الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها
309 -
حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ: كانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحاضُ، فَكانَ زَوْجُها يَغْشاها.
قالَ أبُو داودَ: وقالَ يَحْيَى بْن مَعِينٍ: مُعَلَّى ثِقَةٌ. وَكانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لا يَرْوِي عَنْة، لأنَّهُ كانَ يَنْطرُ فِي الرَّأْيِ (1).
310 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرّازِيُّ، أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْن الَجهْمِ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْن أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عاصِم، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْش أَنَّها كانَتْ مُسْتَحاضَةً، وَكانَ زَوْجُها يُجَامِعُها (2).
* * *
باب المُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا
[309]
(ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ) أبو ثور الكلبي البغدَادي أحد (3) المجتَهدين (قال: ثَنَا مُعَلَّى (4) بْنُ مَنْصُورٍ) الرازي الفقيه الحَافظ (5).
(عَنْ عَلِيِّ (6) بْنِ مُسْهِرٍ) الكوفي الحَافظ (عَنْ) سُلَيمان بن أبي سُلَيمان فَيرُوز أبي إسحاق (الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ) مَولى ابن عَباس (قَالَ: كَانَتْ أُمُّ
(1) رواه البيهقي 1/ 329. من طريق أبي داود.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(328).
(2)
انظر السابق.
(3)
في (ص، ل): آخر.
(4)
كتب فوقها في (د): د.
(5)
"الكاشف" 3/ 164.
(6)
كتب فوقها في (د): ع.
حَبِيبَةَ) بنت جحش (تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا) عَبد الرحمَن بن عَوف (يَغْشَاهَا) أي: يجَامعهَا، كما في الروَاية الآتية.
[310]
(ثَنَا أَحْمَدُ) بن (1) الصبّاح (بْنُ أَبِي سُرَيْج) بضم السِّين المهملة وآخِره جيم النهشلي (الرَّازِيُّ) شيخ البخاري (قال: أخبَرني) -روَاية الخطيب: حَدثَني- (عَبْدُ الله بْنُ الجَهْمِ) الرَّازي أبو عَبد الرَّحمَن، قال أبو زرعةَ: رَأيته وَكانَ صَدُوقًا (2). وقصيرًا.
(قال: ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيسٍ) الرازي (3) الأزرق، وثق (4)(عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا)(5) وزَوْجها طَلحة بن عبيد الله اسْتدل به على أن المستحاضة يطؤها زوجهَا؛ لأن حمنة بنت جحش (6) وأختها أُم حَبيبَة كانتا مستحاضتين وكانَ [زوجاهما يجامعانهما](7) ولو كانَ حرامًا لبيَّنَهُ النبي صلى الله عليه وسلم لهمَا ولكن لا يطؤها زَوْجُهَا إلَّا في الزمَن المحكوم بأنه طُهر ولا كراهة في ذلك، وإن كان الدم جَاريًا هذا مذهبنا، ومَذهب جُمهور العُلماء، وذهبَ ابن سيرين والشعبي والنخعي والحكم وهو روَاية عَن أحمَد: أنه ليسَ للزوج وطؤها إلا أن يخَاف على نفسه
(1) سقط من (د، م).
(2)
"الجرح والتعديل" 5/ 27.
(3)
في (ص، س) الداري.
(4)
"الكاشف" 2/ 340. وزاد فيه: وله أوهام.
(5)
حسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(329).
(6)
ليست في (م).
(7)
في (ص، س، ل، م): زوجهما يجامعهما.
الوقوع في محظور لما روى الخلال بإسْنَاده عن عَائشة أنها قالت المُستحاضَة لا يغشاها زَوجهَا (1)؛ ولأن بهَا أذى فيَحرُم وطؤها كالحَائض وقد مَنع الله وطء (2) الحَائض مُعَلِّلًا بالأذى والأذَى مُوجود في المسْتحاضة، فثبتَ التحريم في حَقها (3).
* * *
(1) أخرجه البيهقي في "الكبرى" 1/ 329.
(2)
من (د، م).
(3)
"المغني" 1/ 420، 421.