المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌121 - باب المستحاضة يغشاها زوجها - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌121 - باب المستحاضة يغشاها زوجها

‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

309 -

حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ: كانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحاضُ، فَكانَ زَوْجُها يَغْشاها.

قالَ أبُو داودَ: وقالَ يَحْيَى بْن مَعِينٍ: مُعَلَّى ثِقَةٌ. وَكانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لا يَرْوِي عَنْة، لأنَّهُ كانَ يَنْطرُ فِي الرَّأْيِ (1).

310 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرّازِيُّ، أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْن الَجهْمِ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْن أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عاصِم، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْش أَنَّها كانَتْ مُسْتَحاضَةً، وَكانَ زَوْجُها يُجَامِعُها (2).

* * *

باب المُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

[309]

(ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ) أبو ثور الكلبي البغدَادي أحد (3) المجتَهدين (قال: ثَنَا مُعَلَّى (4) بْنُ مَنْصُورٍ) الرازي الفقيه الحَافظ (5).

(عَنْ عَلِيِّ (6) بْنِ مُسْهِرٍ) الكوفي الحَافظ (عَنْ) سُلَيمان بن أبي سُلَيمان فَيرُوز أبي إسحاق (الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ) مَولى ابن عَباس (قَالَ: كَانَتْ أُمُّ

(1) رواه البيهقي 1/ 329. من طريق أبي داود.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(328).

(2)

انظر السابق.

(3)

في (ص، ل): آخر.

(4)

كتب فوقها في (د): د.

(5)

"الكاشف" 3/ 164.

(6)

كتب فوقها في (د): ع.

ص: 552

حَبِيبَةَ) بنت جحش (تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا) عَبد الرحمَن بن عَوف (يَغْشَاهَا) أي: يجَامعهَا، كما في الروَاية الآتية.

[310]

(ثَنَا أَحْمَدُ) بن (1) الصبّاح (بْنُ أَبِي سُرَيْج) بضم السِّين المهملة وآخِره جيم النهشلي (الرَّازِيُّ) شيخ البخاري (قال: أخبَرني) -روَاية الخطيب: حَدثَني- (عَبْدُ الله بْنُ الجَهْمِ) الرَّازي أبو عَبد الرَّحمَن، قال أبو زرعةَ: رَأيته وَكانَ صَدُوقًا (2). وقصيرًا.

(قال: ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيسٍ) الرازي (3) الأزرق، وثق (4)(عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا)(5) وزَوْجها طَلحة بن عبيد الله اسْتدل به على أن المستحاضة يطؤها زوجهَا؛ لأن حمنة بنت جحش (6) وأختها أُم حَبيبَة كانتا مستحاضتين وكانَ [زوجاهما يجامعانهما](7) ولو كانَ حرامًا لبيَّنَهُ النبي صلى الله عليه وسلم لهمَا ولكن لا يطؤها زَوْجُهَا إلَّا في الزمَن المحكوم بأنه طُهر ولا كراهة في ذلك، وإن كان الدم جَاريًا هذا مذهبنا، ومَذهب جُمهور العُلماء، وذهبَ ابن سيرين والشعبي والنخعي والحكم وهو روَاية عَن أحمَد: أنه ليسَ للزوج وطؤها إلا أن يخَاف على نفسه

(1) سقط من (د، م).

(2)

"الجرح والتعديل" 5/ 27.

(3)

في (ص، س) الداري.

(4)

"الكاشف" 2/ 340. وزاد فيه: وله أوهام.

(5)

حسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(329).

(6)

ليست في (م).

(7)

في (ص، س، ل، م): زوجهما يجامعهما.

ص: 553

الوقوع في محظور لما روى الخلال بإسْنَاده عن عَائشة أنها قالت المُستحاضَة لا يغشاها زَوجهَا (1)؛ ولأن بهَا أذى فيَحرُم وطؤها كالحَائض وقد مَنع الله وطء (2) الحَائض مُعَلِّلًا بالأذى والأذَى مُوجود في المسْتحاضة، فثبتَ التحريم في حَقها (3).

* * *

(1) أخرجه البيهقي في "الكبرى" 1/ 329.

(2)

من (د، م).

(3)

"المغني" 1/ 420، 421.

ص: 554