المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌93 - باب في الجنب يصافح - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌93 - باب في الجنب يصافح

‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

230 -

حَدَّثَنا مسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يحيى، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ واصِلٍ، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَة فَأَهْوَى إِلَيْهِ، فَقالَ: إِنِّي جنبٌ. فَقالَ: "إِنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ"(1).

231 -

حَدَّثَنا مسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يحيى وَبِشْرٌ، عَنْ حَميْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: لَقِيَنِي رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَرِيق مِنْ طرُقِ المَدِينَةِ وَأَنا جُنُبٌ، فاخْتَنَسْت، فَذَهَبْت فاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ فَقالَ:"أَيْنَ كُنْتَ يا أَبا هُرَيْرَةَ؟ " قالَ: قلْت: إِنِّي كُنْتُ جُنبًا، فَكَرِهْت أَنْ أجالِسَكَ عَلَى غَير طَهارَةٍ. فَقالَ:"سبْحانَ الله، إِنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ"

وقالَ فِي حَدِيثِ بِشْرٍ: حَدَّثَنا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنِي بَكْرٌ (2).

* * *

باب في الجنب يصافح

[230]

(ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا يَحْيَى) القطان، (عَنْ مِسْعَرٍ) (3) بكسر الميم ابن كدام الهلالي الكوفي كانَ سُفيان وشعبة إذا اختلفا قالا:

اذهب بنَا إلى الميزان مسعر.

(عَنْ وَاصِلٍ) ابن حيان الأسدي الأحدب.

(عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سَلمة.

(عَنْ حُذَيْفَةَ) بن اليَمان (أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ) في بَعض طُرق المدينة

(1) رواه مسلم (372).

(2)

رواه البخاري (283)، ومسلم (371).

(3)

فوقها في (د): ع.

ص: 332

(فَأَهْوَى إِلَيهِ) بيده أي: مدَّها إليه ليُصَافحه نحوه وأمالها إليه (1) يُقال: أهوى يدهُ، وبيده إلى الشيء.

(فَقَالَ: إِنّي جُنُبٌ) تكريمًا وتعظيمًا ليده صلى الله عليه وسلم أن يمسّه وهو جُنب.

(قَالَ: إِنَّ المُسْلِمَ ليسَ يَنْجُسُ) بفتح الجيم وضمهَا لغتان مشهورتان وذكر البخاري في "صحيحه" عن ابن عَباس رضي الله عنهما تَعليقًا: المُسْلم لا ينجسُ حَيًّا ولا ميتًا (2). هذا حُكم المُسْلم، وأمَّا الكافر فحكمهُ في الطهارة والنجاسَة حُكم المُسْلم هذا مَذهبنَا (3) ومذهب مَالك (4)، وجُمهور العُلماء مِنَ السَّلَف والخلف، وأما قوله تعالى:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (5) فالمراد نجاسَة الاعتقاد والاستقذار وليس المراد أن أعيانهم (6) نجسَة كنجاسة البَوْل والغَائط ونحوهما.

[231]

(ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا يَحْيَى) القطان (وَبِشْرٌ) بكسْر الموَحدة ابن المفضل (7) بن لاحق (عَنْ حُمَيدٍ) الطويل (عَنْ بَكْرٍ) بن عَبد الله البَصري.

(عَنْ أَبِي رَافِعٍ) الصَّائغ مدني سكن البَصرة. وحميد وبكر وأبُو رافع ثلاثة مِنَ التابعين في نسق (8) (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ الله

(1) من (ظ، م).

(2)

ذكره البخاري معلقًا -كتاب الجنائز- باب غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر.

(3)

"المجموع" 2/ 562.

(4)

"الشرح الكبير" للدردير 1/ 53.

(5)

التوبة: 28.

(6)

في (ص، د، س، ل): أعضاءهم.

(7)

في (ظ، م): الفضل.

(8)

فحميد من صغار التابعين، وبكر من أوساطهم، وأبو رافع من كبارهم.

ص: 333

- صلى الله عليه وسلم فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ المَدِينَةِ) كذا للنسَائي (1).

(وأنا جُنُبٌ فَاخْتَنَسْتُ) بِفَتح المثَناة فوق والنون ورواية الصحيحين: فانخنست (2) بنون ثم خاء مُعجمة، ثم نُون ثم سين مُهملة أي: تأخرت عنهُ وانقبضتُ وذَهَبتُ مستخفيًا، ومنهُ: خنسَ الشيطان فهوَ الخنَّاس، ويؤيدهُ الروايةُ الأخرى: فانسَللتُ (3)، ولابن السَّكن: فانبجَسْتُ بالنون وبعدها مُوَحَّدة أي: جَريْت واندفعتُ من قَوله تعالى: {فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا} (4) أي: جَرَتْ، وروي: فانتجسْتُ بفتح النون (5)، وفتح (6) المثناة فوق، والجيم أي: اعتقدت نفسي نجسًا.

