المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌101 - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌101 - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

251 -

حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْن حَرْبٍ وابْن السَّرْحِ قالا: حَدَّثَنا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ موسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأة مِنَ المسْلِمِينَ -وقالَ زهَيْرٌ: أَنَّها- قالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ، إِني امْرَأَة أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنابَةِ؟ قالَ:"إِنَّما يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي عَلَيهِ ثَلاثًا" وقالَ زهَيْرٌ: "تَحْثِي عَلَيهِ ثَلاثَ حَثَياثٍ مِنْ ماءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سائِرِ جَسَدِكِ، فَإِذا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ"(1).

252 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنا ابن نافِع -يَعْنِي: الصّائِغَ- عَنْ أسامَةَ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأة جاءَتْ إِلَى أمِّ سَلَمَةَ بهذا الحَدِيثِ، قالَتْ: فَسَألتُ لَها النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بمَعْناهُ، قالَ فِيهِ:"واغْمِزِي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ"(2).

253 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يحيى بْنُ أَبي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْن نافِعٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عائِشَةَ، قالَتْ: كانَتْ إِحْدانا إِذا أَصابَتْها جَنابَةٌ أَخَذَتْ ثَلاثَ حَفَناتٍ هَكَذا -تَعْنِي بِكَفَّيْها جَمِيعًا- فَتَصبُّ عَلَى رَأْسِها، وَأَخَذَتْ بِيَدٍ واحِدَةٍ، فَصَبَّتْها عَلَى هذا الشِّقِّ، والأخرَى عَلَى الشِّقِّ الآخَرِ (3).

254 -

حَدَّثَنا نَصْر بْن عَلي، حَدَّثَنا عَبْد اللهِ بْن داودَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: كنّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنا الضِّمادُ، وَنَحْن مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحِلاتٌّ وَمُحْرِماتٌ (4).

(1) رواه مسلم (330). وانظر ما بعده.

(2)

انظر السابق.

وحسن إسناده الألباني في "صحيح أبي داود"(247).

(3)

رواه البخاري (277).

(4)

رواه أحمد 6/ 79 بنحوه، ورواه البيهقي 1/ 181 - 182 من طريق أبي داود.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(249).

ص: 400

255 -

حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قالَ: قَرَأْت فِي أَصْلِ إِسْماعِيلَ بْنِ عَيّاشٍ، قالَ ابن عَوْفٍ: وَحَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ إِسْماعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، قالَ: أَفْتاني جُبَيْر بْنُ نُفَيْرٍ عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ، أَنَّ ثَوْبانَ حَدَّثَهمْ أَنَّهم اسْتَفْتَوا النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقالَ:"أَمّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصولَ الشَّعْرِ، وَأَمّا المَرْأَةُ فَلا عَلَيها أَنْ لا تَنْقُضَهُ، لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِها ثَلاثَ غَرَفات بِكَفَيها"(1).

* * *

باب المرأة هل تنقض شعرها

زاد في نسخة الخطيب: عند الغسل.

[251]

(ثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ و) أحمد بن عمرو (ابْنُ السَّرْحِ) شَيخ مُسْلم.

(قالا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى) بن عَمرو القرشي المكي.

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) كيسَان المقبري.

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَافِعٍ) المخزومي مولاهم (عَن) مولاته (أُمِّ سَلَمَةَ) هند (2) رضي الله عنها (أَنَّ امْرَأَةً مِنَ المُسْلِمِينَ) رواية مُسْلم عن أُم سَلمة قالت: "قلت: يا رسُول الله"(3).

(وَقَالَ زُهَير) بن حرب في روَايته (أنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي امْرَأَة

(1) رواه الطبراني في "مسند الشاميين"(1686).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(250).

(2)

سقطت من (ظ، م).

(3)

"صحيح مسلم"(330)(58).

ص: 401

أَشُدُّ ضَفْرَ) بفتح الضَاد وإسْكان الفاء هذا هو المعرُوف عند المحدّثين والفُقهاء وغَيرهم كما تقدم، من شَدّ الضّفر إذا نسج شَعر الرأس وجعلهُ ذؤابة والضَفيرة الذؤابة والمراد (1) حتى أجعَل نسج شعر (رَأْسِي) شديدًا (أَفَأَنْقُضُهُ).

قال القرطبي: الرواية: أفأنقضه (2) بالقاف قالَ وقد وقع لبعض مشايخنا بالفاء قالَ: ولا بُعْدَ فيه مِن جهَة المعنى (3).

