الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ فِي شَيْءٍ مِنْ الْقِسْمَةِ
الْقِسْمَةُ لُغَةً: التَّفْرِقَةُ، وَالتَّقْسِيمُ: التَّفْرِيقُ، وَالْقِسْمُ: النَّصِيبُ؛ وَاصْطِلَاحًا تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ: إلَى مَا الْغَرَضُ فِيهِ مَا يَخُصُّ الْوَاحِدَ وَذَلِكَ فِي قِسْمَةِ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِ مُجَانِسِهِ؛ كَقِسْمَةِ دَنَانِيرَ عَلَى رِجَالٍ وَإِلَى مَا الْغَرَضُ فِيهِ نِسْبَةُ أَحَدِ الْمِقْدَارَيْنِ إلَى الْآخَرِ، وَذَلِكَ فِي قِسْمَةِ الشَّيْءِ عَلَى مُجَانِسِهِ؛ كَقِسْمَةِ خَشَبَةٍ طُولُهَا عَشَرَةٌ عَلَى خَشَبَةٍ طُولُهَا خَمْسَةٌ، وَقَدْ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ:(وَهِيَ تَفْصِيلُ الْمَقْسُومِ إلَى أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ مِثْلِ عَدَدِ آحَادِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ) كَمَا فِي الْمِثَالِ الْآتِي: فَإِنَّك تُحِلُّ الْعَشَرَةَ الْمَقْسُومَةَ إلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ مِثْلِ عَدَدٍ إلَخْ
ــ
[حاشية الصاوي]
[فَصْلٌ فِي شَيْءٍ مِنْ الْقِسْمَةِ]
[تَعْرِيف الْقِسْمَةِ]
فَصْلٌ:
أَيْ فِي شَيْءٍ مِنْ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْعَدَدِ الصَّحِيحِ عَلَى الصَّحِيحِ
قَوْلُهُ: [وَالْقِسْمُ النَّصِيبُ] : أَيْ بِكَسْرِ الْقَافِ وَأَمَّا بِفَتْحِهَا فَالْمَصْدَرُ الَّذِي هُوَ التَّقْسِيمُ.
قَوْلُهُ: [وَاصْطِلَاحًا تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ] إلَخْ: هَذِهِ عِبَارَةُ شَرْحِ التُّحْفَةِ وَأَوْضَحُ مِنْهَا عِبَارَةُ شَرْحِ اللُّمَعِ وَنَصُّهَا، وَاصْطِلَاحًا تَفْصِيلُ الْمَقْسُومِ إلَى أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ عِدَّتُهَا بِقَدْرِ عِدَّةِ آحَادِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ لِيُعْرَفَ مَا يَخُصُّ الْوَاحِدَ وَهَذَا فِي قِسْمَةِ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِ مُجَانِسِهِ، كَقِسْمَةِ دَنَانِيرَ عَلَى رِجَالٍ أَوْ مَعْرِفَةِ مَا فِي الْمَقْسُومِ مِنْ أَمْثَالِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ، وَذَا فِي قِسْمَةِ الشَّيْءِ عَلَى مُجَانِسِهِ كَقِسْمَةِ خَشَبَةٍ طُولُهَا مِائَةٌ عَلَى خَشَبَةٍ طُولُهَا خَمْسَةٌ. (اهـ) وَلِذَلِكَ سَلَكَهَا الْمُصَنِّفُ.
قَوْلُهُ: [إلَى مَا الْغَرَضُ] : بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ مَعْنَاهُ الْمَقْصُودُ.
قَوْلُهُ: [مُتَسَاوِيَةٌ] : أَيْ عَدَدُهَا؛ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَقْسُومَ عَلَيْهِ إمَّا أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ، وَالثَّانِي إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ مِثْلَهُ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَلَا عَمَلَ فِي الْأَوَّلَيْنِ أَعْنِي كَوْنَ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ وَاحِدًا أَوْ مُمَاثِلًا لِلْمَقْسُومِ.
