المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌62 - باب

‌62 - باب

160 -

حَدَّثَنا مسَدَّدٌ وَعَبّادُ بْنُ مُوسَى قالا: حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطاءٍ، عَنْ أَبِيهِ.

قالَ عَبّادٌ: قالَ: أَخْبَرَنِي أَوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ.

وقالَ عَبّادٌ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى كِظامَةَ قَوْمٍ - يَعْنِي: الِميضَأَةَ - وَلَمْ يَذْكُرْ: مُسَدَّدٌ: الِميضَأَةَ والكِظامَةَ. ثُمَّ اتَّفَقا: فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ (1).

* * *

باب

[160]

(ثَنا مُسَدَّدٌ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى) الخُتلي بِضَم الخاء المُعجمة، والمثناة فَوق، أخرجَ لهُ البخَاري في الفَضَائل (2) ومسلم في اللبَاس (3).

(قَالَا: ثَنا هشيم (4)، عَنْ (5) يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ) عَطاء العَامري الطَائفي.

(قَالَ عَبَّادٌ) بن مُوسى عن هُشَيْم، قَالَ يَعْلَى بْن عَطَاءٍ الطائفي:(أَخْبَرَنِي أَوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِي أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم) كذا في رواية

(1) رواه أحمد 4/ 8، وابن حبان (1339)، والطبراني 1/ 222 (607، 608)، والبيهقي 1/ 287. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (150).

(2)

كذا في الأصول الخطية، وليس له في البخاري إلا حديث واحد هو (6299) كتاب الاستئذان، باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط.

(3)

"صحيح مسلم"(2094).

(4)

في (ص، س، ل) زهير.

(5)

في (م): بن.

ص: 165

الخَطيب: أنه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى كِظَامَةَ. بكسْر الكاف، وبعدها ظاء مُعجمة مخففة. قَوْمٍ، يَعْنِي: المِيضَأَةَ كما سيأتي ثُمَّ اتَّفَقا -يَعني: مُسددا وعبادًا- فـ (تَوَضَّأ) يعني: مِنَ الميضَأة (وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ)(1) هذِه الروَاية محمولة على الرواية التي قبلها أنهُ مَسَح على الجَورَبين والنعلين، فلعَل المراد هُنا بالمسْح على القَدَمَين: المَسْح على الجَورَبين.

قال ابن قدامة: والظاهِر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مَسَح على سُيُور النَّعل التي عَلى ظاهر القدَم (2) فعَلى هذا المراد أنَّهُ مَسَح على سُيور نَعليه وظاهر الجَورَبين اللذَين فيهما قَدَمَاهُ.

(قَالَ عَبَّادٌ) بن موسى (رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَتَى كظَامَةَ قَوْم - يَعْنِي: المِيضَأَةَ) بكسر الميم، والكِظامة كالقنَاة جَمعها كظَائم، وهي آبَار تحفر في الأرض متناسقة وتخرق بَعضها إلى بعض تحت الأرض، فتَكون ميَاهُها كهيئة الأنهار (3) تجري تحت الأرض، كأنها كُظِمَ ما فيها تحت الأرض فلم يظهر، كما يكظم غيظ الإنسان إذا لم يظهره، ثم يخرج منتهَى تلك الحفر، وإنما يَفعلون ذلك عند إعواز الماء؛ ليبقى في كل بئر ما يَحتاج إليه أهلهَا، ثم يخرج فضلها إلى التي تليها، وقيل: الكظامة السِّقاية، ومنهُ حَديث عَبد الله بن عَمرو: إذا رأيت مكة قد

(1) رواه أحمد 4/ 8، وابن حبان (1339) بنحوه من طريق يعلى بن عطاء، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" 1/ 282: حديث صحيح.

(2)

"المغني" 1/ 375.

(3)

في (ص): الآبار.

ص: 166

بعجت كظائم (1)؛ أي: حفرت قنوات، وقيل: الكظامة المزادة والكظامة أيضًا (2) الكنَاسَة.

(وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ المِيضَأَةَ وَالْكِظَامَةَ).

وقالَ: ([ثم اتفقا: ] (3) فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ) كما تقدم.

* * *

(1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 21/ 85 (38387).

(2)

من (د، م).

(3)

ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع "السنن".

ص: 167