المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ: فَأَحْكَامُهُمْ لَا تَنْفُذُ بِالضَّرُورَةِ - عَلَى أَنَّ - حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك - جـ ٤

[أحمد الصاوي]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ فِي الْإِجَارَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[تَعْرِيف الْإِجَارَة]

- ‌[أَرْكَانُ الْإِجَارَةُ]

- ‌[تأجيل الْأُجْرَة وَتَعْجِيلهَا]

- ‌[الْإِجَارَةُ إنْ وَقَعَتْ بِأَجْرٍ مُعَيَّنٍ وَانْتَفَى عُرْفُ تَعْجِيلِ الْمُعَيَّنِ]

- ‌ الْإِجَارَةُ إذَا وَقَعَتْ مَعَ جُعْلِ صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌ مَسَائِلَ تَفْسُدُ فِيهَا الْإِجَارَةُ لِلْغَرَرِ

- ‌كِرَاءُ الْأَرْضِ) :

- ‌[تَنْبِيهٌ تَلِفَتْ الدَّابَّةُ بَعْدَ أَخْذِ الْعَامِلِ مَا يَخُصُّهُ]

- ‌(إيجَارِ مُرْضِعٍ)

- ‌[حُكْم الْإِجَارَةُ إنْ جَمَعَ الْعَمَلُ وَالزَّمَنُ]

- ‌[تَنْبِيهٌ أَجَّرَ ظِئْرَيْنِ فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ]

- ‌[أحوال تكره فِيهَا الْإِجَارَة]

- ‌[فَوَائِد إجَارَة التَّعْلِيم]

- ‌[أحوال تعين الْمُؤَجَّر عَلَيْهِ]

- ‌[أحوال مِنْ الْإِجَارَة يَعْمَل فِيهَا بالعرف]

- ‌[الضَّمَان فِي الْإِجَارَة]

- ‌[تَنْبِيهٌ الْمُلْتَقِطُ يُصَدَّقُ إنْ ادَّعَى خَوْفَ مَوْتٍ فَنَحَرَ]

- ‌ بَيَانِ مَا يَطْرَأُ عَلَى الْإِجَارَةِ مِنْ فَسْخٍ

- ‌[تَنْبِيه إقْرَارِ الْمَالِكِ لِلذَّاتِ الْمُؤَجَّرَةِ بِأَنَّهُ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ أَجَّرَهَا لِآخَرَ]

- ‌[كِرَاءُ الدَّابَّة]

- ‌ كِرَاءُ الْأَرْضِ

- ‌ كِرَاءِ الدُّورِ وَنَحْوِهَا

- ‌[تَنْبِيهٌ خِيَارُ الْمُكْرِي عِنْد حَبَسَ الْعَيْن]

- ‌[مَا يَلْزَم بِهِ الْكِرَاءِ]

- ‌ التَّنَازُعِ بَيْنَ الْأَجِيرِ وَمُسْتَأْجِرِهِ

- ‌[تَنْبِيهٌ ادَّعَى الصَّانِعُ الِاسْتِصْنَاعَ]

- ‌[الْأَحْوَال الَّتِي تَسْتَحِقّ فِيهَا الْأُجْرَة بِتَمَامِ الْعَمَل]

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَعَالَةِ

- ‌[أَرْكَانُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[شُرُوط الْجَعَالَة]

- ‌[مَا تَجُوزُ فِيهِ الْجَعَالَةُ]

- ‌ الْجَعَالَةِ (الْفَاسِدَةِ)

- ‌بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ مِنْ الْأَرْضِ

- ‌الْإِحْيَاءُ) يَكُونُ بِأَحَدِ أُمُورٍ سَبْعَةٍ:

- ‌[إذْنِ الْإِمَامِ فِي الْإِحْيَاءُ]

- ‌بَابٌ فِي الْوَقْفِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌[أَرْكَانُ الْوَقْفُ]

- ‌ مُبْطِلَاتِ الْوَقْفِ

- ‌[حُصُول الْمَانِعُ فِي الْوَقْفِ]

- ‌[الْوَقْفُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ]

- ‌ الْوَقْفُ (عَلَى مَعْصِيَةٍ

- ‌[الْجَائِز مِنْ الشُّرُوط فِي الْوَقْف]

- ‌[انْقِطَاع الْمُحَبَّسُ عَلَيْهِ]

- ‌[تَنْبِيه حَبَّسَ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ بِمَحَلٍّ عَيَّنَهُ]

- ‌[نَسْل الْأَنْعَام الَّتِي أوقفها لِيَنْتَفِع بِأَلْبَانِهَا وَأَصْوَافهَا]

- ‌[بَيْع الْعَقَار الْمَحْبُوس]

- ‌ مَا تَتَنَاوَلُهُ أَلْفَاظُ الْوَاقِفِ

- ‌[تَمْلِك عَين الْوَقْف]

- ‌[إجَارَة الْوَقْفَ]

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنِينَ

- ‌بَابٌ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[أَرْكَانَ الْهِبَة]

- ‌[الْهِبَة الْمَجْهُولَة جنسا وَقَدْرًا]

- ‌[هِبَة الدِّين]

- ‌[مَا تَبْطُل بِهِ الْهِبَةُ]

- ‌[مَاتَ الواهب قِيلَ إيصَال الْهِبَة لِلْمَوْهُوبِ]

- ‌[أَوْصَى بِأُمَّتِهِ لِشَخْصِ ثُمَّ وَطِئَهَا]

- ‌[قَبْضِ الْهِبَةِ وَحَوْزهَا]

- ‌[اعْتِصَارُ الْهِبَةِ]

- ‌[مَوَانِعَ اعْتِصَار الْهِبَةِ]

- ‌[تَمَلُّكُ الصَّدَقَة]

- ‌[الْهِبَة بِشَرْطِ]

- ‌[مَسْأَلَة الْمُثِيبِ عَنْ الصَّدَقَةِ]

- ‌ الْعُمْرَى وَحُكْمِهَا

- ‌بَابٌ فِي اللَّقْطَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[رد اللُّقَطَةِ لِمَنْ عَرَفَهَا]

- ‌[ضَمَان اللُّقَطَة]

- ‌[تَعْرِيف اللُّقَطَة]

- ‌ لُقَطَةَ مَكَّةَ

- ‌[حَبْسُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[التَّصَدُّقِ بِاللُّقَطَةِ]

- ‌[أَكْلُ مَا يَفْسُدُ مِنْ اللُّقَطَةِ]

- ‌[النَّفَقَة عَلَى اللُّقَطَةِ]

- ‌ اللَّقِيطَ

- ‌[اللَّقِيطُ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ]

- ‌[وجد اللَّقِيط بِبَلَدِ كُفْر]

- ‌ أَخْذُ) عَبْدٍ (آبِقٍ)

