الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ
186 -
حَدَّثَنا عَبْد اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا سلَيْمان -يَعْنِي: ابن بِلالٍ- عَنْ جَعْفَر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مرَّ بِالسُّوقِ داخِلًا مِنْ بَعْضِ العالِيَةِ والنّاس كنَفَتَيْهِ، فَمَرَّ بِجَدي أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَناوَلَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قالَ:"أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هذا لَهُ؟ ! " وَساقَ الحَدِيثَ (1).
* * *
باب ترك الوضوء من الميتة
[186]
(ثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي، قال:(ثَنا سُلَيمَانُ (2) بن بِلَالٍ) القرشي، التيمي (عَنْ جَعْفَرٍ) بن محَمد الصادق، أخرجَ له مُسْلم (عَنْ أَبِيهِ) جَعْفَر الصَّادق (3)(عَنْ جَابِر رضي الله عنه أَنَّ النبي (4) صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِالسُّوقِ) والسُّوق التي يُباع فيها مؤنثة على اللغَة الفصحى، تصغيرها: سُوَيقة، والتذكير خَطأ؛ لأنه قيل: سُوق نافقة، ولم يسمع: نافق، بغير هاء، فيه أن من سُنن المرسَلين المشي في الأسواق، وابتغاء المعَاش، وقضاء حوائجهم بأنفسهم.
(دَاخِلًا) إليها (مِنْ بَعْضِ العَالِيَةِ) وهي كل ما كان من جهة نَجد من المدينة من قراها وعمائرها فهَو العَالِيَةِ وما كانَ دُونَ ذلك من تهامَة
(1) رواه مسلم (2957).
(2)
كتب فوقها في (د): ع.
(3)
الصواب: محمد الباقر.
(4)
في (د): رسول الله.
فهو السافلة، والعَوَالي من المدينَة على أربعة أميَال، وسيأتي في الصَّلاة أن العَوَالي على ميلين أو ثلاثة.
(وَالنَّاسُ) بالرَّفع مُبتدأ (كَنَفَتَيهِ) مَنصوب على الظرفية، وهو في مَوضع الخبر، وهو بفَتح الكاف، والنون والمثناة فَوق، أي: عن (1) جَانبيه.
قالَ في "النهَاية": رُوي: والناسُ كنفيه (2). أي: بحذف التاء، وفي حَديث يحيى بن [يعمر: فاكتنفته] (3) أنا وصَاحبي (4). أي: أحَطنا به (5) من جَانبيه (6).
(فَمَرَّ بجَدي) بفتح الجِيْم، قال ابن الأنباري (7): هو الذكر من أولاد المعز، والأنثَى عَناق، وقيدهُ بعضهم بكونه في السنة الأولى.
(أَسَكَّ) بفتح الهَمزة، والسين المهملة، وتشديد الكاف، هو الصَّغير الأذن، الملتصقة أذنه برأسه، وهو غَير منصَرف؛ للوصف ووزن الفعل.
(مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ) ثم بيَّن كيفَ تناولهُ (فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هذا لَهُ)(8) بدرهَم (وَسَاقَ الحَدِيثَ) يعني: الآتي في [
…
] (9) وهو في
(1) سقطت من (م).
(2)
"النهاية في غريب الحديث والأثر" 4/ 205.
(3)
في (ص): عمرو كنتفية.
(4)
سيأتي برقم (4695).
(5)
سقطت من (م).
(6)
"النهاية"(كَنَفَ).
(7)
"المصباح المنير"(الْجَدْيُ).
(8)
الحديث رواه مسلم (2957) من طريق عبد الله بن مسلمة به وأحمد 3/ 365 من طريق جعفر عن أبيه به.
(9)
في (د، ل، م) بياض قدر كلمة.
"صحيح مُسْلم" وتمامُه: فقالوا: ما نُحب أنه لنا بشَيء، وما نَصْنَع به؟ قال:"أتحبون أنه لكم؟ " قالوا: والله لو كان حَيًّا كانَ عيبًا (1) فيه؛ لأنه أسَك، فكيف وهو مَيت؟ ! فقال:"والله للدنيا أهوَن على الله من هذا عليكم".
واستدل المُصنف بهذا الحَديث على ترك الوضُوء من مسّ الميتة، فإنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن الجَدي المَيت، ولم يتَوضأ إذ لو توضأ لنقل إلينا مِنَ الصَّحابة.
وروى البزار عن بريدة بن الحصَيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن مسَّ صَنمًا (2) فليتوضأ"(3) وروى الطبراني في "الأوسَط" عن الزبير بن العَوام أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم استقبل جبريل فناولهُ يدهُ فأبى أن يناولها فدَعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم ناوله يَدَهُ فتناولها، فقال:"يا جبريل ما منعك أن تأخذ بيدي؟ " قال إنك أخذت بيد يهودي، فكرهتُ أن تمس يدي يدًا مسَّها كافر (4).
وروى الطبراني أيضًا في "الأوسَط" و"الكبير" عن عبد الله بن مسعود قال: كُنا نتوضأ من الأبرص إذا مَسسنَاهُ (5).
* * *
(1) في (ص): عنا، وفي (س): عنيا.
(2)
في (م): صهمًا.
(3)
"البحر الزخار" 10/ 314 (4438) وفيه أنه مس صنمًا فتوضأ.
(4)
"المعجم الأوسط" 3/ 164 (2813).
(5)
"المعجم الأوسط" 6/ 41 (5738). وكتب هنا في حاشية (د). هذا آخر الجزء الأول من أجزاء أبي داود.