الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ بَسْطِ الْكُسُورِ
(وَبَسْطُ الْكَسْرِ: عِبَارَةٌ عَنْ مِقْدَارِ الْكَسْرِ الْمَفْرُوضِ مِنْ مَقَامِهِ) : أَيْ مِنْ مَخْرَجِهِ. (فَإِذَا أَخَذْت الْكَسْرَ مِنْ مَقَامِهِ فَالْمَأْخُوذُ بَسْطُهُ) فَإِذَا عَرَفْت مَخْرَجَ الْكَسْرِ فَخُذْ مِنْهُ كَسْرَهُ فَمَا أَخَذْته فَهُوَ بَسْطُهُ، سَوَاءٌ كَانَ مُفْرَدًا أَوْ مُكَرَّرًا أَوْ مُضَافًا أَوْ مَعْطُوفًا
كَمَا يَأْتِي، إذَا عَرَفْت ذَلِكَ.
(فَبَسْطُ الْمُفْرَدِ وَاحِدٌ أَبَدًا) لِأَنَّهُ مِقْدَارُهُ مِنْ مَخْرَجِهِ، ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى الْمُفْرَدِ أَمْثِلَةً ثَلَاثَةً لَهُ فَقَالَ (فَبَسْطُ النِّصْفِ) وَاحِدٌ لِأَنَّ الْوَاحِدَ نِصْفُ مَخْرَجِهِ (وَ) بَسْطُ (الْعُشْرِ وَاحِدٌ) لِأَنَّ الْوَاحِدَ عُشْرُ مَقَامِهِ (وَ) بَسْطُ (الْجُزْءِ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَاحِدٌ) لِمَا عَرَفْت
(وَبَسْطُ الْمُكَرَّرِ عِدَّةُ تَكْرَارِهِ أَبَدًا
ــ
[حاشية الصاوي]
[فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ بَسْطِ الْكُسُورِ]
[تَعْرِيف الْبَسْط]
فَصْلٌ: أَيْ وَحْدَهَا وَأَمَّا بَسْطُ الْكَسْرِ مَعَ الصَّحِيحِ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ وَسَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَمَا يُسَمَّى بَسْطًا يُسَمَّى تَجْنِيسًا.
قَوْلُهُ: [فَإِذَا أَخَذْت الْكَسْرَ مِنْ مَقَامِهِ] : أَيْ الْخَاصَّ بِهِ الْجَامِعَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ.
قَوْلُهُ: [فَالْمَأْخُوذُ بَسْطُهُ] : أَيْ يُسَمَّى بِهَذَا الِاسْمِ.
قَوْلُهُ: [فَبَسْطُ الْمُفْرَدِ وَاحِدٌ أَبَدًا] : أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمُفْرَدُ مُنْطِقًا أَوْ أَصَمَّ كَمَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ فِي الْأَمْثِلَةِ.
قَوْلُهُ: [ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى الْمُفْرَدِ أَمْثِلَةً ثَلَاثَةً] : أَوَّلُ الْمُفْرَدَاتِ الْمُنْطِقَةِ وَآخِرُهَا وَوَاحِدٌ مِنْ الْأَصَمِّ يُعْلَمُ مِنْ تِلْكَ الْأَمْثِلَةِ بَاقِيهَا.
قَوْلُهُ: [لِأَنَّ الْوَاحِدَ نِصْفُ مَخْرَجِهِ] : أَيْ لِأَنَّ مَخْرَجَهُ اثْنَانِ.
قَوْلُهُ: [لِأَنَّ الْوَاحِدَ عُشْرُ مَقَامِهِ] : أَيْ فَالْمَقَامُ عَشْرَةٌ وَالْوَاحِدُ عُشْرُهَا.
قَوْلُهُ: [لِمَا عَرَفْت] : أَيْ؛ لِأَنَّ مَقَامَ الْجُزْءِ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَجُزْؤُهَا وَاحِدٌ.
قَوْلُهُ: [عِدَّةُ تَكْرَارِهِ أَبَدًا] : أَيْ فِي الْمُنْطِقِ وَالْأَصَمِّ.
