الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ
224 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يحْيَى، حَدَّثَنا شعْبَة، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأسوَدِ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذا أَرادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنامَ تَوَضَّأَ. تَعْنِي: وَهوَ جنُبٌ (1).
225 -
حَدَّثَنا موسَى -يَعْنِي ابن إِسْماعِيلَ- حَدَّثَنا حَمّاد- يَعْنِي ابن سَلَمَةَ- أَخْبَرَنا عطَاءٌ الخُراسانِيُّ، عَنْ يحيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ لِلْجُنبِ إِذا أكلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نامَ أَنْ يَتَوَضَّأ.
قالَ أَبُو داودَ: بَيْنَ يحيى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمّارِ بْنِ ياسِرٍ فِي هذا الحَدِيثِ رَجلٌ، وقالَ عَلِيُّ بْن أَبي طالِبٍ، وابْنُ عُمَرَ، وَعَبْد اللهِ بْنُ عَمْرو: الجنُب إِذا أَرادَ أَنْ يَأكْلَ تَوَضّأَ (2).
* * *
باب مَنْ قَالَ الجُنُبُ يَتَوَضَّأُ
[224]
(ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا يَحْيَى) القطان، (ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ (3) الحَكَمِ) [ابن أبي عيَينة ابن النهاس مَولى امرأة من كندة](4)(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد الفقيه النخعي (عَنِ الأَسْوَدِ)(5) ابن يزيد النخعي (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبي
(1) رواه مسلم (305/ 22).
(2)
رواه الترمذي (613)، وأحمد 4/ 320.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(29).
(3)
في (ص): ابن. وبياض في (ل).
(4)
كذا قال المصنف، وليس هناك من اسمه الحكم بن أبي عيينة، ولعلها تصحفت من: ابن عتيبة، وابن النهاس الذي ذكره المصنف هنا لم يخرج له أحد من الستة.
والمقصود هنا الحكم بن عتيبة الفقيه.
(5)
فوقها في (د): ع.
- صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأكلَ) أو يشرُب [أو ينام](1)(تَوَضَّأَ يعني (2) وَهُوَ جُنُبٌ) قالَ جمهُور العُلماء: المرادُ بالوضوء (3) هُنَا الشرعي والحكمة فيه أنهُ يخفف (4) الحدَث لاسيَّما على القول بجَواز تفريق الغسْل، فينويه فيرتفع الحدَث عن تلك الأعضاء المخصُوصَة على الصَّحيح (5)، ويؤيده ما رَوَاهُ ابن أبي شَيبة بسَند رجَاله ثقات عن شداد بن أوس الصحَابي قال: إذَا أجْنَب أحَدكم ثم أرَاد أن ينَام فليتوضَّأ فإنه نصف غسْل الجنَابة (6).
وقيل: الحكمة فيه: أنهُ أحَد الطهَارتَين فعَلى هذا يقوم التَّيمُّم مقامه، وقد روى البيهقي بإسنَاد حَسَن عن عَائشَة أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا أجنب فأرادَ أن يَنَام توضأ أو تيمم (7).
ويحتمل أن يَكون التيمم هنا (8) عند عسر وجود الماء.
وروى الطبراني عن عَائشة كانَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم إذا واقع بَعض نسَائه
(1) سقطت من (ص، د، س)، وبياض في (ل).
(2)
سقطت من (ص، س)، وبياض في (ل).
(3)
ليست في (س، ظ، م).
(4)
في (ظ، م): يخف. وفي (س): بمعنى.
(5)
الجمهور على أن الموالاة في الغسل سنة لا يبطل الغسل بتركها، وأما المالكية فقالوا: إن فرَّق الغسل عامدًا بطل إن طال الأمد، وإلا بنى. انظر:"المدونة" 1/ 123 - 124، "المبسوط" 1/ 56، "المغني" 1/ 291.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة (668) وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 394: رجاله ثقات.
(7)
أخرجه البيهقي في "الكبرى" 1/ 200، وقال الحافظ في "الفتح": إسناده حسن.
