المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌68 - باب إذا شك في الحدث - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌68 - باب إذا شك في الحدث

‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

175 -

حَدَّثَنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ - هُوَ ابن سَعْدٍ - عَنْ خالِدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحابِ النَّبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لْمُعَة قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْها الماءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ الوضُوءَ والصَّلاةَ (1).

176 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيد وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبي خَلَفٍ قالا: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيَّبِ وَعَبّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُل يَجِدُ الشَّيء في الصَّلاةِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ، فَقالَ:"لا يَنْفَتِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا"(2).

177 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّاد، أَخْبَرَنا سُهَيْل بْنُ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِذا كانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، فَلا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا"(3).

* * *

باب إذا شك في الحدث

كذا في نسخة أبي عَلي التسْتري، وفي نسخة الخَطيب: على الحديث الذي بعده.

[175]

(ثنا حيوة بْنُ شُرَيْحِ) شَيخ البُخاري، قال:(ثَنا بَقِيَّةُ) بن الوليد

(1) رواه أحمد 3/ 424، والبيهقي 1/ 83.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(168).

(2)

رواه البخاري (137، 177)، ومسلم (361).

(3)

رواه مسلم (362).

ص: 198

أبُو محمد الكلاعي، ثقة عند الجمهُور. وروى له مُسلم في "صَحيحه" شاهدًا حَديث:"من دُعي إلى عُرس ونحوه فليجب"(1). لم [يرو له](2) غَيره (عَنْ بَحِيرٍ) بفتح البَاء الموَحدة وكسْر الحَاء المُهَملة (بْنُ سَعْدٍ) ثبت، روى له الأربَعَة.

(عَنْ خَالِدٍ) بن معدان الكلاعي، فقيه كبير ثبت (3) (عَنْ بَعْضِ أصحاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي [في هذا الحديث] (4): هُو مُرْسَل (5)(6). وكذا قالَ ابن القطان (7)(8)، قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسْناد جَيد. قال: نَعم. قَالَ: فقلتُ لهُ: إذا قال رجُل من التابعين: حدَّثني رجُل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يُسمه فالحَديث صَحيح. قال: نعم (9). وأعله المنذري (10) بأن فيه بقية عن بَحيرٍ وهو مُدلس.

قالَ ابن حَجر: لكن في "المُسْند"(11) و"المُستْدرك" تصريح بقية بالتحديث، وفيه: عن بَعض أزواج النَّبي صلى الله عليه وسلم، وأجمل (12) النوَوي

(1)"صحيح مسلم"(1429/ 101).

(2)

في (ص). يرويه.

(3)

"الكاشف" 1/ 369 (1354).

(4)

من (د، م).

(5)

في (ص): يرويه.

(6)

"السنن الكبرى" 1/ 83.

(7)

في (د، م): العطار.

(8)

"بيان الوهم والإيهام" 2/ 595 (597).

(9)

"عون المعبود" 1/ 297.

(10)

"مختصر سنن أبي داود" 1/ 128.

(11)

3/ 424.

(12)

في (ص، س، ل) وحمل. والمثبت من (د، م).

ص: 199

القَول في هذا فقال في "شَرح المُهذَّب"(1) يُقال (2): هو ضَعيف الإسنَاد، وفي هذا الإطلاق نظر لهذِه الطرق (3)، وقد قَال النسَائي وغيرهُ: إذا قال بقية: حَدثنا (4) وأخبرنا فهو ثقة (5).

(أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَة) بِضَم اللام وإسْكان الميم، وهي في الأصل بَيَاض أو سَوَاد أو حُمرة تبدُو من بين لون سواهَا، وهي أيضًا قطعَة من النبت إذا أخذت في اليبس (6) دُون غَيرها، وفي الحَديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسَل فرأى لمُعة بمنكبيه فدَلكها بِشَعره (7). أرادَ بقعة يَسيرة [من جَسده](8) لم ينَلها الماء، وكذا هُنا.

(قَدْرُ) بالرَّفع صفَة (الدِّرْهَمِ) بكسْر الدال وفتح الهَاء في اللغة المشهورة، وهو مُعرب، وقد تكسر الهَاء فيُقال: درهم. حَملًا على الأوزَان الغالبة.

(لَمْ يُصِبْها المَاءُ، فَأَمَرَهُ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ الوضُوءَ وَالصَّلاة)(9) استدل

(1) 1/ 455.

(2)

سقط من (د).

(3)

"التلخيص الحبير" 1/ 96.

(4)

في (ص): حديث.

(5)

انظر: "تهذيب الكمال"4/ 198.

(6)

في (ص، س، ل): اللبس.

(7)

انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" 4/ 272.

(8)

سقط من (م).