(وَ) إنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ (الْغَرَضَ مِنْهَا مَعْرِفَةُ مَا يَخُصُّ الْوَاحِدَ) فَيَخُصُّ الْوَاحِدَ اثْنَانِ وَقَدْ وَضَّحَهُ رحمه الله بِقَوْلِهِ: (اعْلَمْ أَنَّ نِسْبَةَ الْوَاحِدِ إلَى الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ) هُوَ الْخَمْسَةُ فِي قِسْمَةِ الْعَشَرَةِ عَلَى الْخَمْسَةِ أَوْ الْعَشَرَةِ فِي الْعَكْسِ (كَنِسْبَةِ خَارِجِ الْقِسْمَةِ إلَى الْمَقْسُومِ) وَقَدْ وَضَّحَهُ بِقَوْلِهِ: (فَإِذَا نَسَبْت الْوَاحِدَ إلَى الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ وَأَخَذْت مِنْ الْمَقْسُومِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ كَانَ الْمَأْخُوذُ) مِنْ الْمَقْسُومِ (هُوَ الْخَارِجُ الْمَطْلُوبُ كَانَ الْمَقْسُومُ أَكْثَرَ مِنْ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ) كَالْعَشَرَةِ عَلَى الْخَمْسَةِ (أَوْ) كَانَ الْمَقْسُومُ (أَقَلَّ) مِنْ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ كَالْخَمْسَةِ عَلَى الْعَشَرَةِ، (فَإِذَا قَسَمْت) أَيْ أَرَدْت أَنْ تَقْسِمَ (عَشَرَةً عَلَى خَمْسَةٍ فَانْسُبْ الْوَاحِدَ لِلْخَمْسَةِ تَجِدْهُ) خَمْسًا (فَخُذْ خُمُسَ الْعَشْرِ) لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّك تَأْخُذُ مِنْ الْمَقْسُومِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ (تَجِدْهُ اثْنَيْنِ فَهُوَ الْخَارِجُ لِكُلٍّ، وَإِنْ عَكَسْت) بِأَنْ أَرَدْت قَسْمَ خَمْسَةٍ عَلَى عَشَرَةٍ (فَانْسُبْ الْوَاحِدَ لِلْعَشَرَةِ) الْمَقْسُومِ عَلَيْهَا لِمَا عَلِمْت (تَجِدْهُ عَشْرًا فَخُذْ عُشْرَ الْخَمْسَةِ) الْمَقْسُومِ لِمَا تَقَدَّمَ (فَالْخَارِجُ نِصْفٌ) : فَتَعْلَمُ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَشَرَةِ نِصْفُ دِينَارٍ مَثَلًا.
وَلَوْ أَرَدْت قِسْمَةَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَتَنْسُبُ وَاحِدًا إلَى الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ وَتَأْخُذُ مِنْ الْمَقْسُومِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ وَنِسْبَةُ وَاحِدٍ إلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ثُلُثُ ثُمُنٍ فَتَأْخُذُ ثُلُثَ ثُمُنِ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ خَمْسَةً هِيَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ (وَلَوْ قِيلَ اقْسِمْ ثَلَاثِينَ عَلَى خَمْسَةٍ) فَتَنْسُبُ وَاحِدًا إلَى الْخَمْسَةِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهَا تَجِدْهُ خَمْسًا (فَخُذْ خُمُسَ الثَّلَاثِينَ) الْمَقْسُومَةِ (فَهُوَ سِتَّةٌ) فَتَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَهُ سِتَّةٌ (وَإِنْ عَكَسْت) بِأَنْ تَقْسِمَ خَمْسَةً عَلَى ثَلَاثِينَ (فَانْسُبْ الْوَاحِدَ إلَى الثَّلَاثِينَ) الْمَقْسُومِ عَلَيْهَا (تَجِدْهُ) ، أَيْ الْوَاحِدَ (ثُلُثَ الْعَشْرِ) لِأَنَّ عُشْرَ الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةٌ وَالْوَاحِدُ مِنْ الثَّلَاثَةِ ثُلُثٌ فَخُذْ ثُلُثَ عُشْرِ الْخَمْسَةِ
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [فَيَخُصُّ الْوَاحِدَ اثْنَانِ] : أَيْ فِي الْمِثَالِ الْآتِي وَهُوَ قِسْمَةُ عَشَرَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ.
قَوْلُهُ: [فَهُوَ الْخَارِجُ لِكُلٍّ] : أَيْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْخَمْسَةِ، وَمِنْ خَوَاصِّهَا أَيْضًا أَنَّك إذَا ضَرَبْت الْخَارِجَ فِي الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ يَخْرُجُ الْمَقْسُومُ، فَلَوْ قَسَمْت عَشَرَةً عَلَى خَمْسَةٍ وَخَرَجَ اثْنَانِ فَنِسْبَةُ الْوَاحِدِ إلَى الْخَمْسَةِ خُمْسٌ كَمَا أَنَّ نِسْبَةَ الِاثْنَيْنِ إلَى الْعَشَرَةِ خُمْسٌ وَإِذَا ضَرَبْت الِاثْنَيْنِ فِي الْخَمْسَةِ خَرَجَتْ الْعَشَرَةُ.
