الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ
361 -
حَدَّثَنا مسَدَّد بْنُ مسَرهَدٍ، حَدَّثَنا أَبُو معاوِيةَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ ثابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ القاسِمِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قالَ لِي رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ناوِلِينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجدِ" فَقُلْتُ: إِنِّي حائِض. فَقالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ حَيضَتَكِ لَيسَتْ فِي يَدِكِ"(1).
* * *
باب الحائض تناول من المسجد
[261]
(ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قال: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محَمد بن خازم الضرير (عَنِ) سُليمان بن مهران (الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيدٍ) تصغير عَبد الأنصاري، أخرج له مُسلم هذا الحديث (2).
(عَنِ القَاسِمِ) بن محمد (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ) بِضَم الخاء، وإسكان الميم.
قال في "النهاية": هي مقدَار مَا يضع الرجُل عليه وجهه في سجُوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه مِن الثياب، قال: ولا يُسَمى خمرة إلا في هذا المقدَار وسُميَتْ خُمرة؛ لأن خيوطهَا مَسْتورة بسَعفها (3).
(مِنَ المَسْجِدِ) قالَ عيَاض: مَعناهُ أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لها مِنَ المَسْجد أي: وهو في المَسِجْد لتناوله إياهَا من خارج المَسْجِد؛ [لا أنَّ](4) النبي صلى الله عليه وسلم أمَرَهَا أن تخرجهَا لهُ مِنَ المَسْجد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كانَ في
(1) رواه مسلم (298).
(2)
"صحيح مسلم"(298).
(3)
"النهاية": خمر.
(4)
في (م، ظ): لأن.
المسجد مُعتكفًا وكانت عائشَة في حجرتها وهي حَائض، ولقوله بعده:"إن حَيضتك ليست في يَدك" فإنما خافت مِن إدخَال يَدها المسجد، ولو كانَ أمرهَا بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليَد مَعنى.
(فَقُلْتُ) روَاية الخَطيب: قلتُ بحذف الفاء (إِنِّي حَائِضٌ) توهمت أنها لا يجوز لهَا إدخال يَدهَا في المسجد. (قَالَ: إِنَّ حَيضَتَكِ) بفتح الحَاء.
قال النووي: هذا هو المشهور في الروَاية وهو الصحيح (1).
قال الخطابي: صَوَابه بالكسر أي الحَالة والهيئة كقولهم حَسَن الجلسَة (2)، وأنكرهُ عيَاض عليه، وقال: الصوَاب ما قالهُ المحَدثونَ الفتح؛ لأن المرَاد الدَّم، وهو الحيضة بالفتح بلا شك قالَ: ومعَناهُ أن النجاسَة التي يصَان عنها المسجد هي دم الحيض وليست (3) في يَدهَا، وهذا بخلاف حَديث أُم سَلمة: فأخذت ثياب حِيضتي (4)؛ فإن الصواب فيه الكسْر (5).
قالَ النووي: ولما قالهُ الخَطابي وجه (6)(لَيسَتْ فِي يَدِكِ)(7) قد يُؤخذ منه أن التحريم مَخصُوص بجميع بدَن الحَائض، وأن جسْمها طَاهِر ما لم يكن عليه دَم أو تنجس به.
* * *
(1) شرح النووي" 3/ 210.
(2)
"معالم السنن" للخطابي 1/ 83.
(3)
في (د): وليس.
(4)
أخرجه البخاري (298)، ومسلم (296) وغيرهما من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
(5)
شرح النووي" 3/ 210.
(6)
"شرح النووي" 3/ 211.
(7)
أخرجه مسلم (298)، والترمذي (134)، والنسائي 1/ 146، وأحمد 6/ 45 من حديث القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها.