الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
107 - باب في إتْيانِ الحائضِ
264 -
حَدَّثَنا مسدد، حَدَّثَنا يحيى، عَنْ شعْبَةَ، حَدَّثَنِي الَحكَم، عَنْ عَبْدِ الَحمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الذِي يَأْتِي امْرَأَتَة وَهِيَ حائِضٌ، قالَ:"يَتَصَدَّقُ بِدِينارٍ أَوْ نِصْفِ دِينارٍ". قالَ أَبُو داودَ: هَكَذا الرِّوايَة الصَّحِيحَة، قالَ:"دِينارٌ أَوْ نِصْفُ دِينارٍ". وَرُبَّما لَمْ يَرفَعْة شُعْبَة (1).
265 -
حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مطَهَّرٍ، حَدَّثَنا جَعْفَرٌ -يَعْنِي ابن سُلَيْمانَ- عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَكَمِ البُنانِيِّ، عَنْ أَبِي الحَسَنِ الَجزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، قالَ: إِذا أَصابَها فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينارٌ، وَإذا أَصابَها فِي انْقِطاعِ الدَّمِ فَنِصْف دِينارٍ.
قالَ أَبو داودَ: وَكَذَلِكَ قالَ ابن جرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ (2).
266 -
حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ الصَّبّاحِ البَزّاز، حَدَّثَنا شَرِيك، عَنْ خصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِذا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حائِض فَلْيَتَصَدَّق بِنِصْفِ دِينارٍ".
قالَ أَبو داودَ: وَكَذا قالَ عَلِيُّ بْنُ بَذِيمَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرْسَلًا، وَرَوَى الأوزاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مالِكٍ، عَنْ عَبدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"امُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَي دِينارٍ". وهذا مُعْضَلٌ (3).
* * *
(1) رواه الترمذي (136، 137)، والنسائي 1/ 153، 188، وابن ماجه (640)، وأحمد 1/ 237، وابن الجارود في "المنتقى"(108).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(257).
(2)
رواه الدارمي (1148)، وابن الجارود (110)، والبيهقي 1/ 314، 315. وسيأتي مكررا برقم (2169)، وانظر السابق.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود"(258): هو بهذا التفصيل موقوف صحيح.
(3)
انظر ما سلف برقم (264). وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(41).
باب فيمن أتى الحائض
[264]
(ثَنَا مُسَدَدٌ، قال: ثَنَا يَحْيىَ) القَطَّان، (عَنْ شُعْبَةَ قال: حَدَّثَنِي الحَكَمُ) (1) ابن عُتيبة بضَم المهملة وفتح المثَناة فوق مُصغر.
(عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ (2) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) ابن زَيد بن الخَطاب العَدوي، (عَنْ مِقْسَمٍ) بكسر الميم ابن بجرة (3) مَولى عَبد الله بن الحَارث بن نَوفل الهَاشمي أخرجَ لهُ البخاري حَديثًا واحدًا في سُورة النسَاء (4).
(عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ) كذا للنسَائي لكن بزيَادة باء في قوله أو بنصف دينَار (5).
([هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ: دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ) بالجرِّ فيهمَا] (6)(وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ)(7) وشك في رفعه عن الحكم، عن عبد الحميد، ولم يَذكر النسَائي هذا الشك من شعبة.
[265]
(ثَنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ) بِضَم الميم (8) وتشديد الهَاء ابن
(1) كتب فوقها في (د): ع.
(2)
كتب فوقها في (د): ع.
(3)
في (ص): نجدة. وهو صحيح أيضًا.
(4)
"صحيح البخاري"(4595).
(5)
"سنن النسائي" 1/ 153.
(6)
في (د): بالجر فيهما دينار.
(7)
أخرجه النسائي 1/ 153، 188، وابن ماجه (640)، وأحمد 1/ 229، وصححه الألباني على شرط البخاري. انظر "صحيح أبي داود"(257).
(8)
في (ص، س، ل): الطاء.
