الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ
288 -
حَدَّثَنا ابن أَبِي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرادِيُّ قالا: حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارِثِ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ - خَتَنَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - اسْتُحيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ هذِه لَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، ولكن هذا عِرْقٌ، فاغْتَسِلِي وَصَلِّي" قالَتْ عائِشَة: فَكانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِها زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَة الدَّمِ الماءَ (1).
289 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن صالِحٍ، حَدَّثَنا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنا يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْت عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بهذا الحَدِيثِ، قالَتْ عائِشَةُ: فَكانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ (2).
290 -
حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ خالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ الهَمْدانِيُّ، حَدَّثَنِي اللَّيْث بْن سَعْدٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ بهذا الحَدِيثِ، قالَ فِيهِ: فَكانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ.
قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ القاسِمُ بْن مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَكَذَلِكَ رَواهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ، وَرُبَّما قالَ مَعْمَرٌ: عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، بِمَعْناهُ، وَكَذَلِكَ رَواهُ إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وابْن عُيَيْنَةَ، عَنِ الزّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ، وقالَ ابن عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ: وَلَمْ
(1) سلف برقم (285)، انظر تخريجه هناك، وهو صحيح.
(2)
انظر ما سلف برقم (285).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(295)، قال: الحديث صحيح، لكن الصواب فيه أنه من (مسند عائشة) كما في الرواية التي قبلها وكما يأتي بعدها.
يَقُلْ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَها أَنْ تَغْتَسِلَ. وَكَذَلِكَ رَواهُ الأوزاعِيُّ أَيْضًا، قالَ فِيهِ: قالَتْ عائِشَةُ: فَكانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ (1).
291 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ المُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَأَمَرَها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ، فَكانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ (2).
292 -
حَدَّثَنا هَنّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابن إِسْحاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحيضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَها بِالغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَساقَ الحَدِيثَ.
قالَ أَبُو داودَ: وَرَواهُ أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسِيُّ -وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ- عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتِ: اسْتُحيضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، فَقالَ لَها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاةٍ"، وَساقَ الحَدِيثَ.
قالَ أَبُو داودَ: وَرَواهُ عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ كَثِيرٍ، قالَ:"تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ".
قالَ أَبُو داودَ: وهذا وَهَمٌ مِنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، والقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ أَبِي الوَليدِ (3).
293 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن عَمْرِو بْنِ أَبِي الحَجّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنِ الحُسَيْنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قالَ: أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبي سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كانَتْ تُهَراقُ الدَّمَ -وَكانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَها أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَتُصَلِّيَ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ فِي المَرْأَةِ تَرَى ما يَرِيبها بَعْدَ الطُّهْرِ: "إِنما هِيَ -أَوْ قالَ:
(1) سلف برقم (285)، انظر تخريجه هناك.
وهو صحيح.
(2)
رواه البخاري (327). وانظر ما سلف برقم (285).
(3)
انظر السابق.
إِنَّما هُوَ- عِرْقُ -أَوْ قالَ-: عُرُوقٌ".
قالَ أَبُو داودَ: وَفِي حَدِيثِ ابن عَقِيلٍ الأمرانِ جَمِيعًا، وقالَ:"إِنْ قَوِيتِ فاغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاةٍ، وَإلَّا فاجْمَعِي"، كَما قالَ القاسِمُ فِي حَدِيثِهِ، وَقَدْ رُوِيَ هذا القَوْلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ وابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهم (1).
* * *
باب مَنْ روَى (2) أَنَّ المُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
[288]
(ثَنَا) عَبد الغَني بن رفاعَة (ابْنُ أَبِي عَقِيل) الجمحي المصري ثقة فقيه (3).
(وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ (4) بن عَبد الله بن أبي فاطمة (الْمُرَادِيُّ) رَوى عنهُ مُسْلم في الإيمان (5) قَالَا: ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عن) محمد بن مُسْلم (ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ (6) بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن سَعد بن زرَارة مِنْ فقهاء التابعين.
(عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم) تقدم تفسير الختن وَضبطه وكانت (تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) أنها
(1) رواه ابن الجارود في "المنتقى"(115)، والبيهقي 1/ 351.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(303)، قال: حديث صحيح، وإسناده مرسل صحيح.
(2)
في (ص، س): رأى.
(3)
"تقريب التهذيب"(4166).
(4)
في (س، ل): مسلمة.
(5)
"صحيح مسلم"(72)(126).
(6)
في (س): وغيرة.
(اسْتُحيضَتْ سَبْعَ سنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ) فيه مَا تقدم (فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ هذِه (1) لَيسَتْ بِالْحَيْضَةِ) بفتح الحَاء والكسْر (ولكن هذا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي) واغسلي عَنك الدم.
