المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌73 - باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌73 - باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله

‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

185 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن العَلاءِ وَأَيّوب بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمانَ الِحمْصِيُّ -المَعْنَى- قالُوا: حَدَّثَنا مَرْوانُ بْنُ مُعاوِيَةَ، أَخْبَرَنا هِلَالُ بْنُ مَيْمونٍ الجهَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ -قالَ هِلالٌ: لا أَعْلَمة إلَّا عَنْ أَبي سَعِيدٍ. وقالَ أَيُّوبُ وَعَمْرو: أُراهُ- عَنْ أَبي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِغُلامٍ وَهُوَ يَسلُخُ شاةً، فَقالَ لَه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ" فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الجِلْدِ واللَّحْمِ، فَدَحَسَ بِها حَتَّى تَوارَتْ إِلَى الإِبْطِ، ثمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

قالَ أَبُو داودَ: زادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ: يَعْنِي لَمْ يَمَسَّ ماءً. وقالَ: عَنْ هِلالِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيِّ.

وَرَواهُ عَبْد الواحِدِ بْنُ زِيادٍ وَأَبُو مُعاوِيَةَ، عَنْ هِلالٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا، لم يَذْكُرا أَبا سَعِيدٍ (1).

* * *

باب في الوضوء من مس اللحم النيء وغسله

(النِّيء) بكسر النون والهمزة آخره بوزن حمل، كل شيء شأنه أن يعَالج بطبخ أو شيٍّ، ونحوه، والإبدال والإدغَام مشهور.

[185]

(ثَنا مُحَمَّدُ (2) بْنُ العَلَاءِ) بن (3) كريب الهمداني الكوفي (4)

(1) رواه ابن ماجه (3179)، وابن حبان (1163).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(179).

(2)

كتب في (د): فوقها: ع.

(3)

في (د): أبو.

(4)

سقطت من (ص، ل).

ص: 222

(وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ" الوزان حجَّة (1)(وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ) بن سعيد بن كثير (الْحِمْصِي) حَافظًا صَادقًا (2)(المعنى).

(قَالُوا: ثَنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ) بن الحَارث، الفزاري، كوفي، حَافظ واسع الرواية جدًّا، جَاور بمكة ثم (3) قدم دمشق وسكنها، قال (أنبَأنا هِلَالُ بْنُ مَيمُونٍ) الرملي (الْجُهَنِي) صدُوق (4).

(عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الليثي (5) قَالَ هِلَالٌ) بن ميمون (لَا أَعْلَمُهُ) رواه (إلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدري. (وَقَالَ أَيوبُ) بن محمد (وَعَمْرٌو) بن عثمان (أُرَاهُ) بضَم الهَمزة، أي: أظنه.

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) وهو الخدري رضي الله عنه (أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِغُلَامٍ وَهُوَ) الابن الصَّغير (يَسْلَخُ) بفتح اليَاء واللام بوزن ينفع، وقد تضم اللام كيقتل قَالوا: ولا يقالُ في البَعير: سَلخت جلده. وإنما يُقَالُ: كشطتهُ ونحوتهُ وانحَيتهُ.

(شَاة) قد يُؤخذ منهُ جواز ذبح الصَّبي وسلخه، فإنَّ الظاهر أنهُ لم يسلخها إلا وقد ذبحها، وهذا في الصَّبي المميِّز؛ لأنَّ قصدهُ صَحيح بدَليل صحة العبَادَة منه، وكذا يصحُّ ذبح غير المُميِّز وذبح المجنون والسَّكران في الأظهر؛ لأن لهم قصدًا في الجملة.

وقال أحمد (6) ومَالك (7): لا يصح؛ لأن من لا عقل له لا يصح منه القَصد.

(1)"الكاشف" 1/ 262 (524).

(2)

"الكاشف" 2/ 83 (4192).

(3)

سقطت من (ص، س، ل).

(4)

"الكاشف" 2/ 342 (6056).

(5)

في (ص): (ل): الدقلي.

(6)

"الكافي" لابن قدامة 2/ 503.

(7)

"التلقين في الفقه المالكي" 1/ 106 - 107، "البيان والتحصيل" 3/ 270.

ص: 223

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: تَنحَّ عنها حَتَى أُرِيَكَ) معناهُ: أعلمك، ومنه قوله تعَالى:{وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا} (1) فهو من الرؤية بمعنى (2) العلم، فيتعدى إلى مفعولين والمفعول الثاني في الحديث محذوف، أي: أريك السلخ المشروع، وفيه فَضيلة تعليم الجَاهِل إذا رَآهُ يَفعل ما لا يُحسنُهُ، وإن لم يسأل وفيه التعليم بالفعْل؛ إذ هو أبلغ من القول.

(فَأَدْخَلَ يَدَهُ) الكريمة (بَيْنَ الجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ) بفتح الحَاء والسِّين المهملتَين، أي: دَسَّ يده بين الجلد واللحم بذراعها كما يفعل السَّلاخ، وكل شيء ملأتَه فقد دَحَسْتَهُ، والدحْس والدس متقاربَان، ومنهُ حَديث عطاء: حق على الناس أن يَدْحسُوا الصُّفُوفَ (3). أي: يزدحموا فيها ويدُسُّوا أنفسهم بين فرجها ويروى بالخاء المعجمة، وهو بمعناهُ.

