الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ
116 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْث، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا، فَدَعا بِماءٍ فَتَمَضْمَضَ، ثُمَّ قالَ:"إِنَّ لَهُ دَسَمًا"(1).
* * *
باب الوضوء من اللبن
[196]
(ثَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) قال: (ثَنا اللَّيثُ عَنْ عقيل) بضم العَين مُصَغر ابن خَالدِ (عَنِ) ابن شهَاب (الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدِ الله) بالتصغير (بن (2) عَبْدِ الله، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا) أي: من الإناء؛ [لا أنهُ](3) شَرب بملعَقة ونحوها (فَدَعا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ) كذا للبخَاري، وفي غَيره: تَمَضمض. وهي رواية الخَطيب للمصَنف، والمرادُ به تمضمض من شرب اللبن.
(وقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا) وأصل الدسم: الودك من لحم أو شحم يُقال: دَسمت اللقمة (4) تدسمًا لطختها بالدسم.
قال ابن بطال عن المهَلَّب: قد بيَّن (5) العلة التي من أجلها أمر بالوضوء، من أكل ما مسَّت النَّار في أول الإسلام وذلك - والله أعلم -
(1) رواه البخاري (211، 5609)، ومسلم (358).
(2)
في (ص، ل): عن.
(3)
في (ص): لأنه.
(4)
في (م): اللمعة.
(5)
في (ص): ثبت.
على ما كانوا عليه في الجَاهلية من قلة التنظيف (1) فلما تقررت النظافة وشَاعت في الإسلام نسخَ الوضوء تيسيرًا على هذِه الأمة (2).
قال: وفيه دليل على أن مَضمضَة الفم عند أكل الطعَام من آداب الأكل، واعلم أن حَديث قتيبة هذا هو أحد الأحاديث التي أخرجَها الأئمة الخمسَة، وهم الشيخان وأبو داود والترمذي والنسَائي عن شيخ واحِد وهو قتيبة (3).
* * *
(1) في (ر): التصنيف.
(2)
"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 1/ 318.
(3)
رواه البخاري ومسلم كما سبق، والترمذي (89)، والنسائي (190).