المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌74 - باب ترك الوضوء من مس الميتة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌74 - باب ترك الوضوء من مس الميتة

‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

186 -

حَدَّثَنا عَبْد اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا سلَيْمان -يَعْنِي: ابن بِلالٍ- عَنْ جَعْفَر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مرَّ بِالسُّوقِ داخِلًا مِنْ بَعْضِ العالِيَةِ والنّاس كنَفَتَيْهِ، فَمَرَّ بِجَدي أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَناوَلَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قالَ:"أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هذا لَهُ؟ ! " وَساقَ الحَدِيثَ (1).

* * *

باب ترك الوضوء من الميتة

[186]

(ثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي، قال:(ثَنا سُلَيمَانُ (2) بن بِلَالٍ) القرشي، التيمي (عَنْ جَعْفَرٍ) بن محَمد الصادق، أخرجَ له مُسْلم (عَنْ أَبِيهِ) جَعْفَر الصَّادق (3)(عَنْ جَابِر رضي الله عنه أَنَّ النبي (4) صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِالسُّوقِ) والسُّوق التي يُباع فيها مؤنثة على اللغَة الفصحى، تصغيرها: سُوَيقة، والتذكير خَطأ؛ لأنه قيل: سُوق نافقة، ولم يسمع: نافق، بغير هاء، فيه أن من سُنن المرسَلين المشي في الأسواق، وابتغاء المعَاش، وقضاء حوائجهم بأنفسهم.

(دَاخِلًا) إليها (مِنْ بَعْضِ العَالِيَةِ) وهي كل ما كان من جهة نَجد من المدينة من قراها وعمائرها فهَو العَالِيَةِ وما كانَ دُونَ ذلك من تهامَة

(1) رواه مسلم (2957).

(2)

كتب فوقها في (د): ع.

(3)

الصواب: محمد الباقر.

(4)

في (د): رسول الله.

ص: 227

فهو السافلة، والعَوَالي من المدينَة على أربعة أميَال، وسيأتي في الصَّلاة أن العَوَالي على ميلين أو ثلاثة.

(وَالنَّاسُ) بالرَّفع مُبتدأ (كَنَفَتَيهِ) مَنصوب على الظرفية، وهو في مَوضع الخبر، وهو بفَتح الكاف، والنون والمثناة فَوق، أي: عن (1) جَانبيه.

قالَ في "النهَاية": رُوي: والناسُ كنفيه (2). أي: بحذف التاء، وفي حَديث يحيى بن [يعمر: فاكتنفته] (3) أنا وصَاحبي (4). أي: أحَطنا به (5) من جَانبيه (6).

(فَمَرَّ بجَدي) بفتح الجِيْم، قال ابن الأنباري (7): هو الذكر من أولاد المعز، والأنثَى عَناق، وقيدهُ بعضهم بكونه في السنة الأولى.

(أَسَكَّ) بفتح الهَمزة، والسين المهملة، وتشديد الكاف، هو الصَّغير الأذن، الملتصقة أذنه برأسه، وهو غَير منصَرف؛ للوصف ووزن الفعل.

(مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ) ثم بيَّن كيفَ تناولهُ (فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هذا لَهُ)(8) بدرهَم (وَسَاقَ الحَدِيثَ) يعني: الآتي في [

] (9) وهو في

(1) سقطت من (م).

(2)

"النهاية في غريب الحديث والأثر" 4/ 205.

(3)

في (ص): عمرو كنتفية.

(4)

سيأتي برقم (4695).

(5)

سقطت من (م).

(6)

"النهاية"(كَنَفَ).

(7)

"المصباح المنير"(الْجَدْيُ).

(8)

الحديث رواه مسلم (2957) من طريق عبد الله بن مسلمة به وأحمد 3/ 365 من طريق جعفر عن أبيه به.

(9)

في (د، ل، م) بياض قدر كلمة.

ص: 228

"صحيح مُسْلم" وتمامُه: فقالوا: ما نُحب أنه لنا بشَيء، وما نَصْنَع به؟ قال:"أتحبون أنه لكم؟ " قالوا: والله لو كان حَيًّا كانَ عيبًا (1) فيه؛ لأنه أسَك، فكيف وهو مَيت؟ ! فقال:"والله للدنيا أهوَن على الله من هذا عليكم".

واستدل المُصنف بهذا الحَديث على ترك الوضُوء من مسّ الميتة، فإنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن الجَدي المَيت، ولم يتَوضأ إذ لو توضأ لنقل إلينا مِنَ الصَّحابة.

وروى البزار عن بريدة بن الحصَيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن مسَّ صَنمًا (2) فليتوضأ"(3) وروى الطبراني في "الأوسَط" عن الزبير بن العَوام أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم استقبل جبريل فناولهُ يدهُ فأبى أن يناولها فدَعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم ناوله يَدَهُ فتناولها، فقال:"يا جبريل ما منعك أن تأخذ بيدي؟ " قال إنك أخذت بيد يهودي، فكرهتُ أن تمس يدي يدًا مسَّها كافر (4).

وروى الطبراني أيضًا في "الأوسَط" و"الكبير" عن عبد الله بن مسعود قال: كُنا نتوضأ من الأبرص إذا مَسسنَاهُ (5).

* * *

(1) في (ص): عنا، وفي (س): عنيا.

(2)

في (م): صهمًا.

(3)

"البحر الزخار" 10/ 314 (4438) وفيه أنه مس صنمًا فتوضأ.

(4)

"المعجم الأوسط" 3/ 164 (2813).

(5)

"المعجم الأوسط" 6/ 41 (5738). وكتب هنا في حاشية (د). هذا آخر الجزء الأول من أجزاء أبي داود.

ص: 229