المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌98 - باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌98 - باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

238 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُروَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَغْتَسِل مِنْ إِناءٍ -هُوَ الفَرَق- مِنَ الجَنابَةِ.

قالَ أَبُو داودَ: قالَ مَعْمَر: عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هذا الحَدِيثِ، قالَتْ: كُنْت أَغْتَسِل أَنا وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ إِناءٍ واحِدٍ فِيهِ قَدرُ الفَرَقِ.

قالَ أَبُو داودَ: وَرَوَى ابن عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مالِكٍ.

قالَ أَبُو داودَ: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يقُولُ: الفَرَق سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: صاعُ ابن أَبِي ذِئْبٍ خَمسَةُ أَرْطالٍ وَثُلُثٌ، قالَ: فَمَنْ قالَ: ثَمانِيَةُ أَرْطالٍ؟ قالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفوظٍ.

قالَ أَبُو داودَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: مَنْ أَعطَى فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ بِرَطْلِنا هذا خَمسَةَ أَرْطالٍ وَثلُثًا فَقَدْ أَوْفَى. قِيلَ: الصَّيْحانِيُّ ثَقِيلٌ. قالَ: الصَّيْحانِيُّ أَطْيَبُ؟ قالَ: لا أَدْرِي (1).

* * *

باب مقدار الماء الذي يجزئه من الغسل

[238]

(ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ) محمَّد (ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ) ابن الزبَير.

(عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الفَرَقُ) بفتح (2) الفاء والراء. وسُكون الراء حَكاهُ ابن دريد.

(1) رواه البخاري (250)، ومسلم (319). وانظر ما سلف برقم (77).

(2)

في حاشية (د) كتب: والفتح أشهر، قيل الفرق بالتسكين مائة وعشرون رطلًا بخلاف الفتح. أهـ.

ص: 364

(مِنَ الجَنَابَةِ)(1) أي: بسبب الجنابة.

([قال أبو داود: ] (2) قَالَ مَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هذا الحَدِيثِ قَالَتْ: كنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِيهِ) ماء (قَدْرُ الفَرَقِ. رَوَى) نسخة الخَطيب: ورَوَى سُفيان (ابْنُ عُيَينَةَ) مثل بالنَّصب (حَدِيثِ مَالِك) وفي "صحيح مسلم": قالَ سُفيان -يَعني ابن عيَينة-: الفَرَق ثلَاثة آصُع (3).

قَالَ النوَوي: وكذا قال الجماهير (4)، [قال أبو داود] (5): و (سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ الفَرَقُ)(6) [بفتح الراء وسُكونها والفَتح أشهر، قيل: الفرق بالتسكين مائة وعشرونَ رطلًا بخلاف الفتح، (7) يسع (سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا) بكسر الراء، وكذا قال أبُو الهيثم، وقال سُفيان: وهو ثلاثة آصُع. وهو مُوَافق لقول أحمد؛ لأن الصَّاع خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُث (8)(9).

(قَالَ أَبُو دَاودَ: وَسَمِعْتُهُ)[يعني: أحمد بن حنبل](10)(يَقُولُ: صَاعُ)

(1) أخرجه البخاري (263)، ومسلم (319)(40)، والنسائي 1/ 127، وأحمد 6/ 199، وهو في "الموطأ" 1/ 44، ولفظ مالك ومسلم هو لفظ المصنف، وبقيتهم بلفظ: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء يقال له الفرَق.

(2)

من (ظ، م).

(3)

"صحيح مسلم"(319)(41).

(4)

"شرح النووي" 4/ 3.

(5)

من (ظ، م).

(6)

في (س): البرق.

(7)

ليست في (د)، وقد جاءت فيها كحاشية وسبق التعليق عليها.

(8)

"المغني" 1/ 294 - 295.

(9)

جاء في جميع النسخ: ورواه سفيان بن عيينة مثل حديث مالك. وهي مكررة، وقد ضرب عليها في (د).