- ‌[نزع اللَّقِيط الْمَحْكُوم بِإِسْلَامِهِ مِنْ الْكَافِر]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْقَضَاءِ

- ‌(شَرْطُ الْقَضَاءِ) :

- ‌تَعَيَّنَ الْقَضَاءُ عَلَى مُنْفَرِدٍ) فِي عَصْرِهِ

- ‌[الْهَدِيَّة لِلْقَاضِي]

- ‌[التَّحْكِيم]

- ‌[مَا يَجُوز لِلْقَاضِي مِنْ اتِّخَاذ أَعْوَان]

- ‌[مَا يَبْدَأ الْقَاضِي بِنَظَرِهِ أَوَّلَ وِلَايَتِهِ]

- ‌[لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ مَعَ مَا يُدْهِشُ الْعَقْلَ]

- ‌[تَعْزِير شَاهِدَ الزُّورِ]

- ‌[تَعْزِير مَنْ أَسَاءَ عَلَى خَصْمِهِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ]

- ‌[تَرْتِيب الْكَلَام بَيْن الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعِي عَلَيْهِ]

- ‌[إعْذَارِ الشَّاهِدِ فِي الْقَضَاءِ]

- ‌[التَّعْجِيزِ فِي الْقَضَاء]

- ‌[مَا يَكُون فِيهِ الْيَمِين]

- ‌لَا يَحْكُمُ) الْحَاكِمُ (لِمَنْ لَا يَشْهَدُ لَهُ)

- ‌[الْأَمْر بِالصُّلْحِ]

- ‌[أثر الْحُكْمِ وَنَقْضِهِ]

- ‌[مَا يُعْتَبَرُ حُكْمًا والفرق بَيْنه وَبَيْن الْفَتْوَى]

- ‌لَا يَسْتَنِدُ) الْحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ (لِعِلْمِهِ) :

- ‌[غيبَة الخصوم]

- ‌بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ

- ‌[شَرْطُ صِحَّةِ الشَّهَادَةِ]

- ‌[شَرْطُ قَبُولِ شَهَادَة الْعَدْلِ]

- ‌[جَرَّ بِشَهَادَتِهِ نَفْعًا]

- ‌[شَهَادَة مدين مُعْسِر لِرَبِّ الدِّين]

- ‌[فَسَقٍ الشَّاهِد بَعْد الْإِدْلَاء بِشَهَادَتِهِ وَقَبْل الْحُكْمِ بِهَا]

- ‌[شَهَادَة المماطل]

- ‌[شَهَادَة الْأَقْلَف]

- ‌[الْقَدَح فِي الشُّهُود وَتَزْكِيَتهمْ]

- ‌ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ التَّزْكِيَةُ

- ‌ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ

- ‌[شُرُوط شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ]

- ‌[مَرَاتِب الشَّهَادَة]

- ‌[الْمَرْتَبَة الأولي مَا يُطْلَبُ فِيهِ أَرْبَعَةُ عُدُولٍ]

- ‌[الْمَرْتَبَة الثَّانِيَة مَا يُطْلَبُ فِيهِ عَدْلَانِ]

- ‌[الْمَرْتَبَة الثَّالِثَةُ مَا يُطْلَبُ فِيهِ عَدْل وَامْرَأَتَانِ]

- ‌[الْمَرْتَبَة الرَّابِعَة مَا يُطْلَبُ فِيهِ امْرَأَتَانِ]

- ‌ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ:

- ‌[شُرُوط الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ]

- ‌[الشَّهَادَة بِفَشْوِ السَّمَاع]

- ‌[شَهَادَةِ السَّمَاعِ]

- ‌[مَا يَقْبَل فِيهِ شَهَادَةِ السَّمَاعِ]

- ‌[دعوى الْعَبْد وَغَيْر الرَّشِيد وَالصَّبِيّ]

- ‌[نَقْلُ الشَّهَادَةِ]

- ‌[كَذَبَ الشُّهُود وَأَثَره]

- ‌[رجع أَحَد الشَّاهِدين عَنْ شَهَادَته وَلَمْ يرجع الْأُخَر]

- ‌ حُكْمِ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌[الْمُرَجَّحَاتِ عِنْد تَنَازَعَ بَيِّنَتَانِ]

- ‌[صِيغَة الْيَمِين فِي الشَّهَادَة]

- ‌[يَمِينُ الْمُدَّعِي وَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌ الْحِيَازَةِ فِي عَقَارٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَلَى مَا دُونَهَا

- ‌[مُوجِبُ الْقِصَاصِ وَشَرْطُهُ]

- ‌[مَا تَكُونُ بِهِ الْعِصْمَةَ]

- ‌[اسْتِحْقَاق دَم الْقَاتِل]

- ‌ شَرْطَ الْجِنَايَةِ الَّتِي بِهَا الْقَوَدُ

- ‌ الْجِنَايَةُ بِالسَّبَبِ

- ‌قْتَلُ الْأَعْلَى بِالْأَدْنَى

- ‌[الْقِصَاص فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

- ‌[الْقِصَاصُ فِي الْمُوضِحَة وَغَيْرهَا مِنْ الْجِرَاحَات]

- ‌[الِاسْتِيفَاءُ فِي الْقَصَّاص]

- ‌[اسْتِيفَاءُ النِّسَاء لِلْقِصَاصِ]

- ‌[تَأْخِير الْقِصَاص فِيمَا دُون النَّفْس لِعُذْرِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ دَخَلَ جَانٍ الْحَرَمَ]

- ‌[أَسْبَاب سُقُوط الْقِصَاصُ]

- ‌[سُقُوط الْقِصَاص بِالْعَفْوِ]

- ‌[سُقُوط الْقِصَاصِ بِالْإِرْثِ]

- ‌قُتِلَ) الْقَاتِلُ (بِمَا قَتَلَ) بِهِ

- ‌دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ فِي) الْقَتْلِ (الْخَطَأِ

- ‌[دِيَة الْجَنِين]

- ‌[الْحُكُومَة فِي جُرْحٍ لَا قِصَاصَ فِيهِ]

- ‌[تَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِتَعَدُّدِ الْجِرَاح]

- ‌[حُكْم مَا يَنْتِجُ مِنْ عَاهَة]

- ‌[تَتَعَدَّد الدِّيَةُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ]

- ‌ الْعَاقِلَةِ

- ‌[نقص أَهْل الديوان عَنْ سَبْعمِائَةِ]

- ‌ الْقَسَامَةِ)

- ‌[سَبَب الْقَسَامَة]

- ‌[كَيْفِيَّة الْقَسَامَة]

- ‌[تَعْرِيف الْقَسَامَة]

- ‌بَابُ الْبَغْيِ

- ‌[قِتَالُ الْبُغَاةِ]

- ‌[ضمان البغاة]

