المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ميراث الخنثى المشكل] - حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك - جـ ٤

[أحمد الصاوي]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابٌ فِي الْإِجَارَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[تَعْرِيف الْإِجَارَة]

- ‌[أَرْكَانُ الْإِجَارَةُ]

- ‌[تأجيل الْأُجْرَة وَتَعْجِيلهَا]

- ‌[الْإِجَارَةُ إنْ وَقَعَتْ بِأَجْرٍ مُعَيَّنٍ وَانْتَفَى عُرْفُ تَعْجِيلِ الْمُعَيَّنِ]

- ‌ الْإِجَارَةُ إذَا وَقَعَتْ مَعَ جُعْلِ صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌ مَسَائِلَ تَفْسُدُ فِيهَا الْإِجَارَةُ لِلْغَرَرِ

- ‌كِرَاءُ الْأَرْضِ) :

- ‌[تَنْبِيهٌ تَلِفَتْ الدَّابَّةُ بَعْدَ أَخْذِ الْعَامِلِ مَا يَخُصُّهُ]

- ‌(إيجَارِ مُرْضِعٍ)

- ‌[حُكْم الْإِجَارَةُ إنْ جَمَعَ الْعَمَلُ وَالزَّمَنُ]

- ‌[تَنْبِيهٌ أَجَّرَ ظِئْرَيْنِ فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ]

- ‌[أحوال تكره فِيهَا الْإِجَارَة]

- ‌[فَوَائِد إجَارَة التَّعْلِيم]

- ‌[أحوال تعين الْمُؤَجَّر عَلَيْهِ]

- ‌[أحوال مِنْ الْإِجَارَة يَعْمَل فِيهَا بالعرف]

- ‌[الضَّمَان فِي الْإِجَارَة]

- ‌[تَنْبِيهٌ الْمُلْتَقِطُ يُصَدَّقُ إنْ ادَّعَى خَوْفَ مَوْتٍ فَنَحَرَ]

- ‌ بَيَانِ مَا يَطْرَأُ عَلَى الْإِجَارَةِ مِنْ فَسْخٍ

- ‌[تَنْبِيه إقْرَارِ الْمَالِكِ لِلذَّاتِ الْمُؤَجَّرَةِ بِأَنَّهُ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ أَجَّرَهَا لِآخَرَ]

- ‌[كِرَاءُ الدَّابَّة]

- ‌ كِرَاءُ الْأَرْضِ

- ‌ كِرَاءِ الدُّورِ وَنَحْوِهَا

- ‌[تَنْبِيهٌ خِيَارُ الْمُكْرِي عِنْد حَبَسَ الْعَيْن]

- ‌[مَا يَلْزَم بِهِ الْكِرَاءِ]

- ‌ التَّنَازُعِ بَيْنَ الْأَجِيرِ وَمُسْتَأْجِرِهِ

- ‌[تَنْبِيهٌ ادَّعَى الصَّانِعُ الِاسْتِصْنَاعَ]

- ‌[الْأَحْوَال الَّتِي تَسْتَحِقّ فِيهَا الْأُجْرَة بِتَمَامِ الْعَمَل]

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَعَالَةِ

- ‌[أَرْكَانُ الْجَعَالَةِ]

- ‌[شُرُوط الْجَعَالَة]

- ‌[مَا تَجُوزُ فِيهِ الْجَعَالَةُ]

- ‌ الْجَعَالَةِ (الْفَاسِدَةِ)

- ‌بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ مِنْ الْأَرْضِ

- ‌الْإِحْيَاءُ) يَكُونُ بِأَحَدِ أُمُورٍ سَبْعَةٍ:

- ‌[إذْنِ الْإِمَامِ فِي الْإِحْيَاءُ]

- ‌بَابٌ فِي الْوَقْفِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌[أَرْكَانُ الْوَقْفُ]

- ‌ مُبْطِلَاتِ الْوَقْفِ

- ‌[حُصُول الْمَانِعُ فِي الْوَقْفِ]

- ‌[الْوَقْفُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ]

- ‌ الْوَقْفُ (عَلَى مَعْصِيَةٍ

- ‌[الْجَائِز مِنْ الشُّرُوط فِي الْوَقْف]

- ‌[انْقِطَاع الْمُحَبَّسُ عَلَيْهِ]

- ‌[تَنْبِيه حَبَّسَ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ بِمَحَلٍّ عَيَّنَهُ]

- ‌[نَسْل الْأَنْعَام الَّتِي أوقفها لِيَنْتَفِع بِأَلْبَانِهَا وَأَصْوَافهَا]

- ‌[بَيْع الْعَقَار الْمَحْبُوس]

- ‌ مَا تَتَنَاوَلُهُ أَلْفَاظُ الْوَاقِفِ

- ‌[تَمْلِك عَين الْوَقْف]

- ‌[إجَارَة الْوَقْفَ]

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنِينَ

- ‌بَابٌ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[أَرْكَانَ الْهِبَة]

- ‌[الْهِبَة الْمَجْهُولَة جنسا وَقَدْرًا]

- ‌[هِبَة الدِّين]

- ‌[مَا تَبْطُل بِهِ الْهِبَةُ]

- ‌[مَاتَ الواهب قِيلَ إيصَال الْهِبَة لِلْمَوْهُوبِ]

- ‌[أَوْصَى بِأُمَّتِهِ لِشَخْصِ ثُمَّ وَطِئَهَا]

- ‌[قَبْضِ الْهِبَةِ وَحَوْزهَا]

- ‌[اعْتِصَارُ الْهِبَةِ]

- ‌[مَوَانِعَ اعْتِصَار الْهِبَةِ]

- ‌[تَمَلُّكُ الصَّدَقَة]

- ‌[الْهِبَة بِشَرْطِ]

- ‌[مَسْأَلَة الْمُثِيبِ عَنْ الصَّدَقَةِ]

- ‌ الْعُمْرَى وَحُكْمِهَا

- ‌بَابٌ فِي اللَّقْطَةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌[رد اللُّقَطَةِ لِمَنْ عَرَفَهَا]

- ‌[ضَمَان اللُّقَطَة]

- ‌[تَعْرِيف اللُّقَطَة]

- ‌ لُقَطَةَ مَكَّةَ

- ‌[حَبْسُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[التَّصَدُّقِ بِاللُّقَطَةِ]

- ‌[أَكْلُ مَا يَفْسُدُ مِنْ اللُّقَطَةِ]

- ‌[النَّفَقَة عَلَى اللُّقَطَةِ]

- ‌ اللَّقِيطَ

- ‌[اللَّقِيطُ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ]

- ‌[وجد اللَّقِيط بِبَلَدِ كُفْر]

- ‌ أَخْذُ) عَبْدٍ (آبِقٍ)

- ‌[نزع اللَّقِيط الْمَحْكُوم بِإِسْلَامِهِ مِنْ الْكَافِر]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْقَضَاءِ

- ‌(شَرْطُ الْقَضَاءِ) :

- ‌تَعَيَّنَ الْقَضَاءُ عَلَى مُنْفَرِدٍ) فِي عَصْرِهِ

- ‌[الْهَدِيَّة لِلْقَاضِي]

- ‌[التَّحْكِيم]

- ‌[مَا يَجُوز لِلْقَاضِي مِنْ اتِّخَاذ أَعْوَان]

- ‌[مَا يَبْدَأ الْقَاضِي بِنَظَرِهِ أَوَّلَ وِلَايَتِهِ]

