المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌57 - باب المسح على العمامة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌57 - باب المسح على العمامة

‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

146 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ راشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبانَ قالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً فَأَصابَهُم البَرْدُ، فَلَمّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى العَصائِبِ والتَّساخِينِ (1).

147 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَن أَبي مَعْقِلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ العِمامَةِ فَمَسَحَ فقَدَّمَ رَأْسهِ، وَلَمْ يَنْقُضِ العِمامَةَ (2).

* * *

باب المسح على العمامة

[146]

(ثَنا أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ) قال: (ثَنا يَحْيَى (3) بْنُ سَعِيدٍ) بن أبان، الأمَوي الحَافظ (عَنْ ثَوْرٍ) بن يزيد، أخرجَ له البخاري (عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ) الحِمْصي ثقة (4) (عَنْ ثَوْبَانَ) السّروي مولى النَّبي صلى الله عليه وسلم (قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً) أي: قطعة من الجيش، فعيلة بمَعنى فاعلة سُميت بذلك؛ لأنها تسري (5) في خفية (فَأَصَابَهُمُ البَرْدُ) بإسْكان الرَّاء يعني: الشديد (فَلَمّا قَدِمُوا

(1) رواه أحمد 5/ 277، والبيهقي 1/ 62.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(134).

(2)

رواه ابن ماجه (564)، والحاكم 1/ 169، والبيهقي 1/ 60 - 61.

وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(19).

(3)

كتب فوقها في (د، ل): ع.

(4)

كتب فوقها في (د، ل): ع.

(5)

في (ص، س، ل): تسراي.

ص: 114

عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى العَصَائِبِ) (1).

قال أبُو عبيَد (2): العَصَائب: العَمائم، سُميَت بذَلك؛ لأن الرأس تُعصب بهِ (3) فكُلّ ما عصَّبتَ بهِ رَأسَك من عمامة أو منديل أو عصَابة [فهو عصَابة](4) استدلَّ به على جوَاز الاقتصَار على مسْح العمامة مِن غَير أن يمسَح شيئًا مِن رأسه.

قال ابن المنذر (5): وممن مسَحَ على العمامة أبُو بَكر الصديق، وبه قال عُمر وأنَس وأبُو أمَامَة، وروي عن سعد بن مَالك وأبي الدرداء، وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي، وأبو ثور، وابن المنذر.

وروى الخلال بإسْنَاده عن عُمرَ رضي الله عنه أنهُ قالَ: من لم يُطهرهُ المسح على العمامة فلا طهرهُ الله تَعالى (6). لأنه حَائل في (7) محل ورد الشرع بمَسْحه فجاز المَسْح عليه كالخفين؛ ولأن الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المَسْح على حائله كالقدمين.

والآية لا تنفي المَسْح على العمامَة، والنبي صلى الله عليه وسلم مُبين لكلام الله مُفَسر لهُ، وقد مَسَحَ على العمامة وأمر بالمسح عليها، وهذا يدُل على أن المراد بالآية المسح على الرأس وحائله.

(1) كتب عندها في (د، م) حاشية: حديث منقطع.

(2)

"غريب الحديث" 1/ 188.

(3)

في (د): بها.

(4)

سقطت من (م).

(5)

"الأوسط" 1/ 467 - 469.

(6)

رواه ابن حزم في "المحلى" 2/ 60.

(7)

سقط من "الأصول الخطية"، والمثبت من "المغني" 1/ 380.

ص: 115

واشترط لجَواز المسح عليها أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العَادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنَين وشبههما (1) مِنْ جَوَانب الرأس؛ لمشقة التحرز عنه ومن شَرط جَوَاز المسح عَليها أن يكون على صفة عمائم المُسْلمين.

إما بأن يَكون تحت الحَنَك منها شيء؛ لأن هذِه عَمائم العَرب وهي أكثَر سترًا من غيرها ويشق نزعها فيجوز المسح عليها سواء كانت لها ذؤابة أو لم يكن، وإن لم يكن تَحتَ الحَنَك منها شيء ولا لها ذؤابة لم يجز المسح عليها؛ لأنها على صفة عَمائم أهْل الذمة ولا يشق نزعهَا.

