المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌129 - باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌129 - باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت

‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

338 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ المسَيَّبِيُّ، أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوادَةَ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ خَرَجَ رَجُلانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُما ماءٌ فَتَيَمَّما صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيا ثمَّ وَجَدا الماءَ فِي الوَقْتِ فَأَعادَ أَحَدُهُما الصَّلاةَ والوضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرا ذَلِكَ لَه فَقالَ لِلَّذِي لَمْ يعِدْ:"أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاتُكَ". وقالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعادَ: "لَكَ الأَجرُ مَرَّتَينِ".

قالَ أَبُو داودَ: وَغَيْرُ ابن نافِعٍ يَرْوِيهِ عَنِ اللَّيثِ، عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ أَبِي ناجِيَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوادَةَ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قالَ أَبُو داودَ: وَذِكْرُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ فِي هذا الحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ (1).

339 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوادَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى إِسْماعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْناهُ (2).

* * *

باب في المتيمم يجد الماء بعد ما صلى في الوقت

[338]

(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ المُسَيَّبِي) بتشديد اليَاء، نسبَة إلى جده المسيِّب المخزومي، شيخ مُسْلم (ثنا عَبْدُ الله بْنُ نَافِعٍ) ابن أبي نَافِع الصَائغ

(1) رواه النسائي 1/ 213، والدارمي (771). وانظر ما بعده.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(366).

(2)

رواه النسائي 1/ 213. وانظر السابق.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(367).

ص: 645

المدَني مَولَى بَني مخزوم، أخرج له مُسْلم (عَنِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ) بتخفيف الواو الجذامي الفقيه، أخرج له مُسْلم.

(عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ) قال الحافظ ابن حجرَ: لم أقف على تَسميَة واحدٍ مِنَ الرجلين ولا نفس الصَّلاة روَايَة الطبرَاني (1): فأجنب رَجل منَ القوم] (2).

(فحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا (3) صَعِيدًا طَيِّبًا وصَلَّيَا) ظاهِرهُ أنهما صَليَا جَميعًا، واقتدى أحَدهما بالآخر، فيُؤخذ منهُ جَوَاز الإقتداء بالمتيمم (ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ) بعدمَا صَليَا.

قالَ ابن المنذر: اجمعُوا على أنه إذا وَجَدَهُ بعد الوقت فلا إعادَة (4).

(فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الوضُوءَ والصَّلَاةَ) لفظ النسَائي: فتوضأ أحَدُهما وأعادَ صَلاته مَا كانَ في الوقت (5). انتهىَ، وهذِه الروَاية تدُل لما (6) قالهُ ابن المنذر أنَّ (7) مَا كان [خرج وقته](8) لا يعَاد (9).

(1)"المعجم الكبير" 18/ 135 (282) من حديث عمران بن حصين.

(2)

في (د): قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسمية واحد من الرجلين ولا على نفس الصلاة. (في سفر) رواية الطبراني فأجنب رجل من القوم. وفي (م): في سفر رواية الطبراني فأجنب رجل من القوم. قال الحافظ: ابن حجر. لم أقف على تسمية واحد من الرجلين ولا على نفس الصلاة.

(3)

في (م): معهما.

(4)

"الإجماع" لابن المنذر (20).

(5)

"المجتبى" للنسائي 1/ 213.

(6)

في (م): الماء.

(7)

من (د، م).

(8)

في (ص): جرح وفيه. والمثبت من (د، س، م).

(9)

"الإجماع" لابن المنذر (20).

ص: 646

(وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ) الصَّلاة (ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ) صلاته (أَصَبْتَ السُّنَّةَ) أي: الشَريعة الوَاجبَة، والسُّنَّة: السِّيَرَةَ محمودة كانت أوْ مَذمُومَة.

(وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ) أي: كفَتك عبَادَتك عن القضاء، والإجزاء: كون (1) الفعل كافيًا في سقوط التَعَبُّدِيَّةِ أي سُقوطُ طلبه، والأجرُ (2) والإجزاء ناشِئٌ عن الصِّحَّة المُجتمعَةِ الشَرائط.

(وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضأَ وَأَعَادَ) صَلاته (لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَينِ)(3) أيْ: لكَ حظان مِنَ الأجر، ونظير الأجرين في هذِه المسألة: مَا لوَ ظَنَّ المُسَافِرُ أنه يصل إلى الماء آخِر الوَقتِ، فإن أرَادَ الاقتصار على صَلاة واحدَة فتعجيل التيمم أفضَل في الأظهر للفضيلة المُتيقنة، فإن صَلى أول الوَقت بالتيمم وآخره بالوضوء فهو النهَاية في الفضيلة الراجحَة، وهذا الحَديث حجة للشافعي والجمهور في أن مَن صَلى بالتيمم في السَّفر للحدث الأصْغَر أو الأكبر ثم وجد الماء بَعْدَ الفراغ مِنَ الصَّلاة أن لا إعَادة، سَوَاء وَجَدَ المَاء في الوَقت أو بَعدهُ، حَتى لو وَجَدَه (4) عقب السَّلام فلا إعَادَة (5)، وبه قال الأربعَة لهذا الحَديث (6).

وذهَبَ طاوس وعَطَاء والقاسِم بن محَمد ومَكحول وابن سيرين

(1) في (ص): دون. والمثبت من (د، س، م، ل).

(2)

سقط من (د، م).

(3)

وأخرجه الدارمي في "سننه"(744).

(4)

من هنا سقط من (م).

(5)

"الأم" 1/ 110.

(6)

"الأوسط" لابن المنذر 2/ 183 - 184.

ص: 647

والزهري وربيعَة كما حكاهُ المنذري وغَيره؛ أنه إذا وَجَدَ الماء في الوقت يَلزمهُ الإعَادَة (1)؛ لأن الماء هوَ الأصْل ووجوده بعد التيمم كوجُود النَّصِّ بَعْدَ الحُكم في الاجتهاد، وأجيبُوا بأنَّه ليسَ نظير مَسَألتنا بل نظيره مَن صَلَّى بالتيمم ومَعَهُ مَاء نَسِيَهُ، ونظير مَسَألتنا مَا عملهُ الصَحَابي باجتهاد ثم نزل النصُّ بإثبات الحكم بخلاف اجتهاده، فإنه لَا يبْطُل مَا عملهُ.

(قال أبو داود)(2)(وغَيْرُ) عَبد الله (بْنِ نَافِعٍ يَرْوِيهِ عَنِ اللَّيْثِ) بن سَعْد (عَنْ عَمِيرَةَ) بفتح العَين (بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ) مصري كانَ عَابِدًا ووثق (3).

(عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ)(4) مُرسلًا (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) قال الحَاكم: الحَديث صَحيح وصلهُ عَبد الله بن نافع وأرسَلهُ غَيرهُ، ثم أخرجه من طَريق يَحيى بن بكير (5)[عَن الليث](6) عن عميرة بن أبي ناجية مُرسَلًا (7).

كما قَالَ أَبُو دَاودَ، وأخرجَهُ أبو عَلي بن السكن من طَريق أبي الوَليد الطيَالسي، عن الليث، عن عَمرو بن الحارث (8) عن عميرة بن أبي نَاجيَة، عن بكر بن سوَادة، عَن عَطَاء بن يسَار عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ مَوصُولًا

(1)"الأوسط" 2/ 183.

(2)

من (د).

(3)

وثقه ابن حبان، انظر:"الثقات"(10193).

(4)

في (ص): بشار. والمثبت من (س، م).

(5)

في بقية النسخ: كثير. والمثبت من (د).

(6)

سقط من (د).

(7)

"المستدرك" 1/ 179.

(8)

في (ص): الخازن. والمثبت من (د، ل).

ص: 648

وعَمرو ثقة جليل.

(قَالَ أَبُو دَاودَ: وَذِكْرُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ فِي هذا الحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ) بل (هُوَ مُرْسَلٌ) قال النوَوي: ومثل هذا المرسل يحتج به الشافِعي وغيره، كما هُو مشهور (1) مُقرَر في كتُب الحَديث أن الشافعي (2) يحتج بمرسَل كبار التابعين إذا أسند مِن جِهَة أخرى [أو يرسل من جهة أخرى] (3) أو يقول به بعض الصحَابَة وقد وجد في هذا الحَديث شيئان:

أحَدُهما: مَا صَح عن ابن عمَر أنهُ أقبل من الجرف حتى إذا كانَ بالمربد (4) تيمم وَصلى العَصر، ثم دَخَلَ المدَينة والشمس مُرتفعَة فلم يُعد الصَّلاة.

والثاني: روى البَيهقي بإسناده عَن أبي الزناد، قال: أدركتُ مِن فقهائنَا الذين يُنتهى إلى قولهم منهم سَعيد بن المسيب، وذكر تمام فقهاء المدينة السَّبعة يقولون: من تيمم وصَلى ثم وَجَدَ الماء وهَو في الوَقت أو بعده لا إعَادة عليه (5).

[339]

(ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ

(1) من (د، س، ل).

(2)

من (د).

(3)

من (د)، وفي (ل): ويرسل من جهة أخرى.

(4)

في (ص): بالمدينة. والمثبت من (د، س، ل)

(5)

"المجموع "شرح المُهَذب" 2/ 306 - 307.

ص: 649

بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله مَوْلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيدٍ الله) (1) مجهُول.

قال ابن حجر: ابن لهيعة ضعيف فلا يلتفت لزيَادَته ولا يعل بهَا، رواية الثقة (2) عَمرو بن الحَارث ومَعَهُ عميرة بن أبي ناجية، وقد وثقه النسَائي ويَحيى بن بكير و [ابن حَبان](3) وأثنى عليه أحمد بن صَالح وابن يونس وأحمد بن سَعيد بن أبي مَريم، وله شاهد من حديث ابن عَباس (4).

قال إسحاق بن رَاهويه في "مسنده": أنا زيد بن أبي الزرقاء ثنا (5) ابن لهيعَة عَن أبي هبيرة، عن حنش عن ابن عباس؛ أن النَّبي صلى الله عليه وسلم بَال ثم تيمم فقيل لهُ إن الماء قريب منك. قالَ:"فلعَلي لا أبلغه"(6).

(عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَجُلَينِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ) بمعنَى الحَديث المتقدّم.

* * *

(1) في النسخ الخطية: عبيد الله. والمثبت من مصادر التخريج.

(2)

من (د).

(3)

في (ص): أبو حيان. والمثبت من (د، س، ل).

(4)

"التلخيص الحبير" 1/ 410 - 411.

(5)

في (ص): فأما. والمثبت من (د).

(6)

لم أقف عليه في "مسند ابن راهويه"، وأخرجه أحمد في "مسنده" 1/ 303، 288، وأورده الألباني في "السلسلة الصحيحة"(2629).

ص: 650