الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ
233 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّاد، عَنْ زِيادٍ الأَعلَمِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ فِي صَلاةِ الفَجْرِ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: أَنْ مَكانَكُمْ، ثُمَّ جاءَ وَرَأسُهُ يَقْطُرُ، فَصَلَّى بِهِمْ (1).
234 -
حَدَّثَنا عُثْمان بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أَخْبَرَنا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بِإسْنادِهِ وَمَعْناهُ، قالَ فِي أَوَّلهِ فَكَبَّرَ. وقالَ: فِي آخِرِه: فَلَمّا قَضَى الصَّلاةَ قالَ: "إِنَّما أَنا بَشَرٌ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا".
قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: فَلَمّا قامَ فِي مُصَلَّاهُ وانْتَظَرْنا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ ثُمَّ قالَ: "كَما أَنْتُمْ"(2).
قالَ أَبُو داودَ: وَرَواهُ أَيُّوبُ وابْنُ عَوْنٍ وَهِشام، عَنْ مُحَمَّدٍ مُرسَلًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: فَكَبَّرَ ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى القَوْمِ أَنِ اجْلِسُوا فَذَهَبَ فاغْتَسَلَ. وَكَذَلِكَ رَواهُ مالِكٌ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارٍ أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي صَلاةٍ.
قالَ أَبُو داودَ: وَكَذَلِكَ، حَدَّثَناهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبانُ، عَنْ يَحيَى، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ محَمَّدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ كَبَّرَ (3).
235 -
حَدَّثَنا عَمرُو بْنُ عُثْمانَ، حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا الزُّبَيْدِيُّ ح، وحَدَّثَنا عَيّاشُ بْنُ الأزْرَقِ أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، عَنْ يونُسَ ح، وحَدَّثَنا مَخلَدُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ خالِدٍ -إِمامُ مَسْجِدِ صَنْعاءَ- حَدَّثَنا رَباحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ ح، وحَدَّثَنا مُؤَمَّلُ بْنُ الفَضْلِ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، عَنِ الأوزاعِيِّ كُلّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ
(1) رواه أحمد 5/ 41، 45، وابن خزيمة (1629)، وابن حبان (2235).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(227).
(2)
انظر السابق.
(3)
رواه أحمد 2/ 259، والبزار 14/ 282 (7881).
أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَصَفَّ النّاسُ صُفُوفَهُمْ فَخَرَجَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذا قامَ فِي مَقامِهِ ذَكَرَ أَنَّه لَم يَغْتَسِلْ فَقالَ لِلنّاسِ: "مَكانَكُمْ". ثمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنا يَنْطفُ رَأْسُهُ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَنَحْن صُفُوف.
وهذا لَفْظُ ابن حَربٍ وقالَ عَيّاشٌ فِي حَدِيثِهِ فَلَمْ نَزَلْ قِيامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ عَلَيْنا وَقَدِ اغْتَسَلَ (1).
* * *
باب الجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاس
[233]
(ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، قال (ثَنَا حَمَّادٌ) ابن سَلمة (عَنْ زِيَادٍ) بن حسَّان بن قرة الباهِلي (الأعلم)(2) البَصري، أخرج لهُ البخاري عَنِ الحَسَنِ البَصري في الصَّلاة (3).
(عَن الحَسَن) البَصْري (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ) كناهُ النبي صلى الله عليه وسلم بذَلك لِتَدَلِّيهِ (4) ببَكرةٍ مِنَ الطائف، واسمهُ نُفيْع بن الحارث بن كَلَدَة.
(أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ) أي: أحرم بهَا وبيَّنَ البخاري في كتاب الصَلاة [من رواية صالح بن كيسان عن الزهري أن ذلك كان قبل أن يُكبِّر للصلاة فيحمل قوله هنا: دخل في الصلاة](5) أي (6): أرَادَ أن
(1) رواه البخاري (275، 639، 640)، ومسلم (605).
(2)
في (ص): الأسلم. وبياض في (ل).
(3)
"صحيح البخاري"(783) باب إذا ركع دون الصف.
(4)
في (ص، س، ل): لتدليته.
(5)
تأخرت في (ص) عن موضعها.
(6)
في (ص): من إذا.
يَدخل فيها (1).
(فَأَوْمَأَ) بِهَمز آخِره أي: أشارَ (بِيَدِهِ) كذَا رواية الإسماعيلي وروَاية البخَاري (2): فقال لنَا. فتحْمل روَاية البخَاري على إطلاق الفعل على القَول ويحتمل أن يَكون جَمع بين الكلام والإشارَة.
(أَنْ مَكَانَكُمْ) مَنصُوب بفعل أمر محَذوف، هوَ وفاعله والتقدير الزمُوا مكانكم. زادَ البخاري وغَيره: ثم رَجَعَ فاغتسَل (3).
ئُمَّ خَرَج إلينا ([ثُمَّ جَاء] (4) وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ) أيْ: مِنَ مَاء الغسْل، زادَ البخاري: فكبر (5).
(فَصَلَّى بِهِمْ) فَصَلينا مَعَهُ كذا للبخاري، ويُؤخذ منهُ جَوَاز التَّخلُّل الكثير بَين الإقَامة والدُخول في الصَّلاة.
[234]
(ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، قال ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) قال: (أَنَا حَمَّادُ بْنُ سلَمَةَ بِإِسْنَادِهِ) أي: بإسْنَاد الحَديث المتَقدم (وَمَعْنَاهُ: وقَالَ فِي أَوَّلِهِ فَكَبَّرَ) كما تقدم عن روَاية البَخاري.
(وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَلَمَّا قَضَى الصَّلاة) أي: صَلاة الفجر.
(قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَر) هذا حَصر مقيد له بالبَشرية باعتبار من يَعتقد أنه لا يجنب، ولا يَطرأ عليه النسيان والسَّهْو لشرف النُّبوَّة فأخبَر أنَّه بَشَر يَأكل الطعَام، وَيشرب الشراب، ويَعتَريه النِّسيانُ كما يَعتري البَشر، ومن جهَة
(1)"صحيح البخاري"(639).
(2)
"صحيح البخاري"(275).
(3)
"صحيح البخاري"(275).
(4)
سقط من (ص ، س، ل).
(5)
"صحيح البخاري"(275).
اعتبار غَير البَشرية فهو بَشير نَذير، سراجٌ مُنير، هَاديًا إلى غَير ذَلك مما اختَصَّهُ اللهُ تعالى به، والحَصْر على قسمين: مُطلق باعتبَار جَميع الجهَات، ومقيد باعتبَار بَعض الجهَات (1). وفيه دَليل عَلى جَواز النِّسيان عليه صلى الله عليه وسلم في أحكَام الشرع، وهوَ مَذهبُ جُمهور العُلماء واتفقوا على أنهُ كان (2) صلى الله عليه وسلم لا يُقَرُّ عليه (3) بل يُعلمه اللهُ تعالى به.
(وَإنِّي كنْتُ جُنُبًا) أي: ونَسيتُ الجنَابة، وفيه دَليل على صُدور الجنَابة منه والنِّسيَان كما في البَشَر.
([قال أبو داود] (4): رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوف الزهري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ و (قَالَ) في هذِه الروَاية (فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاه) فيه أنهُ يُستَحب للإمَام أن يتخذ لهُ مُصَلًّى يُصَلي فيه كالمحْراب ونحوه.
(وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انصَرَفَ) أي: ذكر أنه جُنُب فانصرف من صَلاته.
رواية الصَّحيحين: حَتى إذا قامَ في مصَلاه قَبل أن يكبر ذكر فانصرف (5).
(1) في (س): الجهاد.
(2)
سقط من (ص، س، ل).
(3)
في جميع النسخ: به. والمثبت من "شرح النووي على مسلم"، والمعنى: أنهم اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي حكمًا فإنه لا يظل ناسيًا بل يعلمه الله تعالى. وهل يعلمه الله تعالى على الفور أم يجوز التأخير؟ اختلفوا، والأكثرون على الأول. ومنعت طائفة جواز النسيان عليه في أحكام الشرع البلاغية والعبادات، وأوَّلوا الظواهر الواردة في ذلك بما لا طائل منه؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم عقب أن نسي:"إنما أنا بشر أنسى كما تنسون".
(4)
سقط من (ص، س، ل).
(5)
"صحيح البخاري"(639)، و"صحيح مسلم"(605)(157) واللفظ لمسلم.