- ‌[لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ مَعَ مَا يُدْهِشُ الْعَقْلَ]

- ‌[تَعْزِير شَاهِدَ الزُّورِ]

- ‌[تَعْزِير مَنْ أَسَاءَ عَلَى خَصْمِهِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ]

- ‌[تَرْتِيب الْكَلَام بَيْن الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعِي عَلَيْهِ]

- ‌[إعْذَارِ الشَّاهِدِ فِي الْقَضَاءِ]

- ‌[التَّعْجِيزِ فِي الْقَضَاء]

- ‌[مَا يَكُون فِيهِ الْيَمِين]

- ‌لَا يَحْكُمُ) الْحَاكِمُ (لِمَنْ لَا يَشْهَدُ لَهُ)

- ‌[الْأَمْر بِالصُّلْحِ]

- ‌[أثر الْحُكْمِ وَنَقْضِهِ]

- ‌[مَا يُعْتَبَرُ حُكْمًا والفرق بَيْنه وَبَيْن الْفَتْوَى]

- ‌لَا يَسْتَنِدُ) الْحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ (لِعِلْمِهِ) :

- ‌[غيبَة الخصوم]

- ‌بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ

- ‌[شَرْطُ صِحَّةِ الشَّهَادَةِ]

- ‌[شَرْطُ قَبُولِ شَهَادَة الْعَدْلِ]

- ‌[جَرَّ بِشَهَادَتِهِ نَفْعًا]

- ‌[شَهَادَة مدين مُعْسِر لِرَبِّ الدِّين]

- ‌[فَسَقٍ الشَّاهِد بَعْد الْإِدْلَاء بِشَهَادَتِهِ وَقَبْل الْحُكْمِ بِهَا]

- ‌[شَهَادَة المماطل]

- ‌[شَهَادَة الْأَقْلَف]

- ‌[الْقَدَح فِي الشُّهُود وَتَزْكِيَتهمْ]

- ‌ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ التَّزْكِيَةُ

- ‌ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ

- ‌[شُرُوط شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ]

- ‌[مَرَاتِب الشَّهَادَة]

- ‌[الْمَرْتَبَة الأولي مَا يُطْلَبُ فِيهِ أَرْبَعَةُ عُدُولٍ]

- ‌[الْمَرْتَبَة الثَّانِيَة مَا يُطْلَبُ فِيهِ عَدْلَانِ]

- ‌[الْمَرْتَبَة الثَّالِثَةُ مَا يُطْلَبُ فِيهِ عَدْل وَامْرَأَتَانِ]

- ‌[الْمَرْتَبَة الرَّابِعَة مَا يُطْلَبُ فِيهِ امْرَأَتَانِ]

- ‌ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ:

- ‌[شُرُوط الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ]

- ‌[الشَّهَادَة بِفَشْوِ السَّمَاع]

- ‌[شَهَادَةِ السَّمَاعِ]

- ‌[مَا يَقْبَل فِيهِ شَهَادَةِ السَّمَاعِ]

- ‌[دعوى الْعَبْد وَغَيْر الرَّشِيد وَالصَّبِيّ]

- ‌[نَقْلُ الشَّهَادَةِ]

- ‌[كَذَبَ الشُّهُود وَأَثَره]

- ‌[رجع أَحَد الشَّاهِدين عَنْ شَهَادَته وَلَمْ يرجع الْأُخَر]

- ‌ حُكْمِ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌[الْمُرَجَّحَاتِ عِنْد تَنَازَعَ بَيِّنَتَانِ]

- ‌[صِيغَة الْيَمِين فِي الشَّهَادَة]

- ‌[يَمِينُ الْمُدَّعِي وَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌ الْحِيَازَةِ فِي عَقَارٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَلَى مَا دُونَهَا

- ‌[مُوجِبُ الْقِصَاصِ وَشَرْطُهُ]

- ‌[مَا تَكُونُ بِهِ الْعِصْمَةَ]

- ‌[اسْتِحْقَاق دَم الْقَاتِل]

- ‌ شَرْطَ الْجِنَايَةِ الَّتِي بِهَا الْقَوَدُ

- ‌ الْجِنَايَةُ بِالسَّبَبِ

- ‌قْتَلُ الْأَعْلَى بِالْأَدْنَى

- ‌[الْقِصَاص فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

- ‌[الْقِصَاصُ فِي الْمُوضِحَة وَغَيْرهَا مِنْ الْجِرَاحَات]

- ‌[الِاسْتِيفَاءُ فِي الْقَصَّاص]

- ‌[اسْتِيفَاءُ النِّسَاء لِلْقِصَاصِ]

- ‌[تَأْخِير الْقِصَاص فِيمَا دُون النَّفْس لِعُذْرِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ دَخَلَ جَانٍ الْحَرَمَ]

- ‌[أَسْبَاب سُقُوط الْقِصَاصُ]

- ‌[سُقُوط الْقِصَاص بِالْعَفْوِ]

- ‌[سُقُوط الْقِصَاصِ بِالْإِرْثِ]

- ‌قُتِلَ) الْقَاتِلُ (بِمَا قَتَلَ) بِهِ

- ‌دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ فِي) الْقَتْلِ (الْخَطَأِ

- ‌[دِيَة الْجَنِين]

- ‌[الْحُكُومَة فِي جُرْحٍ لَا قِصَاصَ فِيهِ]

- ‌[تَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِتَعَدُّدِ الْجِرَاح]

- ‌[حُكْم مَا يَنْتِجُ مِنْ عَاهَة]

- ‌[تَتَعَدَّد الدِّيَةُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ]

- ‌ الْعَاقِلَةِ

- ‌[نقص أَهْل الديوان عَنْ سَبْعمِائَةِ]

- ‌ الْقَسَامَةِ)

- ‌[سَبَب الْقَسَامَة]

- ‌[كَيْفِيَّة الْقَسَامَة]

- ‌[تَعْرِيف الْقَسَامَة]

- ‌بَابُ الْبَغْيِ

- ‌[قِتَالُ الْبُغَاةِ]

- ‌[ضمان البغاة]

- ‌[حُكْمُ قَاضِي الْبُغَاة]

- ‌بَابٌ.فِي تَعْرِيفِ الرِّدَّةِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌(يُسْتَتَابُ) الْمُرْتَدُّ وُجُوبًا

- ‌[الشَّهَادَة عَلَيَّ الْمُرْتَدُّ]

- ‌[الْمُرْتَدُّ إنْ تَابَ تُرِكَ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ]

- ‌[حُكْم مَال الْمُرْتَدّ]

- ‌[قَتْلَ الزِّنْدِيق بِلَا اسْتِتَابَةٍ]

- ‌[حُكْم مَال الزِّنْدِيق]

- ‌[مَا يَسْقُطُ بِالرِّدَّةِ]

- ‌[مَا لَا يَسْقُطُ بِالرِّدَّةِ]

- ‌[مَا يُوجِبُ الْأَدَب مِمَّا يُشْبِه الرِّدَّة]

- ‌[بَابٌ حَدُّ الزِّنَا وَأَحْكَامُهُ]

- ‌[ثُبُوت الزِّنَا]

- ‌[أثر ثُبُوتِ الزِّنَا]

- ‌[جلد غَيْرُ الْمُحْصَنِ]

- ‌[تَغْرِيب غَيْرُ الْمُحْصَنِ]

- ‌[تَتِمَّةٌ إنْ ثَبَتَ الزِّنَا عَلَى امْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ فَأُرِيدَ رَجْمُهَا فَقَالَتْ لَسْت بِمُحْصَنَةٍ]

- ‌بَابٌ فِي الْقَذْفِ

- ‌[قَذْفَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ]

- ‌ كَرَّرَ) الْقَذْفَ مِرَارًا

- ‌[الْعَفْوُ عَنْ الْقَاذِفِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامَ السَّرِقَةِ وَتَعْرِيفَهَا]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[النِّصَابُ فِي السَّرِقَةِ]

- ‌[مُحْتَرَزَاتِ الْقَطْع فِي السَّرِقَة]

- ‌[الْحِرْزُ فِي السَّرِقَة]

- ‌[الشُّبْهَة الْمَانِعَة مِنْ الْحَدّ]

- ‌[تَنْبِيهٌ نَقَبَ الْحِرْزَ وَلَمْ يُخْرِجْ النِّصَابَ مِنْهُ]

- ‌[إثْبَات السَّرِقَةُ] [

- ‌الْإِكْرَاه عَلَى الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ]

- ‌[أقر بِالسَّرِقَةِ طَائِعًا ثُمَّ رجع عَنْ إقْرَاره]

- ‌[أحوال الْغُرْم فِي السَّرِقَة]

- ‌[سُقُوط الْحَدّ فِي السَّرِقَة]

- ‌[تداخل الْجُدُود]

- ‌[بَابٌ فِي الْحِرَابَة] [

- ‌يُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِي الْمُحَارِبِ]

- ‌لَا يُؤَمَّنُ) الْمُحَارِبُ

- ‌[سُقُوط حَدّ الحرابة]

- ‌[بَابٌ فِي حَدَّ الشَّارِبِ] [

- ‌حَدَّ الشَّارِبِ الْمُضْطَرّ]

- ‌[كَيْفِيَّةُ الضَّرْبِ فِي حَدّ الشُّرْب]

- ‌ التَّعْزِيرُ:

- ‌مَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ)

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌[أَرْكَانُ الْعِتْقِ]

- ‌[صِيغَة الْعِتْق]

- ‌[الْعِتْق بِنَفْسِ الْمِلْكِ]

- ‌[الْعِتْقِ بِالْحُكْمِ]

- ‌[إعْتَاق جُزْء وَتَكْمِيل الْعِتْق فِي الْبَاقِي]

- ‌[أثر الْعِتْق فِي الْبَيْع]

- ‌بَابٌ فِي التَّدْبِيرِ

- ‌[أَرْكَان التَّدْبِيرِ]

- ‌[لَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ إخْرَاجُ الْمُدَبَّرِ لِغَيْرِ حُرِّيَّةٍ]

- ‌[مُبْطِلَات التَّدْبِيرِ]

- ‌[أَحْكَام التَّدْبِيرِ]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ

- ‌[أَرْكَان الْكِتَابَةِ]

- ‌[الْغَرَر فِي الْكِتَابَةُ]

- ‌[تَنْجِيمُ عوض الْكِتَابَة]

- ‌[تضامن الْجَمَاعَةُ الْمُكَاتَبِينَ]

- ‌[مَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ وَمَا لَا يَجُوز]

- ‌[فَسْخُ الْكِتَابَة]

- ‌[التَّنَازُع فِي الْكِتَابَة]

- ‌[خَاتِمَةٌ اشْتَرَطَ وَطْءَ الْمُكَاتَبَةِ أَوْ اسْتَثْنَى حَمْلَهَا]

- ‌بَابٌ فِي أَحْكَامِ أُمِّ الْوَلَدِ وَتَعْرِيفِهَا

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أُمُّ وَلَدِ الْمُرْتَدُّ إذَا لحق بِدَارِ الْحَرْبِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْوَلَاءُ] [

- ‌الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ]

- ‌[سريان الْعِتْق إلَى الْوَلَد]

- ‌[الْمِيرَاث بِالْوَلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامَ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَرْكَانُ الْوَصِيَّةُ]

- ‌[بُطْلَانِ الْوَصِيَّةُ بِالرَّدَّةِ]

- ‌[بُطْلَان الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَر مِنْ الثُّلُث]

- ‌[بُطْلَان الْوَصِيَّة بِرُجُوعِ الْمُوصِي فِيهَا]

- ‌[صُوَر لَا تَبْطُلُ فِيهَا الْوَصِيَّةُ]

- ‌[تعدد الْوَصِيَّة]

- ‌[أثر تغير الْحَال فِي الْوَصِيَّة]

- ‌[مِنْ يَدْخُل قَيْءٍ الْوَصِيَّةُ عِنْد التَّعْمِيم]

- ‌[الْوَصِيَّةُ بِجُزْءِ مِنْ رَقِيق]

- ‌[مَا يَتَطَلَّب إجَازَة الْوَرَثَة فِي الْوَصِيَّة]

- ‌ أَوْصَى لِشَخْصٍ (بِجُزْءٍ) مِنْ مَالِهِ

- ‌[كِتَابَة الْوَصِيَّةُ وَالْإِشْهَاد عَلَيْهَا]

- ‌[الْوَصِيّ المعين]

- ‌[إيصَاءُ الْأُمِّ عَلَى أَوْلَادِهَا وَشُرُوطه]

- ‌[سلطات الْوَصِيّ]

- ‌[تَنْبِيه مُخَاصَمَةَ وَارِثُ الطِّفْل لِلْوَصِيِّ]

- ‌[لِلْوَصِيِّ أَنْ يُرَشِّدَ مَحْجُورَهُ وَلَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ عَلَى رُشْدِهِ]

- ‌بَابٌ فِي الْفَرَائِضِ

- ‌الْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ

- ‌الْوَارِثُونَ مِنْ الرِّجَالِ

- ‌ الْوَارِثَاتُ (مِنْ النِّسَاءِ

- ‌[الْفُرُوضُ فِي الْمِيرَاث]

- ‌[الْمَسْأَلَتَانِ الغراويان أَوْ العمريتان]

- ‌الْعَاصِبُ

- ‌[مِيرَاث ذِي الْفَرْضَيْنِ]

- ‌فَصْلٌ الْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ

- ‌[الْمَسْأَلَة الْأَكْدَرِيَّةِ]

- ‌فَصْلٌ الْأُصُولُ السَّبْعَةُ لِمَسَائِلِ الْفَرَائِضِ

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌[قَوَاعِد الحجب وَأَحْوَاله]

- ‌[سُقُوط الْعَاصِب بِاسْتِغْرَاقِ ذَوِي الْفُرُوضِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي فَنِّ الْحِسَابِ فِي عِلْمَ الْفَرَائِضِ]

- ‌فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ ضَرْبِ الصَّحِيحِ فِي الصَّحِيحِ

- ‌[تَنْبِيه أَنْوَاعٍ ضَرْبُ الْأَعْدَادِ الْأَصْلِيَّةِ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ]

- ‌فَصْلٌ فِي شَيْءٍ مِنْ الْقِسْمَةِ

- ‌[تَعْرِيف الْقِسْمَةِ]

- ‌[فَصْلُ الْكُسُورِ]

- ‌فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ تَعْرِيفٍ وَاسْتِخْرَاجِ مَخْرَجِ الْكَسْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ بَسْطِ الْكُسُورِ

- ‌[تَعْرِيف الْبَسْط]

- ‌[كَانَ مَعَ الْكَسْرِ صَحِيحٌ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ وَأَرَدْت أَنْ تَبْسُطَ الْمُجْتَمِعَ]