- ‌[حُكْمُ قَاضِي الْبُغَاة]

- ‌بَابٌ.فِي تَعْرِيفِ الرِّدَّةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌(يُسْتَتَابُ) الْمُرْتَدُّ وُجُوبًا

- ‌[الشَّهَادَة عَلَيَّ الْمُرْتَدُّ]

- ‌[الْمُرْتَدُّ إنْ تَابَ تُرِكَ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ]

- ‌[حُكْم مَال الْمُرْتَدّ]

- ‌[قَتْلَ الزِّنْدِيق بِلَا اسْتِتَابَةٍ]

- ‌[حُكْم مَال الزِّنْدِيق]

- ‌[مَا يَسْقُطُ بِالرِّدَّةِ]

- ‌[مَا لَا يَسْقُطُ بِالرِّدَّةِ]

- ‌[مَا يُوجِبُ الْأَدَب مِمَّا يُشْبِه الرِّدَّة]

- ‌[بَابٌ حَدُّ الزِّنَا وَأَحْكَامُهُ]

- ‌[ثُبُوت الزِّنَا]

- ‌[أثر ثُبُوتِ الزِّنَا]

- ‌[جلد غَيْرُ الْمُحْصَنِ]

- ‌[تَغْرِيب غَيْرُ الْمُحْصَنِ]

- ‌[تَتِمَّةٌ إنْ ثَبَتَ الزِّنَا عَلَى امْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ فَأُرِيدَ رَجْمُهَا فَقَالَتْ لَسْت بِمُحْصَنَةٍ]

- ‌بَابٌ فِي الْقَذْفِ

- ‌[قَذْفَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ]

- ‌ كَرَّرَ) الْقَذْفَ مِرَارًا

- ‌[الْعَفْوُ عَنْ الْقَاذِفِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامَ السَّرِقَةِ وَتَعْرِيفَهَا]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[النِّصَابُ فِي السَّرِقَةِ]

- ‌[مُحْتَرَزَاتِ الْقَطْع فِي السَّرِقَة]

- ‌[الْحِرْزُ فِي السَّرِقَة]

- ‌[الشُّبْهَة الْمَانِعَة مِنْ الْحَدّ]

- ‌[تَنْبِيهٌ نَقَبَ الْحِرْزَ وَلَمْ يُخْرِجْ النِّصَابَ مِنْهُ]

- ‌[إثْبَات السَّرِقَةُ] [

- ‌الْإِكْرَاه عَلَى الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ]

- ‌[أقر بِالسَّرِقَةِ طَائِعًا ثُمَّ رجع عَنْ إقْرَاره]

- ‌[أحوال الْغُرْم فِي السَّرِقَة]

- ‌[سُقُوط الْحَدّ فِي السَّرِقَة]

- ‌[تداخل الْجُدُود]

- ‌[بَابٌ فِي الْحِرَابَة] [

- ‌يُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِي الْمُحَارِبِ]

- ‌لَا يُؤَمَّنُ) الْمُحَارِبُ

- ‌[سُقُوط حَدّ الحرابة]

- ‌[بَابٌ فِي حَدَّ الشَّارِبِ] [

- ‌حَدَّ الشَّارِبِ الْمُضْطَرّ]

- ‌[كَيْفِيَّةُ الضَّرْبِ فِي حَدّ الشُّرْب]

- ‌ التَّعْزِيرُ:

- ‌مَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ)

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌[أَرْكَانُ الْعِتْقِ]

- ‌[صِيغَة الْعِتْق]

- ‌[الْعِتْق بِنَفْسِ الْمِلْكِ]

- ‌[الْعِتْقِ بِالْحُكْمِ]

- ‌[إعْتَاق جُزْء وَتَكْمِيل الْعِتْق فِي الْبَاقِي]

- ‌[أثر الْعِتْق فِي الْبَيْع]

- ‌بَابٌ فِي التَّدْبِيرِ

- ‌[أَرْكَان التَّدْبِيرِ]

- ‌[لَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ إخْرَاجُ الْمُدَبَّرِ لِغَيْرِ حُرِّيَّةٍ]

- ‌[مُبْطِلَات التَّدْبِيرِ]

- ‌[أَحْكَام التَّدْبِيرِ]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ

- ‌[أَرْكَان الْكِتَابَةِ]

- ‌[الْغَرَر فِي الْكِتَابَةُ]

- ‌[تَنْجِيمُ عوض الْكِتَابَة]

- ‌[تضامن الْجَمَاعَةُ الْمُكَاتَبِينَ]

- ‌[مَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ وَمَا لَا يَجُوز]

- ‌[فَسْخُ الْكِتَابَة]

- ‌[التَّنَازُع فِي الْكِتَابَة]

- ‌[خَاتِمَةٌ اشْتَرَطَ وَطْءَ الْمُكَاتَبَةِ أَوْ اسْتَثْنَى حَمْلَهَا]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ أُمِّ الْوَلَدِ وَتَعْرِيفِهَا

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أُمُّ وَلَدِ الْمُرْتَدُّ إذَا لحق بِدَارِ الْحَرْبِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْوَلَاءُ] [

- ‌الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ]

- ‌[سريان الْعِتْق إلَى الْوَلَد]

- ‌[الْمِيرَاث بِالْوَلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامَ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَرْكَانُ الْوَصِيَّةُ]

- ‌[بُطْلَانِ الْوَصِيَّةُ بِالرَّدَّةِ]

- ‌[بُطْلَان الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَر مِنْ الثُّلُث]

- ‌[بُطْلَان الْوَصِيَّة بِرُجُوعِ الْمُوصِي فِيهَا]

- ‌[صُوَر لَا تَبْطُلُ فِيهَا الْوَصِيَّةُ]

- ‌[تعدد الْوَصِيَّة]

- ‌[أثر تغير الْحَال فِي الْوَصِيَّة]

- ‌[مِنْ يَدْخُل قَيْءٍ الْوَصِيَّةُ عِنْد التَّعْمِيم]

- ‌[الْوَصِيَّةُ بِجُزْءِ مِنْ رَقِيق]

- ‌[مَا يَتَطَلَّب إجَازَة الْوَرَثَة فِي الْوَصِيَّة]

- ‌ أَوْصَى لِشَخْصٍ (بِجُزْءٍ) مِنْ مَالِهِ

- ‌[كِتَابَة الْوَصِيَّةُ وَالْإِشْهَاد عَلَيْهَا]

- ‌[الْوَصِيّ المعين]

- ‌[إيصَاءُ الْأُمِّ عَلَى أَوْلَادِهَا وَشُرُوطه]

- ‌[سلطات الْوَصِيّ]

- ‌[تَنْبِيه مُخَاصَمَةَ وَارِثُ الطِّفْل لِلْوَصِيِّ]

