهِ كَانَ لَهَا الرَّفْعُ لِلْحَاكِمِ فَتُثْبِتُ ذَلِكَ وَتَطْلُقُ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهَا التَّطْلِيقَ بِالضَّرَرِ وَلَوْ لَمْ تَشْهَدْ الْبَيِّنَةُ بِتَكَرُّرِهِ.

قَوْلُهُ: [فَإِنَّهُ إذَا مَثَّلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ] إلَخْ: أَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَلَا يَلْزَمُهُمَا عِتْقٌ بِالْمُثْلَةِ اتِّفَاقًا لِوُجُوبِ حِفْظِ مَالِهِمَا وَكَذَا السَّفِيهُ عَلَى الرَّاجِحِ لِوُجُوبِ حِفْظِ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ يُؤَدَّبُ لِذَلِكَ، وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلِأَنَّ فِي الْعِتْقِ زِيَادَةً فِي إتْلَافِ مَالِ السَّيِّدِ.

قَوْلُهُ: [وَمَفْهُومُهُ صُورَةٌ] إلَخْ: أَيْ لَا عِتْقَ فِيهَا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُعَاهِدَ لَيْسَ كَالذِّمِّيِّ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ بَلْ إذَا مَثَّلَ بِعَبْدِهِ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا لِأَنَّهُ لَيْسَ مُلْتَزِمًا لِأَحْكَامِنَا فَلَا نَتَعَرَّضُ لَهُ (أَفَادَهُ مُحَشِّي الْأَصْلِ) .

قَوْلُهُ: [وَكَانَ مُثْلَةً] : أَيْ وَإِنَّمَا كَانَ قَلْعُ الظُّفْرِ مُثْلَةً إلَخْ.

قَوْلُهُ: [لِأَنَّهُ لَا يَخْلُفُهُ غَالِبًا إلَّا بَعْضُهُ] : الضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الظُّفْرِ أَيْ

ص: 522

(أَوْ سِنٍّ) قَلَعَهَا أَوْ بَرَدَهَا بِالْمِبْرَدِ حَتَّى أَذْهَبَ مَنْفَعَتَهَا.

(أَوْ قَطَعَ بَعْضَ أُذُنٍ) : أَوْ شَرَطَهَا.

(أَوْ) قَطَعَ بَعْضَ (جَسَدٍ) : مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ؛ فَيَشْمَلُ الْجَبَّ وَالْخِصَاءَ وَلَوْ قَصَدَ زِيَادَةَ الثَّمَنِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ لِلْعِتْقِ بِمُجَرَّدِ الْفِعْلِ.

(أَوْ خَرَمَ أَنْفًا) فَإِنَّهُ يَكُونُ مُثْلَةً يَعْتِقُ بِهِ؛ إلَّا لِزِينَةٍ كَجَعْلِ خِزَامٍ فِيهِ لِلْأُنْثَى وَهَلْ حَلْقُ شَعْرِ رَأْسِ الْعَلِيَّةِ وَلِحْيَةِ عَبْدٍ نَبِيلٍ - كَتَاجِرٍ - مُثْلَةً يَعْتِقُ بِهِ؟ وَهُوَ مَا فِي الْأَصْلِ، وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ، أَوَّلًا؟ لِسُرْعَةِ عَوْدِهِمَا لِأَصْلِهِمَا، وَرَجَّحَهُ عَبْدُ الْبَاقِي وَالْمُصَنِّفُ فِي الشَّارِحِ وَلِذَا حَذَفَهُ هُنَا.

(أَوْ وَسْمٍ بِنَارٍ) بِأَيِّ عُضْوٍ (أَوْ بِوَجْهٍ وَلَوْ بِغَيْرِهَا) : أَيْ بِغَيْرِ النَّارِ كَوَسْمٍ بِإِبْرَةٍ بِمِدَادٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَرَجَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِهِ أَيْضًا أَنَّهُ مُثْلَةٌ يَعْتِقُ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ لِلزِّينَةِ.

ــ

[حاشية الصاوي]

فَالْغَالِبُ أَنَّ الظُّفْرَ إذَا زَالَ لَا يَعُودُ كُلُّهُ بَلْ بَعْضُهُ.

قَوْلُهُ: [أَوْ بِرَدِّهَا] : تَبِعَ فِي ذَلِكَ خَلِيلًا وَشُرَّاحَهُ قَالَ (بْن) لَمْ يَذْكُرْ اللَّخْمِيُّ وَعِيَاضٌ وَابْنُ عَرَفَةَ وَالتَّوْضِيحُ الْخِلَافَ إلَّا فِي قَلْعِ السِّنِّ أَوْ السِّنَّيْنِ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِذَلِكَ فِي بَرْدِ الْوَاحِدَةِ أَوْ الِاثْنَيْنِ (اهـ) إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَذَكَرَ خَلِيلٌ لَهُ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ عَلَى الْقَلْعِ.

قَوْلُهُ: [وَلَوْ قَصَدَ زِيَادَةَ الثَّمَنِ] : أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ أَبِي زَمَنِينَ وَابْنِ أَبِي زَيْدٍ كَذَا قَالَ (ح) ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ اللَّخْمِيِّ أَنَّهُ إذَا خَصَاهُ لِيَزِيدَ ثَمَنَهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ بِإِجْمَاعٍ أَفَادَهُ (بْن) .

قَوْلُهُ: [لِلْعِتْقِ بِمُجَرَّدِ الْفِعْلِ] : الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ لِأَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ.

قَوْلُهُ: [وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ] : نَصَّ ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ رُشْدٍ رَوَى ابْنُ الْمَاجِشُونِ حَلْقُ لِحْيَةِ الْعَبْدِ النَّبِيلِ وَرَأْسِ الْأَمَةِ الرَّفِيعَةِ مُثْلَةٌ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرْ مُقَابِلًا لَهُ قَالَهُ (بْن) .

قَوْلُهُ: [أَوْ وَسْمٍ بِنَارٍ] : حَاصِلُهُ أَنَّ الْوَسْمَ بِالنَّارِ إذَا كَانَ مُجَرَّدَ عَلَامَةٍ فَلَا يَكُونُ مُثْلَةً فِي الْوَجْهِ أَوْ غَيْرِهِ، وَأَمَّا إنْ كَانَ كِتَابَةً ظَاهِرَةً أَوْ غَيْرَ كِتَابَةٍ وَكَانَ مُتَفَاحِشًا فَإِنْ كَانَ فِي الْوَجْهِ فَمُثْلَةٌ اتِّفَاقًا وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ فَقَوْلَانِ مُتَسَاوِيَانِ

ص: 523