- ‌فَصْلٌ فِي ضَرْبِ مَا فِيهِ كَسْرٌ

- ‌[خَاتِمَة قِسْمَةِ مَا فِيهِ كَسْرٌ مِنْ جَانِبٍ أَوْ جَانِبَيْنِ]

- ‌فَصْلٌ فِي التَّسَاوِي وَالتَّفَاضُلِ

- ‌فَصْلُ انْقِسَامِ السِّهَامِ عَلَى الْوَرَثَةِ

- ‌[تَتِمَّةٌ فِي انْكِسَارِ السِّهَامِ عَلَى الصِّنْفَيْنِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الْمُنَاسَخَةِ

- ‌فَصْلُ إقْرَارِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ

- ‌[لِلْمُقَرِّ لَهُ بِالْمِيرَاثِ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ صُورَتَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ] [

- ‌مِنْ مَوَانِع الْإِرْث الرِّقّ]

- ‌[مِنْ مَوَانِع الْإِرْث الْقَتْل]

- ‌[فَرْعٌ الْمِيرَاث بَيْن البغاة]

- ‌[مِنْ مَوَانِع الْإِرْث اخْتِلَاف الدِّين]

- ‌ الْجَهْلَ بِتَأَخُّرِ الْمَوْتِ مَانِعٌ مِنْ الْإِرْثِ

- ‌وُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ) :

- ‌ وُقِفَ (مَالُ الْمَفْقُودِ)

- ‌[مِيرَاث الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ]

- ‌[عَلَامَاتُ الْأُنُوثَة وَالرُّجُولَة فِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ]

- ‌بَابٌفِي جُمَلٍ مِنْ مَسَائِلَ شَتَّى، وَخَاتِمَةٍ حَسَنَةٍ

- ‌(شُكْرُ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌[الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ]

- ‌(كَفُّ الْجَوَارِحِ) : عَنْ الْحَرَامِ

- ‌[بَعْض الْوَاجِبَات الشَّرْعِيَّة]

- ‌[بَعْض الْمُحْرِمَات الشَّرْعِيَّة]

- ‌[بَعْض الْمَنْدُوبَات الشَّرْعِيَّة]

- ‌[فَصْلُ بَعْضِ السُّنَنِ فِي الْأَكْل وَغَيْره]

- ‌فَصْلٌ فِي بَعْضِ السُّنَنِ

- ‌الْمُصَافَحَةُ)

- ‌الِاسْتِئْذَانُ

- ‌ عِيَادَةُ الْمَرْضَى)

- ‌[مَا يَنْبَغِي لِلْعَاطِسِ]

- ‌[مَا يَنْبَغِي لِلْمُتَثَائِبِ]

- ‌(الدُّعَاءُ)

- ‌[كَثْرَةُ الِاسْتِغْفَارِ]

- ‌[التَّعَوُّذُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ]

- ‌[حُكْم الرقي]

- ‌[حُكْم التَّدَاوِي]

- ‌[حُكْم الْحَجَّامَة]

- ‌[حُكْم التَّدَاوِي بِالْكَيِّ]

- ‌[قَتْلُ الْحَيَوَان الْمُؤْذِي]

- ‌الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ)

- ‌ مَا يَتَعَلَّقُ بِاَللَّهِ وَرُسُلِهِ مِنْ الْبِشَارَةِ وَحُسْنِ الْخَاتِمَةِ

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب] [

- ‌ أَفْضَلُ خَلْقِ اللَّهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ)

- ‌نُورُهُ) صلى الله عليه وسلم

- ‌[الْعِلْمُ بِاَللَّهِ تَعَالَى ورسله وشرعه]

- ‌[أقرب الْعُلَمَاء إلَى اللَّه رِضَا وَمَحَبَّة]

- ‌[مَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ]

- ‌النِّيَّةُ الْحَسَنَةُ رُوحُ الْعَمَلِ

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[ميراث الخنثى المشكل]

وَيُقَدَّرُ مَيِّتًا مَرَّةً أُخْرَى، وَيُعْطَى غَيْرُ الْمَفْقُودِ أَقَلَّ نَصِيبِهِ وَيُوقَفُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ. فَإِنْ ثَبَتَتْ حَيَاتُهُ أَوْ مَوْتُهُ فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ - بِأَنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ السَّابِقَةِ - فَيَرِثُهُ أَحْيَاءُ وَرَثَتِهِ غَيْرَ الْمَفْقُودِ. فَإِنْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتِهَا لِغَيْرِ أُمٍّ وَعَنْ أَبٍ مَفْقُودٍ، فَبِتَقْدِيرِ حَيَاةِ الْأَبِ حِينَ مَوْتِ الْمَرْأَةِ، تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ، وَهِيَ إحْدَى الْغَرَّاوَيْنُ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَالْبَاقِي لِلْأَبِ. وَبِتَقْدِيرِ مَوْتِهِ قَبْلَ مَوْتِ الْمَرْأَةِ فَكَذَلِكَ مِنْ سِتَّةٍ، وَتُعَوَّلُ لِثَمَانِيَةٍ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالثَّمَانِيَةُ تُوَافِقُ السِّتَّةَ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ نِصْفُ إحْدَاهُمَا فِي كَامِلِ الْأُخْرَى بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ السِّتَّةِ فَيَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي الْأَرْبَعَةِ أَوْ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فَفِي ثَلَاثَةٍ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ - هِيَ أَقَلُّ نَصِيبِهِ - وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ وَيُوقَفُ الْبَاقِي وَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ. فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ حَيٌّ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مُضَافَةٌ لِلتِّسْعَةِ يُكَمَّلُ لَهُ النِّصْفُ وَلِلْأَبِ ثَمَانِيَةٌ، وَأَمَّا الْأُمُّ فَمَعَهَا حَقُّهَا. وَإِنْ ظَهَرَ مَوْتُهُ أَوْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ أَخَذَتْ الْأُخْتُ تِسْعَةً مِنْ الْمَوْقُوفِ وَيُزَادُ لِلْأُمِّ اثْنَانِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ.

(وَلِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ) :

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَتُعَوَّلُ لِثَمَانِيَةٍ] : أَيْ لِاسْتِغْرَاقِ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ جَمِيعَ السِّهَامِ.

قَوْلُهُ: [لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ] : أَيْ مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ؛ لِأَنَّهَا الْمُحَقِّقَةُ لَهُ عَلَى كِلَا الِاحْتِمَالَيْنِ.

قَوْلُهُ: [وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ] : أَيْ لِأَنَّهَا الْمُحَقِّقَةُ لَهَا عَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ.

[مِيرَاث الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ]

قَوْلُهُ: [وَلِلْخُنْثَى] : أَلْ فِيهِ لِلْجِنْسِ الصَّادِقِ بِالْوَاحِدِ وَالْمُتَعَدِّدِ بِدَلِيلِ الْعَمَلِ الْآتِي وَخَتَمَ الْفَرَائِضَ بِمَبْحَثِ الْخُنْثَى لِنُدْرَتِهِ حَتَّى أَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ، أَوْ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ نَصِيبِهِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْمُتَّضِحِينَ لِمَا يَأْتِي أَنَّ لَهُ نِصْفَ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى.

