الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
63 - باب كَيْفَ المَسْحُ
161 -
حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ الصَّبّاحِ البَزّاز، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي الزِّنادِ، قالَ: ذَكَرَة أَبِي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ. وقالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ: عَلَى ظَهْرِ الخُفَّيْنِ (1).
162 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن العَلاءِ، حَدَّثَنا حَفْصٌ - يَعْنِي: ابن غِياثٍ - عَنِ الأَعمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَليٍّ رضي الله عنه قالَ: لَوْ كانَ الدِّينُ بِالرَّأى لَكانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلاهُ، وَقَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظاهِرِ خُفَّيهِ (2).
163 -
حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ رافِعٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قالَ: حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنِ الأَعْمَشِ بإِسْنادِهِ بهذا الحَدِيثِ، قالَ: ما كُنْتُ أُرى باطِنَ القَدَمَيْنِ إلَّا أَحَقَّ بِالغَسْلِ، حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خفَّيْهِ (3).
164 -
حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ غِياثٍ، عَنِ الأعمَشِ بهذا الحَدِيثِ، قالَ: لَوْ كانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكانَ باطِنُ القَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالَمسْحِ مِنْ ظاهِرِهِما، وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ.
(1) رواه الترمذي (98)، وأحمد 4/ 246، 247، 254. وانظر ما سلف برقم (149).
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(151).
ورواية: (على ظهر الخُفين) قال فيها الألباني في "صحيح أبي داود"(152): إسناده حسن صحيح.
(2)
رواه ابن أبي شيبة 1/ 299 (183)، 2/ 256) (1907)، والدارقطني 1/ 204 - 205، والبيهقي 1/ 292، وابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 149 - 150، والبغوي في "شرح السنة"(239). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(153).
(3)
رواه أحمد 1/ 95، والدارمي (742)، والبزار 3/ 36 - 37 (789)، والدارقطني 1/ 199، والبيهقي 1/ 292.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(154).
وَرَواهُ وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنادِهِ، قالَ: كُنْتُ أرى أَنَّ باطِنَ القَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالمَسْحِ مِنْ ظاهِرِهما، حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظاهِرِهِما.
قالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي الخُفَّيْنِ.
وَرَواهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، كَما رَواهُ وَكِيعٌ، وَرَواهُ أَبُو السَّوْداءِ، عَنِ ابن عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قال: رأيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ ظاهِرَ قَدَمَيْهِ، وقالَ: لَوْلا أنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُة. وَساقَ الحَدِيثَ (1).
165 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْن مَرْوانَ وَمَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا الوَلِيدُ، قالَ مَحْمُودٌ: أَخْبَرَنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَجاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كاتِبِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قالَ: وَضَّأْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَة تَبُوكَ فَمَسَحَ أَعْلَى الخُفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُما.
قالَ أَبُو داودَ: وَبَلَغَنِي أنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هذا الحَدِيثَ مِنْ رَجاءٍ (2).
* * *
باب كيف المسح
[161]
(ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَزَّازُ) بزاءين قال: (ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ) أخرجَ له مَسْلم في مقدمة كتابه (3).
(قَالَ: ذَكَرَهُ أَبِي) أبُو الزناد (4) عَبد الله بن ذكوان.
(عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ
(1) انظر ما سلف برقم (162). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(155).
(2)
رواه الترمذي (97)، وابن ماجه (550)، وأحمد 4/ 251.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(23).
(3)
انظر "صحيح مسلم" 1/ 11.
(4)
في (ص): الزياد. والمثبت من "الإكمال" 4/ 201، و"التهذيب"(3253، 3816).
يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ. وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ: ) بن الصّباح: كان يمسَح (عَلَى ظَهْرِ القدمَين)، وأشار لما أخرجهُ البيهقي عن إسماعيل بن مُوسَى، عن عبد الرحمن بن (1) أبي الزناد (2)، ولفظ رواية الترمذي: عن المغيرة رَأَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا (3). فعلى هذا معنى الحَديث: أنه كانَ يمسَح على ظاهِر الخفين (4).
قال ابن عَبد البر في "الاستذكار": فيه دليل على بطلان قَول أشهب، ومن تابعَه في أنهُ (5) يجوز الاقتصار في المَسْح على بَاطِن الخفين، ومن جهة النظر: ظاهر الخُف في حكم الخف، وبَاطنه في حكم النعْل، ولا يجوز المَسْح على النعلين، وأيضًا فإن المحرم لا فدية عليه في النعْل يلبسه ولا فيما له أسفل ولا ظهر له من الخف، ولو كان لخف المحرم ظهر قدم، ولم يكُن له أسْفل لزمتهُ الفدية، فدَل على أن المراعى في الخف ما يستر ظهر القدم، وهو المراعى في المَسْح (6).
