المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌82 - باب من يحدث في الصلاة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌82 - باب من يحدث في الصلاة

‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

205 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ بْن عَبْدِ الَحمِيدِ، عَنْ عاصِمٍ الأَحوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ فسْلِمِ بْنِ سَلامٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا فَسا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأ، وَلْيُعِدِ الصَّلاةَ"(1).

* * *

باب من يحدث في الصلاة

هكذا في نُسخة الخَطيب دُون نُسخة أبي علي التستري.

[205]

(ثَنا عُثْمَانُ) بْنُ محمد (بن أَبِي شَيْبَةَ) قال: (ثَنا جَرِيرُ)(2) بفتح الجيم (بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ) الضبي القاضي (عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ) بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء، وثق (عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّام) بتشديد اللام ألف، الحنفي أبُو عبد الملك ذكره ابن حبّان في "الثقات"(3)(عَنْ عَلِي بْنِ طَلْقِ) بن عمرو حنفي أيضًا يَمامي.

قال في "الاستيعاب": أظنهُ والد طَلق بن عَلي الحنَفي، وقد ذكرنا طلق بن عَلي في بابه من هذا الكتاب (4). انتهى.

وهذا يدُل على أن ولده طلق بن علي صحابي أيضًا.

(1) رواه الترمذي (1164)، وأحمد 1/ 86، وابن حبان (2237). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(27).

(2)

كتب فوقها في (د): ع.

(3)

"الثقات" 5/ 395.

(4)

"الاستيعاب" 1/ 350.

ص: 273

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِذا فَسَا) غَير مَهمُوز (أَحَدُكُمْ) فسا يَفسُو فسْوًا مِنْ باب قتلَ، والاسم الفُسَاء بضَم الفاء والمدّ وهو ريح يخرج مِن أسفَل الإنسَان بغَير صَوت يسمع بل يعلم برائحته.

(فِي الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ) أجمع أهل العلم على أن خروج الريح مِنَ الدبُر ينقض الوضُوء ويبطل الصَّلاة، وكذا خرُوجه مِن ذكر الرجُل وقبل المرأة عندَ الجمهُور. قال ابن عقيل مِنَ الحَنَابلَة: يحتمل أن يكون الأشبه بمذهَبنا في الريح يخرج مِنَ الذكر أن لا ينقض؛ لأن المثَانة ليس لها منفذ إلى الجوَف، ولا جعلها أصحَابنا جوفًا ولم يُبطلوا الصَّوم بالحقنة فيه ولا يعلم وجوده في حق (1) أحد، وقد قيل إنه (2) يعلم وجوده بأن يحس الإنسَان في ذكره دبيبًا وعلى هذا فلا تنتقض به الطهارة، فإنه لا يحصُل به اليقين والطهَارة لا تبطلُ بالشك (3).

(فَلْيَتَوَضَّأ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ) قد يستَدل بهذا على ما ذَهب إليه الشافعي في الجَديد أن من سبقهُ الحَدَث بَطلتْ صَلاته؛ لأنه حَدث يبطل الطهَارة فأبطل الصَّلاة كحدث العمد، وإذا بطلت صلاته فيجب عليه أن يتَوضأ ويستأنف الصَّلاة يعيدُها من أوَّلها وهذا مذهب المسور بن مخرمة الصحَابي.

وبه قال مَالك وآخرون (4)، وهو الصحيح من مَذهب الشافعي خلافًا

(1) في (د، م): نحو.

(2)

من (د، م).

(3)

"المغني" 1/ 230 - 231.

(4)

انظر: "المجموع شرح المهذب" 4/ 76.

ص: 274

لأبي حنيفة والقديم من مَذهب الشافعي أنه لا يبطل صلاته بَل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته، فإن (1) كانَ حدَثه في الركوع مثلًا فيجبُ أن يَعود إلى الركوع؛ وظَاهر هذا الحَديث يرد هذا. واللهُ أعلم.

* * *

(1) في (ص، س، م): قال.

ص: 275