فَبَسْطُ الثُّلُثَيْنِ اثْنَانِ؛ لِأَنَّهُمَا) : أَيْ الِاثْنَيْنِ (ثُلُثَا مَقَامِهِمَا) أَيْ الثُّلُثَيْنِ إذْ مَخْرَجُ الثُّلُثَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَالِاثْنَانِ ثُلُثَا الثَّلَاثَةِ (وَبَسْطُ ثَلَاثَةِ أَسْبَاعٍ ثَلَاثَةٌ) ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ الْمَخْرَجِ (وَبَسْطُ خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ خَمْسَةٌ) لِمَا عَرَفْت
(وَبَسْطُ الْمُضَافِ وَاحِدٌ إنْ كَانَ مُضَافًا مُفْرَدًا) كَمَا يَأْتِي مِثَالُهُ (وَعِدَّةُ تَكْرَارِهِ إنْ كَانَ مُكَرَّرًا) يَأْتِي لَهُ مِثَالَانِ أَيْضًا. (فَبَسْطُ نِصْفِ الثُّمُنِ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْوَاحِدَ (نِصْفُ ثُمُنِ مَقَامِهِ) أَيْ مَخْرَجُهُ وَالضَّمِيرُ يَعُودُ لِنِصْفِ الثُّمُنِ (وَبَسْطُ رُبْعِ جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ وَاحِدٍ وَاحِدٌ. وَبَسْطُ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْخُمُسِ ثَلَاثَةٌ وَبَسْطُ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّهُ عَدَدُ تَكْرَارِ الْمُضَافِ فِيهِمَا) .
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ الْمَخْرَجِ] : أَيْ الَّذِي هُوَ السَّبْعَةُ وَلَا يُقَالُ لِهَذَا الْمِثَالِ مُضَافٌ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ فِيهِ بَيَانِيَّةٌ بَلْ يُسَمَّى مُكَرَّرًا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ.
قَوْلُهُ: [وَبَسْطُ خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ] : إلَخْ: مِثَالٌ لِلْمُكَرَّرِ الْأَصَمِّ.
وَقَوْلُهُ: [لِمَا عَرَفْت] : أَيْ مِنْ أَنَّ الْمَخْرَجَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْهَا.
قَوْلُهُ: [وَبَسْطُ الْمُضَافِ] : أَيْ الْمُرَكَّبُ تَرْكِيبًا إضَافِيًّا.
وَقَوْلُهُ: [إنْ كَانَ مُضَافُهُ مُفْرَدًا] : أَيْ إنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُضَافُ لِمَا بَعْدَهُ غَيْرَ مُكَرَّرٍ.
قَوْلُهُ: [فَبَسْطُ نِصْفِ الثُّمُنِ وَاحِدٌ] : هَذَا أَوَّلُ مِثَالِ الْمُضَافِ الْمُفْرَدِ.
قَوْلُهُ: [نِصْفُ ثُمُنِ مَقَامِهِ] : الَّذِي هُوَ اثْنَانِ.
قَوْلُهُ: [وَبَسْطُ رُبْعِ جُزْءٍ] إلَخْ: هَذَا هُوَ الْمِثَالُ الثَّانِي لَهُ وَهُوَ مِثَالٌ لِلْأَصَمِّ وَالْأَوَّلُ مِثَالٌ لِلْمُنْطِقِ.
قَوْلُهُ: [وَبَسْطُ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْخُمُسِ] : هَذَا أَوَّلُ مِثَالِ الْمُضَافِ الْمُكَرَّرِ وَإِنَّمَا كَانَ ثَلَاثَةً؛ لِأَنَّ الْخُمُسَ مَخْرَجُهُ خَمْسَةٌ وَالثَّلَاثَةَ الْأَرْبَاعَ مَخْرَجُهَا أَرْبَعَةٌ، وَبَيْنَ الْأَرْبَعَةِ وَالْخَمْسَةِ تَبَايُنٌ فَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ بِعِشْرِينَ، فَهُوَ الْمَخْرَجُ لِهَذَيْنِ الْكَسْرَيْنِ وَخُمُسُ الْعِشْرِينَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا ثَلَاثَةٌ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ.
قَوْلُهُ: [لِأَنَّهُ عَدَدُ تَكْرَارِ الْمُضَافِ فِيهِمَا] : هَذَا التَّعْلِيلُ مُطَّرِدٌ فِي الْأَصَمِّ وَالْمُنْطِقِ.