المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌76 - باب التشديد في ذلك - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌76 - باب التشديد في ذلك

‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

194 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ حَفْصٍ، عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الوضوءُ مِمَّا أَنْضَجَتِ النّارُ"(1).

195 -

حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبان، عَنْ يَحْيَى - يَعْنِي: ابن أَبي كَثِيرٍ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبا سُفْيانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ المُغِيرَة حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَسَقَتْهُ قَدَحًا مِنْ سَوِيقٍ، فَدَعا بِماءٍ فَتَمَضْمَضَ، فَقالَتْ: يا ابن أُخْتِي أَلا تَوَضَّأُ؟ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: " تَوَضَّئُوا مِمّا غَيَّرَتِ النّارُ" أَوْ قالَ: "مِمَّا مَسَّتِ النّارُ".

قالَ أَبُو داودَ: فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ يا ابن أَخِي (2).

* * *

[194]

(ثَنَا مُسَدَّد) قال (ثَنا يَحْيَى) القطان (عَنْ شُعْبَةَ) قال (حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ) قيل: اسمه كنيته. وقيل: اسمه (3) عَبد الله (بْنُ حَفْصٍ) بن عمر بن سَعد بن أبي وقاص القرشي الزهري، كانَ من أهل العِلم والثقة (4)، أجمعُوا على ذلك. قالهُ ابن عَبد البر (5).

(عَنِ الأَغَرِّ) أبي مسلم بن عَبد الله ويُقال: ابن سَليك الكوفي، روى له مُسْلم في الصَّلاة والدُّعاء.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: الوضُوءُ) أي: واجب

(1) رواه مسلم (352) بلفظ: "توضئوا مما مست النار".

(2)

رواه النسائي 1/ 107، أحمد 6/ 326.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(190).

(3)

من (د، م).

(4)

من (د، م): وفي باقي النسخ: الفقه.

(5)

"الاستغناء" لابن عبد البر (440).

ص: 243

(مما) أي: من أكل ما (أنضَجتهُ النار) منَ اللحم، وغَيره يُقال: نضج اللحم والفاكهة بكسر الضَّاد، وأنضجتهُ النار والشمس، وهذا مبين لقوله في الحَديث قبله: مما غيرت النَّار. أي: أنضجته وهو أخَص مِنَ المس (1).

[195]

(ثَنا مُسْلِمُ (2) بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الأزدي الحَافظ (قال: ثَنا أَبَانُ) بن يَزيد العَطار البَصري روى له مُسْلم.

(عَنْ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) أسْمه عَبْد الله وهو الأصَح عند أهل النسب (3)، وقيل: اسْمه كنيتهُ، الزهري، وهو ابن عبد الرَّحمن (أَن أَبا سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ المُغِيرَةِ) الثقفي، ورواية النسَائي (4): أبا سُفيان بن سَعد بن الأخنَس بن شريق (5)، وكذا ذكرهُ ابن عبد البر (6).

(حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى) خالته (أُمُّ حَبِيبَةَ) رملة بلا خلاف، ابنة أبي سُفيان زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم (فَسَقَتْهُ قَدَحًا) القدَح إناء معروف (مِنْ سَوِيقٍ) وهو يعمل من الشعير غَالبًا، ومن الحنطة والسَّلت، ويُغلى بالنار (فَدَعا بِمَاءٍ فمَضْمَضَ)(7) بغير تاء بعدالفاء، وهو وضع الماء في الفَم وتحريكه وإلقاؤه من غَير ابتلاع.

(1) في (م): اللمس.

(2)

كتب فوقها في (د): ع.

(3)

في (ص، ل): السير.

(4)

"السنن الكبرى" للنسائي (184)، وفيها: ابن سعيد بدلا من: ابن سعد.

(5)

في (ص، س، ل، م): شريف.

(6)

"الاستغناء"(2424).

(7)

في (م): فتمضمض.

ص: 244

(قَالَتْ)(1) لهُ: (يا ابن أُخْتِي أَلَا تَوَضَّأُ) أصله ألا تتوضَّأ: بتاءين فحذفت إحدَاهما تخفيفًا.

(فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: تَوَضَّئُوا مِمّا غَيَّرَتِ النَّارُ، أَوْ قَالَ) تَوَضَّؤوا

(مِمّا مَسَّتِ النَّارُ) وللنسائي في الروايتين: "مما مسَّت النار" احتج به طَائفة على ما ذهبوا إليه من وجوب الوضُوء الشرعي وضُوء الصَّلاة بأكل ما مسَّته النار، وهو مَروي عن عُمر بن عبد العَزيز، والحسَن البصري، والزهري، وأبي قلابة، وأبي مجلز (2) (3) وأجَابَ الجمهور بأنه منسوخ بحديث: كان آخر الأمرين. المتقدم، أو أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين [من الدسم والزفر](4) ثم إِن هذا الخلاف كان في الصَّدر الأول، ثم أجمعَ العُلماء بعد ذلك على أنه لا يجبُ الوضوء مما مسَّته النَّار، وأن الأمر في ذلك على جهة الاستحباب، وممَّن ذَهَبَ إلى هذا ابن قتيبة ذكرهُ في "غَريبه"(5)، والصَّحيح الأول.

* * *

(1) في (د): فقالت.

(2)

في (ص): مخلف. وفي (م): مخلد.

(3)

انظر "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" 1/ 50.

(4)

ليست في (م).

(5)

"غريب الحديث" 1/ 9.

ص: 245