(مِنْهُ) أي: من أجله أي رَأيتُ نفسي نجسًا بالإضافة إلى جلالة النبي صلى الله عليه وسلم وطهَارة ذاته الكريمة، وكذا رواية: انبَخَسْتُ (7)، بالموحَّدة والخاء المُعجمة أي: ظهر لي نقصَان نفسي بجنابَتي عن مجَالسة رسُول الله صلى الله عليه وسلم.

وفيه استحبَاب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومُصَاحَبتهم على أكمل الحَالات.

(1)"سنن النسائي" 1/ 145.

(2)

"صحيح البخاري"(283)، وليست هي في مسلم، ورواية مسلم: فانسلَّ فذهب فاغتسل. انظر: "صحيح مسلم"(371).

(3)

رواها البخاري (285).

(4)

الأعراف: 160.

(5)

الصواب أن النون ساكنة، وهي في رواية المستملي للبخاري. انظر:"فتح الباري" 1/ 390.

(6)

من (د).

(7)

انظر: "شرح ابن بطال" 1/ 398.

ص: 334

(فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ)؛ لأن النَّبي صلى الله عليه وسلم كانَ إذا لقي أحدًا من أصحابه صَافحهُ ودَعَا لهُ هَكذَا رواهُ النسَائي وابن حبَّان من حَديث حُذيفة (1) فلما ظنَّ أبُو هُريرة أن الجُنب ينجس، خَشيَ أن يُصافحهُ وهو جُنبُ كعَادَته فبَادَرَ إلى الاغتسَال، وفيه استحباب الطهَارة عند مُلابسَة الأمورِ العَظيمة.

(ثُمَّ جِئْتُ) إلى النبي صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ. فقَالَ قُلْتُ: إني (2) كنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ) استدل به بَعض العُلماء على أنه يُستحب لطالب العِلم أن يحسن حَاله لمجَالسَة (3) شَيخه فيَكون مُتَطهِّرًا مُتَنظِّفًا بإزَالة الشعور المأمور بإزالتها وقص الأظفار وإزالة الرائحة الكريهَة، فإن ذلك من إجلال العُلماء لا (4) ما يفعَلهُ أكثَر فقهاء العَصر من تكبير العَمائم وتوسيع [الثياب و] (5) الأكمام وإطالتها وصقالها (6) لقصد المبَاهَاة بَينهم حَتى يخرُجُوا في ذلك إلى أن يتجاوزا بهَا الكعبين وينسَون قوله صلى الله عليه وسلم:"إزرة المؤمن إلى نصف السَّاق فما كانَ أسفل من الكعَبين فهوَ في النَّار"(7).

(فَقَالَ: سُبْحَانَ الله) تعجب من اعتقاد أبي هُريرة النَّجَس بالجنَابة أي:

(1)"سنن النسائي" 1/ 145، و"صحيح ابن حبان"(1258).

(2)

من (د، م)، وبياض في (ل).

(3)

في (ص، ظ، م): بمجالسة.

(4)

في (س): إلا.

(5)

ساقطة من (ص).

(6)

في (م): وصفائها.

(7)

سيأتي برقم (4093).

ص: 335

كيف يخفَى عليه (1) هذا الظاهر.

(إِنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ) تمسَّك بمفهومه بَعضُ أَهْل الظَّاهِر (2) فقال: إن الكافِر نجس العَين [وقوَّاه بقوله](3) تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (4) وحجَّة القائلين بِطَهَارة الكافر أن الله أباحَ نكاح أهل الكتاب ومَعلوم أن عرفهن لا يسلم منه من يضَاجعُهُنَّ ومع ذلك فلم (5) يجب من غسل الكتَابيَّة (6) إلا مثل مَا يجب عليه من غسْل المُسْلمة ولا فرق بينَ الرجَال والنسَاء، وأغرب القُرْطبي في الجنَائز من "شرح مسلم" فنسب القول بنجاسَة الكافِر إلى الشافعي (7).

(وَقَالَ فِي حَدِيثِ بِشْرٍ) ابن المفضل (قال: ثَنَا حُمَيدٌ قال: حَدَّثَنِي بَكْر) فصَرحَ بالتحديث المزيل إيهَام الروَاية الأولى المعَنعَنة (8) لوجُود الخلاف في (9) الاحتجاج بِهَا.

* * *

(1) في (د) عليك.

(2)

انظر: "المحلى" 1/ 137.

(3)

في (ص، س): وقوله.

(4)

التوبة: 28.

(5)

في (د): لم.

(6)

في (د): المكاتبة.

(7)

"المفهم" 2/ 630.

(8)

في (م): المضعفة.

(9)

في (ص، س، ل): من.

ص: 336