(وَصَلِّي) كما تقَدم.
(قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ)(2) بِكَسْر الميم وفَتح الكاف، وهي: القصرية التي تغسل فيها الثياب كانت تقعُد فيها فَتَصُبُّ عَليها الماء من غَيرها. قاله القرطبي (3)(فِي حُجْرَةِ) وهي البَيت والجمع: حجر وحجرات، مثل غرفة وغرف وغرفات. (أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ المَاءَ) (4) يَعني: أنها كانَت تَغتسَل في القصرية التي تغسل فيها الثياب، كانت تقعُدُ فيهَا ويصُبُّ عليها الماء (5) من غَيرها فتستنقع فيهَا فيختلط الماء المتسَاقط عنها بالماء فَتَعلوهُ حُمرَةُ الدَّمِ (6) السَّائل مِنْها (7) فيحمرُّ الماءُ ثُمَّ إنَّهُ لا بد أن تتنظف بعد ذَلك من تلك الغسَالة المتغيرة، فتغسل خَارجهَا مَا أصَابَ رجليها من ذلك الماء المتَغَيِّر بالدَّمِ.
[289]
(ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح) المصري شيخ البخاري، قال: (ثَنَا
(1) في (ص): هذا، وبياض في (ل).
(2)
في (ص): مركب. وبياض في (ل).
(3)
"المفهم" 1/ 593.
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
من (د، م).
(6)
في (م): الدائم.
(7)
في (ص، س، ل، م): عنها.
عَنْبَسَةُ، قال: ثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابن شِهَابٍ، قال: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بهذا الحَدِيثِ، قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ) (1) قيل: إنها كانت تفعَل ذَلك احتيَاطًا وليس بواجب عليهَا.
وقال الطحاوي: قيل إن حَديث أُم حَبيبة مَنسُوخ بحديث (2) فاطمة بنت أبي حبيش، وقيل: كانَ عند أمِّ حبيبة أَنَّها حَائض في السَّبعة الأعوَام فأمرَهَا بالغسْل من ذلك الحَيض (3).
[290]
(ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ) بن يزيد (بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَب) بفتح الميم والهَاء (الْهَمْدَانِيُّ) بإسْكان الميم الرملي الزاهِد الثقة (4) قالَ: (حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ) محمد (بْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ بهذا الحَدِيثِ) و (قَالَ فِيهِ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ)(5).
قالَ ابن بطال: يريد تغتسل منَ الدَّمِ الذي يُصيبُ الفَرج؛ لأن المشهور من قَول عَائشة أنها لا ترى الغسْل لكل صَلاة للمُستحاضَة، وقيل: إنَّ هذا مَنسُوخٌ بحديث (6) فاطمة؛ لأنَّ عَائشة أفتت بحَديث فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخَالفتْ حَديث أُم حَبيبة ولا يجُوز على عَائشَة
(1) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 98 من حديث عائشة عن أم حبيبة رضي الله عنها.
(2)
في (ص، ل): لحديث.
(3)
"شرح معاني الآثار": 1/ 105.
(4)
"الكاشف" 3/ 276.
(5)
أخرجه مسلم (334)(63)، والترمذي (129) من طريق الليث، وكذا النسائي 1/ 119، وقد أخرجه البخاري (327) من غير طريق الليث.
(6)
في (ص، ل): لحديث.
أن تدَع الناسخ وتفتي بالمنسُوخ (1).
(و (2) قَالَ القَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ) بِفَتح الميم وإسْكان البَاء الموَحَّدة الأيلي (3)(عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ) بنت عَبد الرحمن (عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ) الحَديث (وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ) مَرة (عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ)(4) بنت جحش (بِمَعْنَاهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ (5) بْنُ سَعْدٍ) الزهري العوفي أبو إسحَاق ببَغداد (و) سُفيان (ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها.
(وَقَالَ ابن عُيَينَةَ فِي حَدِيثِهِ) عن الزهري (وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ) وكذَا قالَ اللَّيثُ بنُ سَعْدٍ في روَايتِه في "صحيح مسلم" لم يذكر ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَرهَا أن تغتسل لكل صَلاة ولكنه شيء فعلته هي (6) وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا: لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتَحيِّرة لكن يجبُ عليهَا الوضوء، ويدُل عليه الروَاية المتقدمَة أنَّ أُم حبيبة استُحيضت فأمرَهَا رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائهَا ثم تغتَسل وتصَلي فإن رَأت شيئًا من ذلك توضأت وصَلت
(1)"شرح ابن بطال": 1/ 458 - 459.
(2)
من (د).
