المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌125 - باب التيمم في الحضر - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌125 - باب التيمم في الحضر

‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

329 -

حَدَّثَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، أَخْبَرَنا أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابن عَبّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَسارٍ -مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى دَخَلْنا عَلَى أَبِي الجُهَيْمِ بْنِ الحارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصارِيِّ، فَقالَ أَبُو الجُهَيْمِ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم عليه السلام حَتَّى أَتَى عَلَى جِدارٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثمَّ رَدَّ عليه السلام (1).

330 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْراهِيمَ المَوْصِلِيُّ أَبُو عَلِيٍّ، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْن ثابِتٍ العَبْدِيُّ، أَخْبَرَنا نافِعٌ قالَ: انْطَلَقْت مَعَ ابن عُمَرَ فِي حاجَه إِلَى ابن عَبّاسٍ، فَقَضَى ابن عُمَرَ حاجَتَهُ فَكانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى إِذا كادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوارَى فِي السِّكَّةِ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الحائِطِ وَمَسَحَ بِهِما وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِراعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجلِ السَّلامَ، وقالَ:"إِنهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيكَ السَّلامَ، إلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ".

قالَ أَبُو داودَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: رَوَى مُحَمَّد بْنُ ثابِتٍ حَدِيثًا مُنْكَرًا فِي التَّيَمُّمِ.

قالَ ابن داسَةَ: قالَ أَبُو داودَ: لَمْ يُتابَعْ مُحَمَّدُ بْنُ ثابِتٍ فِي هذِه القِصَّةِ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَوَوْهُ فِعْلَ ابن عُمَرَ (2).

(1) رواه البخاري (337)، ورواه مسلم (369) معلقا.

(2)

رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 85، والطبراني في "الأوسط"(7784)، والبيهقي 1/ 215.

وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(58).

ص: 609

331 -

حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْن مُسافِرٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن يَحْيَى البُرُلُّسِيُّ، حَدَّثَنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ ابن الهادِ، أَنَّ نافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: أَقْبَلَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الغائِطِ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الحائِطِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الحائِطِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الرَّجُلِ السَّلامَ (1).

* * *

باب التيمم في الحضر

[329]

(ثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شعيب (2) بْنِ (3) اللَّيْثِ) ابن سَعيد الفهمي شيخ مُسْلم.

(قال: (4) حَدثني أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جَعْفَرِ (5) بْنِ رَبِيعَةَ) الكندي.

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ) الأعرج.

(عَنْ عُمَيرٍ) بن (6) عَبد الله الهلَالي (مَوْلَى) أُم الفَضْل بنت الحارث وَالدةِ (ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الله بْنُ يَسَارٍ أخُو عَطاء مَوْلَى مَيمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم[حتى دخلنا] (7) عَلَى أَبِي جُهَيمِ) (8)

(1) انظر ما سلف برقم (16)، وانظر ما قبله.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(357).

(2)

في (ص): سعيد. وفي (س): شعبة. وكلاهما تحريف، والمثبت من (د، م).

(3)

في (س): عن.

(4)

من (د).

(5)

كتب فوقها في (د): ع.

(6)

في (س): عن.

(7)

من (د).

(8)

في (ص): جهم. وفي (د): جهيم بن. والمثبت من (م).

ص: 610

قيل: اسْمه عَبد الله، وحكى ابن أبي حَاتم عن أبيه قال: يقال: هو (الحَارث بن الصمَّة) فعَلى هذا لفظة "ابن"(1) زائدة بَين (2) أبي جهيم والحَارث، لكن صَحح أبو حَاتم؛ أنَّ الحَارث اسْم أبيه لا اسمه (3).

وفرق ابن أبي حَاتم بيَنه وبَيْنَ عبَد الله بن (4) جهيم يكنى (5) أيضًا أبا جهيم، وقال ابن منده: عَبد الله بن جهيم بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ فجَعل الحارث اسْم جَده، ولم يوَافق عليه قال ابن حجَر (6): وكأنهُ أرَادَ أن يجمع الأقوال المختلفة فيه.

والصمة بكسر الصَّاد المهملة هو: ابن عمرو بن عتيك الخزرَجي (الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه فَقَالَ أَبُو الجُهَيمِ)(7) عبد الله (أَقْبَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ)[بفتح الجيم والميم](8) أي: من جهَة المَوْضع الذي يُعرفُ بذَلك وهو معروف بالمَدِينَة، وفي النسَائي: بئر الجمَل (9).

وهوَ من العقيق (فَلَقِيَهُ رَجُلٌ) هوَ أبو الجُهيم الراوي، بَينهُ الشافعي في روَايته لهذا الحَديث من طَرِيق أبي (10) الحويرث عن الأعرج (11) (فَسَلَّمَ

(1) في (ص، س، م): أبي. والمثبت من (د).