- ‌[لِلْوَصِيِّ أَنْ يُرَشِّدَ مَحْجُورَهُ وَلَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ عَلَى رُشْدِهِ]

- ‌بَابٌ فِي الْفَرَائِضِ

- ‌الْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ

- ‌الْوَارِثُونَ مِنْ الرِّجَالِ

- ‌ الْوَارِثَاتُ (مِنْ النِّسَاءِ

- ‌[الْفُرُوضُ فِي الْمِيرَاث]

- ‌[الْمَسْأَلَتَانِ الغراويان أَوْ العمريتان]

- ‌الْعَاصِبُ

- ‌[مِيرَاث ذِي الْفَرْضَيْنِ]

- ‌فَصْلٌ الْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ

- ‌[الْمَسْأَلَة الْأَكْدَرِيَّةِ]

- ‌فَصْلٌ الْأُصُولُ السَّبْعَةُ لِمَسَائِلِ الْفَرَائِضِ

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌[قَوَاعِد الحجب وَأَحْوَاله]

- ‌[سُقُوط الْعَاصِب بِاسْتِغْرَاقِ ذَوِي الْفُرُوضِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي فَنِّ الْحِسَابِ فِي عِلْمَ الْفَرَائِضِ]

- ‌فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ ضَرْبِ الصَّحِيحِ فِي الصَّحِيحِ

- ‌[تَنْبِيه أَنْوَاعٍ ضَرْبُ الْأَعْدَادِ الْأَصْلِيَّةِ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ]

- ‌فَصْلٌ فِي شَيْءٍ مِنْ الْقِسْمَةِ

- ‌[تَعْرِيف الْقِسْمَةِ]

- ‌[فَصْلُ الْكُسُورِ]

- ‌فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ تَعْرِيفٍ وَاسْتِخْرَاجِ مَخْرَجِ الْكَسْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ بَسْطِ الْكُسُورِ

- ‌[تَعْرِيف الْبَسْط]

- ‌[كَانَ مَعَ الْكَسْرِ صَحِيحٌ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ وَأَرَدْت أَنْ تَبْسُطَ الْمُجْتَمِعَ]

- ‌فَصْلٌ فِي ضَرْبِ مَا فِيهِ كَسْرٌ

- ‌[خَاتِمَة قِسْمَةِ مَا فِيهِ كَسْرٌ مِنْ جَانِبٍ أَوْ جَانِبَيْنِ]

- ‌فَصْلٌ فِي التَّسَاوِي وَالتَّفَاضُلِ

- ‌فَصْلُ انْقِسَامِ السِّهَامِ عَلَى الْوَرَثَةِ

- ‌[تَتِمَّةٌ فِي انْكِسَارِ السِّهَامِ عَلَى الصِّنْفَيْنِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْمُنَاسَخَةِ

- ‌فَصْلُ إقْرَارِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ

- ‌[لِلْمُقَرِّ لَهُ بِالْمِيرَاثِ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ صُورَتَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ] [

- ‌مِنْ مَوَانِع الْإِرْث الرِّقّ]

- ‌[مِنْ مَوَانِع الْإِرْث الْقَتْل]

- ‌[فَرْعٌ الْمِيرَاث بَيْن البغاة]

- ‌[مِنْ مَوَانِع الْإِرْث اخْتِلَاف الدِّين]

- ‌ الْجَهْلَ بِتَأَخُّرِ الْمَوْتِ مَانِعٌ مِنْ الْإِرْثِ

- ‌وُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ) :

- ‌ وُقِفَ (مَالُ الْمَفْقُودِ)

- ‌[مِيرَاث الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ]

- ‌[عَلَامَاتُ الْأُنُوثَة وَالرُّجُولَة فِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ]

- ‌بَابٌفِي جُمَلٍ مِنْ مَسَائِلَ شَتَّى، وَخَاتِمَةٍ حَسَنَةٍ

- ‌(شُكْرُ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌[الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ]

- ‌(كَفُّ الْجَوَارِحِ) : عَنْ الْحَرَامِ

- ‌[بَعْض الْوَاجِبَات الشَّرْعِيَّة]

- ‌[بَعْض الْمُحْرِمَات الشَّرْعِيَّة]

- ‌[بَعْض الْمَنْدُوبَات الشَّرْعِيَّة]

- ‌[فَصْلُ بَعْضِ السُّنَنِ فِي الْأَكْل وَغَيْره]

- ‌فَصْلٌ فِي بَعْضِ السُّنَنِ

- ‌الْمُصَافَحَةُ)

- ‌الِاسْتِئْذَانُ

- ‌ عِيَادَةُ الْمَرْضَى)

- ‌[مَا يَنْبَغِي لِلْعَاطِسِ]

- ‌[مَا يَنْبَغِي لِلْمُتَثَائِبِ]

- ‌(الدُّعَاءُ)

- ‌[كَثْرَةُ الِاسْتِغْفَارِ]

- ‌[التَّعَوُّذُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ]

- ‌[حُكْم الرقي]

- ‌[حُكْم التَّدَاوِي]

- ‌[حُكْم الْحَجَّامَة]

- ‌[حُكْم التَّدَاوِي بِالْكَيِّ]

- ‌[قَتْلُ الْحَيَوَان الْمُؤْذِي]

- ‌الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ)

- ‌ مَا يَتَعَلَّقُ بِاَللَّهِ وَرُسُلِهِ مِنْ الْبِشَارَةِ وَحُسْنِ الْخَاتِمَةِ

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب] [

- ‌ أَفْضَلُ خَلْقِ اللَّهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ)

- ‌نُورُهُ) صلى الله عليه وسلم

- ‌[الْعِلْمُ بِاَللَّهِ تَعَالَى ورسله وشرعه]

- ‌[أقرب الْعُلَمَاء إلَى اللَّه رِضَا وَمَحَبَّة]

- ‌[مَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ]

- ‌النِّيَّةُ الْحَسَنَةُ رُوحُ الْعَمَلِ

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ: فَأَحْكَامُهُمْ لَا تَنْفُذُ بِالضَّرُورَةِ - عَلَى أَنَّ

نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ: فَأَحْكَامُهُمْ لَا تَنْفُذُ بِالضَّرُورَةِ - عَلَى أَنَّ قَاضِيَ الْقَاهِرَةِ فِي الْغَالِبِ لَا يَسْمَعُ دَعْوَى وَلَا يَعْرِفُ حَقِيقَتَهَا، وَإِنَّمَا يَضْبِطُ الشَّاهِدُ مِنْ شُهُودِ الْمَحْكَمَةِ الْقَضِيَّةَ وَيَكْتُبُهَا، ثُمَّ يَمْضِي بِهَا إلَى الْقَاضِي فَيَكْتُبُ اسْمَهُ وَيَضَعُ خَتْمَهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ. .