قَوْلُهُ: [الْمُشْكِلِ] : وَصَفَهُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ فِيهِ. إنْ قُلْت كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ الْعَلَامَاتِ ثُمَّ يَقُولَ فَإِنْ لَمْ يَتَّضِحْ فَلَهُ نِصْفٌ إلَخْ. وَالْجَوَابُ أَنَّهُ اهْتَمَّ بِذِكْرِ نَصِيبِهِ أَوَّلًا خُصُوصًا وَالْمَبْحَثُ لَهُ ثُمَّ اسْتَطْرَدَ عَلَامَاتِ الِاتِّضَاحِ الْمُفِيدَةِ تَصَوُّرُهُ بِوَجْهٍ مَا.

ص: 718

قَدَّمَ الْمُسْنَدَ تَشْوِيقًا لِلْمُسْنَدِ إلَيْهِ أَوْ لِلْحَصْرِ النِّسْبِيِّ: أَيْ لَهُ نِصْفُ نَصِيبٍ إلَخْ لَا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ مَعَهُ، فَلَا يُنَافِي أَنَّ مَنْ مَعَهُ يُعْطَى نِصْفَ نَصِيبٍ إلَخْ (نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) : أَيْ يَأْخُذُ نِصْفَ نَصِيبِهِ حَالَ فَرْضِهِ ذَكَرًا وَحَالَ فَرْضِهِ أُنْثَى فَإِذَا كَانَ يُعْطَى عَلَى تَقْدِيرِهِ ذَكَرًا سَهْمَيْنِ وَعَلَى تَقْدِيرِهِ أُنْثَى سَهْمًا فَإِنَّهُ يُعْطَى سَهْمًا وَنِصْفًا. وَهَذَا إذَا كَانَ يَرِثُ بِالْجِهَتَيْنِ وَكَانَ إرْثُهُ بِهِمَا مُخْتَلِفًا كَابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ، فَلَوْ كَانَ يَرِثُ بِالذُّكُورَةِ فَقَطْ - كَالْعَمِّ وَابْنِهِ - فَلَهُ نِصْفُهَا فَقَطْ، إذْ لَوْ قُدِّرَ عَمَّةً لَمْ تَرِثْ. وَإِنْ كَانَ

ــ

[حاشية الصاوي]

إذْ بِضِدِّهَا تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاءُ

وَلَا يُقَالُ إنَّ فِيهِ تَقْدِيمَ التَّصْدِيقِ عَلَى التَّصَوُّرِ؛ لِأَنَّنَا نَقُولُ إنَّمَا فِيهِ تَقْدِيمُ التَّصْدِيقِ فِي الذَّكَرِ عَلَى التَّصَوُّرِ لِلْغَيْرِ فِي الذَّكَرِ، وَاَلَّذِي يَمْتَنِعُ إنَّمَا هُوَ تَقْدِيمُ التَّصْدِيقِ عَلَى التَّصَوُّرِ فِي الذِّهْنِ بِوَجْهٍ مَا وَهُوَ حَاصِلٌ، أَمَّا فِي الْوَضْعِ فَأَوْلَوِيٌّ يَجُوزُ تَرْكُهُ لِنُكْتَةٍ أُخْرَى، وَالْخُنْثَى بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ أَلِفُهُ لِلتَّأْنِيثِ كَحُبْلَى وَجَمْعُهُ خَنَاثَى كَحَبَالَى وَسَكَارَى وَخَنَاثٍ كَإِنَاثٍ وَمَادَّتُهُ تَدُلُّ عَلَى الِاشْتِبَاهِ وَالتَّفَرُّقِ لِتَفَرُّقِ أَحْوَالِهِ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ الْمُتَشَبِّهِ بِالنِّسَاءِ مُتَخَنِّثٌ وَمُخَنَّثٌ وَيَصِحُّ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَيْهِ مُذَكَّرًا وَمُؤَنَّثًا.

قَوْلُهُ: [قَدَّمَ الْمُسْنَدُ] : أَيْ قَالُوا وَلِلِاسْتِئْنَافِ إمَّا النَّحْوِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ الْبَيَانِيُّ فَالْجُمْلَةُ جَوَابٌ لِسُؤَالٍ مُقَدَّرٌ كَأَنَّ قَائِلًا قَالَ لَهُ: قَدْ ذَكَرْت قَدْرَ مِيرَاثِ الذَّكَرِ الْمُحَقَّقِ وَالْأُنْثَى الْمُحَقَّقَةِ، فَمَا مِقْدَارُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى؟ وَهَذَا عَلَى جَوَازِ اقْتِرَانِ الْبَيَانِيِّ بِالْوَاوِ كَمَا ارْتَضَاهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ} [التوبة: 114] فَإِنَّهَا جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ نَشَأْ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 113] الْآيَةَ تَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: [تَشْوِيقًا لِلْمُسْنَدِ إلَيْهِ] : أَيْ وَذَلِكَ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

ثَلَاثَةٌ تُشْرِقُ الدُّنْيَا بِبَهْجَتِهَا

شَمْسُ الضُّحَى وَأَبُو إِسْحَاقَ وَالْقَمَرُ

قَوْلُهُ: [حَالَ فَرْضِهِ ذَكَرًا وَحَالَ فَرْضِهِ أُنْثَى] : أَيْ لَا أَنَّهُ يُعْطَى نِصْفَ

ص: 719

يَرِثُ بِالْأُنُوثَةِ، فَقَطْ كَالْأُخْتِ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ أُعْطِيَ نِصْفَ نَصِيبِهَا إذْ لَوْ قُدِّرَ ذَكَرًا لَمْ يَعُلْ لَهُ، فَلَوْ اتَّحَدَ نَصِيبُهُ عَلَى تَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهِ، كَكَوْنِهِ أَخًا لِأُمٍّ أَوْ مُعْتِقًا - بِكَسْرِ التَّاءِ: أُعْطِي الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ إنْ اتَّحَدَ، وَالثُّلُثَ إنْ تَعَدَّدَ، وَيَأْخُذُ جَمِيعَ الْمَالِ إنْ كَانَ مُعْتِقًا، وَقَدْ يَرِثُ بِالْأُنُوثَةِ أَكْثَرَ كَزَوْجٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ خُنْثَى فَمَسْأَلَةُ الذُّكُورَةِ مِنْ سِتَّةٍ وَالْأُنُوثَةُ كَذَلِكَ وَتُعَوَّلُ لِسَبْعَةٍ. وَالْحَاصِلُ مِنْهُمَا اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ فِي حَالَتَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ وَثَمَانِينَ وَيُشْعِرُ بِالْقَيْدَيْنِ قَوْلُهُ " وَنِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ".

(تُصَحَّحُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ) بِأَنْ كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ خُنْثَى وَاحِدٌ فَلَهُ حَالَانِ (أَوْ التَّقْدِيرَاتُ) : بِأَنْ كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ خُنْثَيَانِ لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَهُمْ أَكْثَرُ كَمَا يَأْتِي. فَإِذَا صُحِّحَتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ مُحَقَّقٌ وَعَلَى أَنَّهُ أُنْثَى مُحَقَّقٌ فَانْظُرْ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنْ تَوَافُقٍ فَتَضْرِبُ، وَفْقَ إحْدَاهُمَا فِي كَامِلِ الْأُخْرَى كَمَا قَالَ:(ثُمَّ تَضْرِبُ الْوَفْقَ) : كَزَوْجٍ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَأَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ خُنْثَى، فَتَقْدِيرُ الذُّكُورَةِ مِنْ سِتَّةٍ وَتَقْدِيرُ الْأُنُوثَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِأَنَّهَا تَعُول تَوَافُقٍ وَبَيْنَهُمَا بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةٍ أَوْ أَرْبَعَةً فِي سِتَّةٍ يَحْصُلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ. ثُمَّ فِي حَالَتَيْ الْخُنْثَى يَحْصُلُ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ ثُمَّ تَقْسِمُ

ــ

[حاشية الصاوي]

نَصِيبِ الذَّكَرِ الْمُحَقِّقِ الذُّكُورَةُ الْمُقَابِلِ لَهُ وَنِصْفَ نَصِيبِ الْأُنْثَى الْمُحَقَّقَةِ الْأُنُوثَةِ الْمُقَابِلَةِ لَهُ، وَأَشَارَ بِذَلِكَ لِرَدِّ بَحْثِ ابْنِ خَرُوفٍ مَعَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ: [وَيُشْعِرُ بِالْقَيْدَيْنِ] : أَيْ اللَّذَيْنِ زَادَهُمَا الشَّارِحُ وَهُمَا قَوْلُهُ: وَهَذَا إذَا كَانَ يَرِثُ بِالْجِهَتَيْنِ وَكَانَ وَارِثُهُ بِهِمَا مُخْتَلِفًا.

قَوْلُهُ: [تُصْبِحُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ] : الْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ اسْتِئْنَافًا بَيَانِيًّا كَأَنَّ سَائِلًا قَالَ مَا كَيْفِيَّةُ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ، فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ إلَخْ؛ لِأَنَّ مَعْنَى التَّصْحِيحِ الْعَمَلُ وَمُرَادَهُ بِالْمَسْأَلَةِ الْجِنْسُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ثُمَّ تَضْرِبُ الْوَفْقَ أَوْ الْكُلَّ؛ لِأَنَّ ضَرْبَ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ لَا يَكُونُ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ.

قَوْلُهُ: [فَلَهُمْ أَكْثَرُ] : أَيْ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ.

قَوْلُهُ: [ثُمَّ تُقْسَمُ] إلَخْ: أَيْ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ وَعَلَى أَنَّهُ أُنْثَى، فَلِلزَّوْجِ

ص: 720

وَتَجْمَعُ وَتُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ نِصْفَ مَا بِيَدِهِ. وَإِنْ تَبَايَنَتَا ضَرَبْت كَامِلَ إحْدَاهُمَا فِي كَامِلِ الْأُخْرَى كَمَا قَالَ: (أَوْ الْكُلَّ) : وَيَأْتِي مِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ " كَذَكَرٍ " إلَخْ وَإِنْ تَمَاثَلَتَا اكْتَفَيْت بِأَحَدِهِمَا؛ كَخُنْثَى وَبِنْتٍ، فَإِنَّ مَسْأَلَةَ الذُّكُورَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالْأُنُوثَةُ كَذَلِكَ إذْ الْبِنْتَانِ لَهُمَا الثُّلُثَانِ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي حَالَتَيْ الْخُنْثَى بِسِتَّةٍ: لَهُ فِي التَّذْكِيرِ أَرْبَعَةٌ وَفِي التَّأْنِيثِ اثْنَانِ، فَالْمَجْمُوعُ سِتَّةٌ، يَأْخُذُ ثَلَاثَةً وَالْبِنْتُ الْمُحَقَّقَةُ اثْنَانِ فِي التَّأْنِيثِ وَاثْنَانِ فِي التَّذْكِيرِ تُعْطَى نِصْفَهَا اثْنَيْنِ يَبْقَى وَاحِدٌ لِلْعَاصِبِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ:(أَوْ أَحَدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ) : وَإِنْ تَدَاخَلَتَا اكْتَفَيْت بِأَكْثَرِهِمَا: كَابْنٍ خُنْثَى وَأَخٍ لِأَبٍ فَفَرِيضَةُ التَّذْكِيرِ مِنْ وَاحِدٍ وَالتَّأْنِيثِ مِنْ اثْنَيْنِ وَالْوَاحِدُ دَاخِلٌ فِيهِمَا فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي حَالَتَيْ الْخُنْثَى بِأَرْبَعَةٍ، فَعَلَى ذُكُورَتِهِ يَخْتَصُّ بِهَا، وَعَلَى أُنُوثَتِهِ يَأْخُذُ اثْنَيْنِ، وَمَجْمُوعُهُمَا سِتَّةٌ: يُعْطَى نِصْفَهَا ثَلَاثَةً وَلِلْأَخِ الْبَاقِي، وَهُوَ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ لَهُ فِي التَّأْنِيثِ اثْنَيْنِ نِصْفُهُمَا وَاحِدٌ، كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ:(أَوْ أَكْبَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ) وَقَوْلُهُ: (فِيهَا) مُرْتَبِطٌ " بِتَضْرِبُ " إلَخْ (ثُمَّ تُقَسَّمُ عَلَى التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ: فَمَا حَصَلَ لِكُلٍّ فَخُذْ لَهُ فِي الْحَالَيْنِ النِّصْفَ) كَمَا يَأْتِي

ــ

[حاشية الصاوي]

عَلَى تَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْأَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْخُنْثَى ثَمَانِيَةٌ، وَعَلَى تَقْدِيرِ الْأُنُوثَةِ فَلِلزَّوْجِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلْأَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ اثْنَا عَشَرَ، وَلِلْخُنْثَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ.

وَقَوْلُهُ: [وَتَجْمَعُ] : أَيْ فَيَجْتَمِعُ لِلزَّوْجِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ، وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْخُنْثَى سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ.

وَقَوْلُهُ: [وَتُعْطِي كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَ مَا بِيَدِهِ] أَيْ فَتُعْطِي الزَّوْجَ أَحَدًا وَعِشْرِينَ، وَالْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَالْخُنْثَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ.

قَوْلُهُ: [فِي قَوْلِهِ كَذَكَرٍ] إلَخْ: أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَذَكَرٍ وَخُنْثَى، فَالتَّذْكِيرُ مِنْ اثْنَيْنِ إلَخْ.

قَوْلُهُ: [فَإِنَّ مَسْأَلَةَ الذُّكُورَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ] : أَيْ عِدَّةِ رُءُوسِهِمْ.

وَقَوْلُهُ: [وَالْأُنُوثَةُ كَذَلِكَ] : أَيْ مِنْ مَخْرَجِ قَرْضِهِمَا فَلِذَلِكَ قَالَ إذْ الْبِنْتَانِ لَهُمَا الثُّلُثَانِ.