(9)

الحديث رواه أحمد 3/ 424 من طريق بقية به، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" 1/ 310: حديث صحيح.

ص: 200

به على وجوب الموالاة في الوضوء، ولو (1) لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعَة، وممن أوجبها الشافعي في القديم (2).

وأصَح الروايتَين عند أحمد ونَص عليها في مَوَاضع؛ ولأنها عبَادة يفسدُها الحَدث فاشترطت لها الموَالاة كالصَّلاة، ولم يتوضَّأ النَّبي صلى الله عليه وسلم إلا متوَاليًا (3)، وأمر في هذا بإعَادة الوضوء والصَّلَاة المُترتبة عليه والجديد (4) عندَ الشافِعي ورواية عن أحمد نقلها حنبل عنهُ أنَّ الموَالاة غَير واجبة (5)، وهو قول أبي حنيفة (6). وقال مَالك (7): إن تعمد التفريق بطلت (8)، وإلا فلا.

* * *

بابُ إذا شك في الحدَث

هُنا ذكرهُ الخَطيب.

[176]

(ثَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَف) القطيعي أبو عبد الله البغدَادي، وأبو خلف اسمه محمد مَولى بني سليم (9)، روى

(1) من (د، م).

(2)

"الحاوي الكبير"1/ 136.

(3)

في (ص، س): مواليًا.

(4)

"الحاوي الكبير"1/ 136.

(5)

"المبدع" لابن مفلح 1/ 93.

(6)

"المبسوط" 1/ 56.

(7)

"المدونة الكبرى" 1/ 124.

(8)

في (د، م): بطل.

(9)

"فتح الباري" 1/ 286.

ص: 201

له مُسلم في مَواضع (قَالَا: ثَنا سفْيَانُ بن عيَينة، عَنِ الزهْرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَعَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ) قَالَ ابن حجَر: شَيخ سَعيد يحتَمل أن يَكون عم عباد كأنه قال: كلاهما عَن عَمه. أي: عَم الثاني، وهو عباد، وعليه جرى صَاحب "الأطراف"(1). وعم عباد هوَ عبد الله بن زَيد بن عَاصِم المازني الأنصَاري، سَماهُ مُسْلم وغَيره في رواياتهم (2) بهذا (3) الحَديث من طريق ابن عيينة، واختلف هل (4) هو عَم عباد لأبيه أو لأمه؟ (5).

(قال: شُكِيَ) بِضَم أوله على البِنَاء للمفعُول (إلى النبي صلى الله عليه وسلم) وكذا ضَبَطَه النووي في مُسْلم (6)، وقال: لم يسَم الشاكي. ورواية البخاري: "شكا"(7) بفتح الشين والكاف وألف، ومقتضاهُ أن الراوي هُو الشاكي صرحَ بِذَلك ابن خزيمة (8)، عَن عَبد الجبار بن العَلاء، عَن سُفيان ومقتضاهُ (9) عن عَمه عبد الله بن زيد قال: سَألتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم عن (الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيءَ) أي: الحَدَث خَارجًا منهُ، وصَرحَ به الإسمَاعيلي ولفظهُ: يخيل إليه في صَلاته أنه (10) يخرج منه شيء. وفيه العدُول عن ذكر الشيء المُستقذر بخاص اسْمه إلا لِضَرُورَة (11).

(1)"تحفة الأشراف" 4/ 336.

(2)

في (د، م): روايتهم.

(3)

من (د، م): لهذا.

(4)

من (د، م).

(5)

"فتح الباري" 1/ 237.

(6)

"شرح النووي على مسلم" 4/ 51.

(7)

"صحيح البخاري"(137).

(8)

"صحيح ابن خزيمة"(25).

(9)

في (د، م): ولفظه.

(10)

في (م): أن.

(11)

"فتح الباري" 1/ 286.

ص: 202

(فِي الصَّلَاةِ) تمسَّك بَعض المالكية (1) بِظَاهره فخص الحكم لمَن (2) كان دَاخِل الصَّلاة وأوجَبُوا الوضوء على من كانَ خَارجهَا، وفرقوا بالنهي عن إبَطال العبَادة، والنهي عن إبطال العِبَادَة مُتوقف على صحَّتها فلا معنى للتفريق بِذَلك؛ لأن هذا التخيل إن كانَ ناقضًا خَارج الصَّلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبَقية (3) النواقض.

(حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيهِ) بِضَم أوله وفتح الخاء المُعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة، وأصْلهُ من الخيَال، والمعنى يظن، والظنّ هُنا أعَم من تسَاوي الاحتمالين، أو تَرجيح أحَدهما على الآخر كما هُو أصل اللغة أنَّ الظَنَّ خلاف اليقين.