[162]
(ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، قال: ثَنا حَفْصُ بن غِيَاثٍ)(7) كذا للخَطيب.
(1) في (ص): عن.
(2)
"سنن البيهقي" 1/ 291.
(3)
"سنن الترمذي"(98).
(4)
رواه أحمد 4/ 246، والترمذي (98) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد به، قال الألباني في "صحيح أبي داود" 1/ 285: هذا إسناد حسن إن شاء الله.
(5)
زاد في (ص، س، ل، م): لا.
(6)
"الاستذكار" 2/ 263 - 264.
(7)
في (ص، س): عباد.
(عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبد الله السبيعي، (عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ) الهمداني ثقة مخضرم.
(عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأي) فيه أن ما يظهر من رأي الآدمي دُون دليل متروك بالنص من كتاب أو سُنة أو إجماع لا يعتبر في الشريعة.
(لَكَانَ أَسْفَلُ) بالرفع (الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ)؛ لأنه مَوضع مُباشرة النجاسَة، فإن فائدة المَسْح تخفيف النجاسة والأقذار، وفيه ردّ لما ذهب إليه أشهب مِنَ المالكية (1)، وبعض أصحَاب الشافعي (2) أنه يجوز مسح أسفله دُون أعلاه؛ لأنه مَسح بعض محازي الفرض (3) كأعلاه (4).
(وَقَدْ رَأَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ)(5) استدل به ابن حزم في "المحلى"(6) على أن المَسْح إنما هو على ظاهر الخفين فقط، ولا معنى لمَسْح بَاطنهما الأسفل تحت القدَم قال: وهو قول علي بن أبي طالب، وقيس بن سعد، وبه يقول أبُو حنيفة وسُفيان الثوري إلا أن أبا حَنيفة قال:
(1) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 99، "الاستذكار" 2/ 260.
(2)
"الحاوي الكبير" 1/ 370.
(3)
في (ص)، (ل): للفرض، وفي (س): المعرض.
(4)
في (م): بأعلاه.
(5)
الحديث رواه أحمد 1/ 95، والدارمي (715)، والنسائي في "الكبرى"(118) من طرق عن أبي إسحاق، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" 1/ 288. إسناده صحيح. وكذا قال الحافظ.
(6)
"المحلى" 2/ 111.
لا يجزئ المَسْح على الخفين إلا بثلاثة أصَابع لا بأقل (1).
ثم قال: وتحديد الثلاث أصَابع، كلام فاسد وشرع في الدين بارد ولم يأذن به الله. انتهى (2). وسيأتي مَذهب الشافعي.
[164]
(ورواه وكيع، عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ) عن علي رضي الله عنه (قَالَ: كُنتُ أرى بَاطِنَ القَدَمَينِ أَحَقَّ) بالنصب. مفعُول به (3) لـ (أرى) من (ما كُنْتُ أرى بَاطِنَ القَدَمَيْنِ إلا أحَقَّ)(بِالْغَسْلِ)(4)(5) كذا في رواية أبي علي التستري.
ورواية الخَطيب: بالمَسْح وسَياق (6) ما بَعده يدل عليه (مِنْ ظَاهِرِهِمَا. وَقَدْ (7) رَأَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا. قَالَ وَكِيعٌ: يعني (8): الخُفَّيْنِ) استدل الشافعي (9) بإطلاق لفظ المَسْح على أنه يجزئ منه ما يقع عليه اسم المسح، ولم ينقل فيه تقدير؛ فوجب الرجُوع إلى ما يتناوله الاسم.
وقال أحمد (10): يجبُ مَسْح أكثر مقدم ظاهره خططًا (11) بالأصَابع؛ لأن لفظ المَسْح وَرَدَ مُطلقًا، وفسَّرَه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فيجبُ الرُّجوع إلى
(1) انظر: "المبسوط" للشيباني 1/ 90، "المبسوط" للسرخسي 1/ 232.
(2)
"المحلى" 2/ 112.
(3)
في (ص، س، ل، م): بأن.
(4)
حدث تقديم وتأخير في النسخة (د، م). مع تغير طفيف.
(5)
قال الألباني في "صحيح أبي داود" 1/ 289: إسناده صحيح.