ص: 721

تَوْضِيحُهُ (وَ) خُذْ لَهُ (فِي أَرْبَعَةٍ الرُّبْعَ وَ) خُذْ لَهُ (فِي ثَمَانِيَةٍ الثُّمُنَ) مِثَالُ التَّبَايُنِ (كَذَكَرٍ) وَاحِدٍ (وَخُنْثَى) وَاحِدٍ (فَالتَّذْكِيرُ مِنْ اثْنَيْنِ وَالتَّأْنِيثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ) وَبَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ (فَتَضْرِبُ) الثَّلَاثَةَ (فِي الِاثْنَيْنِ) يَحْصُلُ سِتَّةٌ (ثُمَّ) تَضْرِبُهَا (فِي حَالَتَيْ الْخُنْثَى) يَحْصُلُ اثْنَا عَشَرَ (لَهُ) أَيْ لِلْخُنْثَى (فِي الذُّكُورَةِ سِتَّةٌ) وَلِلذَّكَرِ الْمُحَقَّقِ سِتَّةٌ (وَ) لِلْخُنْثَى (فِي الْأُنُوثَةِ أَرْبَعَةٌ) :

وَلِلذَّكَرِ الْمُحَقَّقِ ثَمَانِيَةٌ، فَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَ مَا حَصَلَ بِيَدِهِ فَاَلَّذِي بِيَدِ الْخُنْثَى فِي الْحَالَتَيْنِ عَشْرَةٌ (فَنِصْفُهَا خَمْسَةٌ) يَأْخُذُهَا وَاَلَّذِي بِيَدِ الذَّكَرِ الْمُحَقَّقِ فِي الْحَالَتَيْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَيُعْطَى نِصْفَهَا وَهُوَ سَبْعَةٌ (وَكَخُنْثَيَيْنِ وَعَاصِبٍ: فَأَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ) لَا بُدَّ مِنْهَا فِي الْعَمَلِ تُعْمَلُ فَرِيضَةُ التَّذْكِيرِ مِنْ اثْنَيْنِ وَلَا شَيْءَ لِلْعَاصِبِ وَالتَّأْنِيثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْعَاصِبِ سَهْمٌ وَلَهُمَا سَهْمَانِ ثُمَّ تَذْكِيرُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَيْضًا ثُمَّ تَذْكِيرُ الْأُنْثَى وَتَأْنِيثُ الذَّكَرِ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَيْضًا فَثَلَاثُ فَرَائِضَ مُتَمَاثِلَةٍ تَكْتَفِي بِوَاحِدَةٍ وَتَضْرِبُهَا فِي حَالَةِ التَّذْكِيرِ وَهُمَا اثْنَانِ بِسِتَّةٍ فَتَضْرِبُ السِّتَّةَ فِي الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ (تَبْلُغُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ) : فَعَلَى تَقْدِيرِ تَذْكِيرِهِمَا

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَخُذْ لَهُ فِي أَرْبَعَةٍ الرُّبْعَ] : أَيْ بِأَنْ كَانَا خُنْثَيَيْنِ.

وَقَوْلُهُ: [وَفِي ثَمَانِيَةٍ الثُّمُنُ] : أَيْ إنْ كَانُوا ثَلَاثَةً خَنَاثَى.

قَوْلُهُ: [فَيُعْطَى نِصْفَهَا وَهُوَ سَبْعَةٌ] : هَذَا عَمَلُ الْمُتَقَدِّمِينَ؛ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِمْ ابْنُ خَرُوفٍ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ الذَّكَرُ الْمُحَقَّقُ بِمُقْتَضَى عَمَلِهِمْ سَبْعَةً وَجَبَ أَنْ يَكُونَ نَصِيبُ الْأُنْثَى ثَلَاثَةً وَنِصْفًا فَنِصْفُهُمَا الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْخُنْثَى خَمْسَةٌ وَرُبْعٌ، وَتَكُونُ الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَرُبْعٍ، لَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ فَقَطْ فَقَدْ غُبِنَ الْخُنْثَى بِمُقْتَضَى عَمَلِهِمْ فِي رُبْعِ سَهْمٍ، وَمَنْ نَظَرَ لِمُرَاعَاةِ الْقِيَاسِ وَقَطَعَ النَّظَرَ عَنْ عَمَلِهِمْ وَجَدَهُ قَدْ غُبِنَ فِي سُبْعِ سَهْمٍ لَا فِي رُبْعِ سَهْمٍ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ لِلْخُنْثَى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ نَصِيبِ الذَّكَرِ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ الْأُنْثَى نِصْفُ نَصِيبِ الذَّكَرِ، وَهُوَ يَأْخُذُ نِصْفَ نَصِيبِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَنِصْفُ نَصِيبِ الذَّكَرِ رُبْعَانِ وَنِصْفُ نَصِيبِ الْأُنْثَى رُبْعٌ فَإِذَا قَسَمْت الْمَالَ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ عَلَى وَاحِدٍ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ الْوَاحِد لِلذَّكَرِ وَالثَّلَاثَةُ أَرْبَاعٍ لِلْخُنْثَى فَالْقِيَاسُ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْعَمَلِ السَّابِقِ أَنْ تَبْسُطَ الْمَقْسُومَ عَلَيْهِ سَبْعَةَ أَرْبَاعٍ، وَإِذَا قَسَمْت اثْنَيْ عَشَرَ عَلَى سَبْعَةِ أَرْبَاعٍ خَرَجَ لِكُلِّ رُبْعٍ وَاحِدٌ فَلِلذَّكَرِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْخُنْثَى ثَلَاثَةٌ، وَيَفْضُلُ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ الْمَقْسُومَةِ

ص: 722

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اثْنَا عَشَرَ، وَعَلَى تَقْدِيرِ تَأْنِيثِهِمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْعَاصِبِ ثَمَانِيَةٌ، وَعَلَى تَذْكِيرِ وَاحِدٍ فَقَطْ يَكُونُ لِلذَّكَرِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْأُنْثَى ثَمَانِيَةٌ وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ، فَتَجْمَعُ مَا بِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ، وَتُعْطِيهِ رُبْعَهُ؛ لِأَنَّ نِسْبَةَ وَاحِدٍ هَوَائِيٌّ إلَى الْأَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ: رُبْعٌ، وَبِيَدِ كُلِّ خُنْثَى أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَبِيَدِ الْعَاصِبِ ثَمَانِيَةٌ، فَيُعْطَى (لِكُلٍّ) مِنْ الْخَنَاثَى (أَحَدَ عَشَرَ، وَلِلْعَاصِبِ اثْنَانِ، وَكَثَلَاثَةِ خَنَاثَى فَثَمَانِيَةُ أَحْوَالٍ) : لِأَنَّهُمْ إمَّا ذُكُورٌ فَقَطْ أَوْ إنَاثٌ فَقَطْ أَوْ زَيْدٌ مِنْهُمْ ذَكَرٌ وَالْآخَرَانِ أُنْثَيَانِ أَوْ عَكْسُهُ، أَوْ يُقَدَّرُ عَمْرٌو مِنْهُمْ ذَكَرًا وَالْآخَرَانِ أُنْثَيَيْنِ أَوْ

ــ

[حاشية الصاوي]

خَمْسَةٌ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ سُبْعًا تُقْسَمُ عَلَى السَّبْعَةِ فَلِلذَّكَرِ عِشْرُونَ سُبْعًا بِاثْنَيْنِ وَسِتَّةِ أَسْبَاعٍ، وَلِلْخُنْثَى خَمْسَةَ عَشَرَ سُبْعًا بِاثْنَيْنِ وَسُبْعٌ يُكْمِلُ لِلذَّكَرِ سِتَّةً وَسِتَّةَ أَسْبَاعٍ، وَلِلْخُنْثَى خَمْسَةٌ وَسُبْعٌ (اهـ) وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ خَرُوفٍ مِنْ اعْتِرَاضِهِ عَلَى الْقُدَمَاءِ بِأَنَّ الْخُنْثَى قَدْ غُبِنَ بِرُبْعِ سَهْمٍ عَلَى مُقْتَضَى عَمَلِهِمْ، وَبِسُبْعٍ بِالنَّظَرِ لِلْقِيَاسِ، وَقَطْعُ النَّظَرِ عَنْ عَمَلِهِمْ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِمْ نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ مُحَقَّقٍ غَيْرُهُ، وَأُنْثَى مُحَقَّقَةٍ غَيْرُهُ وَقَدْ عَلِمْت مِمَّا مَرَّ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُرَادٍ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ نِصْفُ نَصِيبِ نَفْسِهِ حَالَ فَرْضِهِ ذَكَرًا وَحَالَ فَرْضِهِ أُنْثَى، وَحِينَئِذٍ فَلَا غَبْنَ عَلَى الْخُنْثَى أَصْلًا لَا بِرُبْعٍ وَلَا بِسُبْعٍ أَفَادَهُ مُحَشِّي الْأَصْلِ.

