المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌51 - باب الوضوء ثلاثا ثلاثا - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌51 - باب الوضوء ثلاثا ثلاثا

‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

135 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعا بِماءٍ فِي إِناءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَة ثَلاثًا، ثمَّ غَسَلَ ذِراعَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبّاحَتَيْنِ فِي أذنَيْهِ وَمَسَحَ بإبْهامَيْهِ عَلَى ظاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبِالسَّبّاحَتَيْنِ باطِنَ أُذنَيْهِ، ثمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثمَّ قالَ:"هَكَذا الوضُوءُ، فَمَنْ زادَ عَلَى هذا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَساءَ وَظَلَمَ" أَوْ: "ظَلَمَ وَأَساءَ"(1).

* * *

باب الوضوء ثلاثًا

[135]

(ثَنا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنا أَبُو عَوَانَةَ) الوضاح، مَولى يزيد بن عَطَاء اليشكري (2)(عَنْ مُوسَى (3) بْنِ أَبِي عَائِشَةَ) الهمداني الكوفي، قال جرير: كنت إذا رَأيته ذكرت الله لرُؤيته، وكان لا يخضب.

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) فشعيب هو ابن محمد بن عَبد الله بن عَمرو بن العَاص، والصحَابي هو عَبد الله بن عَمرو وهو جدّ شعَيب.

قال ابن الصَّلاح: احتج أكثر أهل الحَديث بحَديثه حَملًا لمُطلق الجدّ على الصحَابي عبد الله بن عَمرو دُون أبيه محمد والد شعيب لما ظهرَ لهُ

(1) رواه النسائي 1/ 88، وابن ماجه (422)، وأحمد 2/ 180، وابن خزيمة (174).

وقال الألباني في "صحيح أبي داود"(124): إسناده حسن صحيح.

(2)

في (د، م): السكري.

(3)

كتب فوقها في (د، م): ع.

ص: 78

من إطلاقه ذلك (1). وروى أبُو عُبيد الآجري، عَن أبي داود، قيل لهُ: عمرو بن شَعيب، عن أبيه، عن جَده حجة عندك؟ قال: لا، ولا نصف حجة (2). وقد صح سَماع شعيب من عبد الله بن عَمرو، كما صَرح به البخاري في "التاريخ"(3) وأحمد، وكما رواهُ الدارقطني (4) والبيهقي في "السُنن"(5)(6) بإسنَاد صَحيح.

(أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يا رَسُولَ الله) لفظ النسَائي: جَاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألهُ (7) عن الوضُوء (8)(كَيْفَ الطُّهُورُ؟ ) بضم الطاء، أي: كيفَ فِعْل الطهور؟ (فَدَعا بِمَاء فِي إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيهِ) إلى المرفقين (ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ) ثلاثًا (9)(فَأَدْخَلَ) هَكذا رواية أبي عَلي التستري، ورواية الخَطيب: وأدخل. بالواو (إِصْبَعَيهِ السَّبَّاحَتَينِ) قال ابن يُونس في "شرح التعجيز": المسبحة هِي الإصبَع التي تَلي الإبهَام، سميت بذلك؛ لأن المصَلي يشيرُ بها إلى التوحيد والتنزيه لله تعالى مِنَ الشريك، وتُسمى أيضًا سَباحة ومهَللة ودَعّاة، وكانت تسمى السّبابة؛ لأنهم كانوا يُشيرُون

(1)"مقدمة ابن الصلاح" 1/ 188.

(2)

"شرح ابن ماجه" لمغلطاي 1/ 299، "تهذيب الكمال" 22/ 71 - 72.

(3)

"التاريخ الكبير"(2578).

(4)

"سنن الدارقطني" 2/ 109.

(5)

في (د، م): السير.

(6)

"السنن الكبرى" 5/ 343.

(7)

في (م): فسأله.

(8)

"سنن النسائي" 1/ 88.

(9)

من (د).

ص: 79

بها عند السَّبّ والمخاصَمة (فِي أُذُنَيْهِ) فَعند الشَافعي (1): يَمسْح الأذُن بماءٍ جَديد لا بالماء الذي يمسَح به الرأس، وعند أبي حنيفة (2) وأحمد (3): يمسَح الأذن معَ الرأس بماء واحد.

(وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيهِ) قال ابن خروف في "شَرح الجمل (4) ": تذكيرها قليل (5).

قال الصغاني: سُمَيتْ بِذَلك؛ [لأنه أبهم اشتقاقها](6)(عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ) ظاهر الأذن (7): الطرف الذي يَلي الرأس.

(وَبِالسَّبَّاحَتَينِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ) بَاطن الأذن الطرف الذي يَلي ثقب الأذن والوَجه، وقد حكى الإمَام عن شيخه أنه [يلصق كفيه](8) مَبلولتين بالأذن بَعد ذلك استظهَارًا.

(ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيهِ ثَلانا ثَلَاثًا) وفي الحَديث دَليل على استكمال الطَّهارة ثلاثًا ثلاثًا في المغسُول والممسُوح عند الشافعي (9).

(ثُمَّ قَالَ: هَكَذا الوضُوءُ) الألف واللام في الوضُوء للعَهد، أي:

(1)"الأم" 1/ 80.

(2)

انظر: "المبسوط" للسرخسي 1/ 181.

(3)

"مسائل أحمد وإسحاق" رواية الكوسج (13).

(4)

في (ر): المجمل.

(5)

انظر: "المجموع" للنووي 1/ 404.

(6)

في (ص): لأنهم أنه استعافها.

(7)

من (د، م).

(8)

في (م): يلطق كتفيه.

(9)

"الأم" 1/ 89، وانظر:"روضة الطالبين" 1/ 59.

ص: 80

الوضوء المعهُود مِن وضوء رسُول الله صلى الله عليه وسلم (فَمَنْ زَادَ عَلَى هذا) أي: على الثلاث، وفي وجه ثالث في "الروضة" (1) أن الزيَادة على الثلاث محرمَة (أَوْ نَقَصَ) قال ابن الرفعَة: يَعني: عَن الواحِدة. فإنه سَيأتي الوضوء مرتين، والوضُوء مَرة. ولم يتفق الروَاة على ذكر النقص، بَل أكثرهُم اقتصر على قوله:"فمن زاد" فقط، كذا روَاهُ ابن خزيمة في "صحيحه" (2) وغيره (فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ) رواية النسَائي:"أسَاء وتعدى وظلم"(3). يجوز أن يكون الإساءة والظلم، وما ألحق بهما مجموعًا لمن نقص أو زاد، ويجوز أن يكون عَلى التوزيع فإسَاءته بالنقصَان (4) وظلمه بالزيَادة؛ لأنهُ وضَعَها في غير مَحلهَا، وقيل: عكسه، ويشهد له قوله تعالى:{آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا} (5) يعني: ولم تنقص (أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ) شك مِنَ الراوي.

* * *

(1)"روضة الطالبين" 1/ 59.

(2)

"صحيح ابن خزيمة"(174).

(3)

"سنن النسائي" 1/ 88.

(4)

في (ص، س، ل): على النقصان.

(5)

الكهف: 33.

ص: 81