(3)
في (م): الأبلي.
(4)
أخرجه أحمد 6/ 434.
(5)
كتب فوقها في (د): ع.
(6)
"صحيح مسلم"(334)(63).
(وَكَذَلِكَ رَوَاهُ) عَبد الرحمن (الأوزَاعِيُّ أَيْضًا) عن الزهري (1) و (قَالَ فِيهِ: قالت عائشة وكانت تغتسل لكل صَلاة)(2).
قال الشافعي: وإنما كَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُل صَلَاةٍ تطوعًا (3)، وكذا قال الليث في روايته (4) لمسلم لم يَأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صَلاة ولكنه شيء فعلتهُ هي (5)، وكذا قال الجمهور: لا يجبُ عليها عند كل صَلاة إلَّا الوضُوء.
[291]
(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن محمد المخزُومي (الْمُسَيَّبِيُّ) بضَم الميم وفتح السِّين المهملة واليَاء المثَناة تحت المشدَّدَة وكسْر الموَحَّدة، أخرج لهُ مُسْلم.
(قالَ: حَدَّثَنِي (6) أَبِي) (7) إسحَاق بن محمد المخزُومي القاري تفرَّدَ به المصَنِّف (عن) محمد بن عَبد الرحمن (ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ) عن محمد بن مُسْلم (ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَأَمَرَهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ) هذا الأمر مُطلق فلا يَدُل على التكرار فلعَلهَا فهمت طلب ذلك منها بقَرينة.
(1) من (م).
(2)
من (د). وأخرجه النسائي 1/ 118، ابن ماجه (626)، وأحمد 6/ 83 من حديث الأوزاعي عن الزهري فذكره.
(3)
"الأم": 1/ 135.
(4)
في (ص، ر، ل): رواية.
(5)
"صحيح مسلم"(334)(63).
(6)
زاد في (م): ابن.
(7)
كتب فوقها في (د): د.
(فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلّ صَلَاةٍ) ولم يَأمرها بالغسْل لكل صَلاة، ولكنهُ شيء فعلتهُ هي من نفسهَا، أو لما فهمته على غير أصْله، ولهذا (1) قال الجمهُور: لا يجبُ الغسْل لكل صَلاة إلا المتحَيرة.
[292]
(ثَنَا هَنَّادُ) بفتح الهَاء وتشديد النون (عَنْ عَبْدَةَ)(2) بإسْكان الموَحَّدة، ابن سُليمان أبو محمد الكلابي (3) المقرئ (عَنِ) محمد (ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أمَّ (4) حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحيضَتْ فِي عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ) وقد طَعَن الحفاظ في هذِه الزيَادة في كونه أمَرهَا بالغسْل لكل صَلاة؛ لأن الأَثْباتَ (5) من أصحَاب الزهري لم يذكُروهَا وقد صَرَّحَ الليثُ كما تقدمَ عند مُسْلم بأن الزهري لم يذكرهَا.
(وَسَاقَ الحَدِيثَ. وَرَوَاهُ أَبُو الوَلِيدِ)(6) هشَام بن عبد الملك (الطَّيَالِسِيُّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ كَثِيرٍ) العَبدي البَصري، أخو محمد بن كثير، وكان أكبرَ من أخيه محمد بخَمسين سنة، أخرج له الشيخان عن أخيه محمد بن كثير.
و(عَنِ الزُّهْرِيِّ) عِندَ مُسْلمٍ وهذا يَرُدُّ مَا قاله النَّسَائي أنه ليسَ به بَأس
(1) في (ص، س، ل): بهذا.
(2)
كتب فوقها في (د): ع.
(3)
في (س): الكلبي.
(4)
من (د، س).
(5)
في (ص): الإتيان. والمثبت من (د، س، ل).
(6)
كتب فوقها في (د): ع.
إلا في الزهري فإنه يخطئُ (1) عليه (2).
(عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها قَالَتِ (اسْتُحيضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ رضي الله عنها فَقَالَ لَهَا (3) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ. وَسَاقَ الحَدِيثَ) المذكور.
(وَرَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ)(4) ابن عَبد الوَارث التنوري، حَافظ حجة (5) (عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ كثِيرٍ) عَنِ الزُّهْرِيِّ [عن عروة] (6) عن عَائشة و (قَالَ) فيه:(تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ) وهذا الأمر مَحمُول على الندب جمعًا بينَ الروَايتَين، وقد حَمله الخَطابي (7) على أنها كانت متحيرة (8).
قال ابن حجر: وفيه نظر لما تقدم أنه أمرهَا أن تنتظر أيام أقرائهَا، ولمسْلِمٍ من طريق عكرمَة في هذِه القصة فقالَ لهَا:"امكثي قَدر ما كانت تحبسك حيضتك"(9)، وذكر بَعض من زَعَم أنها كانت مُمَيزَة بأَنَّ قوله:"توَضَّئي لكلِّ صَلاةٍ"، أي: من الدم الذي أصابها؛ لأنَّه مِنْ إزَالة النجاسَة، وهو شَرط في صحة الصَّلاة، وكذَا قوله:"اغتسلي لكل صَلاة" يعني: من الدم الذي أصابها لإزَالة النجاسَة أيضًا.
قَالَ أَبُو دَاودَ: وَ (هذا وَهَمٌ مِنْ عَبْدِ الصَّمَدِ) التنوري وَ (الْقَوْلُ) الصحيح
(1) في (ص): مخطئ.
(2)
"سنن النسائي الكبرى" 2/ 266.
(3)
زاد في (ص): أن.
(4)
كتب فوقها في (د): ع.
(5)
"الكاشف" للذهبي 2/ 196.
(6)
من (د، م).
(7)
"معالم السنن" المطبوع مع "مختصر سنن أبي داود" 1/ 182 - 184.
(8)
في (ص): متميزة.
(9)
"فتح الباري": 1/ 509.
(قَوْلُ أَبِي الوَلِيدِ) الطيَالسي، عن سُليمان بن كثير.
[293]
(ثَنَا عَبْدُ الله (1) بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الحَجَّاجِ) مَيْسَرة المنقري (2) مولاهم البَصْري المقعد (أَبُو مَعْمَرٍ) أحَد الحفاظ شيخ البخاري، قال:(ثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنِ الحُسَيْنِ) بن ذكوان المعَلم العوذي من أهل البَصرة أخرج لهُ الشيخَان.
(عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) وعطَاء وغيرهما (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) عَبد الله على الأصحَ عند أهل النسَب ابن عَبد الرحمن بن عَوف الزهري.
(قَالَ: أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ) عَبد الله بن عَبد الأسَد المخزومية رَبيبة النبي صلى الله عليه وسلم (أَن امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ) بضَمِّ التاء وفَتح الهَاء المبدلة مِن الهَمزة كما تقدم.
(الدَّمَ) وهي أم حَبيبة بنت جَحش (وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّيَ) فالمتحَيرَة (3) المُستحَاضَة تغتَسل لُكلِّ فَرضٍ إن لم تعلم انقطاع الدَّمَ في وقتٍ مُعَيَّنٍ لاحتمال انقطاع الدم فإن علمتهُ وجَبَ الغُسْل كُل يَوم فيه فقط، نَبَّهَ على ذلك النوَوي في "شرح المهَذب"(4) وجَزمَ به في "التحقيق"(5).
(وَأَخْبَرَنِي) أبو سَلمة بن عَبد الرحمن (أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ) ويقالُ: أم أبي بكر،
(1) كتب فوقها في (د): ع.
(2)
في (س): المفقري.
(3)
في (س): كالمتحيرة.
(4)
"المجموع": (2/ 400).
(5)
"التحقيق" للنووي ص 128.
قالَ شَيخنا: لا يُعرَفُ حَالُهَا (1)(أَخْبَرَتْهُ أَنَ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي المَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا) بفَتح الياء أي: تَشكُّ فيه هَل هَو حَيْض أم لا، يقالُ: رَابني الشيء (2) يريبني إذَا شككتُ فيه.
(بَعْدَ الطُّهْرِ) والنقاء (فقال: إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ) ورواية الخَطيب "إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ"- أَوْ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ (عُرُوقٌ)(3) فَمُهَا في أدنَى الرحم يَجري منها الدم في غَير أوقاته يحدث (4) ذَلك عن مَرض وفسَاد.
(وَفِي حَدِيثِ) عَبد الله بن محمد (ابْنِ عَقِيلٍ) أعجَب (الأمرين) وروَاية الخَطيب الأمران (جَمِيعًا وَقَالَ) فيه: (إِنْ قَوِيتِ فَاغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ) فهوَ أفضَل (وإلا) أي: فإن لم تقوي (فَاجْمَعِي) بينَ الصَّلاتين.
(كَمَا قَالَ القَاسِمُ) ابن مبرُور الأيلي (فِي حَدِيثِهِ، وَقَدْ رُوِيَ هذا القَوْلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَباسٍ رضي الله عنهما.
(1)"تقريب التهذيب"(8707).
(2)
في (م): أثره.
(3)
أخرجه ابن ماجه (646)، وأحمد 6/ 71 كلاهما بشطره الثاني وأما شطره الأول فأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(115). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(303).
(4)
في (ص): تجدن.