(وَحَرُمَ) عَلَى الْقَاضِي أَوْ غَيْرِهِ مِنْ خَلِيفَةٍ أَوْ عَامِلِهِ (أَخْذُ مَالٍ مِنْ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ) لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ بِخِلَافِ أَخْذِ مَالٍ مِنْ وَقْفٍ عَلَى الْقَضَاءِ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَا يَحْرُمُ. .

(وَ) حَرُمَ عَلَيْهِ (قَبُولُ هَدِيَّةٍ) : مِنْ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُهَادِيهِ قَبْلَ تَوْلِيَتِهِ الْقَضَاءَ لِقَرَابَةٍ أَوْ صُحْبَةٍ أَوْ صِلَةٍ. .

(وَنُدِبَ غَنِيٌّ وَرِعٌ) : أَيْ كَوْنُهُ غَنِيًّا، لَا فَقِيرًا وَرِعًا، لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ التَّنَزُّهِ عَنْ الطَّمَعِ لِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ. (نَزِهٌ) : أَيْ كَثِيرُ النَّزَاهَةِ وَالْبُعْدِ عَنْ شَوَائِبِ الطَّمَعِ وَمَا لَا يَلِيقُ مِنْ سَفَاسِفِ الْأُمُورِ بِأَنْ يَكُونَ كَامِلَ الْمُرُوءَةِ. (حَلِيمٌ) : لِأَنَّ الْحِلْمَ مَظِنَّةُ الْخَيْرِ وَالْكَمَالِ، وَسُوءَ الْخُلُقِ مَظِنَّةُ الشَّرِّ وَالظُّلْمِ وَأَذِيَّةِ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ.

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [فَأَحْكَامُهُمْ لَا تَنْفُذُ بِالضَّرُورَةِ] : أَيْ وَإِنَّمَا سُكُوتُ الْمُفْتِينَ عَنْهَا لِعَجْزِهِمْ عَنْ التَّكَلُّمِ بِالْحَقِّ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ: هَذَا الزَّمَانُ زَمَانُ السُّكُوتِ وَلُزُومِ الْبُيُوتِ وَالرِّضَا بِأَدْنَى الْقُوتِ وَمِنْ يَقُولُ الْحَقَّ فِيهِ يَمُوتُ.

قَوْلُهُ: [عَلَى أَنَّ قَاضِيَ الْقَاهِرَةِ] إلَخْ: اسْتِدْرَاكٌ عَلَى بُطْلَانِ حُكْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ رِشْوَةً لِخُلُوِّ الْحُكْمِ عَنْ جَمِيعِ الشُّرُوطِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ لِأَهْلِ الْبَصَائِرِ. .

قَوْلُهُ: [فَلَا يَحْرُمُ] : أَيْ بَلْ يُنْدَبُ إذَا كَانَ فِي ضِيقِ عَيْشٍ وَأَرَادَ التَّوْسِعَةَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ ذَلِكَ. .

[الْهَدِيَّة لِلْقَاضِي]

قَوْلُهُ: [وَحَرُمَ عَلَيْهِ قَبُولُ هَدِيَّةٍ] : مِثْلُهُ كُلُّ صَاحِبِ جَاهٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي بَابِ الْقَرْضِ.

قَوْلُهُ: [وَرِعٌ] : هُوَ مَنْ يَتْرُكُ الشُّبُهَاتِ خَوْفَ الْوُقُوعِ فِي الْمُحَرَّمَاتِ، وَأَمَّا الْأَوْرَعُ فَهُوَ مَنْ يَتْرُكُ بَعْضَ الْمُبَاحَاتِ خَوْفَ الْوُقُوعِ فِي الشُّبُهَاتِ.

قَوْلُهُ: [أَيْ كَثِيرُ النَّزَاهَةِ] : أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ نَزِهٌ صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ.

ص: 192

(نَسِيبٌ) : أَيْ مَعْرُوفُ النَّسَبِ؛ لِأَنَّ مَجْهُولَهُ لَا يُهَابُ وَيَتَسَارَعُ النَّاسُ فِي الطَّعْنِ فِيهِ. (بِلَا دَيْنٍ) عَلَيْهِ (وَ) بِلَا (حَدٍّ) : لِأَنَّ الْمَدِينَ مُنْحَطُّ الرُّتْبَةِ عِنْدَ النَّاسِ، وَأَحَطُّ مِنْهُ الْمَحْدُودُ فِي زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا. (وَ) بِلَا (زَائِدٍ فِي الدَّهَاءِ) بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمَدِّ: هُوَ جُودَةُ الذِّهْنِ، فَجُودَتُهُ هِيَ الْمَطْلُوبَةُ لِأَنَّ الْفَطَانَةَ شَرْطُ صِحَّةٍ كَمَا تَقَدَّمَ، وَزِيَادَتُهَا رُبَّمَا أَدَّتْهُ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ بِالْفِرَاسَةِ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَتَرْكِ الْقَوَانِينِ الشَّرْعِيَّةِ. (وَ) نُدِبَ (مَنْعُ الرَّاكِبِينَ مَعَهُ وَالْمُصَاحِبِينَ) لَهُ بِلَا رُكُوبٍ مَعَهُ إذْ لَا خَيْرَ فِي كَثْرَةِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ، وَلِلْحُمَيْدِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

لِقَاءُ النَّاسِ لَيْسَ يُفِيدُ شَيْئًا

سِوَى الْهَذَيَانِ مِنْ قِيلٍ وَقَالِ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [أَيْ مَعْرُوفُ النَّسَبِ] : أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُرَشِيًّا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: مِنْ الصِّفَاتِ الْمُسْتَحْسَنَةِ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ لَيْسَ بِابْنِ لِعَانٍ (اهـ) . وَلِذَلِكَ جَوَّزَ سَحْنُونَ تَوْلِيَةَ وَلَدِ الزِّنَا، وَلَكِنْ لَا يَحْكُمُ فِي الزِّنَا لِعَدَمِ شَهَادَتِهِ فِيهِ.

قَوْلُهُ: [بِلَا دَيْنٍ] : لَا يُغْنِي عَنْ هَذَا قَوْلُهُ غَنِيٌّ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ غَنِيًّا وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ.

قَوْلُهُ: [وَبِلَا حَدٍّ] : عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ تَوْلِيَةَ الْمَحْدُودِ جَائِزَةٌ وَأَنَّ حُكْمَهُ نَافِذٌ وَظَاهِرُهُ قَضَى فِيمَا حُدَّ فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ، وَهُوَ خِلَافُ مَا لِسَحْنُونٍ. بِخِلَافِ الشَّاهِدِ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِيمَا حُدَّ فِيهِ وَلَوْ تَابَ وَتُقْبَلُ فِي غَيْرِهِ إذَا تَابَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقَاضِي وَالشَّاهِدِ اسْتِنَادُ الْقَاضِي لِبَيِّنَةٍ فَبَعُدَتْ التُّهْمَةُ فِيهِ دُونَ الشَّاهِدِ.