(10)

من (د).

ص: 365

محَمد بن عَبد الرحمن (ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُث) بالعراقي، والمدُّ ربع ذلك، وهَو رطل وثلُث هذا قول مَالك (1)، والشَّافعي (2)، وأحمد وإسحاق (3)، وأبي عُبيد وأبي يُوسُف (4).

(قال) أبُو داود: (فمَن (5) قَالَ) الصَّاع (ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ قَالَ لَيسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ) عن السَّلف.

وقالَ أبُو حنيفة: الصاع ثمانيَة أرطال (6)، وكذا قالَ غَيره وتمسَّكوا بما رُوي عن أنسَ قال (7): كانَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم يتَوضأ بالمد وهو رطلان (8)، وبما روي عن مجاهد، عَن عائشة، أنه حزر الإناء ثمانية أرطال (9)، والصحيح الأول فإن الحَزْرَ لا يَعارَضُ به التحديد، وأيضًا فلم يُصَرِّح مجاهد بأن الإناء المذكور صَاع فَيحمل على اختلاف

(1)"الذخيرة" للقرافي 3/ 78.

(2)

"الحاوي الكبير" 3/ 382.

(3)

"المغني" 1/ 294.

(4)

" المبسوط" للسرخسي 3/ 99.

(5)

في (ص، س، ل): من.

(6)

"المبسوط" للسرخسي 3/ 99.

(7)

ليست في (د، م).

(8)

أخرجه بهذا اللفظ: الطحاوي في "معاني الآثار" 2/ 50 من طريق الحماني عن شريك بإسناده عن أنس. وهو عند الترمذي (609) بلفظ: "يجزئ في الوضوء رطلان من ماء" قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.

والظاهر أن شريكًا تفرد بهذه اللفظة ولم يتابعه عليها أحد، وشريك ثقة لكن في حفظه شيء، تغير حفظه بعد أن ولي القضاء، فيكون الحديث بهذا اللفظ منكرًا أو شاذًّا.

(9)

أخرجه النسائي 1/ 127، وأحمد 6/ 51.

ص: 366

الأواني، مع تقاربها، ويُؤيد كون الفَرَقِ ثلاثة آصُعٍ: مَا رَوَاهُ ابن حبَّان من طريق عَطَاء عَن ابن عَباس بلفظ: قَدر ستة أقسَاط (1)، والقسْط بكسْر القاف باتفاق أهْل اللغَة نصْف صَاع ولا اختلاف بَينَهم أن الفرق ستة عَشَرَ رطلًا فصَحَّ أن الصَّاع خمسَة أرطال وثلث (2).

(قَالَ) أَبُو دَاودَ: (وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ مَنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ بِرَطْلِنَا هذا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ أَوْفَى)(3) أي: أتى (4) بما عليه وافيًا كاملا (قِيلَ) لأحمد التمر (الصَّيحَانِيُّ) تمر معرُوف بالمدَينة يُقالُ كانَ كبش اسْمهُ صَيْحَان شُدَّ بنَخلة فَنُسِبت (5) إليه (ثَقِيلٌ) في الوزن (قال (6) الصَّيْحَانِيُّ أَطْيَبُ) التمر (لَا أَدْرِي) يشبهُ أن يكون المعَنى: لا أدري أيهما أثقل، والجمهُور على أنه لا فرق في الصَاع بين قدر ماء الغسل وبَين زكاة الفِطر.

وتوسط بَعض الشافعية فقال: الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطَال والذي لزكاة الفطر وغَيرها خَمسَة أرطَال وثلث وهو ضَعيف والمشهور أن لا فَرق (7).

* * *

(1)"صحيح ابن حبان"(5577).

(2)

في (س): ونصف.

(3)

"مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله"(638).

(4)

سقط من (ص، س، ل).

(5)

في (ص، س، ل، م): فنسب.

(6)

من (د).

(7)

"الحاوي الكبير" 1/ 232.

ص: 367