المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌52 - باب الوضوء مرتين - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌52 - باب الوضوء مرتين

‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

136 -

حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا زَيْدٌ -يَعْنِي: ابنِ الحُبابِ- حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَوْبانَ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الفَضْلِ الهاشِمِيُّ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم توَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (1).

137 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنا زَيْدٌ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ قالَ: قالَ لَنا ابن عَبّاسٍ: أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يتَوَضَّأُ؟ فَدَعا بِإِناءٍ فِيهِ ماءٌ، فاغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ اليُمْنَى فَتَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ، ثمَّ أَخَذَ أخرى، فَجَمَعَ بِها يَدَيْهِ ثمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ أخرى فَغَسَلَ بِها يَدَهُ اليُمْنَى، ثمَّ أَخَذَ أُخْرى فَغَسَلَ بِها يَدَهُ اليُسْرى، ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً -مِنَ الماءِ، ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ، ثُمَّ مَسَحَ بِها رَأْسَه وَأُذُنَيْهِ، ثمَّ قَبَضَ قَبْضَةً أخرى مِنَ الماءِ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ اليُمْنَى وَفِيها النَّعْلُ، ثُمَّ مَسَحَها بِيَدَيْهِ يَدٍ فَوْقَ القَدَمِ وَيَدٍ تَحتَ النَّعْلِ، ثُمَّ صَنَعَ بِاليُسْرى مِثْلَ ذَلِكَ (2).

* * *

باب الوضوء مرتين

[136]

(ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، قال ثَنا زَيْد بْنَ حباب)(3) رواية الخَطيب: "زيد بن الحباب" أبُو الحُسين العُكلي الخراساني ثم الكُوفي

(1) رواه الترمذي (43)، وأحمد 2/ 288، 364، وابن حبان (1094).

وقال الألباني في "صحيح أبي داود"(125): إسناده حسن صحيح.

وله شاهد صحيح من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. رواه البخاري (158).

(2)

رواه البخاري (140).

(3)

في (م): حسان.

ص: 82

الحافظ أخرج له مُسلم في مَوَاضع.

قال (ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ)[بن ثابت](1)(بْنُ ثَوْبَانَ) القيسي، قال أبُو حَاتم: ثقة (2)، قال:(ثَنا عَبْدُ الله (3) بْنُ الفَضْلِ) بن العَباس بن ربيعَة بن الحَارث بن عَبد المُطلب بن هَاشم (الْهَاشِمِيُّ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّتَينِ)(4).

قال الترمذي: حَديث حسَن غَريب لا نَعرفه إلا من حديث ابن ثوبَان عَن عَبد الله بن الفضل وهَو إسنَاد حَسَن صَحيح (5). وروى الإمام أحمد بإسناد رجَاله رجَال الصحيح عَن عَبد الله بن زيد (6) أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسَل يَدَيه مَرتين ووجهه تلاثًا ومَسَحَ برَأسه مَرَّتَيْنِ (7)، هذا (8) في "الصحيح" خلا قوله: ومَسَح برَأسِهِ مَرَّتَيْنِ.

[137]

(ثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، قال ثَنا مُحَمَّدُ (9) بْنُ بِشْرٍ) بن الفرافصَة (10) الكوفي أحَد العلماء بالحَديث.

(1) سقطت من (م).

(2)

"الجرح والتعديل" 5/ 219.

(3)

كتب فوقها في (م): ع.

(4)

تكررت في (م).

(5)

"سنن الترمذي" 1/ 62.

(6)

في (م): يزيد.

(7)

"مسند أحمد" 4/ 40.

(8)

في (د، م): وهذا.

(9)

كتب فوقها في (د، م): ع.

(10)

في (ص، م): العرافصة، والمثبت من "التهذيب"(5088).

ص: 83

قال أبو داود: هو أحفظ مَن كانَ بالكوفة (1)(عن هِشَام بْن سَعْدٍ) القرُشي المدَني مَولىً لآل أبي لهَب (2) بن عَبد المطلب أخرجَ لهُ مُسلم في مَوَاضع، قال (ثَنا زَيْدٌ) بن أسلم (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ لَنا ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيفَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ! فَدَعا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَاغْتَرَفَ منه غَرْفَةً) بِفَتح الغَين.

