المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌89 - باب الجنب يأكل - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌89 - باب الجنب يأكل

‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

222 -

حَدَّثَنا مسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ قالا: حَدَّثَنا سُفْيان، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذا أَرادَ أَنْ يَنامَ وَهوَ جنبٌ تَوَضَّأَ وضوءَهُ لِلصَّلاةِ (1).

223 -

حَدَّثَنا محَمَّد بْن الصَّبّاحِ البَزّازُ، حَدَّثَنا ابن المبارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ، زادَ:"وَإذا أَرادَ أَنْ يأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ".

قالَ أَبو داودَ: وَرَواهُ ابن وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، فَجَعَلَ قِصَّةَ الأكلِ قَوْلَ عائِشَةَ مَقْصُورًا، وَرَواهُ صالِحُ بْن أبي الأخضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كَما قالَ ابن المُبارَكِ، إلَّا أَنَّه قالَ: عَنْ عُروَةَ أَوْ أَبي سَلَمَةَ. وَرَواهُ الأوزاعِي، عَنْ يونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَما قالَ ابن المُبارَكِ (2).

* * *

باب الجنب يأكل

[222]

(ثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنِ الزهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) عَبد الله بن عَبد الرحمن بن عوف.

(عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا) أكل و (أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) نص أصحابنَا وغَيرهم على أنهُ يكره النوم والأكل والشرب والجماع قَبل الوضوء وهذِه الأحَاديث تدل عليه ولا خلاف

(1) رواه البخاري (286، 288)، ومسلم (305/ 21). وانظر الحديثين الآتيين بعده.

(2)

رواه النسائي 1/ 138 - 139، وابن ماجه (593)، وأحمد 6/ 118، وابن حبان (1218). وانظر ما قبله وما بعده.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(220).

ص: 310

عندنا أنَّ هذا الوضُوء ليسَ بواجب (1)، وبهَذا قال مَالك والجمهور (2)، وذهبَ ابن حبيب من أصحَاب مَالك إلى وجُوبهِ (3)، والمراد بالوضُوء وضوءه الكامل.

[223]

(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَزَّاز) أي: التاجر، قال (ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الزهْرِيّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ: وَإذَا أَرَادَ أَنْ يَأكلَ وَهُوَ جُنُبٌ غسل يديه) رواية مُسلم: إذا كانَ جُنبًا وأرَادَ أن يَأكل أو يَنَام تَوضأ وضوءهُ (4).

قال القُرطبي: ظَاهر سياق عَائشة يقتضي أن يكونَ ذلك الوضوء وضوء الصَّلاة؛ فإنهَا جَمعَت بَين الأكل والنوم في الوضوء، وقَد حُكِي أنَّ ابن عمرَ كانَ يأخذ بذلك عند الأكل والجمهُور على خلافه، وأنَّ مَعنى وضوءه عند (5) الأكل غسْل يدَيه، وذلك لما (6) يُخاف أن يكون أصَابَهما أذى.

قال: وقد روى النسائي هذا مُفسرًا فقالت: كان رسُول الله صلى الله عليه وسلم إذَا أراد أن يَنَام وهو جُنُبٌ توَضأ وإذا أرَاد أن يَأكل أو يشرب قالتَ: غسَل يَدَيه ثم يَأكل وَيشرب (7).

(1) انظر "المجموع" 2/ 158.

(2)

انظر "الكافي في فقه أهل المدينة" 1/ 173.

(3)

" التاج والإكليل" 1/ 316.

(4)

"صحيح مسلم"(305/ 22).

(5)

في (ص، س، ل): عن.

(6)

في (م): مما.

(7)

"المفهم" للقرطبي 1/ 565، 566، وقد سبق تخريج حديث النسائي.

ص: 311

(وَرَوَاهُ) عَبد الله (ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ (1) يُونُسَ) بن يزيد الأيلي (فَجَعَلَ قِصَّةَ الأكلِ) أي: أكل الجنُب (مِن قَوْلَ عَائِشَةَ مَقْصُورًا) عليها أي: مَوقوفًا لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم (2).

(وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ) تقدم (عَن) ابن شهاب (الزُّهْرِيِّ كمَا قَالَ ابن المُبَارَكِ)[في الأصول (إلا أنه قال عن عروة أو أبي سلمة (3) ورواه الأوزاعي، عن يونس، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المبارك]) (4) رضي الله عنه.

* * *

(1) في (س): ابن.

(2)

لم أقف عليه.

(3)

في (ظ، م): مسلم. والمثبت من "السنن"، وهذه الرواية أخرجها أحمد 6/ 192، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (822) إلا أنهما قالا: عن عروة وأبي سلمة.

(4)

من (ظ، م).

ص: 312