المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌66 - باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌66 - باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد

‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

171 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن عِيسَى، حَدَّثَنا شَرِيك، عَنْ عَمْرِو بْنِ عامِرٍ البَجَلِيِّ -قالَ محَمَّدٌ: هوَ أَبو أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو- قالَ: سَألت أَنَسَ بْنَ مالِكٍ عَنِ الوضوءِ، فَقالَ: كانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يتَوَضَّأ لِكلِّ صَلاةٍ، وَكُنّا نُصَلِّي الصَّلَواتِ بِوضُوءٍ واحِدٍ (1).

172 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنا يَحْيَى، عَنْ سفْيانَ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَة بْن مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: صَلَّى رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم الفَتْحِ خمسَ صَلَواتٍ بِوضوءٍ واحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خفَّيْهِ، فَقالَ لَه عُمَز: إِنِّي رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ اليَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ. قالَ: "عَمْدًا صَنَعْتُهُ "(2).

* * *

باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد

[171]

(ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى) بن الطباع، علق لهُ البخاري، قال:(ثَنا شَرِيكٌ) بن عَبد الله بن أبي شريك (3) النخعي الكوفي القَاضي، استشهدَ به البُخاري في "الجامع" وروى له في رَفع اليَدين في الصلاة، "عَنْ عَمْرِو (4) ابْنِ عَامِر) الأنصاري (الْبَجَلِي قَالَ مُحَمَّد) بن عيسى (هُوَ أَبُو أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَاَلْتُ أنسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنِ الوضُوءِ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ لِكُلّ

(1) رواه البخاري (214).

(2)

رواه مسلم (277).

(3)

في (ص): مرثد. وفي (ل): مزيد. وفي (ر): يزيد. والمثبت هو الصواب.

(4)

كتب فوقها في (د): ع. وقد ترجم المزي في "تهذيب الكمال"(4393) لعمرو بن عامر البجلي الكوفي، وفرق بينه وبين عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي الذي يروي عن أنس بن مالك، وقال: وزعم أبو داود أنه (أي: عمرو بن عامر البجلي) الذي يروي عن أنس. ووهم هذا القول.

ص: 191

صَلَاةٍ) رواية البخاري: عندَ كل صَلاة. أي: مَفروضة. زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس: طَاهِرًا أو غَير طاهر (1). وظاهره أن تلك كانت عادته، لكن حَديث البخاري من رواية سويد بن النعمان: خَرجنا مَعَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم عَام خَيبر. وفيه: ثم صَلى بنا (2) المغرب ولم يتَوضأ (3).

هذا يدُل على أنَّ المراد على أن قوله: "يتَوضأ لكل صَلاة" أي: غالبا. قال الطحاوي: يحتمل أنَّ ذلك كان واجبًا عليه خَاصة، ثم نسخ يوم الفتح لحَدِيث بريدة الآتي بَعد هذا (4)، ورواهُ مُسْلم. قالَ: ويحتمل أنهُ كان يفعله استحبابًا، ثم خشي أن يظن وجوبهُ فتركه؛ لبَيان الجَوَاز (5) وهذا أقرب، وإذا قلنا بالنسخ فهو كانَ قبل الفتح، فإن حَديث سُويد الآتي كانَ بخَيبر وهي قَبل الفتح بزَمَان.

(وَكنَّا) يَعني: مَعْشَر الصَّحَابة (نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ) الخمس (بِوضُوءٍ وَاحِدٍ)(6). وفي البُخَاري: حَدَّثني عَمرو بن عَامر، عن أنس قال: قلتُ: كيف كنتمُ تصنعون؟ قال: يجزئ أحَدُنا الوضوء ما لم يُحدث. فَبَيَّن أنس أن الوضوء من غير حَدَث ليس بواجب.

قالَ ابن بَطال: وعليه الفُقهاء والناس. وقالَ بعض العُلماء: الوضوء من غَير حَدث نور على نور، فمن أرَادَ الاقتداء به فليفعَل. وكان ابن عُمر يلتزم اتباعه في جَميع أفعَاله ويتحرى المواضع التي صَلى فيها حتى إنهُ

(1)"السنن"(58).

(2)

في (د، س، ل، م): لنا.

(3)

"صحيح البخاري"(209).

(4)

"شرح معاني الآثار" 1/ 42 - 43.

(5)

"فتح الباري" 1/ 378.

(6)

رواه البخاري (214)، والترمذي (65)، والنسائي 1/ 85، وابن ماجه (509) كلهم من طريق عمرو بن عامر.

ص: 192

كانَ يُدير ناقته في الموَاضع التي كانَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم يدير ناقته فيهَا (1).

[172]

(ثَنا مُسَدَّدٌ قال: ثنا يَحْيَى)(2) القطان (عَنْ سُفْيَانَ قال: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ (3)، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ) بريدة بن الحصيب رضي الله عنه (قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الفَتْحِ فتح مكة خَمْسَ صَلَوَاتٍ) مفرُوضَات (بِوضُوءٍ وَاحِدٍ) قيل: فعل ذلك لبيَان الجَوَاز وإلا فَالمندُوب الوضوء لكُل صَلاة مفروضَة، وأما قوله تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (4) الآية فمعنَاها: إذا قمتم مُحدثين.

(وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ) يعني: على أعلاهُما وأسْفلهما كما تقدم.

(فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رضي الله عنه: إِنِّي رَأَيْتُكَ اليَوْمَ صَنَعْتَ (5) شَيئا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ (6) قبلَ اليَوْم. قَالَ: (عَمْدًا صَنَعْتُهُ)(7) هذا يدُل على أن ما تقدم من وضُوئه لكل صَلاة كانَ استحبابًا، ثم لما خشي أن يظن وجُوبه تركه لبَيَان الجَوَاز، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعدَ ذلك [خلافًا لمن خالف في ذلك](8).

* * *

(1)"شرح البخاري" لابن بطال 1/ 321، 322.

(2)

من (م).

(3)

في (ص): مزيد. وفي (س): يزيد.

(4)

المائدة: 6.

(5)

زاد في (ص، س، ل، م): اليوم.

(6)

في (ص، س، ل): صنعته.

(7)

الحديث رواه مسلم (277)، والترمذي (61)، والنسائي 1/ 86، وابن ماجه (510)، والدارمي (659)، وأحمد 5/ 350 جميعًا من طريق سفيان.

(8)

من (د)، وفي (ل، م) خلافًا لمن.

ص: 193