الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ
194 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ حَفْصٍ، عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الوضوءُ مِمَّا أَنْضَجَتِ النّارُ"(1).
195 -
حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبان، عَنْ يَحْيَى - يَعْنِي: ابن أَبي كَثِيرٍ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبا سُفْيانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ المُغِيرَة حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَسَقَتْهُ قَدَحًا مِنْ سَوِيقٍ، فَدَعا بِماءٍ فَتَمَضْمَضَ، فَقالَتْ: يا ابن أُخْتِي أَلا تَوَضَّأُ؟ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: " تَوَضَّئُوا مِمّا غَيَّرَتِ النّارُ" أَوْ قالَ: "مِمَّا مَسَّتِ النّارُ".
قالَ أَبُو داودَ: فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ يا ابن أَخِي (2).
* * *
[194]
(ثَنَا مُسَدَّد) قال (ثَنا يَحْيَى) القطان (عَنْ شُعْبَةَ) قال (حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ) قيل: اسمه كنيته. وقيل: اسمه (3) عَبد الله (بْنُ حَفْصٍ) بن عمر بن سَعد بن أبي وقاص القرشي الزهري، كانَ من أهل العِلم والثقة (4)، أجمعُوا على ذلك. قالهُ ابن عَبد البر (5).
(عَنِ الأَغَرِّ) أبي مسلم بن عَبد الله ويُقال: ابن سَليك الكوفي، روى له مُسْلم في الصَّلاة والدُّعاء.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: الوضُوءُ) أي: واجب
(1) رواه مسلم (352) بلفظ: "توضئوا مما مست النار".
(2)
رواه النسائي 1/ 107، أحمد 6/ 326.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(190).
(3)
من (د، م).
(4)
من (د، م): وفي باقي النسخ: الفقه.
(5)
"الاستغناء" لابن عبد البر (440).
(مما) أي: من أكل ما (أنضَجتهُ النار) منَ اللحم، وغَيره يُقال: نضج اللحم والفاكهة بكسر الضَّاد، وأنضجتهُ النار والشمس، وهذا مبين لقوله في الحَديث قبله: مما غيرت النَّار. أي: أنضجته وهو أخَص مِنَ المس (1).
[195]
(ثَنا مُسْلِمُ (2) بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الأزدي الحَافظ (قال: ثَنا أَبَانُ) بن يَزيد العَطار البَصري روى له مُسْلم.
(عَنْ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) أسْمه عَبْد الله وهو الأصَح عند أهل النسب (3)، وقيل: اسْمه كنيتهُ، الزهري، وهو ابن عبد الرَّحمن (أَن أَبا سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ المُغِيرَةِ) الثقفي، ورواية النسَائي (4): أبا سُفيان بن سَعد بن الأخنَس بن شريق (5)، وكذا ذكرهُ ابن عبد البر (6).
(حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى) خالته (أُمُّ حَبِيبَةَ) رملة بلا خلاف، ابنة أبي سُفيان زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم (فَسَقَتْهُ قَدَحًا) القدَح إناء معروف (مِنْ سَوِيقٍ) وهو يعمل من الشعير غَالبًا، ومن الحنطة والسَّلت، ويُغلى بالنار (فَدَعا بِمَاءٍ فمَضْمَضَ)(7) بغير تاء بعدالفاء، وهو وضع الماء في الفَم وتحريكه وإلقاؤه من غَير ابتلاع.
(1) في (م): اللمس.
(2)
كتب فوقها في (د): ع.
(3)
في (ص، ل): السير.
(4)
"السنن الكبرى" للنسائي (184)، وفيها: ابن سعيد بدلا من: ابن سعد.
(5)
في (ص، س، ل، م): شريف.
(6)
"الاستغناء"(2424).
(7)
في (م): فتمضمض.
(قَالَتْ)(1) لهُ: (يا ابن أُخْتِي أَلَا تَوَضَّأُ) أصله ألا تتوضَّأ: بتاءين فحذفت إحدَاهما تخفيفًا.
(فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: تَوَضَّئُوا مِمّا غَيَّرَتِ النَّارُ، أَوْ قَالَ) تَوَضَّؤوا
(مِمّا مَسَّتِ النَّارُ) وللنسائي في الروايتين: "مما مسَّت النار" احتج به طَائفة على ما ذهبوا إليه من وجوب الوضُوء الشرعي وضُوء الصَّلاة بأكل ما مسَّته النار، وهو مَروي عن عُمر بن عبد العَزيز، والحسَن البصري، والزهري، وأبي قلابة، وأبي مجلز (2) (3) وأجَابَ الجمهور بأنه منسوخ بحديث: كان آخر الأمرين. المتقدم، أو أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين [من الدسم والزفر](4) ثم إِن هذا الخلاف كان في الصَّدر الأول، ثم أجمعَ العُلماء بعد ذلك على أنه لا يجبُ الوضوء مما مسَّته النَّار، وأن الأمر في ذلك على جهة الاستحباب، وممَّن ذَهَبَ إلى هذا ابن قتيبة ذكرهُ في "غَريبه"(5)، والصَّحيح الأول.
* * *
(1) في (د): فقالت.
(2)
في (ص): مخلف. وفي (م): مخلد.
(3)
انظر "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" 1/ 50.
(4)
ليست في (م).
(5)
"غريب الحديث" 1/ 9.