الْمَقْسُومَةِ فَتَعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ سُدُسَ الْمَقْسُومِ؛ لِأَنَّ عُشْرَ الْخَمْسَةِ نِصْفٌ وَثُلُثُ النِّصْفِ سُدُسٌ كَمَا قَالَ (فَهُوَ) أَيْ ثُلُثُ عُشْرِ الْخَمْسَةِ (سُدُسٌ فَاسْتَعْمِلْ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ حَيْثُ تَيَسَّرَتْ وَإِلَّا فَغَيْرَهَا) وَقَدْ بَيَّنَ بَعْضُ الْغَيْرِ بِقَوْلِهِ: (مِنْ ذَلِكَ: إذَا أَرَدْت قِسْمَةَ عَدَدٍ) كَأَرْبَعَةٍ أَوْ عَشَرَةٍ مَثَلًا (عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ) كَاثْنَيْنِ فَالِاثْنَانِ أَقَلُّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ إلَخْ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ قَلِيلًا بِالنِّسْبَةِ لِأَكْثَرَ مِنْهُمَا (فَأَسْقِطْ مِنْ الْمَقْسُومِ مِثْلَ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ مَرَّةً فَأَكْثَرَ) أَيْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ (إلَى أَنْ يَفْنَى الْمَقْسُومُ) كَمَا يَأْتِي فِي قَسْمِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الِاثْنَيْنِ فَتُسْقِطُ اثْنَيْنِ مِنْ الْأَرْبَعَةِ إلَخْ (أَوْ يَفْضُلُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَقْسُومِ (أَقَلُّ مِنْ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ) كَمَا يَأْتِي فِي قَسْمِ عَشَرَةٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَإِنَّهُ يَفْضُلُ وَاحِدٌ بَعْدَ الْإِسْقَاطِ الْمَذْكُورِ فَإِذَا فَعَلْت ذَلِكَ (فَعَدَدُ مَرَّاتِ الْإِسْقَاطِ هُوَ خَارِجُ الْقِسْمَةِ إنْ فَنِيَ الْمَقْسُومُ) : أَيْ لَمْ يَفْضُلْ مِنْهُ شَيْءٌ، فَإِنْ فَنِيَ فِي مَرَّتَيْنِ كَمَا فِي الْأَرْبَعَةِ عَلَى اثْنَيْنِ فَالْخَارِجُ اثْنَانِ أَوْ فِي ثَلَاثِ مَرَّاتِ كَقِسْمَةِ تِسْعَةٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَالْخَارِجُ ثَلَاثَةٌ.
(وَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ) كَالْوَاحِدِ فِي قَسْمِ عَشَرَةٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ (فَانْسُبْهُ) : أَيْ الْفَاضِلَ كَالْوَاحِدِ مَثَلًا (إلَى الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ) كَالثَّلَاثَةِ فَمَرَّاتُ الْإِسْقَاطِ ثَلَاثَةٌ وَالْكَسْرُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ ثُلُثٌ فَيُجْمَعُ الثُّلُثُ إلَى الثَّلَاثَةِ يَكُونُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةً وَثُلُثًا كَمَا قَالَ (وَاجْمَعْ الْكَسْرَ الْحَاصِلَ إلَى عِدَّةِ مَرَّاتِ الْإِسْقَاطِ يَحْصُلُ الْمَطْلُوبُ) مِنْ الْقِسْمَةِ (فَإِنْ قِيلَ: اقْسِمْ أَرْبَعَةً عَلَى اثْنَيْنِ: فَأَسْقِطْهُمَا) أَيْ الِاثْنَيْنِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِمَا (مِنْ الْأَرْبَعَةِ) الْمَقْسُومَةِ لِمَا تَقَدَّمَ فَتُسْقِطُهُمَا يَفْضُلُ اثْنَانِ فَتَسْقُطُهُمَا ثَانِيًا تَفْنَى الْأَرْبَعَةُ كَمَا قَالَ.
(فَفِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ تَفْنَى الْأَرْبَعَةُ) وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ الْمَقْسُومِ (فَالْخَارِجُ النِّصْفُ: اثْنَانِ) فَتَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَهُ اثْنَانِ (وَإِنْ قِيلَ: اقْسِمْ، عَشَرَةً عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى اثْنَيْنِ فَتُسْقِطُ الِاثْنَيْنِ مِنْ الْعَشَرَةِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ (فَفِي
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [وَإِلَّا فَغَيْرَهَا] : أَيْ وَإِلَّا فَاسْتَعْمِلْ غَيْرَهَا مِنْ الطُّرُقِ الْآتِيَةِ.
قَوْلُهُ: [عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ] : أَذًى بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَلِيلًا فِي نَفْسِهِ أَوْ كَثِيرًا.
قَوْلُهُ: [أَقَلُّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ] إلَخْ: أَيْ وَأَقَلُّ مِنْ الْعَشَرَةِ.
قَوْلُهُ: [مِنْ الْأَرْبَعَةِ] إلَخْ: أَيْ وَالِاثْنَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ مِنْهُمَا أَيْضًا.
الْمَرَّةِ الْخَامِسَةِ تَفْنَى الْعَشَرَةُ) وَلَمْ يَفْضُلْ مِنْهَا شَيْءٌ (فَالْخَارِجُ خَمْسَةٌ) هِيَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ (وَإِذَا قِيلَ: اقْسِمْ عَشَرَةً عَلَى ثَلَاثَةٍ فَأَسْقِطْ الثَّلَاثَةَ مِنْهَا) : أَيْ مِنْ الْعَشَرَةِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ (تَفْنَى) الْعَشَرَةُ (فِي ثَالِثِ مَرَّةٍ، فَالْخَارِجُ ثَلَاثَةٌ يَفْضُلُ وَاحِدٌ) مِنْ الْعَشَرَةِ (اُنْسُبْهُ إلَى الثَّلَاثَةِ يَكُونُ ثُلُثًا، فَالْخَارِجُ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ) : هِيَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ (وَلَوْ قَسَمْت مِائَةً عَلَى عِشْرِينَ) : أَيْ لَوْ أَرَدْت قِسْمَتَهَا عَلَى ذَلِكَ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ فَأَسْقِطْ الْعِشْرِينَ مِنْ الْمِائَةِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى إلَى أَنْ تَفْنَى الْمِائَةُ فَإِذَا فَعَلْت ذَلِكَ (لَفَنِيَتْ الْمِائَةُ بِالْعِشْرِينِ فِي الْمَرَّةِ الْخَامِسَةِ فَالْخَارِجُ خَمْسَةٌ) فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْعِشْرِينَ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِمْ لَهُ خَمْسَةٌ (وَلَوْ كَانَ الْمَقْسُومُ مِائَةً وَعَشَرَةً) عَلَى الْعِشْرِينَ فَتُسْقِطُ الْعِشْرِينَ مِنْ الْمِائَةِ وَالْعَشَرَةِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ مَعَ خَامِسِ مَرَّةٍ يَفْضُلُ عَشْرَةٌ، فَتَنْسُبُ الْعَشَرَةَ إلَى الْعِشْرِينَ، تَكُنْ نِسْبَتُهَا نِصْفًا تَجْمَعُ النِّصْفَ إلَى الْخَمْسَةِ عِدَّةَ مَرَّاتِ الْإِسْقَاطِ، يَكُونُ الْخَارِجُ خَمْسَةً وَنِصْفًا. فَهِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعِشْرِينَ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ:(لَفَضَلَتْ الْعَشَرَةُ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْخَامِسَةِ: نِسْبَتُهَا إلَى الْعِشْرِينَ نِصْفٌ، فَالْخَارِجُ خَمْسَةٌ وَنِصْفٌ) : وَلَوْ كَانَ الْمَقْسُومُ مِائَةً وَخَمْسَةً عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَتُسْقِطُ الْمَقْسُومَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَقْسُومِ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ يَفْنَى مِنْهُ فِي أَرْبَعِ مَرَّاتٍ سِتَّةٌ وَتِسْعُونَ وَيَفْضُلُ تِسْعَةٌ وَنِسْبَتُهَا لِلْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ رُبُعٌ وَثُمُنٌ، فَتَجْمَعُ الْأَرْبَعَةَ فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةٌ وَرُبُعٌ وَثُمُنٌ وَهَكَذَا.
