المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌83 - باب في المذي - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌83 - باب في المذي

‌83 - باب فِي المَذْي

206 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الْحَذَّاءُ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَجَعَلْتُ أَغْتَسِل حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ ذُكِرَ لَهُ - فَقالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لا تَفْعَلْ، إِذا رَأَيْتَ المَذْيَ فاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، فَإِذا فَضَخْتَ الماءَ فاغْتَسِلْ"(1).

207 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، عَنِ الِمقْدادِ بْنِ الأسوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالِبٍ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ إِذا دَنا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ المَذْيُ، ماذا عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ عِنْدِي ابنتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ.

قالَ الِمقْدادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقالَ:"إِذا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأ وضُوءَهُ لِلصَّلاةِ"(2).

208 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا زهَيْرٌ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالِبٍ قالَ لِلْمِقْدادِ، وَذَكَرَ نَحْوَ هذا، قالَ: فَسَأَلهُ الِمقْدادُ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيهِ".

قالَ أَبُو داودَ: وَرَواة الثَّوْرِيُّ وَجَماعَةٌ عَنْ هِشامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَليٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ فِيهِ:"والأُنثَيَينِ"(3).

209 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا أَبِي، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ،

(1) رواه البخاري (132، 269)، ومسلم (303). وانظر ما سيأتي بالأرقام (207، 208، 209).

(2)

رواه مسلم (303/ 19). وانظر السابق.

(3)

انظر الحديثين السابقين.

ص: 276

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ، قالَ: قُلْتُ لِلْمِقْدادِ. فَذَكَرَ مَعْناهُ. قالَ أَبُو داودَ: وَرَواة المُفَضَّل بْن فَضالَةَ وَجَماعَةٌ والثَّوْرِيُّ وابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ، وَرَواهُ ابن إِسْحاقَ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الِمقْدادِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يَذْكُر:"أُنْثَيَيْهِ"(1).

210 -

حَدَّثَنا مُسَدَّد، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ - يَعْنِي: ابن إِبْراهِيمَ - أَخْبَرَنا محَمَّدُ بْن إِسْحاقَ، حَدَّثَنِي سَعِيد بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قالَ: كنْتُ أَلْقَى مِنَ المَذْيِ شِدَّةً وَكنْتُ أُكْثِرُ مِنْه الاغْتِسَالَ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقالَ:"إِنَّما يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الوضُوءُ" قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِما يصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قالَ: "يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كفًّا مِنْ ماء فَتَنْضَحَ بِها مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تُرَى أَنَّهُ أَصابَهُ"(2).

211 -

حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنا مُعاوِيَةُ - يَعْنِي: ابن صالِحٍ - عَنِ العَلاءِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ حَرامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ الأنصارِيِّ، قالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَمّا يُوجِبُ الغُسْلَ، وَعَنِ الماءِ يَكُون بَعْدَ الماءِ، فَقالَ:"ذاكَ المَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي، فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيكَ، وَتَوَضَّأ وضُوءَكَ لِلصَّلاةِ"(3).

* * *

(1) انظر ما سلف برقم (206، 207).

(2)

رواه الترمذي (115)، وابن ماجة (556)، وأحمد 3/ 485، وابن خزيمة (291)، وابن حبان (1103).

وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(205).

(3)

رواه أحمد 4/ 342، وابن الجارود في "المنتقى"(7).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(206).

ص: 277

باب في المذي

[206]

(ثَنَا قُتَيبَةُ (1) بْنُ سَعِيدٍ) أبُو رجاء البَلخي (قال: ثَنَا عَبِيدَةُ) بفتح العَين وكسر الموحَّدة مكبر (بْنُ حُمَيدٍ) التيمي، ويقالُ: الضبي الكوفي النحْوي، ويقال له (الْحَذَّاءُ) قال ابن حنبل: لم يكن حذَّاءً (2) روى له (3) البخاري في مواضع عن عبد العَزيز بن رفيع، وعَبد الملك ابن عمير ومنصور بن المعتمر (4).