(بِيَدِهِ اليُمْنَى) فيه فَضيلة جَعل الإناء إن كانَ واسعًا عن يَمينه يَغترف منه بيَمينه (3)، وإن كانَ ضَيقًا كالإبريق عن يسَاره يُفرغ منه على يمينه (4)، وعده المحَاملي مِن آدَاب الوضوء العَشرة (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ) أي: بالغرفة الوَاحدة، وفيه الجمع بين المضمضة والاستنشاق مِن غرفة واحدة وسيأتي الفَصْل بين المضمَضة والاستنشاق في بَابه.

(ثُمَّ أَخَذَ) غرفة (أُخْرى فَجَمَعَ بِها بين يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ) بها (وَجْهَهُ) فيه غسل الوَجْه بالكفين جَميعهما (5) وهو ممّا لا يقدم اليَمين فيه بل يَبدأ بأعاليه كما تقدم (ثُمَّ أَخَذَ غَرفَة أُخْرى) إطلاقه يقتضي أنه لا ينوي الاغتراف إذ لو كانَ لنقل (6).

(فَغَسَلَ بِها يَدَهُ اليُمْنَى) إلى المرفقين ثلاثًا (ثُمَّ أَخَذَ أُخْرى فَغَسَلَ بِها يَدَهُ اليُسْرى) إلى المرفقين ثلاثًا (ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنَ المَاءِ ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ) من

(1)"تهذيب الكمال" 24/ 522.

(2)

في (م): طالب.

(3)

في (م): بيساره.

(4)

في (م): يساره.

(5)

في (د): جميعها.

(6)

في (م): النقل.

ص: 84

الماء، أي: أرسَل الماء الذي في يَده ويَدل عليه قوله بَعده (ثُمَّ مَسَحَ) فإن المَسْح لا يكون إلا بالبَلل إذ لو فعَل ذلك بالغرفة لكانَ غسْلًا.

(رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ) كما تقدم (ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً أُخْرى مِنَ المَاءِ فَرَشَّ) مِن الماء (1). قال ابن حجر: أي سَكبَ (2) الماء قليلًا قليلًا إلى أن صَدف عليه مُسَمى الغسل (3).

[وَسكبه عليه](4) حَتى يستَوعب العضو (عَلَى رِجْلِهِ اليُمْنَى وَفِيها النَّعْلُ ثُمَّ مَسَحَهَا) المراد بالمَسْح إسَالة الماء عَلى الرجْل قليلًا قليلًا حتى يستوعبه (بِيَدَيْهِ يَدٍ) بالجر علي البدَل (فَوْقَ القَدَمِ) وفي رواية الخطيب: فوق النَعل وهو الموَافق لقَوله بَعدهُ (وَيَدٍ تَحْتَ النَّعْلِ) قال ابن حجر: قوله: "تحت النعل" فإن لم يحمل عَلى التجوز عَن القدَم وإلا فهي رواية شاذة وراويها هشَام بن سَعد لا يحتج بما ينفرد به فكيف إذا خالفَ (5). يَعني الرِّوايات الصَّحيحة، ومَما يَدل على أن المراد بالرش الغسْل روَاية البخاري: ثم أخذ غرفةً مِن مَاء فرش على رجله اليُسرى حتى غسلها (6)، وروى الطبراني في "الأوسَط": وتناول الماء بيده اليُمنى فرش على قَدَميه فغَسَلهما (7). ذكرهُ مِن روَاية جَابر.

(1) ليست في (د، م، ل).

(2)

في (ص، س): سلب.

(3)

"فتح الباري" 1/ 291.

(4)

في (ص، ر، ل، س): وسله.

(5)

"فتح الباري" 1/ 291.

(6)

"صحيح البخاري"(140).

(7)

"المعجم الأوسط"(357).

ص: 85

قال ابن بَطال في بَاب غسْل الرجْلين في النعلين: لم يَصح عند البخاري حديث المسح على النعلين. قالَ: ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على النَّعلين كان وهمًا وإنما كانَ غسْلًا (1).

قلتُ: ويحتمل أن يحمل الرش عَلى حقيقته والمسْح على حقيقته، وقوله على رجْله، أي: على النَّعل الذي فيه رجله اليُمنى بدليل قوله بعد: يَد فوق النَّعْل: ويد تحت النعل. ويكون المرادُ بالنعْل الذي (2) غيّب (3) القدمَين بِشَرطه، واللهُ أعلم.

(ثمَّ صَنَعَ بِالْيُسْرى مِثْلَ ذَلِكَ) أي: مِنَ الرش وما بَعْدَهُ.

* * *

(1)"شرح البخاري" 1/ 260.

(2)

من (د، م).

(3)

في (ل): عين، وفي (ر): عند.

ص: 86