قَوْلُهُ: [لِكُلٍّ مِنْ الْخَنَاثَى] : الْأَوْضَحُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْخُنْثَيَيْنِ.

قَوْلُهُ: [أَحَدَ عَشَرَ] : اعْتَرَضَ هَذَا الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَلْتَئِمُ مَعَ قَوْلِهِ: وَلِلْخُنْثَى نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى؛ لِأَنَّك إذَا ضَمَمْت مَا نَابَهُ فِي الذُّكُورَةِ عَلَى تَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِمَا وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ لِمَا نَابَهُ فِي الْأُنُوثَةِ عَلَى تَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِمَا وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ كَانَ مَجْمُوعُهُمَا عِشْرِينَ فَنِصْفُهَا عَشْرَةٌ، وَإِذَا ضَمَمْت مَا نَابَهُ فِي الذُّكُورَةِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ ذَكَرًا وَالْآخَرُ خُنْثَى وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ إلَى أُنُوثَتِهِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ، كَانَ مَجْمُوعُهُمَا أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ نِصْفُهَا اثْنَا عَشَرَ، وَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ قَوْلَهُ سَابِقًا نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى خَاصٌّ بِمَا إذَا كَانَ الْخُنْثَى وَاحِدًا. وَأَمَّا إذَا كَانَ اثْنَيْنِ فَلَهُ رُبْعُ أَرْبَعَةِ أَنْصِبَاءِ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ وَهَكَذَا، وَقَالَ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ اللَّقَانِيُّ: بَلْ قَوْلُهُ وَلِلْخُنْثَى نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ الصَّادِقُ بِالْوَاحِدِ وَالْمُتَعَدِّدِ، أَمَّا أَخْذُ الْوَاحِدِ نِصْفَ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا أَخْذُ الْمُتَعَدِّدِ

ص: 723

عَكْسُهُ، أَوْ خَالِدٌ ذَكَرًا وَالْبَاقِي أُنْثَيَيْنِ أَوْ عَكْسُهُ (فَتَذْكِيرُهُمْ) جَمِيعًا (مِنْ ثَلَاثَةٍ كَتَأْنِيثِهِمْ) : فَإِنَّهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ (وَتَذْكِيرُ أَحَدِهِمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ) لِكَوْنِ الذَّكَرِ بِرَأْسَيْنِ وَمَعَهُ أُنْثَيَانِ (وَتَذْكِيرُ اثْنَيْنِ) مِنْ ثَلَاثَةٍ يَكُونُ (مِنْ خَمْسَةٍ) ذَكَرَانِ بِأَرْبَعَةٍ وَالْأُنْثَى بِوَاحِدٍ (فَتَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ فِي الْأَرْبَعَةِ) يَحْصُلُ اثْنَيْ عَشَرَ (ثُمَّ) تَضْرِبُ الِاثْنَيْ عَشَرَ (فِي الْخَمْسَةِ بِسِتِّينَ ثُمَّ) تَضْرِبُ فِي ثَمَانِيَةِ الْأَحْوَالِ فَمَا حَصَلَ فَ (لِكُلٍّ ثُمُنُ مَا بِيَدِهِ: تِسْعَةَ عَشَرَ وَسُدُسٌ،

ــ

[حاشية الصاوي]

لِمَا ذُكِرَ فَ لِأَنَّهُ إذَا تَعَدَّدَ تَضَاعَفَتْ أَحْوَالُهُ وَبِتَضْعِيفِهَا يَحْصُلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى. بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ لَمَّا تَضَاعَفَتْ الْأَحْوَالُ الْأَرْبَعَةُ ذُكُورَتَيْنِ أَوْ أُنُوثَتَيْنِ كَانَ مَجْمُوعُ مَا حَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْخُنْثَيَيْنِ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ نِصْفُهَا اثْنَانِ وَعِشْرُونَ نَصِيبُ ذُكُورَةٍ وَأُنُوثَةٍ، وَنِصْفُهَا أَحَدَ عَشَرَ نِصْفِ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، أَوْ يُقَالُ إنَّهُ لَمَّا تَضَاعَفَتْ الْأَحْوَالُ الْأَرْبَعَةُ ذُكُورَتَيْنِ وَأُنُوثَتَيْنِ اجْتَمَعَ لَهُ مِنْ الذُّكُورَتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ، فَنِصْفُهَا وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَنَصِيبُ ذُكُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَاجْتَمَعَ لَهُ مِنْ الْأُنُوثَتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ فَنِصْفُهَا وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ نَصِيبُ أُنُوثَةٍ وَاحِدَةٍ، وَنِصْفُ النَّصِيبَيْنِ أَحَدَ عَشَرَ أَفَادَهُ مُحَشِّي الْأَصْلِ.

قَوْلُهُ: [مِنْ ثَلَاثَةٍ] : أَيْ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ.

وَقَوْلُهُ: [كَتَأْنِيثِهِمْ] : أَيْ لِأَنَّ فَرْضَهُنَّ الثُّلُثَانِ.

قَوْلُهُ: [فَتَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ] : أَيْ وَهِيَ إحْدَى حَالَتَيْ تَذْكِيرِ الْجَمِيعِ أَوْ تَأْنِيثِهِمْ.

وَقَوْلُهُ: [فِي الْأَرْبَعَةِ] : أَيْ وَهِيَ إحْدَى الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي هِيَ تَذْكِيرُ زَيْدٍ فَقَطْ، أَوْ عَمْرٍو فَقَطْ، أَوْ خَالِدٍ فَقَطْ.

وَقَوْلُهُ: [ثُمَّ فِي الْخَمْسَةِ] : أَيْ وَهِيَ إحْدَى الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي تَأْنِيثُ أَحَدِهِمْ لَا بِعَيْنِهِ.

قَوْلُهُ: [ثُمَّ تَضْرِبُ فِي ثَمَانِيَةِ الْأَحْوَالِ] : أَيْ فَيَحْصُلُ أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ.

قَوْلُهُ: [فَمَا حَصَلَ فَلِكُلِّ ثُمُنٍ مَا بِيَدِهِ] : أَيْ مِنْ الْخَنَاثَى فَتَجْمَعُ الْحَاصِلَ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ ثُمُنَ مَا حَصَلَ بِيَدِهِ عَلَى التَّقَادِيرِ الثَّمَانِيَةِ.

قَوْلُهُ: [تِسْعَةَ عَشَرَ وَسُدُسٌ] إلَخْ: إيضَاحُ ذَلِكَ أَنَّ السِّتِّينَ الْمَذْكُورَةَ تُقْسَمُ عَلَى الْأَحْوَالِ الثَّمَانِيَةِ: الْأَوَّلُ مِنْهَا إذَا فُرِضَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو وَخَالِدٌ الْخَنَاثَى إنَاثًا

ص: 724