المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌102 - باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي أيجزئه ذلك - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌102 - باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي أيجزئه ذلك

‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

256 -

حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيادٍ، حَدَّثَنا شَرِيك، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي سواءَةَ بْنِ عامِرٍ، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كانَ يَغْسِل رَأْسَه بِالخطمِيِّ وَهُوَ جنُبٌ، يجتَزِئُ بِذَلِكَ وَلا يَصبُّ عَلَيْهِ الماءَ (1).

* * *

باب في الجنب يغسل رأسه بخِطمِيٍّ أيجزئه ذلك؟

[256]

(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ) أبُو عمران الوركاني (2) خراسَاني نزل بغداد أخرج له مُسْلم في الإيمان والنكاح والبيوع.

(قال: ثَنَا شَرِيك) بن عَبد الله بن أبي شريك (3) النخعي القاضي أدركَ زمَن عُمر بن عَبد العَزيز، واستشهد به البخاري في "الجَامع" وروى لهُ في "رفع اليدَين في الصلاة"، وروى لهُ مُسْلم في المتَابعَات (4) (عَنْ قَيسِ بْنِ وَهْبٍ) الهَمْدَاني وثقوهُ (5) (عَنْ رَجُلٍ مِنْ سُوَاءَةَ) بضم السِّين والمدِّ (بْنِ عَامِرٍ) أي: من بَنِي سُوَاءة.

(عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ) بِكَسْرِ

(1) رواه البيهقي 1/ 182 من طريق أبي داود.

وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(39).

(2)

في (ص، ل): الوركالي.

(3)

في (ص): مدين. وفي بقية النسخ: مرثد.

(4)

وهو ثقة في نفسه لكن ساء حفظه رحمه الله، والكلام فيه كثير، وجملة القول فيه ما قدمنا.

(5)

"تهذيب الكمال" 24/ 87.

ص: 409

الخاء المعجمة الذي يغسل به الرأس كَذا للجوهري (1)، وقال الأزهري: هو بفتح الخاء ومن قال: خِطمي بكسْر الخاء فقد لحَن (2).

(وَهُوَ جُنُبٌ) أي: في حَال الجنَابة، والمُرَاد أنهُ إذا أجنَبَ يغتسل منهَا بالخطمي (ويَجْتَزِئُ بِذَلِكَ) أي: أنهُ كانَ يكتفي بالماء المخلوط (3) الذي يغسل به الخطمي، وَينوي به غسل الجنابة ولا يستعمل بعْده ماءً آخر صَافيًا (4) يخصُّ به الغسْل، وهذا فيما إذا وضع السِّدر على الرأس، وغسله به فإنهُ يُجزيه ذلك.

(وَلَا) يحتاج أن (يَصُبُّ عَلَيهِ المَاءَ)(5) ثانيًا [مجردًا للغسل](6) والضمير في عليه عائذ على الخِطمي ولم تتعرض عائشة (7) لإفاضَة الماء على جَسَده أما إذا طَرحَ السِّدْر في مَاء (8)، ثم غسل به رَأسه فإنه لا يجزِئه ذلك المخلوط (9) بل لا بُدَّ من الماء القَرَاح (10) بَعْدَهُ فلينتبه

(1)"الصحاح" للجوهري (خطم).

(2)

"لسان العرب"(خطم).

(3)

ساقطة من (ص).

(4)

في النسخ: صافي. والجادة ما أثبتناه.

(5)

انفرد به أبو داود بهذا اللفظ، وهو حديث ضعيف لجهالة الرجل من بني سواءة، وسوء حفظ شريك رحمه الله، والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود"(39).

(6)

ساقطة من (ص، س، ل).

(7)

في (ص، س، ل): على نفسه.

(8)

في (د، م): الماء.

(9)

ليست في (د، س، م).

(10)

الماء القراح هو الصافي الذي لم يخالطه شيء.

ص: 410

لذلك لِئَلَّا يلتبس وقد نَبَّهَ على ذلك صَاحب "فوائد المهذب" في الجنائز ويحتمل أنه عليه السلام غسَل رأسهُ بالماء الصافي قَبل أن يغسلهُ بَالخطمي؛ فارتفعت الجنابة، عن رَأسه، وإن [بقيت في سائر الأعضاء](1) ويحتمل أن الخطمي كان قليلًا والماء لم يفحش تَغَيُّرُهُ (2) وفي هذا الحَديث دليل على (3) الاكتفاء بِمَرة واحِدَة، لكن التثليث سُنة.

* * *

(1) في (ص، ل): يغتسل بطهر الأنبياء. وفي (س): يغسل يطهر. وتصحفت (بقيت) في (م) إلى: يغتسل.

(2)

سقطت من (ص، س، ل).

(3)

في (ص، س، ل): على أن.

ص: 411