(لِلْجَنَابَةِ) أي: لأجل الغُسْل منَ الجنَابة أو الحَيض أو النفاس.

زَادَ مُسْلم "فقالَ: لا"(4). وهذا محمول عند جمْهُور العُلماء على أن شَعرهَا كانَ يصل الماء إلى أُصوله (5) مِن غير نقض، وحَكى أصحَابنَا عن النخعي وجُوب نقضها مُطلقًا. وحكى ابن المنذر عَن الحَسَن وطاوس: أنه لا ينقض في الجنَابة وينقض في الحَيض (6).

قال ابن قدَامة: اتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غَير واجب لحَديث أُم سَلمة، إلا أن يَكون في رأسها حَشو أو سدر يَمنع وصُول الماء إلى ما تحته فيَجب إزالته، وإن كانَ خَفيفًا لم يمنع؛ لم يجب والرجُل والمرأة في هذا (7) سواء وإنما خصت المرأة بالذكر؛ لأن الغالب اختصاصهَا بكثرة

(1) من (د، ظ، م).

(2)

في (ظ، م): أفأنتقضه.

(3)

"المفهم" 1/ 585.

(4)

"صحيح مسلم"(330)(58).

(5)

في (ص، م): أصول الشعر. واضطربت العبارة كلها في (س).

(6)

"الأوسط" لابن المنذر (2/ 257).

(7)

زاد هنا في (ظ، م): على.

ص: 402

الشعر وتوفيره وتطويله (1).

قَالَ: (إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي) بكسْر الفاء روَاية مُسْلم: "أن تحثي على رأسك ثلاث حَثيات"(2).

(ثَلاثًا) والحَفنَة بفتح الحَاء ملء الكفين من أي شيء كَان والحَفنات بمعنى الحثيَات.

(وَقَالَ زُهَيرٌ) بن حَرب في روايته: (تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلاثَ حَثَيَاثٍ مِنْ مَاء) يُقال: حثيت أحثي حثيًا وحثيات، وحثوت أحثو حَثوًا وحثوات لغتان فصَيحتَان (ثُمَّ تُفِيضِي) [بفتح أوله] (3) أصلهُ تفيضين فسَقطت النون؛ لأنه معطوف على منصُوب أي: تصبِّين (على) رَأس أعضَائك.

(سَائِرِ) أي: بَاقي (جَسَدِكِ فَإِذَا) بالتنوين عِوض عن الجملة أي: فإذا (أَنْتِ) فعَلت ذلك [(قد طهرت)](4) والمعنى فتصيرين طَاهِرة بعد إيصَال الماء إلى جَميع أعضائك.

[252]

(ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قال: حَدَّثَنَي) عَبد الله (ابْنُ نَافِعٍ) المَدَني (الصَّائِغَ) بالصَّاد المهملة والغين المُعجمة آخِره.

قالَ ابن معين: ثقة (5)(عَنْ أُسَامَةَ) بن زيد الليْثي (عَنِ) سَعيد بن أبي سَعيد (الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بهذا الحَدِيثِ) المذكور.

(1)"المغني" 1/ 299.

(2)

"صحيح مسلم"(330)(58).

(3)

كذا في جميع النسخ. ولعل موضعها بعد قوله: تحثي.

(4)

من (م) ومصادر التخريج.

(5)

"تاريخ ابن معين"(532).

ص: 403

(قَالَتْ) أُم سَلمة (فَسَأَلْتُ لَهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ) المتقدم و (قَالَ فِيهِ وَاغْمِزِي) بهمزة وصل وكسر الميم والغَين والزاي مُعجمتَان أي: اطعني (1) والغَمْز هو التحريك بشدة (قُرُونَكِ) واحِدُهَا قرن وهو شيء مجموع مِن الشعر أي: حَرِّكي ذَوَائِبَ شعر رَأسك الملتفة ليصل الماء إلى أصُول الشعر.

قال ابن الأثير: غمزها كبْسهَا (2) باليَد ليدْخل الماء (3) فيها، أي: في أُصُول شَعرها؛ [فإن وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض الشعر، لَمْ يجب نقضه](4).

(عِنْدَ كلِّ حَفْنَةٍ) بفتح الحاءِ مِنَ الماء.

[253]

(ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، قال: ثَنَا يَحْيىَ (5) بْنُ أَبِي بُكَير) بِضم البَاء الموَحَّدَة مُصغَّرٌ العَبْدِي قاضي كرمَان.

