الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ
307 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، أَخْبَرَنا حَمّادٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أُمِّ الهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -وَكانَتْ بايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَتْ: كُنّا لا نَعُدُّ الكُدْرَةَ والصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا (1).
308 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، أَخْبَرَنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطَيَّةَ، بِمِثْلِهِ.
قالَ أَبُو داودَ: أُمُّ الهُذَيْلِ هِيَ: حَفْصَة بِنْتُ سِيرينَ، كانَ ابنها اسْمُهُ: هُذَيْلٌ، واسْم زَوْجِهَا: عَبْدُ الرَّحْمَنِ (2).
* * *
باب المَرْأَةِ تَرَى الكُدْرَةَ وَالصُّفرَةَ [بعد الطُّهر](3)
[307]
(ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (قال: ثنا حَمَّادٌ) بن سَلمة (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمُّ الهُذَيْلِ) هِيَ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ كَانَ اسْمُ ابنهَا هُذَيلًا (4) وَاسْمُ زوجها: عَبد الرحمن، الفقيهة (5) تابعيَّة جَليلة، قال إياس بن معاوية: مَا أدركتُ أحَدًا أفضله عليها (6) مَاتَت في حُدُود المائة (عَنْ أُمِّ عَطِيَةَ) نُسيبة (7) بضم النون بنت الحَارث، كانت من كبار الصحَابة
(1) رواه الدرمي (871)، والحاكم 1/ 174 - 175.
(2)
انظر السابق.
(3)
من (م).
(4)
في النسخ: هذيل. والجادة ما أثبتناه.
(5)
في (ص، س): الفقيه. وفي (م): الفقهية.
(6)
"تهذيب الكمال": 35/ 152.
(7)
في (ص): نسبته. وفي (م): نسبه.
وتغزُو كثيرًا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرِّضُ المرضَى وتدَاوي الجرحى (وَكَانَتْ بَايَعَتِ (1) النبيَّ صلى الله عليه وسلم) وغَزَتْ معَهُ كثيرًا وشهدَتْ غسل ابنته، وكانت من كبار نسَاء الصَّحَابَة.
(قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ) بِضَم العَين، يَعني: في زمَن النَّبي صلى الله عليه وسلم مَعَ علمه بذلك، وبهَذا يعطى الحَديث حكم الرفع، وهو مصيرٌ من المصَنِّفِ إلى أَنَّ مثل هذِه الصيغة (2) تُعَدُّ في المرفوع، ولو لم يصرَح الصحابي بذكر زَمَن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وبهَذَا جَزمَ الحاكم (3) وغيره خلَافًا للخَطيب (4).
(الْكُدْرَةَ) قال إمَامُ الحَرَمَين: الكدرَة شيءٌ كَدِرٌ ليسَ على ألوان الدِّمَاء (5).
(وَالصُّفْرَةَ) أي: الماء الذي تراهُ المرأة كالصَّديد يَعلوه اصْفرار (بَعْدَ الطُّهْرِ) وليسَ في روَاية البخَاري بعد الطُّهر.
ورواهُ الحاكم هكذَا (6) وقالَ: على شَرطهَما (7)(شَيْئًا) أي: من الحَيض وهذا في غَير أيام الحَيض؛ إذ مَا حَصَل منهما (8) في أيامِ الحَيض فهوَ مَعْدُود منَ الحَيض ودَاخِل تحت حكمه تابعٌ له. وفي
(1) في (م): تابعت.
(2)
في (س): الصفة.
(3)
"المعرفة" 1/ 21.
(4)
"الكفاية" 1/ 423.
(5)
"نهاية المطلب" 1/ 357.
(6)
في (د، م): هذا.
(7)
"المستدرك" 1/ 174 - 175.
(8)
في (د): منها. والمقصود بقوله: منهما: الصفرة والكدرة.
الحَديث المتقدم: "إذا أقبلت الحَيضة فدَعى الصَّلاة". دَليلٌ على أنَّ الصفرة والكدرة في أيام الدم من الدم، وحَديث البخَاري: لا تَعْجَلْنَ حَتَّى ترين القَصَّة البَيْضَاء (1) دليل على أنهما عندَ إدْبَار الحيَض (2) من بَقَايَا الحَيض فإن قلت: حَديث عَائشة: كُنا نَعُد الصُفرة والكدرة حَيضًا (3). فما وجه الجمع بينهما، فالجوَاب: أن هذا في وقت الحيَض وذاك في غير وقته.
[308]
(ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن علية (قال: ثنا أَيُّوبُ) السّختياني (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) أخِي أُم الهذَيل حَفصَة (عَنْ أُمّ عَطِيَّةَ بِمِثْلِهِ) وهذِه طريق البخَاري (4).
* * *
(1)"صحيح البخاري" معلَّقًا. باب إقبال المحيض وإدباره.
(2)
في (د، م): المحيض.
(3)
لم أقف عليه، وعزاه العيني في "شرح البخاري" لابن حزم. قال ابن حزم: وسنده ضعيف لا يسوي ذكره.
(4)
"صحيح البخاري"(326).