حسَام الأزدي، أخرجَ لهُ البخَاري، عن عُمر بن علي المقدمي، قال:(ثَنَا جَعْفَر (1) بْنَ سُلَيمَانَ) الضبعي نزل بني ضبعَة البصْري، أخرج له مُسْلم في مَوَاضع.
(عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَكَمِ البُنَانِيِّ) بِضَم الموَحَّدَة البصري، أخرجَ له البخاري في الإجَارَة.
(عَنْ أَبِي الحَسَنِ الجَزَرِيِّ) بفتح الجيم والزاي. ذكرهُ ابن عَبد البَرّ فيمَن لم يُذكر له اسم سوى كنيته، وذكرهُ مُسْلم في "الكُنى" ولم يسمِّه، بل قالَا (2) روى عن عَمرو بن مرَّة صَاحب النَّبي صلى الله عليه وسلم (3).
(عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَباسٍ) رضي الله عنهما هذا موقوف، والموقوف عندَهم ما [قصر به](4) بوَاحد من الصحَابة قولًا أو فعلًا، ولم يتجاوز به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسَوَاء اتَّصلَ إليه إسنَاده أو لم يتصل.
(قَالَ) في المرأة الحَائض (إِذَا أَصَابَهَا) زَوجُهَا (فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ) ارتفع دينَارٌ على خَبَر الابتداء تقديره فالحكمُ أو فالوَاجب دينارٌ، ويصح أن يكون التقدير فعليه دينَار، ويقال: تقديره فعَليه تصدُّق دينارٍ فحذف المضَاف، وأقيم الدينار مقَامه.
(وِإذَا أَصَابَهَا فِي انقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَار) النصف فيه ما تقدم في الدينار، رَوَاهُ البيهقي من حَديث ابن جريج عن أبي أمية، عن مقسم،
(1) في (م، ظ): حفص. وبياض في (ل).
(2)
في (د، س): قال.
(3)
"الكنى"(773).
(4)
في (ل): قصرته.
عن ابن عَباس مرفوعًا بلفظ: "إذا أتَى أحَدكم امرأته في الدم فليتصَدق بدينَار، وإذا أتَاهَا وقد رأت الطهر ولم تغتسل، فليتَصَدق بنصف دينَار"(1) ورَوَاها مِن طريق (2) ابن جريج، عَن عَطاء، عن ابن عباس مرفوعًا ورَوَاهُ الترمذي والبيهقي بلفظ:"إذا كانَ دمًا أحمر فدينار، وإذا (3) كانَ دَمًا أصفَر فنصف دينَار"(4) هذا الحَديث حُجة للقَول القَديم مِن مَذهب الشافعي أنه (5) من وطئ امرأته عَالمًا بحَيضها وتَحريمه عليه مختارًا وجبَ (6) عليه الكفارةُ وهو دينارٌ إن وطئ في إقبال الدم، ونصف دينَار إن وطئ في إدبَاره (7).
وحكى ابن المنذر هذا عن ابن عباس وقتادة والأوزاعي وأحمدَ وإسحاق (8)، والمرادُ بإقبال الدم زمَن قُوته، وبإدباره ضعفه وقربه مِنَ الانقطاع، وحَكى الفوراني (9) وإمَام الحرمَين [وجهًا أن](10) إقباله ما لم ينقطع، وإدبَاره ما (11) بعَد انقطاعه وقبل اغتسالها، وبهَذا قطع القَاضي أبُو الطيب، والجَديد لا كفارَة بل يُعذَّر ويستغفر الله تَعالى، وهو مَذهب مَالك وأبي حَنيفة وأحمد في روَاية (12). (وَكذَلِكَ قَالَ)
(1)"السنن الكبرى" 1/ 316.
(2)
في (د، م، ظ): حديث.
(3)
في (ص، س): وإن.
(4)
"جامع الترمذي"(137).
(5)
في (د، م، ظ): أن.
(6)
في (م، ظ): وجبت.
(7)
"المجموع" 2/ 359.
(8)
"الأوسط" 2/ 209.
(9)
في (ص): الفزاري.
(10)
في (م، ظ): وجهان.