(قال: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ) المخزومي (عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِم) ابن يَناق بفتح المثناة تحت، ثمَّ نون ثم قاف آخره، أخرجَ له الشيخان.

(عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيبَةَ) ابن عُثمان الحجبي العَبْدري الصحَابي وهي (6) من صغار الصحَابة (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا) أي: إحدى أزوَاج النبي صلى الله عليه وسلم وللحَديث حكم الرفع؛ لأن الظاهِر اطِّلاع النبي صلى الله عليه وسلم

(1) في (ظ، م): المعنى.

(2)

في (م، ظ): لينها.

(3)

"جامع الأصول من أحاديث الرسول" 7/ 291.

(4)

تقدمت هذه العبارة في (ص، س) فوقعت قبل قول ابن الأثير.

(5)

كتب فوقها في (د): ع.

(6)

في (ص، س، م): وهو.

ص: 404

على ذَلك؛ لأن قول الصحابي: كنا نفعَل كذا لهُ حُكم الرَّفع، سواء صَرحَ بإضَافته إلى زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم أم لا وبه جزم الحاكم (1).

(إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ) بيديها كذَا للبخَاري (2)(ثَلاث حَفَنَاتٍ) بفتح الحَاء والفاء جَمع حَفنة كسَجدة وسَجَدَات وفي بَعض النسَخ: حَفنات بسكون الفاء تخفيفًا وقالت: (هَكَذَا تَعْنِي) بفتح المثناة فوق أي: تعني: ثلاث حَفنات.

(بِكَفَيهَا جَمعًا) بسُكون الميم وروي جَميعًا بزيَادَة اليَاء يَعني الماء (فَتَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا) أي: ثلاثًا وبوَّب عليه البخاري باب من بدأ بشق رأسه الأيمن.

(وَأَخَذَتْ [بِيَدٍ وَاحِدَةٍ] (3) فَصَبّتْهَا عَلَى هذا الشِّقِّ) بِكَسْر الشين نصف الشيء يَعني: الجَانب الأيمن (و) أخذت بِيَدها (الأُخْرَى) فَصبتها [(عَلَى الشِّقِّ الآخَرِ)](4) يَعني: الأيسر كما للبخَاري (5) وفيه دليل على الابتداء بالميَامِن في الطهَارة.

[254]

(ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ) الجَهضمِي، قال:(ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاودَ) بن عَامِر الهمداني أخرج لهُ البخَاري (عَنْ عُمَرَ (6) بْنِ سُوَيْدٍ) وثق (7) (عَنْ

(1)"معرفة علوم الحديث" للحاكم 1/ 21.

(2)

"صحيح البخاري"(277).

(3)

في (س): بيدها جرة. وهو خطأ.

(4)

أخرجه البخاري (277).

(5)

أخرجه البخاري (277).

(6)

كتب فوقها في (د): د.

(7)

"الكاشف" للذهبي 2/ 313.

ص: 405

عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ) بن [عُبيد الله](1) أمها أم كلثوم بنت الصِّديق كانت بديعَة الحُسْن ضَخْمةً جدا، أصدَقها مُصعب ألف ألف درهم (2) (3) (عَنْ) خَالتهَا (عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنَّا) يَعني: أزوَاج النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم.

(نغتسل) أي: من الجنَابة والحَيض وغَير ذلك.

(وَعَلَينَا) أي: على رؤوسنَا (الضِّمَادُ) بِكسْر الضاد المعجمة وهو لطخ الشعر بالطيب والعَسَل (4) ونحوهما مما يلبد الشعر ويمسكه، وفي الحَديث ضَمِّدْهُمَا يَعني: عينَيك بالصبر (5)، أي: ألطخهما به (وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم) هذا تَصريح بأنهم كانوا معه صلى الله عليه وسلم، وفي زَمنه بخلاف الحَديث الذي قبله.

(مُحِلَّاتٌ وَمُحْرِمَاتٌ) بِضَمِّ الميمَينِ أولهما أي: فلا ننقض شعُورنا للاغتسَال، لا في حَال الإحرَام ولا في غَيره.

[255]

(ثَنَا محمد بْنُ عَوْفٍ) بن سُفيان أبو (6) جَحفر الطائي الحِمصي الحَافظ (7)، وثَّقَهُ النَّسَائي (8) وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: مَا كان بالشام مُنذ أربعين سنة مثله (9).