(بِها حَتَى تَوَارَتْ) بين الجلد واللحْم (إِلَى الإِبْطِ) فيه دَليل على فضيلَة سَلخ الجلد عن اللحم بإدخَال اليَد بيَنهما قليلًا قليلًا إلى أن يدخل إلى الإبط على السلخ بالسكين؛ لأنهُ أسرع وأنظف لِلَّحم هازالة الزهُومَة وكلاهما جَائزٌ، إلا أنَّ هذا محمول على أن الغُلام كانَ لا يُحسن السَّلخ بالسكين، ويبقي على الجلد شَيء من اللحم.

وهذا السَّلخ إنما يتَأتى غَالبًا في الصَّغير أما الكبير فلا يصلح فيه السلخ بإدْخَال اليَد، وفي الحَديث دلالة على ما نقلهُ النووي في "شرح

(1) البقرة: 128.

(2)

سقطت من (ص، س، ل).

(3)

رواه الخطابي في "غريب الحديث" 1/ 211.

ص: 224

المهذب" عن أبي إسَحاق الثعلبي المفَسر (1)، من أصحابنا أنَّ الدم البَاقي على اللحم طَاهِر أو معفو عنهُ؛ لأن الله تعالى لم ينَه عن كل دَم، وإنما نَهى عن المسفوح خاصة وهو السَّائل (2)، انتهى.

ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخَل يدهُ بين الجلد واللحم مع ما بينهما من الدم الحَاصل من العُروق التي في اللحم، ولا يخلو الجلد من اتصَاله بهذا الدَّم كما رأيته مُشاهدًا على الجلد ولو كان نجسًا أو الزهومة التي عليه نجسًا لما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يدهُ فيه، ولَغسل يده منه حين أخرَجَهَا، ولم ينقل، ولو فعَلهُ لنُقل، ويُكره سَلخ الحَيَوان قَبل أن يبرد؛ لأنَّ فيه تعذيبًا للحيوان فهو كقطع العضو.

ويُكرهُ النفخ في اللحم الذي يريدهُ للبيع وكذا صب الماء بَين الجلد واللحم الذي يُريدهُ للبيع، لما فيه من الغش.

(ثُمَّ مَضَى إلى الصّلاة فَصَلَّى لِلناسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأ)(3) أي: لم يغسل يده (4).

(زَادَ عَمْرُو) بن عُثمان (فِي حَدِيثِهِ يعني (5): لَمْ يَمَسَّ مَاءً) قَبل الصَّلاة، وقد يُستدل بهذا الحَديث على أن (6) الدم البَاقي على اللحم والعَظم (7)

(1) سقطت من (م).

(2)

"المجموع شرح المهذب" 2/ 557 - 558.

(3)

الحديث رواه ابن ماجه (3179) من طريق محمد بن العلاء به، وابن حبان (1163) من طريق مروان بن معاوية به، وقال الألباني: إسناده صحيح.

(4)

في (د، س، ل، م): يديه.

(5)

سقطت (س، ل).

(6)

سقطت (س، ل).

(7)

ليست في (م).

ص: 225

والجلد يعفى عنهُ ولا يغسل ما أصَابهُ منه.

قالهُ الإمَامُ أبُو إسحاق الثعلبي المفَسر، من أصحابنَا، وقل (1) من يعرض له منهم، وعلله بمشقة الاحتراز منهُ؛ ولأن الله تعالى لم ينه عن كل (2) دم، بَل عن المسفوح خَاصَّة، وهو السَّائل، انتهى.

قالَ ابن قدامة (3): أكثر أهل العِلم يرون العَفو عن يَسير الدم، وممن رُوي عنه: ابن عباس وأبو هُريرة وجَابر.

(وَقَالَ: عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيمُونٍ) قال ابن معين: ثقة (الرَّمْلِي).

(وَرَوَاهُ عَبْدُ الوَاحِدِ (4) بْنُ زَيادٍ) العبدي مولاهم البصري (وَأَبُو مُعَاوِيَةَ) محمَّد بن خَازم الضَّرير السَّعدي (عَنْ هِلَال) بن ميمون (عن (5) عَطَاء) بن يزيد (عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا) و (لَمْ يَذْكُر أَبا سَعِيدٍ) الخدري، والمشهُور عند المحَدثين أن المرسَل ما رفعهُ التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سَوَاء كان من كبَار التابعين كعبد الله بن عَدي بن الخيار، وقيس بن أبي حازم، وسَعيد بن المُسيب أو من صغَار التابعين (6) كالزهري، ويحيى بن سَعيد الأنصَاري، وقيده بعضُهم بكبار التابعين؛ وعلى هذا فمراسيل صغار التابعين لا تُسمى مُرسَلة، بل مُنقطعة؛ كما هو مُقرر عند أهله.

* * *

(1) في (م): وقيل.

(2)

سقطت من (د، س، ل، م).

(3)

"المغني" 2/ 481.

(4)

كتب في (د) فوقها: ع.

(5)

سقط من (ص).

(6)

سقطت من (ص، س، ل).

ص: 226