المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌58 - باب غسل الرجلين - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌58 - باب غسل الرجلين

‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

148 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبلِيِّ، عَنِ المُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدّادٍ، قال: رأيْتُ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم إِذا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصابع رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ (1).

* * *

باب غَسْلِ الرِّجْل

[148]

(ثَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبُو رَجَاء البَلخي، قال:(ثَنَا) عبد الله (ابْنُ لَهِيعَةَ) بفتح اللام الحَضرمي الفقيه قَاضِي مصر.

قال أبو داود: سَمعتُ أحمدَ بن حنبَل يقول: من كانَ مثل ابن لهيعَة بِمصْر في كثرة حَديثه وضَبْطِه وإتقانه (2). توفي سنة 174.

(عَنْ يَزِيدَ) يزيد (3) من الزيادة (بْنِ عَمْرٍو)(4) المعافري صدُوق (5).

(عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَبد الله بن يزيد (الحُبْلِيِّ) بضَم الحَاء المهملة، وإسْكان الموحَّدة، أخرجَ لهُ مُسلم في مَوَاضِع.

(عَنِ المُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادِ) الفهري (6) نزيل الكُوفة الصَّحَابي كأبيه (7) شَداد بن عمرو (قال: رأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِذا تَوَضَّأ يَدْلُكُ) وفي رواية

(1) رواه الترمذي (40)، وابن ماجه (446)، وأحمد 4/ 229.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(135).

(2)

"سؤالات أبي داود للإمام أحمد" ترجمة (256).

(3)

من (د).

(4)

كتب فوقها في (د): د.

(5)

"الكاشف" للذهبي 3/ 284.

(6)

في (م): المهري.

(7)

في (ص، م): كاتبه. والمثبت من "تهذيب الكمال"(5897).

ص: 121

لابن ماجه (1): يخلل. بَدَل: يدلك. وهي مُفَسرة لمعناهَا، وفي إسْنَاده أيضًا ابن لهيعة، لكنْ تَابعَهُ الليث بن سَعد وعَمرو بن الحَارث، كما أخرجهُ البيهقي (2) وأبو بشر الدولابي والدَارقطني في "غرائب مَالك" من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القَطان (3).

(أَصَابع رِجْلَيهِ بِخِنْصَرِهِ) وروى الدارقطني عَن عُثمان أنهُ خَلَّل أصَابع قدمَيه ثلاثًا، وقال: رأيت رسُول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت (4).

قال إمَام الحرمَين في "النهاية": صَح في السُّنة كيفية التخليل ما سَنصفهُ (5) فليقع التخليل من أسْفَل الأصَابع، والبدأة بالخنصَر مِنَ اليَد (6).

ولم يثبت عندهم في تعيين إحدى اليَدين شيء فاقتضى كلامه أن البدأة بالخِنصَر صَحيح، وفي "البَسيط" للغَزالي أن مُستندهم في تعيين اليُسرى -يعني: التخليل بهَا - الاستنجاء.

قال الغزالي (7) وغَيره: يخلل باليَد اليُسرى مِنْ أسفل أصابع الرجْل اليُمنى، ويَبدأ بالخنصر مِنَ الرجْل اليُمنى ويختم بالخنصر من اليُسرى.

قال الرافعي (8): يخلل بخنصر اليُسرى من يده. واختار النووي (9) التخليل بأصَابع اليد سَوَاء (10).

* * *

(1)"سنن ابن ماجه"(446).

(2)

"السنن الكبرى" 1/ 124.

(3)

"بيان الوهم والإيهام" 5/ 264 - 265.

(4)

"سنن الدارقطني" 1/ 86.

(5)

في (ص): سيضعه. وفي (م): نستضعفه.

(6)

"نهاية المطلب" 1/ 85 باختصار.

(7)

"إحياء علوم الدين" 1/ 259.

(8)

"الشرح الكبير" 1/ 130.

(9)

في (م): الثوري.

(10)

"المجموع" 1/ 425.

ص: 122