(1) في (د، م): عبد الله.

(2)

في (ص): دور. وفي (د): روت. وفي (س): دون.

(3)

"تهذيب الكمال" 35/ 237 (7888).

(4)

في (ص، س): الغسل.

(5)

أخرجه مسلم (1204)(89).

(6)

في (ص): ابن.

(7)

"الكاشف"(5098).

(8)

"مشيخة النسائي"(196).

(9)

"سير أعلام النبلاء" 12/ 615.

ص: 406

(قَالَ: قَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ) بْنِ عَيَّاشٍ بالمثناة تحت (وَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) فصَرَّحَ بالتَّحديث (عَنْ أَبِيهِ)(1) إسماعيل بن عَياش العَنْسي الحمصي (2) عَالم أهل الشام في عَصره قال: (حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ) بفَتح الضادين (3) المعجمَتين (بْنُ زُرْعَةَ) بن ثوب (4) الحضرمي الحمصي ذكره ابن حبَّان في "الثقات"(5)، (عَنْ شُرَيْحِ) بِضَم الشين (بْنِ عُبَيدٍ) ابن شريح الشامي الحِمْصي قال النسَائي: ثقة (6)، وذكرهُ ابن حبان في "الثقات"(7).

(قَالَ: أفتاني (8) جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ) الحَضرمي أخرج له مُسْلم في مواضع وهو أدرك الجَاهلية.

(عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ أَنَّ ثَوْبَانَ) ابن بجدَدْ مَولى رسُول الله صلى الله عليه وسلم (حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمُ اسْتَفْتَوا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَما الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ) شعر (رَأْسَهُ) بالتحريك ليصَل الماء إلى أُصوله مِن النشر ضد الطي.

(فَلْيَغْسِلْهُ حَتَى يَبْلُغَ) الماء (أُصُولَ الشَّعْرِ) فيه دَليل على وجوب غسل بشرة الرأس واللحية؛ لأن مَا بين الشعر بشرة (9) يمكن إيصَال الماء إليهَا

(1) وضعفي (د) فوقها: 4.

(2)

زاد في (ص، ل): العسا. وفي (م): الغسلى. وفي (د): الغسيل. ولم أتبينها.

(3)

في الأصول: الضاد.

(4)

في جميع النسخ: ثور. عدا (د) فإن فيها: نون. والمثبت من المصادر.

(5)

"الثقات" لابن حبان 6/ 485.

(6)

"تهذيب الكمال" 12/ 447.

(7)

"الثقات" لابن حبان 4/ 353.

(8)

في (ص، س): أنبأني.

(9)

سقطت من (ص، س، ل).

ص: 407

من غَير ضرر فلزمه (1) إيصَال الماء إليه كسَائر بشرته.

(وَأَمَّا المَرْأَةُ فَلَا) حَرَجَ (عَلَيهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ) بل (لِتَغْرِفْ) بِكَسْر لام الأمر (عَلَى رَأْسِهَا) مِنَ الماء (ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ) بفتح الغَين والراء وتسكن الراء تخفيفًا عند قَوم (بِكَفيهَا) في هذِه الروَاية حَذف يُوضحُهُ روَاية مُسْلم: "إنما يكفيك أن تحثي على رَأسك ثلاث حَثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"(2).

فبَيَّن في هذِه الروَاية أنها تُفيض على جسَدِها الماء بعد الثلاث غَرَفَات، وظاهِر الحَديث أن الرجُل يجبُ عليهِ إيصَالُ الماء إلى أصُول شعره بخلاف المرأة، ولم أجد من قال به، ولعَل الوجه في ذلك أن الرجُل لما كان الغالب في جنسه قلة الشعر اشترط عليه إيصال الماء إلى أُصُول الشعر؛ إذ ليسَ فيه مشقة ظاهِرة بخلاف النسَاء فإن الغالب عَليها غزارة الشعَر وطوله، وهُنَّ يجتهدن في تطويله والتداوي لذلك، ويتفاخَرنَ بِذَلك فكانَ إيصَالُ الماءِ إليهِ (3) فيه مشقة كبيرة وقد يكون في نقض (4) الشعر مشقة أيضًا، فسُومحوا لذَلكَ بالاكتفاء بثلاث غَرَفات مع غَمْز الشعر وكبسه وتحريكه كما تقدم.

* * *

(1) في (د): فيلزمه.

(2)

تقدم.

(3)

سقطت من (م، ظ).

(4)

في (س، م): بعض.

ص: 408