وروي أن عمر رأى رجلًا ليسَ تحت حنكه من عمامته شيء فحنكهُ بكور منها، وقالَ: ما هذِه الفاسقية؟ (2) فامتنع المسْح [عليها للنهي عنها](3)، وإن نزع العمامَة بَعد المسْح عَليها بطلت طَهَارَته نص عليه أحمد (4) وكذَلك إن انكشف رأسهُ إلا أن يكونَ يَسيرًا مثل أن حَك رَأسَهُ أو رفعها لأجل الوضوء فلا بأسَ، وإن انتقضت العمامة بَعد مَسْحها بَطلت طَهَارته؛ لأن ذلك بمنزلة نزعها.

قال القاضي: لو انتقض منها كور واحد بطلت (5). واختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح والأظهر عند أحمد وجُوبه (6)؛ لأن

(1) في (م): شبهها.

(2)

سقطت من (م).

(3)

في (ص): يجب.

(4)

"مسائل الإمام أحمد برواية صالح"(115)، وفيه رواية أخرى عن أحمد أنه يلزمه مسح رأسه. انظر "المغني" 1/ 368.

(5)

"المغني" 1/ 382.

(6)

"المغني" 1/ 382.

ص: 116

مَسْح العمامة بدَل فيقدر بقدر المبدل والأظهر (1) وجُوب استيعَاب الرأس بالمسح فكذا العمامة كقراءة غَير الفَاتحة مِنَ القرآن بَدلًا مِنَ الفَاتحة يجبُ أن يكون بقَدرها، والتوقيت في مَسْح العمامة كالتوقيت في مسح الخُف؛ لأن النَّبي صلى الله عليه وسلم كانَ يمسَح على الخفين والعمامة ثلاثة (2) في السَّفر ويومًا وليلة للمقيم. رواهُ الخلال بإسناده إلا أنه من رواية شهر بن حوشب.

والعمامة المحَرمة كعمامة الحَرير والمغصُوبة لا يجوز المَسْح عليها، وإن لبسَت المرأة العمامة (3) لم يَجُز المَسْح عليها؛ لأنها منهية عن التشبه بالرجال فكانت مُحرمة في حَقها، وإن كانَ لها عذر فهذا يندر فلم يرتبط الحكم به (4).

وأما على مذهَب الشافِعي (5) فلا يجوز الاقتصَار على مسح العمامة بلا خلاف عند أصحَابه وحكاهُ الماوردي (6) عن أكثر العُلماء وأجَابُوا عن هذا الحَديث وما في معناه بأن هذِه الرواية وقَع فيها اختصار والمراد به مَسْح الناصية والعمامة لتكمل سُنة الاستيعَاب ويدل عليه الحَديث الآتي بَعده وحديث المغيرة أن النّبي صلى الله عليه وسلم مَسَحَ على الخُفين وناصيته وعلى العمامة.

قال البيهقي: إسَناد هذِه الروَاية إسْنَاد حَسَن (7).

فَإن قيل كيفَ يظن بالراوي حَذف مثل هذا؟ والجَوَابُ أن الأحَاديث

(1) سقطت من (م).

(2)

في (ص، س، ل) ثلاثًا.

(3)

في (د، م): عمامة.

(4)

"المغني" 1/ 382 - 383.

(5)

"الأم" 1/ 79.

(6)

"الحاوي" 1/ 119.

(7)

"السنن الكبرى" 1/ 62.

ص: 117

الصحيحَة جَاءت بِمَسْح الناصيَة مَعَ العمامَة وفي بَعضها مسح العمامَة ولم يَذكر الناصيَة فَكان مُحتَملًا لموَافقة الأحَاديث البَاقية، وإنما حَذف بَعض الرواة ذكر الناصيَة؛ لأن مَسْحَها كانَ مَعْلومًا عندَهم.

(والتَّسَاخِينِ) بفَتح التاء المثناة فوق والسِّين المهملة المخففة وبالخاء المعجمة، وهي الخفاف، ويقالُ: أصْل ذَلك كل ما يُسَخَّنُ به القدَم مِنْ خُفّ وجَورب ونَحوهما ولا واحد للتسَاخين من لفظهَا، وقيل: واحدُها تسخَان وتسخين (1)، هَكذا ذكر في كتب اللغَة والغريب.

وذكر حَمزة الأصبهاني أن التسخان فارسي مُعرب، وهو اسم غطاء من أغطية الرأس كان العُلماء والموَابدة يأخُذونه على رؤوسهم خَاصَّة دُون غَيرهم. قالَ: وجَاء ذكر التَّسَاخين في الحَديث فقال: من تعاطى تفسيره هو الخفّ حَيث لم نعَلم (2) فارِسيته (3).