(فَقَالَ: لَا يَنْفَتِل) بالجزم على النهي، ويجوز الرفع على أن "لا" نافية، رواية البخاري:"أو لا ينصرف" على الشك من الراوي، وكأنه من عَلي بن عَبد الله المديني شَيخ البخَاري، فإن (4) غَيره رووهُ عن سُفيان بلفظ:"لا ينصَرف" مِنْ غَير شك.

(حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا) أي: يخرج (5) من المخرج (أو) للتنويع (يَجِدَ رِيحًا)(6) عَبر بالوجدَان دُون الشم ليشمل ما لو لمسَ المحَل ثم شم يده ولا حجة فيه لمن اسْتدل به على أن لمَسَ الدبُر لا ينقض؛ لأن

(1)"فتح الباري" لابن حجر 1/ 286.

(2)

في (د، م): بمن.

(3)

في (ل، م): لبقية.

(4)

في (د): قال.

(5)

في (د، م): خرج.

(6)

رواه البخاري (137)، ومسلم (361)، وابن ماجه (513)، والنسائي 1/ 98 من طريق سفيان به.

ص: 203

[الصورة تحمل على لمس](1) ما قاربهُ لا عينه.

ودَل حَديث البَاب على صحة الصَّلاة ما لم يتيقن الحدَث، وليسَ المرَاد تخصيص هَذين الأمرين باليقين؛ لأن المعنى إذا كانَ أوسَع مِنَ الحُكم كانَ الحكم للمعنى.

قال النوَوي (2): وهذا الحَديث أصْل في حُكم بقاء الأشياء على أصُولها حَتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يَضر الشك الطارئ عليها.

وأخذ بهذا الحَديث جُمهُور العُلماء، ورُوي عن مَالك النقض مُطلقًا، ورُوي عنه النقض خارج الصَّلاة دُون دَاخلها، ورُوي هذا التفصيل عَن الحَسَن البَصْري، والأول مَشهُور من مَذهب مَالك؛ قالهُ القرطبي (3)، وروى ابن نافِع عنه: لا وضوء عليه مُطلقًا كقَول الجمهُور، وحمل بعضهم الحَديث على من كان بهِ وسواس، وتمسَّك بأن الشكوى لا تكون إلا عن علة، وأجيب بما دَل على التعميم، وهو حَديث أبي هُريرة عند مُسْلم بلفظ:"إذا وجد أحَدكم في بطنه شَيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن مِن المسجد حَتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا"(4).

[177]

(حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبُوذكي، قال:(ثَنا حَمَاد) بن سلمة قال: (ثنا سُهَيلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ) أبي صَالح ذكوان

(1) في (ص، س، ل): لأن الضرورة تحمل على الحس.

(2)

"شرح النووي على مسلم" 4/ 49.

(3)

"المفهم" 1/ 607 - 608.

(4)

"صحيح مسلم"(362) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

ص: 204

السمان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذا كانَ أَحَدُكمْ فِي الصلَاةِ فَوَجَد حركة فِي دُبُرِهِ) أو في جَوفه وأشكل عليه كما تقدم في رواية مُسْلم.

(أأَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عَلَيهِ) ذلك (فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)(1)[لفظ مُسْلم: "أخرج منهُ شيء"](2) فيه ردٌّ على ما ادعَاه بَعضهم في الحَديث الذي قبلهُ أنه (3) مخصوص بمن به وسواس؛ لأن الشكوى لا تكون إلا عن علة، ووجه الرَّد أن هذا الحَديث ليس فيه شكوى.

وذكر الحَديث في هذا يرد على ما ادَّعَاهُ ابن حَبيب أنَّ الحَديثين في الريح دُون غَيره، وهذا الحَديث أصْل من أصُول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قوَاعِد الفقه، وهي أنَّ الأشياء يحكم ببَقائها على أصُولها حَتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عَليها، فَمن ذلك مسألة الكتاب التي ورد فيها الحَديث وهي أن من تيقن الطَّهارة وشك في الحَدث حكم ببَقائه على الطهَارة، ويُستحبُّ لهُ أن يتوضأ احتياطًا ومن مسَائل القاعدة من شَك في طلاق زَوجته أو عتق عَبده أو نجَاسة الماء الطَاهِر أو الثوب فلا تأثير [بهذا الشك](4).

* * *

(1) الحديث رواه مسلم (362)، والترمذي (75)، والدارمي (721)، وابن خزيمة (24)، وأحمد 2/ 414 من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.

(2)

سقطت هذِه العبارة من (د). وتقدمت في (ص، س، ل) بعد قوله: فأشكل عليه.

(3)

سقطت من (م).

(4)

من (س، ل).

ص: 205