(عَنِ الرُّكيْنِ) بِضَم الراء مُصغر (بْنِ الرَّبِيعِ) بفتح الراء بن عَميلة بفتح العَين الفَزَاري روى لهُ مُسْلم عن أبيه في الأدَب (5)(عَنْ حُصَيْنِ) بِضم الحاء وفتح الصَّاد المهُملتَين مصَغر (ابْنِ قَبِيصَةَ) الفزاري ثقة (6)، وقيل فيه: حُصَين ابن عقبة.

(عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كنْتُ رَجُلَا مَذَّاءً) هو فَعَّالٌ مِنَ المذي كضَرَّاب مِنَ الضرب، وهو من كثر خُروج المذي منهُ وقولهُ:(كُنتُ) يحتمل أن يكون حكاية لحاله فيما مَضَى وقد (7) انقطعَ المذي عندَ إخبَاره بهِ، ويحتمل أن تكون هذِه الحَالة مستَديمة لهُ ويكونُ من باب قوله تعالى: {وَكَانَ اللَّهُ

(1) كتب فوقها في (د): ع.

(2)

"تاريخ البخاري" 6/ 86.

(3)

في (ص، س، ل، م): عنه.

(4)

"صحيح البخاري"(1630، 6055، 6390).

(5)

"صحيح مسلم"(2136).

(6)

"تاريخ الثقات" للعجلي ترجمة (299).

(7)

في (ص، س): ومذ

ص: 278

عَلِيْمًا حَكِيْمًا} (1) أعلمَ اللهُ الناسَ أنه عَليم حَكيم، وكذَلك كانَ في الأَزل على ما هُو عليه الآن.

(فَجَعَلْتُ أغتسل) أي: كلمَا خَرَجَ مني المذي (2).

(حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي) من كثرة الاغتسَال ورواهُ (3) ابن خزيمة والنسَائي بلفظ: (فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ) منهُ في الشتاء (4).

(فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) سَيَأتي من رواية سَهْل بن حنيف في الرواية الآتية أنه سَأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بنفسه (أَوْ ذُكِرَ لَهُ) ووقعَ في رواية النسَائي: أن عليًّا قالَ: أمَرتُ عَمارًا أن يَسْأل (5).

وفي رواية لابن حبان والإسمَاعيلي: أن عَليًّا قالَ: سأالتُ وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليًّا أمر عمارًا أن يسْأل، ثم أمر المقداد بذَلك، ثم سأال بنفسهِ (6)، وهو جمع جَيد ويؤيد أنه أمر المقداد وعمارًا بالسؤال ما رواهُ عَبد الرزاق من طريق عائش بن أنَس قالَ: تذاكر علي والمقداد وعمار المذْي، فقال علي: إنني رجُل مَذَّاء فاسألا عن ذَلك النبي صلى الله عليه وسلم (7).

(1) النساء: 17.

(2)

في (ص، ل): المني.

(3)

في (د): ورواية.

(4)

"صحيح ابن خزيمة"(20)، ولم أقف عليه عند النسائي بهذا اللفظ.

(5)

"سنن النسائي" 1/ 96. من طريق عائش بن أنس عن علي، وقال الألباني: منكر بذكر عمار.

(6)

"صحيح ابن حبان" 3/ 386.

(7)

"مصنف عبد الرزاق" 1/ 155 (597).

ص: 279

(فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَا تَفْعَلْ) يحتمل أن يكون النهي هُنَا نَهي إرشاد؛ لأنه يَرجع لنفع بَدَنه وإزالة ضَرره الحَاصل من كثرة الاغتسَال.

(إِذَا رَأَيْتَ المَذْيَ) فيه لغات (1) أفصَحُهَا فتح الميم، وسُكون الذال المُعجمة، وتخفيف اليَاء، ثمَّ كسْر الذال، وتشديد اليَاء (2) وهو مَاء أبيَض رقيق لزج يخرجُ عندَ المداعبة، أو تذكُّر الجماع أو إرادته، ولا يُحسُّ بخرُوجه ولا يعقبهُ فتور.