قَوْلُهُ: [بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمَدِّ] : وَهَمْزَتُهُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ الْيَاءِ لَا عَنْ الْوَاوِ.

قَوْلُهُ: [رُبَّمَا أَدَّتْهُ] إلَخْ: أَيْ فَلِذَلِكَ كُرِهَتْ زِيَادَتُهَا فِيهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْأَمِيرِ فَزِيَادَتُهَا فِيهِ لَا كَرَاهَةَ فِيهَا لِوُسْعِ عَمَلِهِ.

قَوْلُهُ: [وَنُدِبَ مَنْعُ الرَّاكِبِينَ مَعَهُ] : إلَخْ: أَيْ يُنْدَبُ لِلْقَاضِي أَنْ يَمْنَعَ الرِّكَابَ مَعَهُ وَالْمُصَاحِبِينَ لَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَإِنْ كَانَ شَأْنُهُ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَضَاءِ.

قَوْلُهُ: [وَلِلْحُمَيْدِيِّ رحمه الله] إلَخْ: هَذَانِ الْبَيْتَانِ مِنْ بَحْرِ الْوَافِرِ وَأَجْزَاؤُهُ مَفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ فَعُولُنْ.

قَوْلُهُ: [الْهَذَيَانِ] : هُوَ الْكَلَامُ السَّاقِطُ الَّذِي لَا يَعُودُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ خَيْرٌ

ص: 193

فَأَقْلِلْ مِنْ لِقَاءِ النَّاسِ إلَّا

لِأَخْذِ الْعِلْمِ أَوْ إصْلَاحِ حَالِ

إلَّا الْأَعْوَانَ مِنْ خَادِمٍ وَكَاتِبٍ وَشُهُودٍ وَرَسُولٍ وَسَجَّانٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ. (وَ) نُدِبَ (تَخْفِيفُ الْأَعْوَانِ) وَالِاقْتِصَارُ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ. (وَ) نُدِبَ (اتِّخَاذُ مَنْ يُخْبِرُهُ) مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالصَّلَاحِ (بِمَا يُقَالُ فِيهِ) مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، لِيَحْمَدَ اللَّهَ عَلَى مَا يُقَالُ فِيهِ مِنْ خَيْرٍ وَيَتَبَاعَدَ عَمَّا يُقَالُ فِيهِ مِنْ شَرٍّ إنْ وَقَعَ، أَوْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ أَوْ يُبَيِّنَ الْوَجْهَ، فَقَدْ يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ بِفِعْلِ شَيْءٍ. وَهُوَ فِي الْوَاقِعِ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا عَلَيْهِ لِضَرُورَةٍ اقْتَضَتْهُ (أَوْ) بِمَا يُقَالُ (فِي شُهُودِهِ) مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ لِيُبْقِيَ عِنْدَهُ أُولِي الْخَيْرِ وَيَعْزِلَ الْأَشْرَارَ. (وَ) نُدِبَ (تَأْدِيبُ مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ) : أَيْ عَلَى الْقَاضِي (بِمَجْلِسِهِ) لِلْحُكْمِ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ: حُكْمُك بَاطِلٌ، أَوْ: أَنْتَ تَحْكُمُ بِغَيْرِ الْحَقِّ، أَوْ: تَأْخُذُ الرِّشْوَةَ، أَوْ لَوْ كَانَ فِي جَاهٍ أَوْ أَعْطَيْتُك مَالًا لَحَكَمْت لِي، أَوْ لَقَبِلْت شَهَادَتِي، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

(إلَّا فِي نَحْوِ) قَوْلِهِ لَهُ: (اتَّقِ اللَّهَ)، أَوْ: خَفْ اللَّهَ، أَوْ: اُذْكُرْ وُقُوفَك بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ، فَلَا يُؤَدِّبُهُ، بَلْ يَرْفُقُ بِهِ، وَيَقُولُ لَهُ: رَزَقَنَا اللَّهُ تَقْوَاهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

ــ

[حاشية الصاوي]

دُنْيَوِيٌّ وَلَا أُخْرَوِيٌّ.

قَوْلُهُ: [وَنَحْوِ ذَلِكَ] : أَيْ كَالتُّرْجُمَانِ.

وَقَوْلُهُ: [إنْ وَقَعَ] : مُعْتَرِضٌ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: [أَوْ يُبَيِّنَ] : مَعْطُوفٌ عَلَى يَتَبَاعَدَ.

قَوْلُهُ: [وَنُدِبَ تَأْدِيبُ مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ] : مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ نَدْبِ تَأْدِيبِ مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وُجُوبُ التَّأْدِيبِ لِحُرْمَةِ الشَّرْعِ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا أَسَاءَ عَلَى الْقَاضِي، وَأَمَّا إذَا أَسَاءَ عَلَى غَيْرِهِ كَشَاهِدٍ أَوْ خَصْمٍ فَالْأَدَبُ وَاجِبٌ قَطْعًا كَمَا فِي (بْن) .

قَوْلُهُ: [بَلْ يَرْفُقُ بِهِ] : أَيْ لِئَلَّا يَدْخُلَ فِي وَعِيدِ قَوْله تَعَالَى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ} [البقرة: 206] الْآيَةُ وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ إذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ مَرَّغَ خَدَّيْهِ عَلَى التُّرَابِ

ص: 194

وَمِنْ الْإِرْفَاقِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: أَنْتَ قَدْ لَزِمَك الْإِقْرَارُ بِالْحَقِّ بِقَوْلِك: قَدْ وَفَّيْتُهُ، أَوْ أَرْسَلَ لِي رَسُولًا أَوْ كِتَابًا يَدْفَعُهُ لِفُلَانٍ، أَوْ بِقَوْلِك: إنْ شَهِدَ عَلَى فُلَانٍ فَدَعْوَاهُ صَحِيحَةٌ وَقَدْ شَهِدَ عَلَيْك فَلَا يُقْبَلُ مِنْك تَجْرِيحُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ: بِنُكُولِك عَنْ الْيَمِينِ، أَوْ: بِرَدِّك الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي وَتَحْلِيفِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَقَوْلُنَا: " بِمَجْلِسِهِ " احْتِرَازًا عَمَّا إذَا أَسَاءَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَلَا يُؤَدِّبُهُ، بَلْ يَرْفَعُهُ لِغَيْرِهِ إنْ شَاءَ وَالْعَفْوُ أَوْلَى. (وَ) نُدِبَ لِلْقَاضِي (إحْضَارُ الْعُلَمَاءِ) فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ لِظُهُورِ الصَّوَابِ (أَوْ مُشَاوَرَتِهِمْ) لِذَلِكَ. وَهَذَا فِي مُشْكِلَاتِ الْمَسَائِلِ. وَأَمَّا الضَّرُورِيَّاتُ فَلَا يُحْتَاجُ فِيهَا لِذَلِكَ.

(وَلَهُ) : أَيْ لِلْقَاضِي إذَا وُلِّيَ عَلَى الْقَضَاءِ بِبِلَادٍ (أَنْ يَسْتَخْلِفَ إنْ اتَّسَعَ عَمَلُهُ) : لَا إنْ لَمْ يَتَّسِعْ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ اسْتِخْلَافٌ وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُ مَنْ اسْتَخْلَفَهُ إلَّا أَنْ يُنْفِذَهُ هُوَ (بِجِهَةٍ) : أَيْ فِي جِهَةٍ (بَعُدَتْ) عَنْهُ بِأَمْيَالٍ كَثِيرَةٍ يَشُقُّ حُضُورُ الْخَصْمَيْنِ وَالشُّهُودِ مِنْهُ إلَى مَحَلِّ الْقَضَاءِ، لَا إنْ قَرُبَتْ فَلَا يَجُوزُ. (مَنْ) مَفْعُولُ يَسْتَخْلِفَ أَيْ يَسْتَخْلِفَ رَجُلًا عَدْلًا (عَلِمَ مَا اُسْتُخْلِفَ فِيهِ) ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ جَمِيعَ أَبْوَابِ الْفِقْهِ. فَإِذَا وَلَّاهُ عَلَى الْأَنْكِحَةِ فَقَطْ اُشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَسَائِلِ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [أَنْ يَقُولَ لَهُ] : أَيْ يَقُولَ الْقَاضِي لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ.

قَوْلُهُ: [أَوْ أَرْسَلَ لِي رَسُولًا] : مَعْطُوفٌ عَلَى قَدْ وَفَّيْتُهُ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِ الْقَوْلُ.

قَوْلُهُ: [أَوْ بِقَوْلِك إنْ شَهِدَ] إلَخْ: مَعْطُوفٌ عَلَى بِقَوْلِك الْأَوَّلِ.

قَوْلُهُ: [وَالْعَفْوُ أَوْلَى] : قَالَ تَعَالَى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى: 40] .

قَوْلُهُ: [وَنُدِبَ لِلْقَاضِي إحْضَارُ الْعُلَمَاءِ] : أَيْ فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَوْ شَاوَرَهُمْ وَوَافَقُوهُ عَلَى مَا يُرِيدُ الْحُكْمَ بِهِ، فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ، وَإِنْ خَالَفُوهُ وَأَظْهَرُوا لَهُ فَسَادَ مَا أَرَادَ الْحُكْمَ بِهِ وَافَقَهُمْ، وَنُدِبَ إحْضَارُ الْعُلَمَاءِ وَالْمُشَاوِرَةُ فِي الْمُشْكِلَاتِ، وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي مُجْتَهِدًا فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الظَّاهِرُ لَهُ فِي هَذِهِ النَّازِلَةِ غَيْرَ الظَّاهِرِ لَهُمْ، فَإِذَا أَحْضَرَهُمْ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ مَا ظَهَرَ لَهُمْ وَيَرْجِعَ عَنْ اجْتِهَادِهِ كَمَا كَانَ يَقَعُ لِكِبَارِ الصَّحَابَةِ. .

قَوْلُهُ: [بِأَمْيَالٍ كَثِيرَةٍ] : أَيْ زَائِدَةٍ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ.

ص: 195

النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا. وَإِنْ اسْتَخْلَفَهُ فِي الْقِسْمَةِ وَالْمَوَارِيثِ وَجَبَ عِلْمُهُ بِذَلِكَ، وَهَكَذَا وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَسْتَخْلِفَ جَاهِلًا بِمَا وُلِّيَ فِيهِ (أَوْ أَذِنَ لَهُ) فِي الِاسْتِخْلَافِ، بِأَنْ أَذِنَ لَهُ السُّلْطَانُ فِيهِ فَلَهُ الِاسْتِخْلَافُ وَلَوْ لَمْ يَتَّسِعْ عَمَلُهُ أَوْ فِي جِهَةٍ قَرُبَتْ.

(وَ) إذَا أَذِنَ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ وَاسْتَخْلَفَ (لَا يَنْعَزِلُ) الْخَلِيفَةُ (بِمَوْتِهِ) : أَيْ بِمَوْتِ مَنْ اسْتَخْلَفَهُ، وَكَذَا إنْ جَرَى الْعُرْفُ بِالِاسْتِخْلَافِ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَوْ جَرَيَانَ الْعُرْفِ بِهِ كَأَنَّهُ تَوْلِيَةٌ مِنْ السُّلْطَانِ فَلَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْقَاضِي الْمُسْتَخْلِفِ لَهُ. وَأَمَّا إنْ اسْتَخْلَفَ لِاتِّسَاعِ عَمَلِهِ بِجِهَةٍ بَعُدَتْ فَيَنْعَزِلُ بِمَوْتِ مَنْ وَلَّاهُ؛ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّيْخِ:" وَانْعَزَلَ بِمَوْتِهِ "، لِأَنَّ كَلَامَهُ رحمه الله فِي ذَلِكَ فَلَا اعْتِرَاض عَلَيْهِ، فَتَأَمَّلْ. (وَلَا) يَنْعَزِلُ (غَيْرُهُ) : أَيْ غَيْرُ خَلِيفَةِ الْقَاضِي الْمَأْذُونِ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ مِنْ قَاضٍ وَوَالٍ وَعَامِلٍ (بِمَوْتِ مَنْ وَلَّاهُ) مِنْ الْأُمَرَاءِ، وَلَوْ كَانَ الَّذِي وَلَّاهُ هُوَ الْخَلِيفَةُ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ. وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْخَلِيفَةَ أَوْ غَيْرَهُ إذَا اسْتَخْلَفَ قَاضِيًا أَوْ غَيْرَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ الْمُوَلَّى بِمَوْتِ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ] : مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ اتَّسَعَ. وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الصُّوَرَ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً لِأَنَّ السُّلْطَانَ إمَّا أَنْ يَنُصَّ لِلْقَاضِي عَلَى الِاسْتِخْلَافِ أَوْ عَلَى عَدَمِهِ أَوْ يَسْكُتَ، وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَسْتَخْلِفَ لِعُذْرٍ أَوْ لِرَاحَةِ نَفْسِهِ، وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَسْتَخْلِفَ فِي جِهَةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ، فَإِنْ نَصَّ عَلَى اسْتِخْلَافٍ جَازَ مُطْلَقًا لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْقَرِيبَةِ وَالْبَعِيدَةِ، وَإِنْ نَصَّ عَلَى عَدَمِهِ مُنِعَ مُطْلَقًا، وَإِنْ سَكَتَ فَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ الِاسْتِخْلَافَ فَكَالنَّصِّ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ أَوْ كَانَ الْعُرْفُ عَدَمَهُ فَإِنْ كَانَتْ الْجِهَةُ قَرِيبَةً فَالْمَنْعُ إنْ كَانَ الِاسْتِخْلَافُ لِغَيْرِ عُذْرٍ، وَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَقَوْلَانِ، وَإِنْ كَانَتْ الْجِهَةُ بَعِيدَةً فَالْجَوَازُ كَانَ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي اسْتِخْلَافِ كَوْنِ الْمُسْتَخْلِفِ بِالْكَسْرِ وَقْتَ الِاسْتِخْلَافِ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ، وَمِثْلُ الِاسْتِخْلَافِ الْعَزْلُ فَيَجُوزُ أَنْ يَعْزِلَ وَاحِدًا مِنْ أَهْلِ وِلَايَتِهِ وَهُوَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ. بِخِلَافِ حُكْمِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ.

قَوْلُهُ: [لَا يَنْعَزِلُ الْخَلِيفَةُ بِمَوْتِهِ] : مِثْلُهُ مَنْ قَدَّمَهُ الْقَاضِي لِلنَّظَرِ فِي أَيْتَامٍ فَإِنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْقَاضِي الَّذِي قَدَّمَهُ وَلَا يَعْزِلُهُ.

قَوْلُهُ: [فَيَنْعَزِلُ بِمَوْتِ مَنْ وَلَّاهُ] : أَيْ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ اسْتِخْلَافَهُ بِسَبَبِ اتِّسَاعِ

ص: 196

مَنْ وَلَّاهُ، إلَّا خَلِيفَةَ الْقَاضِي إذَا وَلَّاهُ الْقَاضِي بِجِهَةٍ بَعُدَتْ لِاتِّسَاعِ عَمَلِهِ فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْقَاضِي الَّذِي وَلَّاهُ، هَذَا حَاصِلُ كَلَامِهِمْ فَتَأَمَّلْهُ. وَأَمَّا إذَا عَزَلَهُ مَنْ وَلَّاهُ فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ قَطْعًا، إلَّا الْخَلِيفَةَ؛ فَلَا يُعْزَلُ إنْ أُزِيلَ وَصْفُهُ إذَا وُلِّيَ مُسْتَجْمِعًا لِشُرُوطِهَا. .

(وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ) : أَيْ الْقَاضِي إذَا شَهِدَ عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ (أَنَّهُ قَضَى بِكَذَا) وَسَوَاءٌ شَهِدَ بِذَلِكَ قَبْلَ عَزْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ، لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَهِيَ بَاطِلَةٌ. وَأَمَّا الْإِخْبَارُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ قَبْلَ الْعَزْلِ لَا بَعْدُ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ إخْبَارَهُ بِذَلِكَ إنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الشَّهَادَةِ

ــ

[حاشية الصاوي]

الْعَمَلِ بِغَيْرِ إذْنٍ وَلَا عُرْفٍ جَارٍ بِالْإِذْنِ وَإِلَّا فَيَكُونُ دَاخِلًا فِيمَا قَبْلَهُ.

قَوْلُهُ: [إلَّا خَلِيفَةَ الْقَاضِي] : أَيْ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ وَلَّاهُ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ الْإِمَامِ، وَالْفَرْقُ كَمَا فِي الْأَصْلِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ نَائِبًا عَنْ نَفْسِ الْخَلِيفَةِ. بِخِلَافِ نَائِبِ الْقَاضِي فَإِنَّهُ نَائِبٌ عَنْ نَفْسِ الْقَاضِي، فَلِذَا انْعَزَلَ بِمَوْتِهِ وَبَحَثَ (بْن) فِي هَذَا الْفَرْقِ بِقَوْلِهِ: إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي نَائِبًا عَنْ الْخَلِيفَةِ لَمْ يَكُنْ لِلْخَلِيفَةِ عَزْلُهُ، كَيْفَ. وَأَصْلُ الْقَضَاءِ لِلْخُلَفَاءِ، وَلَوْ سَلِمَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ نَائِبًا عَنْ الْخَلِيفَةِ، فَلِمَ لَا يُقَالُ مِثْلُهُ فِي نَائِبِ الْقَاضِي. فَإِنْ قُلْت: إنَّ ذَلِكَ لِلتَّخْفِيفِ عَنْ الْقَاضِي. قُلْت: السُّلْطَانُ أَيْضًا إنَّمَا جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَقْضِيَ لِأَجْلِ التَّخْفِيفِ عَنْ نَفْسِهِ (اهـ) .

قَوْلُهُ: [فَتَأَمَّلْهُ] : أَمْرٌ بِالتَّأَمُّلِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْبَحْثِ الْمُتَقَدِّمِ.

قَوْلُهُ: [إلَّا الْخَلِيفَةَ] : أَيْ السُّلْطَانَ.

قَوْلُهُ: [فَلَا يُعْزَلُ إنْ أُزِيلَ وَصْفُهُ] : أَيْ ارْتِكَابًا لِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ، وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكْفُرْ وَإِلَّا وَجَبَ عَزْلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ. .

قَوْلُهُ: [وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ] : إلَخْ: صُورَتُهَا أَنَّ الْقَاضِيَ حَكَمَ فِي قَضِيَّةٍ وَمَضَى زَمَنُهَا ثُمَّ تَنَازَعَ الْخَصْمَانِ وَأَنْكَرَ أَحَدُهُمَا الْحُكْمَ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى حُكْمِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ لِمَنْ ادَّعَى الْحُكْمَ، وَيَقُومُ مَقَامَ شَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ وُجُودُ الْقَضِيَّةِ فِي السِّجِلِّ الْكَائِنِ بِيَدِ الْعُدُولِ، وَلِذَلِكَ جُعِلَتْ سِجِلَّاتُ الْقَضَاءِ لِرَفْعِ النِّزَاعِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.

قَوْلُهُ: [أَنَّهُ قَضَى بِكَذَا] : أَيْ وَأَوْلَى فِي عَدَمِ الْقَبُولِ مَا إذَا قَالَ بَعْدَ عَزْلِهِ: شَهِدَ عِنْدِي شَاهِدَانِ بِكَذَا. وَقَدْ كُنْت قَبِلْت شَهَادَتَهُمَا غَيْرَ أَنِّي لَمْ يَصْدُرْ مِنِّي حُكْمٌ.

قَوْلُهُ: [إنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الشَّهَادَةِ] : أَيْ بِأَنْ تَقَدَّمَ الْإِخْبَارَ دَعْوَى مِنْ الْأَخْصَامِ.

ص: 197