(11)
من (د، م، ظ).
(12)
انظر: "المبسوط" 10/ 159، "النوادر والزيادات" 1/ 130، "المغني" 1/ 416، "المجموع" للنووي 2/ 360، 361.
عَبد الملك (ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ)(1) بن مَالك الجَزري، (عَنْ مِقْسَمٍ)(2) بنَحو ما تقدم.
[266]
(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ البزَّازُ) بزاءين مُعْجَمتَين، (قال: ثَنَا شَرِيكٌ) بن عَبد الله النخعي.
(عَنْ خُصَيفٍ)(3) بِضم الخاء المُعجمة، وفتح الصَّاد المهملة ابن عَبد الرحمَن الجزري (4) أبي عَون صَدُوق سيئ الحفظ (5).
(عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابن عَبَّاسٍ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ) أي: إذا جَامَعَ امرأته في حَال الحَيض (وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ) كذَا روَاية الترمذي (6).
قال المنذري: قد اضطربَ في هذا الحَديث في إسنَاده ومتنه، فإسنَاده أنه روي مرفوعًا وموقوفًا ومُرسلًا ومعْضلًا، واضطراب متنه، فروى بدينَار أو نصف دينَار على الشك، وروي "يتصدق (7) بدِينَار فَإن لم يجد فبنصف دينَار"، وروي فيه التفرقة بين أن يُصيبهَا في الدم أو انقطاع الدم، وروي: "إن كانَ دَمًا أحمر فدِينَار، وإن كان أصفَر فنصف
(1) كتب فوقها في (د): ع.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (1264)، وعنه أحمد 1/ 367، وعبد الكريم الذي هنا ليس هو ابن مالك الجزري، وإنما هو أبو أمية ابن أبي المخارق كما صرح ابن جريج في بعض طرق الحديث، وهذا يوهن هذه الرواية. انظر "صحيح أبي داود"(259).
(3)
كتب فوقها في (د): 4. [يقصد الأربعة].
(4)
في (ص، س، ل): الجوزي.
(5)
"الكاشف" 1/ 280.
(6)
"جامع الترمذي"(136)، وأخرجه أحمد 1/ 272 وفي هذه الرواية اضطراب كما سيذكر المصنف.
(7)
في (ص، ل): بنصف و.
دينَار". وروي في هذا الحديث: "يتصدَّق بنصف دينَار"، وفي الحَديث الآتي: "بِخُمْسَي دِينَارٍ" (1).
(وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ بَذِيمَةَ) بفَتح البَاء الموَحَّدة، وكسر الذال المُعجمة، وثقوهُ (2) على تشيعه.
(عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم)(3) وهذا مُرْسَل والمشهور في حَدِّ (4) المرسَل عند المحَدثين ما رَفعهُ التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومقسم هنا من مَشَاهير التابعين، ولا فرق بين أن يكون التابعي من كبارهم كعبيد الله بن عدي وسَعيد بن المسيب، أو من صغَارهم كالزهري وأبي حَازم.
(وَرَوَى الأَوْزَاعيُّ، عَنْ يَزِيدَ) بن عبد الرحمن (بْنِ أَبِي مَالِكٍ) الهمداني قاضي دمشق، وثقه أبُو حَاتم (5). (عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ)[عن مقسم، عن ابن عباس](6)، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَي دِينَارٍ). وَهو قريب من النصف، والمراد بالدينَار وهو مثقال الإسلام المعرُوف منَ الذهَب الخالص، ويصرَف إلى الفقراء والمسَاكين.
قال الرافعي: ويجوز صَرفه إلى فقير واحدٍ، وهو مُقتضى إطلاق الحَديث (7).
* * *
(1)"مختصر سنن أبي داود" للمنذري 1/ 175.
(2)
في (ص): ونفوه.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (1263).
(4)
في (س): حق.
(5)
"الجرح والتعديل" 9/ 277.
(6)
كذا أكمل المصنف الإسناد وليس بسديد؛ فإن الحديث معضَل.
(7)
"الشرح الكبير" 2/ 423.