(2)

في (م): من.

(3)

"الجرح والتعديل" 9/ 355.

(4)

زاد في (ص، س، ل): أبي.

(5)

في (ص): ببني.

(6)

"فتح الباري" 1/ 527.

(7)

في (ص، س): الجهم.

(8)

من (د، م).

(9)

"سنن النسائي" 1/ 165.

(10)

من (د، س، م، ل).

(11)

"الأم" 1/ 116 - 117.

ص: 611

عَلَيهِ فَلَمْ يَرُدَّ) يجوز في داله الكسْر؛ لأنه أصْل التقاء السَّاكنين، والفتح؛ لأنه أخَف الحَركات والضم؛ لإتباع الراء.

([رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم])(1) لأنه كرهَ أن يذكر الله على غير طهَارَة (حَتَّى أَتَى عَلَى جِدَارٍ) وللدَارقطني من طَريق ابن إسحاق، عَن الأعرج: حَتى وضَع يَدَهُ على الجدَار (2). زَادَ الشَافِعي فَحَتَّهُ بِعَصًا (3). وهوَ محمول على أنَّ الجدَار كانَ مبَاحًا أو مملوكًا لإنسَان يعرف (4) رضاهُ بِذَلك.

(فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ) وللدَارقطني من طريق أبي صَالح، عن الليث: فمسَح بوَجهه وذراعيه (5).

وكذَا الشافعي من روَاية أبي الحوَيرث (6) قال النوَوي: هذا الحَديث محمول (7) على أنه صلى الله عليه وسلم كانَ عادمًا للماء حال (8) التيمم؛ فَإنَّ التيمم مَعَ وجُود الماء لا يجوز للقادر على استعمالهِ، ولا فَرق بيَن أن يضيق وقت الصَّلاة وبَينَ أن يتسع (9) ولا فَرق بيَن صَلاة الجنَازة والعيد ونحوهما، وفيه دَليل على جواز التيمم للنَوَافِل كسُجُود التلاوة ونحوهَا (10).

وهذا الحَديث محمُول على أن الجِدَار كانَ مُبَاحًا أو لإنسَان يعرف

(1) زاد في (د): أي.

(2)

"سنن الدارقطني" 1/ 176.

(3)

"الأم" 1/ 116 - 117.

(4)

في (س): لا يعرف.

(5)

"سنن الدارقطني" 1/ 176.

(6)

"الأم" 1/ 116 - 117.

(7)

من (د، م).

(8)

في (ص): جاز. والمثبت من (د، م).

(9)

في (ص): يسع. والمثبت من (د، س، م).

(10)

"شرح النووي على مسلم" 4/ 64.

ص: 612

رضاه فتيمم بجداره [لِعلمه بأنهُ لا يكره](1) ذلك ويجوز مثله -والحالة- هذه لآحاد الناس فالنَّبي صلى الله عليه وسلم أولى.

(ثُمَّ رَدَّ عليه السلام فيه جَواز تَأخير رَد السَّلام لحَاجَة إذا لم يطل الفَصل، وهذا الحَديث أحَد الأحَادِيث المنقطعَة (2) في "صحيح مسلم"(3) وهي أربعَة عَشَر حديثًا، والانقطاع بَيْنَ مُسْلم والليث فإنه قال: وروى الليث عَن جَعفر بن ربيعة، وهذا النَّوع يُسَمَّى عندَ المحدِّثين مُعَلقًا (4).

وَروى الطبرَاني في "الأوسط" عن عائشة قالت: كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إَذا وَاقع بَعض أهله فكسل (5) أن يقومَ ضرَبَ يَدَهُ عَلى الحَائط فتيمم (6)، وفيه بقية بن الوليد (7).

وفي الحديث دليل على جواز التيمم بالجدَار إذا كانَ عليه غبَار،

(1) في (ص): (بعلمه فإنه لا يكدره). وتغيرت بعلمه في (ل) إلي: بعمله. والمثبت من (د، م).

(2)

يعني: الأحاديث المعلقة.

(3)

"صحيح مسلم"(369)(114).

(4)

وهو ما سقط من أول إسناده راوي فأكثر.

(5)

في (ص، س): وكسل. والمثبت من (د، م).

(6)

"المعجم الأوسط"(645).

(7)

بقية بن الوليد بن صائد أبو يحمد، صدوق كثير التدليس والتسوية. من رجال "التهذيب". وأما الحديث فضعفه ابن رجب في "فتح الباري" 1/ 358، وأشار السيوطي في "الجامع الصغير"(6816) إلى ضعفه.

وقال الهيثمي في "المجمع"(1427): فيه بقية بن الوليد، وهو مدلس لكن صححه الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع"(4794).

ص: 613

وهذا جَائز عندَ الجُمهور، واحتج به من يجوز (1) التيممَ بغَير التراب، وأجَابَ الآخرُون: بأنه محَمول على جدَار عليه تراب (2).