(فَاغْسِلْ) الفاء قد تقتضي الفور استدلَّ به ابن دقيق العيد عَلى تعيين (3) الماء في محَل الخارج منه البَوْل دونَ الأحجار؛ لأن ظاهِره تعيين الغَسْل والمعين (4) لا يقع الامتثال (5) إلا به، وهذا ما صَححه النووي في "شَرح مُسْلم"(6) وصحح في باقي كتبه جواز الاقتصار على الأحجار ونحوهَا إلحاقًا للمذي بالبَول وحمل (7) الأمر به على (8) الاستحباب، أو على أنه خَرَجَ مخرج الغَالب وهذا هو المعروف في مذهَب الشافعي.

واستدل به بعض المالكية (9) والحنَابلة (10) على إيجَاب استيعَابه

(1) في (ص، س، ل): لغتان.

(2)

في (س): الراء.

(3)

في (ص): تعيُّن.

(4)

في (ص، س): المفتر.

(5)

في (ص، س، ل): الإمساك.

(6)

"شرح مسلم" 3/ 213، و"عمدة القاري" 3/ 220.

(7)

في الأصول الخطية: وحملا. والمثبت أليق بالسياق.

(8)

في (س): في.

(9)

"الذخيرة" 1/ 207.

(10)

"الإنصاف" 1/ 330.

ص: 280

بالغسْل عَملًا بالحقيقة لكن الجمهور نظروا إلى المعنى، فإن الموجب [لغسله إنما](1) هو خروج الخارج فلا يجب المجَاوزة إلى غير محَله، ويؤيدهُ مَا رواهُ الإسماعيلي في روايته فقَال:"توضأ واغسلهُ"(2) يَعني: المذي (3) فأعَادَ (4) الضمير عليه ونظيرهُ: "مَن مسَّ ذَكرهَ فليتَوَضأ"(5)، فإن النقض (6) لا يتوقف على مسّ جَميعه لكن ظَاهر قوله:(ذَكَرَكَ) يقتضي الجميع.

(وَتَوَضأ وضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ) استدل به على أنَّ الغسْل لا يجب بخرُوج المذي وقولهُ: وضُوءك للصَّلاة على أن الأمر بالوضوء مِنَ المذْيِ كالأمر بالوضوء مِنَ البَول وهو الوضُوء الشرعي، وحَكى الطحاوي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضُوء بمجرَّد خُرُوجه، ثم رُد عليهم بما رواهُ من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال (7): سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي؟ فقال: فيه الوضوء، وفي المَني الغسْل (8) فعرفَ بهذا أن حكم المذي حكم البَول وغَيره من نواقض الوضوء لا أنه يُوجب الوضُوء بمجرَّده (9).

(1) في (ص، س، ل): يغسلوا بما.

(2)

أخرجه أحمد في "مسنده" 1/ 5، والطيالسي (137).

(3)

في (س): المني.

(4)

في (م): فإذا عاد.

(5)

تقدم تخريجه.

(6)

في (م): البعض.

(7)

من (د، م).

(8)

"شرح مشكل الآثار"(2700).

(9)

"شرح مشكل الآثار" 7/ 127.

ص: 281

(فَإِذَا نَضَحْتَ) بالنون والحَاء المهملة.

قال النووي: وفي بَعض نسخ "المهَذَّب": "فضخت" بالفاء والخاء المُعجمة ومعَناهما دفقت (1).

(الْمَاءَ) وكذا رواية أبي داود فضخت بالفاء والخاء المعجمة.

قال المنذري في "حواشيه": فضخت الماء بالفَاء والضاد والخاء المُعجمتَين: دَفقته. ورواية النسَائي: فَإِذَا أنضحت المَاءَ (فَاغْتَسِلْ).

وفي روَاية لهُ: فإذا رَأَيْتَ فضخ الماء فاغتسل وبوّب عليهمَا باب الغسْل من المَني (2).

