المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌120 - باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌120 - باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر

‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

307 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، أَخْبَرَنا حَمّادٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أُمِّ الهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -وَكانَتْ بايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَتْ: كُنّا لا نَعُدُّ الكُدْرَةَ والصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا (1).

308 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، أَخْبَرَنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطَيَّةَ، بِمِثْلِهِ.

قالَ أَبُو داودَ: أُمُّ الهُذَيْلِ هِيَ: حَفْصَة بِنْتُ سِيرينَ، كانَ ابنها اسْمُهُ: هُذَيْلٌ، واسْم زَوْجِهَا: عَبْدُ الرَّحْمَنِ (2).

* * *

باب المَرْأَةِ تَرَى الكُدْرَةَ وَالصُّفرَةَ [بعد الطُّهر](3)

[307]

(ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (قال: ثنا حَمَّادٌ) بن سَلمة (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمُّ الهُذَيْلِ) هِيَ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ كَانَ اسْمُ ابنهَا هُذَيلًا (4) وَاسْمُ زوجها: عَبد الرحمن، الفقيهة (5) تابعيَّة جَليلة، قال إياس بن معاوية: مَا أدركتُ أحَدًا أفضله عليها (6) مَاتَت في حُدُود المائة (عَنْ أُمِّ عَطِيَةَ) نُسيبة (7) بضم النون بنت الحَارث، كانت من كبار الصحَابة

(1) رواه الدرمي (871)، والحاكم 1/ 174 - 175.

(2)

انظر السابق.

(3)

من (م).

(4)

في النسخ: هذيل. والجادة ما أثبتناه.

(5)

في (ص، س): الفقيه. وفي (م): الفقهية.

(6)

"تهذيب الكمال": 35/ 152.

(7)

في (ص): نسبته. وفي (م): نسبه.

ص: 549

وتغزُو كثيرًا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرِّضُ المرضَى وتدَاوي الجرحى (وَكَانَتْ بَايَعَتِ (1) النبيَّ صلى الله عليه وسلم) وغَزَتْ معَهُ كثيرًا وشهدَتْ غسل ابنته، وكانت من كبار نسَاء الصَّحَابَة.

(قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ) بِضَم العَين، يَعني: في زمَن النَّبي صلى الله عليه وسلم مَعَ علمه بذلك، وبهَذا يعطى الحَديث حكم الرفع، وهو مصيرٌ من المصَنِّفِ إلى أَنَّ مثل هذِه الصيغة (2) تُعَدُّ في المرفوع، ولو لم يصرَح الصحابي بذكر زَمَن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وبهَذَا جَزمَ الحاكم (3) وغيره خلَافًا للخَطيب (4).

(الْكُدْرَةَ) قال إمَامُ الحَرَمَين: الكدرَة شيءٌ كَدِرٌ ليسَ على ألوان الدِّمَاء (5).

(وَالصُّفْرَةَ) أي: الماء الذي تراهُ المرأة كالصَّديد يَعلوه اصْفرار (بَعْدَ الطُّهْرِ) وليسَ في روَاية البخَاري بعد الطُّهر.

ورواهُ الحاكم هكذَا (6) وقالَ: على شَرطهَما (7)(شَيْئًا) أي: من الحَيض وهذا في غَير أيام الحَيض؛ إذ مَا حَصَل منهما (8) في أيامِ الحَيض فهوَ مَعْدُود منَ الحَيض ودَاخِل تحت حكمه تابعٌ له. وفي

(1) في (م): تابعت.

(2)

في (س): الصفة.

(3)

"المعرفة" 1/ 21.

(4)

"الكفاية" 1/ 423.

(5)

"نهاية المطلب" 1/ 357.

(6)

في (د، م): هذا.

(7)

"المستدرك" 1/ 174 - 175.

(8)

في (د): منها. والمقصود بقوله: منهما: الصفرة والكدرة.

ص: 550

الحَديث المتقدم: "إذا أقبلت الحَيضة فدَعى الصَّلاة". دَليلٌ على أنَّ الصفرة والكدرة في أيام الدم من الدم، وحَديث البخَاري: لا تَعْجَلْنَ حَتَّى ترين القَصَّة البَيْضَاء (1) دليل على أنهما عندَ إدْبَار الحيَض (2) من بَقَايَا الحَيض فإن قلت: حَديث عَائشة: كُنا نَعُد الصُفرة والكدرة حَيضًا (3). فما وجه الجمع بينهما، فالجوَاب: أن هذا في وقت الحيَض وذاك في غير وقته.

[308]

(ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن علية (قال: ثنا أَيُّوبُ) السّختياني (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) أخِي أُم الهذَيل حَفصَة (عَنْ أُمّ عَطِيَّةَ بِمِثْلِهِ) وهذِه طريق البخَاري (4).

* * *

(1)"صحيح البخاري" معلَّقًا. باب إقبال المحيض وإدباره.

(2)

في (د، م): المحيض.

(3)

لم أقف عليه، وعزاه العيني في "شرح البخاري" لابن حزم. قال ابن حزم: وسنده ضعيف لا يسوي ذكره.

(4)

"صحيح البخاري"(326).

ص: 551