[330]

(ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إبراهيم (3) أَبُو عَلِيٍّ) الموصلي وثق.

(ثنا مُحَمَدُ بْنُ ثَابِتٍ العَبْدِيُّ، ثنا نَافِعٌ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ)(4) عبد الله (ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي حَاجَةٍ) فيه إبهَام مَا لا يفتقر الحَديث إلى بيانه (إِلَى ابن عَبَّاسٍ فَقَضَى ابن عُمَرَ حَاجَتَهُ) من ابن عَباس.

(وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ) معه (يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سِكَّةٍ) بِكسْر السِّين، واحدَة (مِنَ السِّكَكِ) وهي الطرق (5) والأزقة، وأصْلهَا النخل المُصطفة ثم سُميت الطرق بذلك لاصطفاف المنازل بِجَانبيهَا.

(وَقَدْ خَرَجَ) رسُول الله صلى الله عليه وسلم (مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ) شك مِنَ الراوي (فَسَلَّمَ عَلَيْهِ) فيه سَلام الماشِي على الوَاقِف، والقَاعِد لما في الصَّحيحين:"يسَلم الراكب [على الماشي] (6) والماشي على القاعِد"(7). وهذا استحبَاب فلو عكس جَاز وكانَ خلاف الأفضل.

(فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ) السَّلام لكونه على غَير طَهَارة.

(1) في (د، م): جوز.

(2)

انظر: "شرح النووي على مسلم" 4/ 64.

(3)

من (د، س، م، ل).

(4)

سقط من (د).

(5)

في (ص، س، ل): الطريق. والمثبت من (د، م).

(6)

من (د، م).

(7)

رواه البخاري (6232)، ومسلم (2160)(1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 614

(حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى) فيه شاهد عَلى اسْتعمال "أن" في (1) خبر "كاد" كقَول الشاعِر:

قد كادَ مِن طُول البِلَى أن يمصحَا (2)

والأكثر بدُون أن كقوله تعالى {وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} (3).

(فِي السِّكَّةِ) يَعني: الزقاق.

(ضَرَبَ بيَدَيْهِ عَلَى الحَائِطِ) قد يَأتي فيه مَا تقدم من رواية الشافعي: فحتَّهُ بِعَصًا (4)، وفيه مَا ذكر بعده مما هُو محمول عليه (وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ) على الحائط.

(ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ) بهَا (ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ وَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيكَ السَّلَامَ إلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ) فيه استحباب الاعتذار لمَنْ ترك مِنْ حَقه شيئًا، أو خشي تغير خاطره، كما اعتذر لمن لم يقبل هَدِيتَه:"إنا لم نَرُدَّهُ عليك إلا أنا حُرُم"(5)(6).

[331]

(ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِر التنيسي)(7) صَدُوق توفي سنة 254.

(1) في (س): من.

(2)

في (ص): ينضجا. وفي (م): يمحصا. والمثبت من (د). والبيت من أرجوزة لرؤبة، انظر:"خزانة الأدب" 9/ 350.

(3)

البقرة: 71.

(4)

سبق تخريجه.

(5)

رواه البخاري (1825)، ومسلم (1193)(50) من حديث الصعب بن جثامة.

(6)

زاد في رواية ابن داسة: قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثا منكرًا في التيمم، قال ابن داسة: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووه فِحْلَ ابن عمر.

(7)

في (ص): النبتيتي. والمثبت من (د، س، م، ل).

ص: 615

(ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَحْيَى) المعَافري ويقال: الكلاعي (الْبُرُلُّسِيُّ) بِضَم الباء الموحدة والراء وتشديد اللام، أخرجَ له البخَاري (1).

(أنا حَيوَةُ بْنُ شُرَيْح عن) يزيد بن عَبد الله (بْنِ الهَادِ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ) عبد الله (بْنِ عُمَرَ، قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بئْرِ جَمَلٍ) بفتح الجيم والميم، وهوَ مَوضع بالمدينة فيه مَال من أموالهم (2).

(فَسَلَّمَ عَلَيهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم) السَّلام (حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الحَائِطِ) هوَ الجدَار المبنى، سُمِّي بذَلك لإحَاطته على المكان.

(فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الحَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ)[أي: بضَربتَين](3) كما في الروَاية التي قبلها.

(ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الرَّجُلِ السَّلامَ)(4) فيه استحباب التيمم لذِكر الله تعالى وتسبيحه وتهليله واستغفاره ونحو ذلك، بأن يَكون قائلها عَلى طَهَارة كامِلَة كما في الحَديث قبلهُ، واللهُ أعلم.

(1)"صحيح البخاري"(4650)، (4837).

(2)

في (د، س، م): أموالها.

(3)

سقط من (م).

(4)

أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(1316)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(357).

ص: 616