وهذا يدُل على أن المرَاد بالماء في الحَديث: المني الدافق، وأنه يوجب الاغتسال بالماء، وهذا مما لا نزاع فيه.

[207]

(ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ) سَالم بن أبي أمية مَولى عمر بن عُبيد (3) الله بن معمر (4) التيمي القرشي أجمعُوا على أنهُ ثقة (5).

(عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ (6) يَسَارٍ، عَنِ (7) المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِي بْنَ أَبِي

(1)"المجموع" 2/ 144.

(2)

"سنن النسائي" 1/ 111.

(3)

في (س): عبد.

(4)

في (ص، س، ل): عمر.

(5)

"تهذيب الكمال" 10/ 129.

(6)

في (س): عن.

(7)

في (س): بن.

ص: 282

طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ) ظاهرُه أنهُ سَأل النَّبيّ صلى الله عليه وسلم لمبهم لا لعَليٍّ بعَينه، والظاهر أن عليًّا [كان حاضرًا](1) للسؤال، فقد أطبق أصحَاب المسَانيد والأطراف على إيراد هذا الحَديث في مسند علي، [ولو حملوهُ على](2) أنهُ لم يحضر لأسندوه في مُسنَد المقدَاد، ويؤيده رواية النسَائي من طريق أبي بكر ابن عياش: فقلت لرجُل جَالس عَن جنبي: سَله (3).

(إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ) لِمُدَاعَبة (4) ونحوهَا (فَخَرَجَ مِنْهُ المَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ) أي: مَاذا يجبُ عليه (فَإِنَّ عِنْدِي ابنتَهُ) فاطمة رضي الله عنها (وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ) لمكان ابنته.

وفي روَاية مسلم: من طريق ابن الحنَفية: من أجل فاطمة رضي الله عنها (5)، فيه استعمال الأدَب في ترك الموَاجهَة لما يُستحيى منه عُرفًا (6) وحُسْن المعَاشرَة مع الأصهَار، وترك (7) ذكر ما يتَعلق بالجماع ومُقَدمَاته بحَضرتهم وحَضرة أقاربهَا ويستدل به على أن من استحيى يأمر (8) غَيره بالسُّؤال؛ لأن فيه جَمعًا بين المصلحتَين استعمال الحَيَاء وعدم التفريط

(1) ليست في أي من النسخ، وإثباتها لازم، ويدل عليه السياق بعده.

(2)

ليست في أي من النسخ، وإثباتها لازم، ويدل عليه السياق بعده.

(3)

"سنن النسائي" 1/ 96.

(4)

في (س): لملاعبة.

(5)

"صحيح مسلم"(303/ 18).

(6)

سقطت من (م).

(7)

في (س): ولذلك.

(8)

في (ص، ل): أمر.

ص: 283

في عِلْمِ الحكم.

(قَالَ المِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضِحْ) بكسر الضَّاد المعجمة نَص عليه الجَوهري (1) وغَيره.

قال الفاكهي: ولا يَكادُ قُراء الحَديث يقرؤونه إلا بفتح الضَّاد وهو خَطَأ.

قال ابن دَقيق العيد: وهو بالحاء المهملة لا نعرف غيره، ولو روى بالخاء المعجمة لكانَ أقرب إلى معنى الغسْل، فإن النضخ بالمعجمة أكثر منهُ بالمهملة (2). ومنة قوله تعالىَ:{عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ} (3).

(فَرْجَهُ) أي: ذكرهُ، والمراد بالنضخ الغسل، والمرادُ الذكر جَميعه ومحَل الخَارج وحقيقة الفَرج تطلق على جَميعه، ومَذهب الشافعي غسْل محَل الخَارج بالماء، وينوب عنهُ الحجر ونحوه كما تقدم.

(وَلْيَتَوَضأْ وضُوءَهُ) أي: كوضوئه، فحذفت (4) كاف التشبيه.