(6)
في (ص، س، ل): ساق.
(7)
في (د، م): حتى.
(8)
من (د، م).
(9)
"مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" 9/ 13.
(10)
"المغني" 1/ 377.
(11)
في (ص): خطأ.
تفسيره لرواية الخلال بإسنَاده، وفيه: فَوضَعَ يَدَه اليُمنى على خُفه الأيمن، ووضع يَدَه اليُسرى على خفه الأيسَر، ثم مَسَحَ أعلاهما مَسْحَة واحِدة حَتى كأني أنظر إلى أثَر أصَابعه على الخفين. وعَن مَالك: يمسَح جَميعه إلا مَوضع الغضون (1). وأبو حنيفة: قدر ثلاث أصَابع (2). كما تقدم.
(وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ كَما رَوَاهُ وَكِيعٌ وَرَوَاهُ أَبُو السَّوْدَاءِ)(3) بالمدّ، واسمه عمرو بن عمران النهدي (4) الكوفي؛ وثقه أحمد (5)، وتفرَّد به أبو داود والنسَائي في "مُسند علي"، (عَنِ) المسَيب (ابْنِ عَبْدِ خَيرٍ، عَنْ أَبِيهِ) عَبد خير الهمدَاني (قال: رأيْتُ عَلِيًّا) رضي الله عنه تَوَضَّأَ (فَغَسَلَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ) أي: مَسَحَ على ظاهر خفيه كما في الحَديث قبله، والغسل يُستَعمل بمعنى المسْح، وقد يستدل به على مَذهب مَالك وأحمد حيثُ قالَ: يجبُ مَسْح أكثر مقدمه، فإن الظاهِر يُطلق على جَميعه إلا أن يقال: الكل يُطلق على الأكثر مجازًا.
(وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي (6) رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ) لم أفعلهُ. (وَسَاقَ الحَدِيثَ) وفيه أن العالم والمفتي يذكر الدليل إذا احتيج إليه، وإن لم يطلب منه.
(1) في الأصول الخطية: المغصوب، والمثبت من "المدونة" 1/ 142.
(2)
انظر: "تحفة الفقهاء" 1/ 88.
(3)
كتب فوقها في (د): د.
(4)
في (م): العهدي.
(5)
"الكاشف" للذهبي 2/ 85 (4203).
(6)
في (ص، س، م): أن.
وفي بَعض النسَخ: قالَ أبُو داود: ولذلك (1) رواهُ يزيد بن عَبد العَزيز عن الأعمش بهذا الحَديث.
[163]
(ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قال ثَنَا (2) يَحْيَى (3) بْنُ آدَمَ) بن سُليمان الأمَوي مَولاهم.
(قَالَ: ثَنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ) بن سياه الحماني أخرج له الشيخان.
(عَنِ) سُليمان بن مهرَان (الأعمَش) هذا (الحَدِيثِ)(4) ورواية الخَطيب: بهذا الحَدِيثِ.
[165]
(ثَنا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ) الرقي، وضرب الخطيب [في كتابه](5) على الرقي، نزل الرقة، ذكرهُ ابن حبان في "الثقات"(6).
(وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ) بن يَزيد السّلمي (الدِّمَشْقِيُّ) قَالَ أبُو حَاتم: كان ثقة رضًى (7)، ووثقهُ النسَائي (8).
(الْمَعْنَى قَالَا: ثَنا الوَلِيدُ) بن مُسْلم (وقَالَ مَحْمُودٌ: أَخْبَرَنَي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ) الحِمْصي الحَافظ، ثبتًا قدريًّا (9).
(1) في (م): وكذا.
(2)
حدث تقديم وتأخير في النسخة (د، م). مع تغير طفيف.
(3)
كتب فوقها في (د): ع.
(4)
سبق تخريجه.
(5)
سقط من (م).
(6)
"الثقات" 9/ 161.
(7)
"الجرح والتعديل" 8/ 292.
(8)
"المعجم المشتمل"(1028).
(9)
"الكاشف" للذهبي 2/ 285 (724).
(عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ) أبي المقدام الفلَسْطيني الفقيه، أخرج له مُسْلم والأربعة، وقد وقع في "سُنن الدارقطني" ما يوهم (1) رفع العلة في العَنعَنة، وهي: ثنا عَبد الله بن محَمد بن عبد العزيز، ثنا داود بن رشيد (2)، عن الوليد بن مُسلم، عن ثَوْرِ بْن يَزِيدَ، ثنا رجاء بن حَيوة .. فذكر الحَديث (3).