(وَلَوْ كَانَ الْمَقْسُومُ وَالْمَقْسُومُ عَلَيْهِ عَقْدَيْنِ) : مُفْرَدَيْنِ وَأَرَدْت الْعَمَلَ بِالْأَسْهَلِ (فَالْأَسْهَلُ أَنْ تَقْسِمَ عِدَّةَ عُقُودِ الْمَقْسُومِ عَلَى عِدَّةِ عُقُودِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ) بِطَرِيقٍ مِمَّا عَرَفْت (سَوَاءٌ كَانَ الْعَدَدُ) الْمَقْسُومُ (مَقْسُومًا عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ) عَلَى (أَكْثَرَ، يَحْصُلُ الْمَطْلُوبُ) لَكِنَّ هَذَا إذَا كَانَ الْمَقْسُومُ وَالْمَقْسُومُ عَلَيْهِ (مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ) بِأَنْ كَانَا مُفْرَدَيْنِ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ (فَلَوْ قِيلَ: اقْسِمْ ثَمَانِينَ عَلَى عِشْرِينَ) أَوْ اقْسِمْ ثَمَانِمِائَةٍ عَلَى مِائَتَيْنِ (أَوْ) اقْسِمْ (ثَمَانِيَةَ آلَافٍ عَلَى أَلْفَيْنِ) فَكُلٌّ مِنْ الْمَقْسُومِ وَالْمَقْسُومِ عَلَيْهِ مُفْرَدٌ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ كَمَا بَيَّنَّهُ بِقَوْلِهِ: (فَعِدَّةُ عُقُودِ الْمَقْسُومِ) يَعْنِي الثَّمَانِينَ (ثَمَانِيَةٌ فِي) الْمِثْلِ (الثَّلَاثَةُ وَعِدَّةُ
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [قَسَمْتهَا] : أَيْ الْمِائَةَ وَقَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ الْعِشْرِينَ.
عُقُودِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ اثْنَانِ) فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ (فَاقْسِمْ الثَّمَانِيَةَ) عِدَّةَ عُقُودِ الْمَقْسُومِ (عَلَى اثْنَيْنِ) عِدَّةَ عُقُودِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ (فَالْمَطْلُوبُ أَرْبَعَةٌ فِي الْكُلِّ) : أَيْ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ (وَلَوْ عُكِسَ السُّؤَالُ فِيهَا) : أَيْ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ؛ بِأَنْ قِيلَ: اقْسِمْ عِشْرِينَ عَلَى ثَمَانِينَ أَوْ مِائَتَيْنِ عَلَى ثَمَانِمِائَةٍ أَوْ أَلْفَيْنِ عَلَى ثَمَانِيَةِ آلَافٍ وَعَرَفْت أَنَّ عُقُودَ الْمَقْسُومِ اثْنَانِ وَعُقُودَ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةٌ (فَاقْسِمْ الِاثْنَيْنِ عَلَى الثَّمَانِيَةِ فَالْخَارِجُ رُبُعٌ) فَهُوَ الَّذِي يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ.
(وَقِسْمَةُ ثَمَانِينَ عَلَى ثَلَاثِينَ) أَوْ ثَمَانِمِائَةٍ عَلَى ثَلَثِمِائَةٍ أَوْ ثَمَانِيَةِ آلَافٍ عَلَى ثَلَاثَةِ آلَافٍ فَعُقُودُ الْمَقْسُومِ ثَمَانِيَةٌ وَعُقُودُ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ فَتَقْسِمُ ثَمَانِيَةً عَلَى ثَلَاثَةٍ (الْخَارِجُ اثْنَانِ وَثُلُثَانِ. وَعَكْسُهُ) : قِسْمَةُ ثَلَاثِينَ عَلَى ثَمَانِينَ أَوْ ثَلَثِمِائَةٍ عَلَى ثَمَانِمِائَةٍ أَوْ ثَلَاثَةِ آلَافٍ عَلَى ثَمَانِيَةِ آلَافٍ فَعُقُودُ الْمَقْسُومِ ثَلَاثَةٌ وَعُقُودُ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةٌ فَتَقْسِمُ ثَلَاثَةً عَلَى ثَمَانِيَةٍ فَتَجِدُ الْخَارِجَ (ثَلَاثَةَ أَثْمَانٍ) هِيَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ فِي صُورَةِ الْمُصَنِّفِ وَالصُّورَتَيْنِ بَعْدَهَا.
ــ
[حاشية الصاوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .