الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَشَرْطُ جَوَازِ بَيْعِ النَّجْمِ الْمَعْلُومِ: حُضُورُ الْمُكَاتَبِ لَا يَكْفِي قُرْبُ غَيْبَتِهِ؛ لِأَنَّ رَقَبَتَهُ مَبِيعَةٌ عَلَى تَقْدِيرِ عَجْزِهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا. (وَ) جَازَ لِلسَّيِّدِ بَيْعُ (جُزْءٍ) مِمَّا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ كَرُبْعٍ وَهِيَ مَعْلُومَةٌ لِلْمُشْتَرِي وَالْعَبْدُ حَاضِرٌ إلَخْ. (كَالْجَمِيعِ) : أَيْ يَجُوزُ بَيْعُ نَجْمٍ وَجُزْءٌ كَمَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ بَيْعُ جَمِيعِ الْكِتَابَةِ أَوْ بَعْضِهَا وَحَيْثُ جَازَ بَيْعُ الْكِتَابَةِ أَوْ بَعْضِهَا (فَإِنْ وَفَّى) الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي - إنْ اشْتَرَاهَا كُلَّهَا - أَوْ وَفَّى لَهُ وَلِلْبَائِعِ - إنْ اشْتَرَى بَعْضَهَا - فَيَخْرُجُ حُرًّا (فَالْوَلَاءُ لِلْأَوَّلِ) وَهُوَ الْبَائِعُ: لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي عَقَدَ الْكِتَابَةَ فَانْعَقَدَ لَهُ الْوَلَاءُ وَالْمُشْتَرِي قَدْ اسْتَوْفَى مَا اشْتَرَاهُ.
(وَإِلَّا) يُوفِ (رُقَّ لِلْمُشْتَرِي) جَمِيعُهُ حَيْثُ اشْتَرَاهَا كُلَّهَا وَقَدْرُ مَا يُقَابِلُ مَا اشْتَرَى بَعْضَ النُّجُومِ، وَيَصِيرُ الْعَبْدُ مُشْتَرِكًا، وَلَوْ اشْتَرَى النَّجْمُ الْأَخِيرُ. فَلَوْ اشْتَرَى الْعَبْدُ كِتَابَتَهُ وَعَجَزَ رُقَّ لِسَيِّدِهِ.
(وَ) جَازَتْ (مُكَاتَبَةُ جَمَاعَةٍ) مِنْ عَبِيدٍ جَمِيعُهُمْ (لِمَالِكٍ) وَاحِدٍ (فِي عَقْدٍ) وَاحِدٍ.
ــ
[حاشية الصاوي]
مِنْ الْكِتَابَةِ وَظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّرْحِ جَوَازُ مَا ذَكَرَ وَإِنْ لَمْ يُعَجِّلْ السَّيِّدُ الْعِتْقَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَقَالَ سَحْنُونَ الْجَوَازُ بِشَرْطِ تَعْجِيلِ الْعِتْقِ.
قَوْلُهُ: [حُضُورُ الْمُكَاتَبِ] : أَيْ وَقَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ وَلَا إقْرَارُهُ؛ لِأَنَّ الْغَرَرَ فِي الْكِتَابَةِ مُغْتَفَرٌ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الِاغْتِفَارَ إنَّمَا هُوَ فِي عَقْدِهَا لِأَنَّهُ طَرِيقُ الْعِتْقِ لَا فِي بَيْعِهَا.
تَنْبِيهٌ: لَوْ اطَّلَعَ مُشْتَرِي الْكِتَابَةِ عَلَى عَيْبٍ فِي الْمُكَاتَبِ نَظَرَ فَإِنْ أَدَّى فَلَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَصَلَ لَهُ مَا اشْتَرَاهُ، وَإِنْ عَجَزَ كَانَ لَهُ رَدُّ الْبَيْعِ وَيَرُدُّ جَمِيعَ مَا أَخَذَ مِنْ الْكِتَابَةِ كَالْغَلَّةِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ ابْنُ يُونُسَ وَقِيلَ لَا يُرَدُّ ذَلِكَ بَلْ يَفُوزُ بِهِ.
قَوْلُهُ: [وَقَدْرُ مَا يُقَابِلُ] : أَيْ وَرِقُّ قَدْرَ مَا يُقَابَلُ إلَخْ.
قَوْلُهُ: [وَعَجْزُ رِقٍّ لِسَيِّدِهِ] : أَيْ وَأَمَّا إنْ وَفَّى لِسَيِّدِهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ حُرًّا وَالْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ.
[تضامن الْجَمَاعَةُ الْمُكَاتَبِينَ]
قَوْلُهُ: [لِمَالِكٍ وَاحِدٍ] : مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّدَ الْمَالِكُ لِجَمَاعَةِ مِنْ الْعَبِيدِ وَلَمْ
(وَ) إذَا وَقَعَتْ (وُزِّعَتْ) : عَلَى الْجَمَاعَةِ الْمُكَاتَبِينَ (عَلَى) قَدْرِ (قُوَّتِهِمْ عَلَى الْأَدَاءِ) وَتُعْتَبَرُ قُوَّتُهُمْ (يَوْمَ الْعَقْدِ) لِكِتَابَتِهِمْ: فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقْدِ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الْأَدَاءِ كَصَغِيرٍ وَزَمَنٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ طَرَأَتْ الْقُوَّةُ بَعْدُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُلْتَفَتُ لِمَا بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَا لِعَدَدِهِمْ. (وَهُمْ) : أَيْ الْجَمَاعَةُ الْمُكَاتَبُونَ فِي عَقْدِ (حُمَلَاءُ) بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ (مُطْلَقًا) : اُشْتُرِطَتْ حُمَالَةُ بَعْضِهِمْ وَقْتَ الْعَقْدِ أَمْ لَا، بِخِلَافِ حُمَالَةِ الدُّيُونِ إنَّمَا تَكُونُ بِالشَّرْطِ.
(وَإِنْ زَمِنَ بَعْضُهُمْ) : أَيْ طَرَأَتْ زَمَانَتُهُ فَلَا يُحَطُّ عَنْهُمْ شَيْءٌ لِزَمَانَةِ بَعْضِهِمْ كَمَا يَأْتِي. وَإِذَا عَلِمْت أَنَّهُمْ حُمَلَاءُ وَكَانَ بَعْضُهُمْ فَقِيرًا وَبَعْضُهُمْ مَلِيًّا: (فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَلِيِّ) مِنْهُمْ (الْجَمِيعُ) : أَيْ جَمِيعُ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَلَا يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إلَّا بِأَدَاءِ الْجَمِيعِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الْحُمَالَةِ، فَلَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ أَمْلِيَاءَ فَيَتْبَعُ كُلٌّ بِمَا يَنُوبُهُ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ.
(وَ) إذَا كَانَ بَعْضُهُمْ مَلِيًّا وَأُخِذَ مِنْهُ مَا عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ فَإِنَّهُ أَوْ وَارِثُهُ (يَرْجِعُ) عَلَى مَنْ أَدَّى عَنْهُ بِحُكْمِ التَّوْزِيعِ (عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ) فَلَا يَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ عَنْ الزَّوْجِ.
ــ
[حاشية الصاوي]
يَكُنْ بَيْنَهُمْ شَرِكَةٌ أَنَّهُ يَجُوزُ جَمْعُهُمْ بِعَقْدٍ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ حُمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ وَتُوَزَّعُ عَلَى قُوَّتِهِمْ. وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا قَدْرَ قُوَّةِ عَبْدِهِ فَإِنْ اشْتَرَطَ حُمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ مُنِعَ وَمَضَى بَعْدَ الْوُقُوعِ عِنْدَ سَحْنُونَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجُوزُ جَمْعُهُمْ بِعَقْدٍ إذَا تَعَدَّدَ الْمَالِكُ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَجَزَ أَحَدُ الْعَبِيدِ أَوْ مَاتَ أَخَذَ سَيِّدُهُ مَالَ الْآخَرِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَيَكُونُ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَظَاهِرُهُ اشْتَرَطَ حُمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ أَوَّلًا.
قَوْلُهُ: [فَيَتَّبِعُ كُلٌّ بِمَا يَنُوبُهُ] : أَيْ وَلَا يُعْتَقُ الْمُؤَدِّي مِنْهُمْ إلَّا بِأَدَاءِ الْجَمِيعِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
قَوْلُهُ: [عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ] : أَيْ ذَكَرًا كَانَ الزَّوْجُ أَوْ أُنْثَى وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَلَوْ أَمَرَهُ بِالدَّفْعِ عَنْهُ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِفِدَاءِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ مِنْ الْكُفَّارِ، فَإِنَّهُ إذَا دَفَعَ عَنْهُ بِإِذْنِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَرْجِعُ