الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة
262 -
حَدَّثَنا موسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وهَيْبٌ، حَدَّثَنا أَيّوب، عَنْ أبي قِلابَةَ، عَنْ معاذَةَ، أَنَّ امْرَأة سَأَلتْ عائِشَةَ: أَتَقْضِي الحائِض الصَّلاةَ؟ فَقالَتْ: أَحَرورِيَّة أَنْتِ! لَقَدْ كنّا نَحِيض عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلا نَقْضِي وَلا ئؤْمَر بِالقَضاءِ (1).
263 -
حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنا سُفْيانُ -يَعْنِي: ابن عَبْدِ الْمَلِكِ- عَنِ ابن المُبارَكِ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيّوبَ، عَنْ مُعاذَةَ العَدَوِيَّةِ، عَنْ عائِشَةَ بهذا الحَدِيثِ. قالَ أَبُو داودَ: وَزادَ فِيهِ: فَنُؤْمَرُ بِقَضاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضاءِ الصَّلاةِ (2).
* * *
باب الحائض لا (3) تقضي الصلاة
[262]
(ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو (4) سلمة المنقري، (قالَ: ثَنَا وهَيْبٌ) (5) بن خالد البَاهِليِ مولاهم الحافظ.
(عن أَيوب) ابن أبي تميمة السَّختياني (6)، (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عَبد الله بن زيد الجَرَمِي (عَنْ مُعَاذَةَ) بِضَم الميم هي بنتِ عَبد الله العَدوية، وهي مَعدودة في فقهاء التابعين.
(أَنَّ أمْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ) وبيَّنَ شعبَة في روَايته عن قتَادَة أنها هي مُعَاذة
(1) رواه البخاري (321)، ومسلم (335). وانظر ما بعده.
(2)
انظر السابق. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(256).
(3)
من (م، ظ).
(4)
في (ص، س): ابن.
(5)
في (م): وهب. وبياض في (ل).
(6)
في (م): السجستاني.
الراوية (1) أخرجهُ الإسماعيلي من طَريقه، وكذَا لمُسْلم من طريق عَاصِم وغيره عن مَعاذة (2).
(أَتَقْضِي) بفتح همزة الاستفهَام، والتاء المثناة فوق (الْحَائِضُ الصَّلاة) يَعني: الفَائتة في زَمَن الحَيض (فَقَالَتْ: أَحَرُورِيةٌ) الحَروري منسُوب إلى حَرُوراء بفتح الحَاء، وضَم الراء المهملتَين (3) وبعَد الواو السَّاكنَة راء ثانية مع المدِّ، بَلدة على ميلين مِنَ الكوفة، والمدّ فيها أشهَر.
قال المبَرِّد: النسبة إليها (4) حَرُوراوي، وكذَا كل مَا كانَ في آخره ألف تأنيث ممدودَة، ولكن قيل الحروري بحذف الزوائد (5)، ويُقال لمن يعتقد مَذهَب الخوَارج: حروري؛ لأن أول فرقة منهمُ خَرجوا على علي رضي الله عنه، كانوا من البَلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبَة إليهَا، وهم فرق كثيرة، لكنْ من أصُولهم المتَّفق عليها بَينَهمُ الأخذ بمَا دَل عليه القرآن، ورد ما زادَ عليه مِنَ الحَديث مُطلقًا، ولهذا استفهمت عَائشَة مُعَاذة استفهَام إنكار (6). زَادَ مُسْلم في روَاية عَاصم عن مُعَاذة: فقلت: لا ولكني أسْأل (7) أي: سُؤالًا مجردًا لطَلبَ العِلم لا للتعنت.
(أَنْتِ لَقَدْ كنا نَحِيضُ عِنْدَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَلَا نَقْضِي) الصَّلاة الفَائتة.
(1) في (م، ظ): الرواية.
(2)
"صحيح مسلم"(335)(68).
(3)
في (د): المهملة.
(4)
من (د، م)، و"فتح الباري".
(5)
"الكامل" 3/ 135.
(6)
"فتح الباري" 1/ 502.
(7)
"صحيح مسلم"(335)(69).
(وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ (1) وللإسماعيلي فلم نكن نقضي ولم (2) نُؤمر به، والاستدلال بقَولها فلم نكن نقضي أوضَح من الاستدلال بقولهَا: فلم نؤمَر به؛ لأنَّ عَدَم الأمر بالقضاء هُنَا قد ينازع في الاستدلال به على عدَم الوجوب لاحتمال الاكتفاء بالدليل العَام على وجوب القضاء.
[263]
(ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو)(3) السّدوسي توفي سنة 224، (قال: أنا سُفْيَانُ بْنَ عَبْدِ المَلِكِ) صَاحب ابن (4) المبَارك، روى لهُ مُسْلم في مقدمة كتابه، وذكره ابن حبان في "الثقات"(5).
(عَنِ) عبد الله (ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ) ابن أبي تميمة، (عَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ بهذا الحَدِيثِ) المذكور (6).
(وَزَادَ (7) فِيهِ: فَنُؤْمَرُ) زادَ مُسْلم: كانَ يُصيبنا ذلك فَنؤُمر (8)(بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) فيه دَليل على ما يقوله الأصوليّون والمحدثون إذا قالَ الصَّحَابي: كنا نُؤمَر، أو كنا نُنهى عن كذَا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أن ذلك حكم المرفوع إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم،
(1) أخرجه البخاري (321) بنحوه، ومسلم (335)(67)، والترمذي (130)، والنسائي 4/ 191، وابن ماجه (631)، وأحمد 6/ 32 من حديث معاذة عن عائشة رضي الله عنها.
(2)
في (ص، س، ل): لا.
(3)
كتب فوقها في (د): د.
(4)
من (د، م، ظ).
(5)
"الثقات" لابن حبان 8/ 288.
(6)
زاد في (م، ظ): قال أبو داود.
(7)
في (ص، س): زادت. وبياض في (ل).
(8)
"صحيح مسلم"(335)(69).
وإلا لم تقم الحجة به، واكتفت عَائشَة رضي الله عنها في الاستدلال عن سُقوط القضَاء بكونه لم نؤُمَر به.
قالَ ابن دَقيق العيد: ويحمل ذلك على وجهين:
أحدُهما: أن تكون أخذت (1) إسقاط القَضَاء من إسقَاط الأدَاء، ويَكون سُقوط الأدَاء دليلًا على سُقوطِ القضَاء، فيتَمسَّك به حتى يوجد المعَارض، وهو الأمر بالقضَاء كما في الصَّوم.
الثاني: قال وهو الأقرب أنَّ (2) السَّبَبَ في ذَلك أنَّ الحاجة دَاعية إلى بيَان هذا الحكم لتكرر الحَيض منهن عنده، وحَيث لم يبين (3) لهُنَّ ذلك؛ دَل على عَدَم الوجُوب لاسيَّما وقد اقترنَ بذَلك قرينة أخرى، وهي الأمر بقضاء الصَّوم وتخصيص الحكم به (4)، وكلا الوجهين حَسَن جَميل.
ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك (5)، لكن حكى ابن عَبْدِ البر عن طَائفة من الخَوارج أنهم كانُوا يوجبونهُ وعن سَمرة بن جندب (6) أنه كانَ يأمر به، فأنكرت عليه أم سَلمة، واستقر الإجماع على عدَم الوجوب كما قالهُ الزهري وغَيره (7).
* * *
(1) في (ص): أحدث.
(2)
في (م، ظ): إلى.
(3)
في (ص، ل): يثبت.
(4)
"إحكام الأحكام" ص 166 - 167.
(5)
"الإجماع"(67، 68).
(6)
في (م، ظ): حنيف.
(7)
"الاستذكار" 3/ 220 - 221.