(8)
سقطت من (ص، س، ل).
فكسَل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم (1)، وقيلَ: الحكمة فيه أنهُ ينشَطُ إلى العَوْد أو إلى الغسْل، ونص الشافعي أنَّ ذلك ليس على الحائض؛ لأنهَا لو اغتسلت لم يرتفع حَدَثها بخلاف الجنُبُ، لكن إذا انقطع دمهَا استُحِبَّ لهَا ذَلك (2).
[225]
(ثَنَا مُوسى بْنَ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، (قال: ثَنَا حَمَّادٌ) ابن سَلَمَةَ (قال: أنا عَطَاءٌ) بن أبي مُسْلم (الْخُرَاسَانِي) مَولى المهلب بن أبي صفرة (3).
(عَنْ يَحْيىَ بْنِ يَعْمَرَ) بِفَتح الميم وضمهَا غَير منصَرف للعَلمية ووَزن الفعل. (عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسرٍ) رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ) الرُّخصَة مُشتقة من (4) الرَّخْصِ وهو اللين يُقال: رخص السِّعر إذا سَهل، والرخصة هي تغيّر الحكم الشرعي إلى سهولة لِعذرٍ (5) مع قيام السَّبَب للحكم الأصلي.
(لِلْجُنُبِ) وكذا للحَائض إذا انقطعَ [حيضها ولم تغتسل](6).
(إِذَا أَكَلَ أَوْ شرِبَ) أو أراد أن يجامع مَرة أخرى (أَوْ نَامَ) في ليل أو نَهار (أَنْ يَتَوَضَّأَ) قال ابن الجَوزي: الحكمة فيه أنَّ الملائكة تبعد (7) عن
(1) أخرجه الطبراني في "الأوسط"(645)، وفي إسناده عمار بن نصر ضعيف، وإسماعيل بن عياش روايته عن الحجازيين ضعيفة، وقد روي موقوفًا من فتوى عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ ابن رجب: والمرفوع لا يثبت لما قدمنا، والموقوف أصح.
انظر: "فتح الباري" لابن رجب الحنبلي 1/ 359.
(2)
انظر: "البيان في مذهب الشافعي" 1/ 252، "فتح الباري" 1/ 394 - 395.
(3)
في (س): حيوة. خطأ.
(4)
في (ص): بين.
(5)
في (ص، س، ل): يعذر.
(6)
في (ص، س، ل): دمها تغتسل.
(7)
في (س): تنفر.
الوَسَخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين، فإنهَا تقرب من ذَلك (1)، وفيه استحباب التنظيف عند النوم [كما استحبَّ](2) أن لا يكون في يَده غَمَرٌ (3) كما تقدم، وإن لم يكن جُنبًا، وفيه دليل على أن غسْل الجَنابة ليسَ على الفور، وإنما يتضيق (4) عند القيام إلى الصَّلاة.
(وبَينَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي هذا الحَدِيثِ رَجُل)(5) وأخرَج الترمذي هذا الحديث عَن يحيى بن يعمر عن عَمار [بن يَاسر](6). وَقال فيه: وضوءه للصَّلاة. ثم قالَ: هذا حَديث حسَن صَحيح (7).
(وقال عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ و) عبد الله (ابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ الله بْنُ عَمْرو) ابن العَاص صلى الله عليه وسلم (الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأكلَ) غسَل فرَجه ثم (تَوَضَّأَ) وضوءه للصَّلاة.
* * *
(1) نقله الحافظ في "الفتح" 1/ 395.
(2)
تصحفت في (س) إلى: مما استخف.
(3)
سيأتي برقم (3852) من حديث أبي هريرة: "من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه".
(4)
في (ص): تنضيف.
(5)
بياض في (د، س، ل، م) قدر كلمتين.
(6)
ليست في (د).
(7)
"سنن الترمذي"(613). ورواه أبو داود (4177) فقال: عن يحيى بن يعمر يخبر عن رجل عن عمار.