(لِلْصَّلَاةِ) أي: ولا يحتاج إلى الاغتسَال؛ وخرَّجَ ابن عقيل الحنبلي من قول (5) بعضهم أن المذي من أجزاء (6) المني رواية بطَهَارته (7)، وتعقب بأنه لو كان مَنيًّا لوَجَبَ الغسْل منهُ.

(1)"الصحاح" للجوهري: نضح.

(2)

"إحكام الأحكام" 1/ 55.

(3)

الرحمن: 66.

(4)

في (س): فحديث.

(5)

في (ص، ل): قولهم.

(6)

في (م): آخر.

(7)

"الإنصاف" 1/ 330.

ص: 284

[208]

(ثَنَا أَحْمَدُ) بْنُ عَبد الله (بن (1) يُونُسَ) (2) اليربوعي الحَافظ، قال:(ثَنَا زُهَيرٌ) بن حُدَيج بضم المهملة مُصَغر.

(عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ)(3) أبي المنذر أحَد الأعلام.

(عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبير (أَن (4) عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب رضي الله عنه قَالَ لِلْمِقْدَادِ) بن الأسود أن يَسْأل النَّبي صلى الله عليه وسلم (فَذَكَرَ نَحْوَ هذا) الذي (5) تقدم.

(قَالَ: فَسَأَلَهُ المِقْدَادُ) بن الأسْوَد عَن المذي (فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لِيَغْسِلْ) لامُ الأمر فيه مكسُورة.

(ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيهِ) الأنثيَان: الخصْيَتان اسْتدل به بَعضهُم: على أنَ خُروج المذي يُوجبُ الوضُوء وغسْل الذكر (وَالأُنْثَيَينِ) لهذا الحديث؛ ولأنهُ خَارج بسبب الشهوَة فأوجب غسْلًا زائدًا على مُوجب البَول، وهي رواية عن أحَمد بن حَنبل (6) وعَلى هذا فيجزئه (7) به غسْلة واحدَة؛ لأن المأمُور (8) به غسْل مُطلق فوجب ما يقع عليه اسْم الغسْل، والمشهور عند الجُمهور أن غسْل الأنثيين استظهَار بزيَادة تطهير؛ لأن المذيَ رُبما انتشر فأصَابها، وقيل: إنَّ الماءَ البَارد إذا أصَاب الأُنثيَين ردَّ المذي،

(1) سقط من (ص): وبياض في (ل).

(2)

كتب فوقها في (د): ع.

(3)

كتب فوقها في (د): ع.

(4)

في (م): بن.

(5)

في (س): النهي.

(6)

"المغني" لابن قدامة 1/ 232.

(7)

في (ص، ل): فيجب به. وطمس في (س).

(8)

في (م): المأثور.

ص: 285

وهذا على تقدير صِحَّة هذا اللفظ في هذِه الرواية.

(رَوَاهُ) سُفيان (الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ) بن عروة، (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبَير (عَنْ عَلِيِّ) بن أبي طالب رضي الله عنه (عَنِ النبِي صلى الله عليه وسلم) كما تقدم.

قالَ أبُو حَاتم الرازي: عُروة بن الزبير عن عَلي: مُرسَل (1).

[209]

(ثَنَا) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَي أَبِي) مسلمة بن قعنب الحارثي البَصري.

قاَل أبُو داود: كانَ لهُ شَأنٌ وقدر (2)، ذكرهُ ابن حبان في "الثقات"(3).

(عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) كذَا في نُسخة الخَطيب (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُبير.

(عَنْ حَدِيث حَدَّثَهُ أنَّ (4) علي بن أَبِي طَالِب رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ) ابن الأسْوَد (فَذَكرَ مَعْنَاهُ) على نَحو ما تقدم.

(وَرَوَاهُ المُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ) بن أبي أُمَيَّةَ البَصري مَولى زَيد بن الخَطاب، وقيل: هو مولى عُمر ذكرهُ ابن حبَّان في "الثقات"(5) ولهُ عندَهُم حَديث أنه عليه السلام أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة (6).