وهذا صَريح في أنه لم يكن كبر (1)، ولا دَخَل في الصَّلاة، فَتُحمل الروَاية المتقدمة أنَّهُ دخل في الصَّلاة على أن المراد بقوله (2) دخل في الصَّلَاة أنه قامَ في مُصلاه وتهيأ للإحرام بها (3) ويحتمل أنهما قضيتان.
قال النوَوي: وهو الأظهر (4)(ثُمَّ قَالَ: كمَا أَنْتُمْ) أي: استَمروا كما أنتم.
قال القرطبي: أمرهُ بذَلك يشعر بُسرعة رُجُوعهِ حتى لا يتفرقوا ولئلا يزايلوا (5) مَا كانوا شرعُوا فيه مِنَ القربَة، حَتى يفرغوا منها (6).
(وَرَوَاهُ أَيُّوبُ و) عَبد الله (بْنُ عَوْن) أبُو عَون مَولى عَبد الله بن مغفل المزني أحَد الأعلام. قال هِشَام بن حسَان: لم تر عيناي مثله.
(وهشام) بن حسان، (عَنْ مُحَمَّدٍ) بن سيرين سَمع منه ابن عَون بالبَصرة.
(عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم) بهذا الإسنَاد المرسَل.
(قَالَ: فَكَبَّرَ) هذا يدل على أنهما قضيتَان كما تقدم.
(ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَى القَوْمِ أَنِ اجْلِسُوا) هذا يَدُل عَلى أنهمُ كانُوا قَد اصْطَفوا للصَّلاة قيامًا كما سَيَأتي. فيهِ الرفق بالرعية، والأئمة، وطَلب ما فيه رَاحَتهم وهذا يَدُل على كمال شفقته صلى الله عليه وسلم (وَذَهَبَ) كذَا للخَطيب وغَيره
(1) في (م، ظ): يكبر.
(2)
في (ص): تقويمه.
(3)
سقط من (ص، س، ل).
(4)
"شرح النووي على مسلم" 5/ 103.
(5)
في (ص): يوايلوا.
(6)
"المفهم" 2/ 228.
(فَذَهَبَ) بالفاء أي: إلى بَيته، ورَواية النسَائي: ثم رَجَعَ إلى بيته (1). وفيه أن اغتسَال الرجُل في بيته أفضَل.
(فَاغْتَسَلَ) منَ الجنَابة (وَكذَلِكَ رَوَاهُ) الإمام (مَالِكٌ) في "الموَطأ"(2)، (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي (3) حَكِيم) بِفَتح الحَاء، كاتب عمرَ بن عبَد العِزَيز، المدَني أخرَجَ له مُسْلم أيضًا (4).
(عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ)(5) بالمثَناة والسِّين المهملة الهلَالي مَولى ميمونة، أحَد كبَار التابعين.
(أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم) هذا حَديث مُنقطع كما قبله لكن حَديث أبي هريرَة وحَديث أبي بكرة المتقدمين مُسندان (6).
(كَبَّرَ) قَال ابن عَبد البَر: مَن ذكرَ أنهُ كبَّر زاد زيَادة حَافظ يَجب قبُولها، قالَ ومن رَوَى واعتقد أنهُ لم يكبِّر، فقد أرَاح نفسه مِنَ الكلَام في هذا (7).
(فِي صَلَاةٍ) مِنَ الصَّلوات ثم أشَار إليهم بيَده أن امكثوا فذهَبَ ثم رَجَعَ وعلى جلده أثر الماء، كَذَا في "الموطأ" [وكذلك (حدثنا (8) مُسْلِمُ (9) بْنُ
(1)"سنن النسائي" 2/ 81.
(2)
"الموطأ" 1/ 48.
(3)
سقط من (ص، د، س، ل).
(4)
"صحيح مسلم"(1509/ 21، 1933/ 15).
(5)
في (ص، د، س): أبي يسار.
(6)
في جميع النسخ: مسندين. والمثبت هو الجادة.
(7)
"الاستذكار" 3/ 103.
(8)
في (ص): مثل. وبياض في (ل).
(9)
في (س): هشام. ووضع في (د) فوقها: ع.
إِبْرَاهِيمَ) الفراهيدي.
(قال: ثَنَا أَبَانُ) بن يَزيد العَطار، أخرجَ له الشَيخَان (1).
(عَنْ يَحْيىَ)(2) ابن أبي كثير اليمامي الطائي.
(عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أرسَل حَديثه.
(عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَبَّرَ) وقَد جعل قَوم منهمُ الشَافعي (3) ودَاود بن علي هذا الحَديث أصْلًا في ترك الاستخلاف لمن أحدَث في أثناء صَلاته، أو ذكر في الصَّلَاة أنه مُحدث؛ لأن الاستخلاف لا يكون إلا فيمن انعقدت صَلاته صَحيحة ولم يتجدد مفسد لهَا.
[235]
(ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ) بن سَعيد بن كثير الحمصي كانَ حَافظًا صَدُوقًا (4)، قال:(ثَنَا مُحَمَدُ بْنُ حَرْبٍ) الأبرش كاتب الزبيدي.
(قالَ: أنا) وفي نسخة الخَطيب: قالَ: ثنَا محمد بن الوَليد (الزّبَيدِيُّ) بِضم الزاي مُصغر، أخرجَ له البخاري وغَيره وليسَ فيه الزبيدي بفتح الزاي.
(وَثَنَا عَيَّاشُ) بالمثناة تحت والشين المعجمة (بْنُ الأَزْرَقِ) أو الأزرق وثق (5)، قال:(أنا) عبد الله (ابْنُ وَهْبٍ، عن يونس)(6) بن يزيد الأيلي.
(1) في (س): البخاري.
(2)
وضع في (د) فوقها: ع.
(3)
"الأم" 1/ 203 ط. دار المعرفة، وترك الاستخلاف عند الشافعي أحسن؛ فإن استخلف أجزأتهم صلاتهم.
(4)
"الكاشف" 2/ 83 (4192).
(5)
"الكاشف" 2/ 107 (4351).
(6)
وضع في (د): فوقها: ع.
(وَثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ) الشعيري (1) أخرج له مُسْلم في الزكاة عن ابن عيينة (2).
(قال: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ) المؤَذن و (إِمَامُ مَسْجِدِ صَنْعَاءَ) رَوَى عنهُ طَائفَة، قال:(ثنا رَبَاحٌ) بالبَاء الموَحَّدة ابن زيد الصنعَاني ثقة زاهد (3).
(عَنْ مَعْمَرٍ، وَثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الفَضْلِ) الحَراني (4) أبو سعيد، قال: أبُو حَاتم ثقة رضى (5).
(قال: ثَنَا الوَلِيدُ) بن مُسْلم (عَنِ الأَوْزَاعِيِّ كلُّهُمْ) بالرفع (عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عَوف.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاة وَصفَّ (6) النَّاسُ صُفُوفَهُمْ) فيه أنَّ تَسْويَة الصُّفوف والتراصَّ فيها كانت عندَهم سُنة مَعْهُودَة وهذا مجمَع عليه.
(فَخَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتى إِذَا قَامَ فِي مَقَامِهِ) بفتح الميم أي: في مُصَلاه كما في الروَاية السَّابقة (ذَكَرَ) أي: تذكر (أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ) لا أنهُ قالَ ذلك لفظًا، وعلم الرَّاوي ذلك من قرائن الحَال أو بإعْلامه لهُ بعد ذلك.
(فَقَالَ لِلنَّاسِ مَكَانَكُمْ) قال ابن عبد البر: جملة قول مَالك وأصحَابه
(1) في (ص): الشعبذي.
(2)
"صحيح مسلم"(1060).
(3)
"الكاشف" 1/ 390 (1515).
(4)
في (س): الخزاعي.
(5)
"الجرح والتعديل" 8/ 375.
(6)
في (ص، س): وَصَفَّت. وبياض في (ل).
في إمَام أحرم بقوم فذكر أنه جُنب أو أنه (1) على غير وضوء، أنهُ يخرج ويقدم رجُلًا فإن خرجَ ولم يقدم أحَدًا قدَّمُوا لأنفسهم من يُتِمُّ بهم الصَّلاة، فإنْ لم يفعلوا وصَلوا فرادى أجزأتهم صَلاتهم، فإن انتظروهُ ولم يقَدمُوا أحَدًا فَسَدَت صَلاتهم (2).
قال: وروى يحيى بن يحيى عن ابن (3) نَافع، قال: إذَا انصرَف الإمَامُ ولم يُقدم منهم أحدًا وأشارَ إليهم أن امكثوا كانَ حقا عليهم أن لا يقدمُوا أحدًا حَتَّى يرجعَ فيتم بهم (4).
ثم قالَ ابن عَبد البر: أمَّا قَول من قالَ من أصحاب مَالك في هذِه المسألة: ينتظرونَ إمَامهم حَتى يرجعَ إليهم فليسَ بوَجْه، وإنما وجههُ حَتى يرجع فيبتدئ (5) بهم ولا يتم بهم على أصْل مَالك؛ لأن إحرام الإمام لا يجزئه بإجماع العُلماء؛ فإنه فعلهُ على غير طهُور وذَلك بَاطِل (6).
(ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيتِهِ) فيه أن الغسْل في البيت أفضَل وإن تيسَّر لهُ الماء في المَسْجِد.
(فَخَرَجَ عَلَينَا يَنْطُفُ) بِكَسْر الطاء وضمهَا لغتان [مشهورتان أي يقطر](7)، والنطفة القطرة مِن الماء.
(1) من (د).
(2)
"الاستذكار" 3/ 106، وفيه: لم تفسد صلاتهم.
(3)
في (س): أبي.
(4)
"الاستذكار" 3/ 106.
(5)
في (د، س، ظ، م): فيقتدي، وطمس في (ل).
(6)
"التمهيد" 1/ 184.
(7)
سقط من (ص، ل).
(رَأْسُهُ) ماءً، فيه أن الأفضَل تَرك التنشيف (1) مِنَ الغسْل وعَدَم النفض.
(وَقَدِ اغْتَسَلَ) من الجنَابة (وَنَحْنُ صُفُوفٌ) مُخَالف لقَوله قبله: أنِ (2) اجلسُوا. فيحمل على أنه قضيتان كما تقدم.
قالَ القرطبي: ولما رأى مَالك هذا الحَديث مخالفًا لأصل الصلاة قال: إنه خَاصٌّ بالنبي صلى الله عليه وسلم على ما رُوي عنهُ، وعن بعض أصحَابنا أن هذا العَمل من قَبيل اليَسير فيجوز مثله، ثم قال، وقال ابن نافع: إنَّ المأمومين إذا كانوا في الصَّلاة فأشَار إليهم إمَامهم بالمكث فإنهُ يجب عليهم انتظاره حَتى يأتي فيُتِم (3) بهم أخذًا بفعل (4) النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحَديث (5).
(وهذا لَفْظُ) محمد (ابْنِ حَرْبٍ و (6) قَالَ عَيَّاشٌ فِي حَدِيثِهِ: فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اغْتَسَلَ) (7).
(1) تأخرت هذه الجملة عن موضعها في كل من (ص، س، ل، ظ، م)، وأثبتنا ما في (د).
(2)
سقط من (ص، ل).
(3)
في (ص، ل): فيتمم. وفي (س): يتيمم.
(4)
في (ص): لفعل.
(5)
"المفهم" 2/ 230.
(6)
من (د).
(7)
ساق المصنف هذا الحديث من طرق عن الزهري رحمه الله: فأما طريق الزبيدي: فأخرجها النسائي 2/ 81، والطبراني في "مسند الشاميين"(1741).
وأما طريق يونس: فأخرجها البخاري (275)، ومسلم (605)(157)، والنسائي 2/ 89، وأحمد 2/ 518. =
قال الشافعي: لو أن إمَامًا صَلى ركعةَّ ثَم ذكر أنهُ جُنُب فخرجَ واغتسَل فانتظرهُ القوم فبَنى على الركعة الأولى فَسَدت عليه وعليهم صلاتهم؛ لأنهم يأتمونَ به عَالمين أن صَلاتهم فاسدَة وليس لهُ أن يبني على ركعةٍ صَلاها جُنبًا قالَ: ولو علم (1) بَعضهم ولم يعلم بَعضهم فَسَدت صلاة من عَلم ذَلك منهم (2).
* * *
=وأما طريق معمر: فذكرها البخاري متابعة (275)، وأخرجها أحمد 2/ 283.
وأما طريق الأوزاعي فأخرجها البخاري (640)، ومسلم (605)(158)، والنسائي 2/ 81، وأحمد 2/ 237.
(1)
في (ص): سلم.
(2)
"الأم" 1/ 309.