فهذا ظاهِرُه أن ثورًا سمعهُ من رجاء فتزول العلة.
(عن) وراد (كَاتِبِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) كذا صَرح به ابن مَاجه (4). (عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) فيه دليل على استعَانة المتَوضئ بالصَّب (5) ونحوه من غير كراهة كما تقدم، وإن كانَ بَعضهم حمله على الحاجَة؛ لخَوف التأخر عن الرفقة في السَّفر (فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ) وكانت في السنة التاسعة مِنَ الهجرة.
(فَمَسَحَ أَعْلَى الخُفَّيْنِ و) مَسَح (أَسفَلهُما)(6) رواية الترمذي: فمسَح أعلى الخف (7) وأسْفله (8).
(1) في (ص، س، ل): يوثر.
(2)
في (ص، س، ل): رشد.
(3)
"سنن الدارقطني" 1/ 195.
(4)
"سنن ابن ماجه"(550).
(5)
في (م): بالنصب.
(6)
الحديث رواه أحمد 4/ 251، والترمذي (97)، وابن ماجه (550). قال البخاري وأبو زرعة: ليس بصحيح. وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" 1/ 54: منقطع.
(7)
في (م): الخفين.
(8)
"سنن الترمذي"(97).
ورواهُ أيضًا أحمد (1) وابن مَاجه (2)، والدارقطني (3)، والبيهقي (4)، وابن الجارود مثل طريق أبي داود، وروى الشافعي في القديم في "الإملاء" من حَديث نافع، عن ابن عمر أنه كانَ يمسَح أعلى الخف وأسفله واستدل بهذا الحديث مَالك (5)، والشافِعي على أنهُ يُسن مَسْح ظاهِر أعلى الخف وأسْفله (6)، وهو مروي عن ابن عُمر، وعمر بن عَبد العَزيز، والزهري، ومكحول وابن المبَارك لهذا الحَديث؛ ولأنهُ يحَاذي محل الفرض فأشبهَ ظاهره.
وقالَ ابن المنذر: لا يُستَحب مَسْح الأسفَل، والمذهَب استحباب مَسْحه، وكَذا مَسْح العقب.
(قَالَ أَبُو دَاودَ: )(7) لَمْ يَسْمَعْ.
وفي رواية الخَطيب: (وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثور) بن يزيد (مِنْ رَجَاءٍ) ابن حَيوة شيئا، ورواية الدارقطني المتقدمة تدُل على السماع.
قال أحمد: وقد كانَ نعيم بن حماد حَدثني به عَن ابن المبَارك، كما حَدثني الوليد بن مُسلم به عن ثور، فقلتُ لهُ: إنما يقول هذا الوليد، فأما ابن المبَارك فيقول: جرير (8) عن رجَاء ولا يذكر المغيرة فقال لي نعيم:
(1)"مسند أحمد" 4/ 251.
(2)
"سنن ابن ماجه"(550).
(3)
"سنن الدارقطني" 1/ 195.
(4)
"سنن البيهقي" 1/ 290.
(5)
"المدونة" 1/ 143.
(6)
"مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" 9/ 13.
(7)
كتب في هامش (م): بلغني أنه.
(8)
في (ص، س، ل): حديثه. وفي (م): حديث.
هذا حَديثي الذي أسْأل عنهُ، فأخرج إليَّ كتَابه القَديم بَخط عَتيق، فإذا فيه ملحق بين السَّطرين بخَط ليس بالقديم: عن المغيرة. فأوقَفته عليه، وأخبَرته أن هذِه زيَادة في الإسنَاد لا أصل لها، فجعَل يقول للناس بعد وأنا أسمع: اضربُوا على هذا الحَديث (1).
وقال البخَاري في "التاريخ الأوسَط"(2): ثنا (3) محمد بن الصباح، ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه، عن عُروة بن الزبَير، عن المغيرة رأيت رسُول الله صلى الله عليه وسلم يمسَح على خفيه ظاهرهما.
قالَ: وهذا أصح من حَديث رجاء عن كاتب المغيرة.
وقال الترمذي (4): هذا حَديث مَعلول لم يروه عن ثور غير الوليد، لكن رواهُ الشافعي في "الأُم"(5) عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن ثور كذلك.
* * *
(1)"التلخيص الحبير" 1/ 159.
(2)
(981).
(3)
سقط من (م).
(4)
"سنن الترمذي" 1/ 163.
(5)
"مختصر المزني" المطبوع مع "الأم"(ص 13).