(وَجَمَاعَة) كذَا في بَعض النسخ (و) سُفيان (الثَّوْرِيُّ و) سُفيان (ابْنُ عُيَينَةَ، عَنْ هِشَامٍ) بن عُروة (عَنْ أَبِيهِ) عُروة بن الزبَير.

(1)"علل الحديث" 1/ 138.

(2)

"سؤالات الآجري"(425).

(3)

"الثقات" لابن حبان 7/ 490.

(4)

في "السنن": عن.

(5)

"الثقات" لابن حبان 7/ 496.

(6)

سيأتي برقم (3925).

ص: 286

(عَنْ عَلِيِّ) قالَ أبُو حَاتم الرازي: عُروة بن الزبَير عن عَلي: مُرسَل (1)، وسيأتي وصله بالمقداد.

(وَرَوَاهُ) محمَّد (ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المِقْدَادِ) في هذِه الروَاية وصل الرواية المتقدمة.

(عن علي، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ولَمْ يَذْكُرْ) أنثييه (2) في هذِه الرواية (3).

[210]

(ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ)(4) يَعْنِي: ابن إِبْرَاهِيمَ، كذَا في نُسخة الخَطيب، ابن علية أبُو بشر.

(قال: أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عُبَيدِ) بالتصغير (بْنِ السَّبَّاقِ) بتشديد المُهمَلة والموَحدة الثقفي المدَني. قالَ النسائي: ثقة (5)، وذكرهُ ابن حبان في "الثقات"(6).

(عَنْ أَبِيهِ)(7) عبيد بن السبَّاق الثقفي الحجازي (8) روى له الشيخان، عَن الزهري وغيره.

(عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنيف (9) رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ المَذْي شِدَّةً) وَعَناء

(1)"علل الحديث" 1/ 138.

(2)

في (ص، س): التنبيه. وبياض في (ل).

(3)

أخرجه أحمد 4/ 79، 6/ 2.

(4)

كتب فوقها في (د): ع.

(5)

"تهذيب الكمال" 10/ 547.

(6)

"الثقات" 4/ 285.

(7)

كتب فوقها في (د): ع.

(8)

في (س، ل): المحاربي.

(9)

في (ص): حبيب. وبياض في (ل).

ص: 287

عند الترمذي (1).

(وَكنْتُ أُكثِرُ مِنْهُ الاغْتِسَالَ) في شدة البَرد (فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا يُجْزِئُكَ) بِضَمِّ أوله وهَمزة قَبل الكاف، أي: يكفيك، يقال: أجزأني (2) في الشيء أي: كَفاني (3)(مِنْ ذَلِكَ الوضُوءُ) بالرفع.

(قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، فَكَيفَ) أصنع (بِمَا يُصِيبُ ثوبي منه قال: يَكْفِيكَ) بفتح أوله (بأن) يحتمل أن تكون البَاء زَائدة، فإن روَاية الترمذي:"أَنْ"(تَأْخُذَ كفًّا مِنْ مَاء فَتَنْضِح) بكَسْر الضَّاد كما تقدم (بِهَا) رواية الترمذي: "به"(ثَوْبكَ) على أن يَعُود الضمير المذكر إلى الماء الذي في الكف لا إلى الكف.

وقال الترمذي: حديث (4) حسَن صحيح (5)، استدل به على أنه لا يجبُ في خروج المذي أكثر من الاستنجاء والوضُوء لهذا الحَديث؛ ولأنه خَارج لا يوجب الاغتسال فأشبهَ الوَدي، والأمر بالنضح وهوَ الرش وغسْل الذكر والأنثيَين محمول على الاستحباب؛ لأنه يحتمله (6).

وقوله: "إنما يجزئك من ذلك الوضوء" صَريح في حُصُول الإجزاء بالوضُوء؛ فيجبُ تقديمه.

(حَيْثُ) أي: في كل مَكان (تُرَى أنَّهُ أَصَابَهُ) منهُ.

قال الترمذي: اختلف أهل العِلم في المذي يُصيب الثوب، فقال

(1)"جامع الترمذي"(115).