وقد استدل به على المسْح على الخفاف كما سَيَأتي ويستدل به على عَدم التَّوقيت في المَسْح عليها كما سَيَأتي.

[147]

(ثَنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) الطبري الحافظ المصري، كانَ جَامعًا يحفظ ويَعرف الفقه والنحو والحَديث، كتَب عن ابن وهب خَمسين ألف حَديث وهو شَيخ البخَاري (4).

(1) كذا هنا وفي "النهاية" 1/ 189، 2/ 352 وفي باقي كتب اللغة والغريب: تَسْخَن على وزن جَعْفَر.

انظر "العين" 4/ 332 (تسخن)، و"تهذيب اللغة" 7/ 82.

(2)

في (د، س): تعلم.

(3)

"النهاية"(سخن).

(4)

في (د، س): تعلم.

ص: 118

قال (ثَنَا) عبد الله (ابْنُ وَهْب) قال: (حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ) الحَضرمي قاضي الأندَلس أخرج لهُ مُسْلم (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ) المَدَني لهُ مُتَابعَة في مُسْلم (عَن أَبِي مَعْقِلٍ) بفتح الميم وسُكون المهملة ثم قاف مَكسُورة. ذكرهُ ابن عبد البر ممن لم يذكر له اسم سِوى كنيَته (1) وهو مجهول وليسَ بالقسملي (2).

(عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال: رأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ وَعَلَيهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ) بِكسْر القاف وإسْكان الطَّاء المهملة، وهي ثياب حُمر لهَا (3) أعلام فيها بَعض الخشُونة، وهي ضَرْب مِنَ البرود يُقَالُ لها: القطريَّة.

وقيل: هي حُلل جيَاد (4) تحمل من قِبَل البَحرين مَوضع بين (5) عمان (6) وسَيف البحر قالهُ الأزهري (7) ويُقالُ لتِلك القرية: قطر بفتح القاف والطاء، فَلما دَخَلت عَليها يَاء النسب (8) كسروا القَاف وخففوا الطَّاء، وفيه دليل على جَواز لبس العمامة التي لها عَلم أحمرَ أو (9) أسْود أو غَيرهما مِنَ الألوَان لا الأصْفر والأزرَق فإنه صارَ علمًا لأهل الكتَاب.

(فَأدْخَلَ يَدَيه مِنْ تَحْتِ العِمَامَةِ) يَعني: كفيه، وفيه دليل على فضيلة

(1)"الاستغناء" 2/ 1305 (1871).

(2)

في (د): النبهلي.

(3)

في (د، م): بها.

(4)

في (د، م): حاذ.

(5)

في (ص، س): بيت.

(6)

زاد في (م): قبل.

(7)

"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" 1/ 116.

(8)

في (ص): النصب.

(9)

في (م): و.

ص: 119

مَسْح الرأس بالكفَّين جَميعًا لا بأحدهما، وأنه لا يحتاج في رَفع العِمامَة أن يَرفعها عند المَسْح أصْلًا بل يدْخل يَدَيه من تحتها وهي على رَأسه (فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ العِمَامَةَ) قالَ ابن حجر: فيه دليل على الاجتزاء بالمسْح على الناصية (1).

وقد نقل عن سَلمة بن الأكوع أنهُ كَانَ يمسَح مُقَدم رَأسه، وابن عمر (2) مسح اليافوخ، وممن قال بمسح البَعض الحَسَن، والثوري، والأوزَاعي، والشافعي (3)، وأصحَاب الرأي (4) إلا أن الظاهِر عن أحمد في حق الرجل وجُوب الاستيعَاب، وأن المرأة يُجزئها مَسْح مقدم رَأسهَا.

قال أبُو الحارث: قلت لأحمدَ؛ فإن مَسَحَ برَأسه وترك بَعضه؟ قال: يُجزئه، ثم قال: ومن يمكنه أن يَأتي على الرأس كله؟ (5).

وفيه دليل على أن من اقتصرَ على بَعض رأسِه، فالأفضل أن يقتصر على مُقدمه، كما أن الأفضل لمن استوعبه بالمَسْح أن يَبْدَأ بمقدمه، وقيْلَ: الابتداء بالمقَدم منه سُنة.

* * *

(1)"التلخيص الحبير" 1/ 222.

(2)

زاد في (ص). كان.

(3)

"الأم" 1/ 78 - 79.

(4)

انظر: "المبسوط" للسرخسي 1/ 78، 180.

(5)

"المغني" 1/ 175 - 176.

ص: 120