المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌86 - باب في الجنب يعود - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌86 - باب في الجنب يعود

‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

318 -

حَدَّثَنا مُسَدَّد بْن مُسَرهَدٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيل، حَدَّثَنا حَميْد الطَّوِيل، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم طافَ ذاتَ يَوْم عَلَى نِسائِهِ فِي غسلٍ واحِدٍ.

قالَ أَبُو داودَ: وَهَكَذا رَواة هِشام بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ وَمَعْمَرٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ وَصالِحُ بْن أَبِي الأخضَرِ، عَنِ الزّهْرِيِّ، كلّهُمْ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم (1).

* * *

باب الجنب يعود

يَعني: إلى الجماع مَرة أخرى.

[218]

(ثَنَا مُسَدَّدُ)، قال (ثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُلَية المدَني، قالَ:(ثَنَا حميد) بن أبي حميد، واسمه تَيْر بفتح المثناة فوق (الطَّوِيلُ) قيل له: الطويل لقِصَره، فإنه كانَ قَصير القامة طويل اليدين.

(عَنْ أنسٍ) بن مَالك رضي الله عنه (أَن النبي صلى الله عليه وسلم طَافَ عَلَى نِسَائِهِ) رَوَاهُ البخاري مِن حَديث قتادة، عن أنسٍ: كانَ النبي صلى الله عليه وسلم يَدُور على نسَائه في الساعة الوَاحِدَة مِنَ الليل والنهَار وهُن إحدَى عَشرة. قال قلتُ لأنس: أكانَ يُطيقه؟ قالَ: كُنا نتحدَّث أنه أعطي قوة ثلاثين. وفي لفظ: تِسْع نِسوة (2).

(فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ) قالَ النووي: يحتَمل أنه صلى الله عليه وسلم كانَ يتوضأ بَينهما، ويكونُ المراد أي بهذا الحَديث جَواز ترك الوضوء ويدُل على ذَلك الحَديث الذي بعده (3).

(1) رواه مسلم (309).

(2)

"صحيح البخاري"(268، 284).

(3)

"شرح النووي" 3/ 218.

ص: 303

(وَهَكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ (1) بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أنسٍ (2) وَمَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنسٍ (3)، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ) (4) بالخاء والضاد المعجمتَين اليمامي مولى هشَام بن عبد الملك.

قال أبُو زرعة الدّمشقي: قلتُ لأحمد بن حَنبل: من أي شيء ثبت حَديث الشفعة؟ . قال: رَوَاهُ صَالح بن أبي الأخضر يعني: مثل رواية معمر. قلتُ: وصَالح يحتج به؟ فقال: يستدل به ويعتبر به (5). لكن قيل: كانَ عنده عن (6) الزهري كتابَان أحَدهما عرض، والآخر منَاولة فاختلطَا جَميعًا فلا يعرف هذا من هذا (7)(عَنِ الزُّهْرِيِّ، كلُّهُمْ عَنْ أنسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم) بهذا.

* * *

(1) سقط من (د).

(2)

أخرجه مسلم (309).

(3)

أخرجه الترمذي (140)، والنسائي 1/ 143، وأحمد 3/ 161، وصححه ابن خزيمة (230).

(4)

أخرجه ابن ماجه (589)، وانظر:"الجامع لعلوم الإمام أحمد" 17/ 362.

(5)

"تاريخ أبي زرعة" 1/ 58.

(6)

في (ص، س، ل): من.

(7)

انظر: "تهذيب الكمال" 13/ 14.

ص: 304