المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌61 - باب المسح على الجوربين - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌61 - باب المسح على الجوربين

‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

159 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبي قَيْسٍ الأوْدِيِّ - هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن ثَرْوانَ - عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ المُغِيرَة بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ والنَّعْلَيْنِ (1).

قالَ أَبُو داودَ: كانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن مَهْدِيٍّ لا يُحدِّثُ بهذا الَحدِيثِ؛ لأنَّ الَمعْرُوفَ عَنِ المُغِيرَة أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ.

قالَ أَبُو داودَ: وَرُوِيَ هذا أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ، وَلَيْسَ بِالمُتَّصِلِ وَلا بِالقَوِيِّ.

قالَ أَبُو داودَ: وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ: عَلِيُّ بْن أَبي طالِبٍ، وابْن مَسْعُودٍ، والبَراءُ بْنُ عازِبٍ، وَأَنَسُ بْن مالِكٍ، وَأَبُو أمامَةَ، وَسَهْلُ بْن سَعْدٍ، وَعَمْرُو بْن حُرَيْثٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وابْنِ عَبّاسٍ.

* * *

باب المَسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ

بفتح الجيم كما سيأتي.

[159]

(ثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيسٍ هو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثروان) بفتح المثلثة (2)(3) بوزن مروَان (الأودي)، احتج

(1) رواه الترمذي (99)، والنسائي 1/ 83، وابن ماجه (559)، وأحمد 4/ 252، وعبد بن حميد (398)، وابن خزيمة (198).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(147).

(2)

في (ص، س، ل): المهملة.

(3)

زاد في (م): فوق.

ص: 161

به البخاري (1).

(عَنْ هُزَيْلِ) بفتح الزاي مصغر (بْنِ شُرَحْبِيلَ) بضم المعجمة مصغر أودي أيضًا.

(عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ) بفتح الجيم والراء بوَزن فوعَل، وهو مُعرب، والجَمع جواربة بالهَاء، وربما حُذفَت (وَالنَّعْلَينِ)(2).

قال الخطابي: مَعناه أن النعلين لبسهما فوق الجوربين (3)، وهذِه المسألة اضطرب فيها كلام الأصحَاب، ونص الشافعي في "الأم"(4) على أنه يجوز المَسْح على الجورب بشرط أن يكون صفيقًا (5) منعلًا، وقطع به جَماعة مِنَ الأصحَاب، ونقل المزني أنهُ لا يمسح على الجوربين إلا أن يكُونا مجلدي القدمين (6).

قال القاضي أبُو الطيب: لا يجوز المسْح على الجورب إلا أن يكون سَاترًا لمحَل الفرض يمكن متابعة المشي عليه (7). وهذا هو الصحيح في المذهب.

(1)"صحيح البخاري"(6736، 6742، 6753).

(2)

الحديث رواه الترمذي (99)، وابن ماجه (559)، وأحمد 4/ 252، وابن خزيمة (198)، من طريق وكيع به، وابن حبان (1338) من طريق سفيان به، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" 1/ 274: إسناده صحيح على شرط البخاري.

(3)

"معالم السنن" 1/ 63.

(4)

"الأم" 2/ 73.

(5)

في (ص، س، ل): ضيقًا. وفي (م): سحيقا.

(6)

"مختصر المزني" المطبوع مع "الأم"(ص 12).

(7)

"المجموع" 1/ 499.

ص: 162

(وكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) بن حسَّان البصري أحد الأعلام (لَا يُحَدِّثُ بهذا الحَدِيثِ لأَنَّ المَعْرُوفَ عَنِ المُغِيرَةِ) بن شعبة (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ) كما تقدم، وإن لم يكن نَعلين إذا كانا ثخينَين، كذا قالهُ الترمذي (1).

(وَرُوِيَ هذا الحَديث أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَلَيْسَ) إسناد هذا الحَديث (بِالْمُتَّصِلِ) وأخرجهُ البيهقي من طريق عيسى بن يونس، عن أبي (2) سنان عيسَى بن سنان، عن الضحاك بن عَبد الرحمن، عن أبي موسى: رأيت (3) النبي صلى الله عليه وسلم مَسَحَ على الجَوربين والنَّعْلَين (4).

(وَلَا بِالْقَوِيِّ)؛ لأنَّ أبا سنان ضَعيف، والضحاك عن أبي مُوسَى منقطع؛ فلم يَصح.

(وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ (5) وأبو مَسْعُودٍ) (6) عقبة بن عمرو الأنصَاري (وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ (7) وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (8) وَأَبُو أُمَامَةَ) (9)

(1)"سنن الترمذي"(99).

(2)

في (ر): ابن.

(3)

في (م): أن.

(4)

"السنن الكبرى" 1/ 284، 285.

(5)

رواه عبد الرزاق 1/ 199 (773)، وابن أبي شيبة 2/ 276 (1992)، 2/ 277 (1997).

(6)

رواه عبد الرزاق 1/ 199 (774)، وابن أبي شيبة 2/ 277 (1999 - 2000).

(7)

رواه عبد الرزاق 1/ 200 (778)، وابن أبي شيبة 2/ 277 (1996).

(8)

رواه عبد الرزاق 1/ 200 (779)، وابن أبي شيبة 2/ 276 (1990، 1995).

(9)

رواه ابن أبي شيبة 2/ 276 (1991).

ص: 163

صدي (1) بن عجلان البَاهلي (وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ)(2) بن مَالك بن خالد السَّاعدي الأنصاري، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن [خَمس عشرة](3) سنة، وعمِّر حتى أدرَك الحجاج، وامتحن معهُ، يقال: إنهُ آخِر من بقي بالمدينة من أصحَاب رسُول الله صلى الله عليه وسلم. (وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ) المخزومي أبو سَعيد نزل الكوفة (وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ و) عَبد الله (ابْنِ عَبَّاسٍ) وحكاهُ الترمذي عن حُذيفة وسَلمان وبريدة وعَمرو بن أمية ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسَامة بن شريك وجَابر (4).

قال ابن عَبد البر: وعمل به سَائر أهل بَدر وأهل الحديبية وغَيرهم منَ المهاجرين والأنصَار رضي الله عنهم (5).

* * *

(1) في (ص): صدعي، وفي (س): صدعن.

(2)

رواه ابن أبي شيبة 2/ 278 (2002).

(3)

في (ر): خمس وستين.

(4)

"سنن الترمذي"(93).

(5)

"الاستذكار" 2/ 240، و"التمهيد" 11/ 137.

ص: 164