(2)

في (ص، س، ل): أجزأ في.

(3)

في (ص، ل): كفافي.

(4)

من (د، م).

(5)

"جامع الترمذي"(115).

(6)

في (ص): تحمله. وفي (س): خروج.

ص: 288

بعضهم: لا يُجزئه إلا الغَسْل، وهو قول الشافعي (1) وإسحَاق بن راهويه، وقال بَعضهم: يُجزئه النضح. وقال أحمد: أرجُو أنه يجزئه النضح بالماء (2).

[211]

(ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الرازي (أنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب، ثَنَا مُعَاوِيَةُ) يَعْنِي ابن صَالِحٍ -كذَا في نُسخَة الخَطيب- الحضرمي قاضِي الأندُلس أخرج لهُ مُسلم.

(عَنِ العَلَاءِ بْنِ الحَارِثِ) الحضرمي الدّمشقي الفقيه أخرجَ له مُسلم.

(عَنْ حَرَامِ)(3) بفتح الحَاء والراء الدّمشقي ثقة (4).

(عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْد الأنصَارِيِّ) الصحَابي يقالُ: إنه شهدَ القادسية وكانَ يومئذ على مقدمة الجَيش.

(قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ) اختلفوا في مُوجب الغسْل عَلى ثلاثة أوجه:

أحدُها: إنزال المَني [أو إيلاج](5) الحَشفة في الفَرج.

والثاني: القيام إلى الصلاةِ، والثالث: وهو أصحها (6) كما في "شرح

(1)"الأم" 1/ 73 - 74 ط دار المعرفة.

(2)

"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج"(93).

(3)

كتب فوقها في (د): ع. وزاد في حاشية (م، ظ): فقال: ابن خالد بن سعد بن الحكم الأنصاري، ويقال: العبشمي، ويقال: العنسي الدمشقي، ويقال: هو حرام بن معاوية.

(4)

"الكاشف" للذهبي 1/ 211.

(5)

كذا في (ظ، م) وهو الأحسن، وفي بقية النسخ: وإيلاج.

(6)

في (س): بفتحها.

ص: 289

المهَذب" للنووي أنهُ الإيلاج مَعَ القيَام إلى الصَّلاة (1)، أو الإنزال مع القيام إلى الصَّلاة (2).

(وَعَنِ المَاءِ يَكُونُ بَعْدَ المَاءِ) يشبه أن يكون المراد الماء (3) يخرج عقب الماء مُتَّصلًا به.

(فَقَالَ: ذَاكَ المَذْيُ) لأنه (4) يخرج مُتَشبْسِبًا (5) عند الشهوة فيَجتمع على رَأس الذكر. (وَكُل فَحْل) وهو الذكر من الحَيَوَان.

(يُمْذِي) بفتح اليَاء وضَمها، يقالُ: مَذَى الرجُل يَمْذِي وأَمذَى يُمذِي، ومَذَّى بتشديد الذال يمذِّي.

(فَتَغْسِلُ) بفتح التاء وكسْر السِّين.

(مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيكَ) استْظهَارًا وزيَادة تطهير كما تقدم.

(وَتَوَضأ) أصْله تتوضأُ بتَاءين ثم حُذفت إحدى التاءين.

(وضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ) فيه أن خروج المذي (6) موجب للوضوء الشرعي دون الغسْل.

* * *

(1) أي: مجموع الأمرين موجبٌ للغسل لا أحدهما. وإذا قيل بالأول يغني بأن الغسل يجب بمجرد الحدث، فهو وجوب موسع ولا يأثم بتأخير الغسل إجماعًا ما لم يدخل وقت الصلاة. انظر "المجموع" 1/ 466.

(2)

"المجموع " 2/ 135.

(3)

سقط من (ص، س، ل).

(4)

في (ص، س، ل): لا.

(5)

في (ص): متشنشبًا. وفي (س): متسبسًا. وفي (م): متسببًا.

(6)

في (م): المني.

ص: 290