الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ
117 -
حَدَّثَنا عُثْمان بْن أَبي شَيْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الحُبابِ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ راشِدٍ، عَنْ تَوْبَةَ العَنْبَرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ يَقول: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلَّى.
قالَ زَيْدٌ: دَلَّنِي شُعْبَة عَلَى هذا الشَّيْخِ (1).
* * *
باب الرخصة في ذلك
[197]
(ثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الحُبَابِ) بِضَم الحَاء المهملة، أبو الحُسين العكلي الخراسَاني، ثم الكُوفي الحافظ أخرج لهُ مُسْلم.
(عَنْ مُطِيعِ (2) بْنِ رَاشِدٍ) البصري (عَنْ تَوْبَةَ) بفتح المثناة ابن أبي أسدٍ كيسان (الْعَنْبَرِيِّ) مولاهم، لم يتفق الشيخان في توبة إلا على هذا.
(أَنَهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ) من شرب اللبن.
(وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) منه، بل (وَصَلَّى) عقب شربه.
أغرب ابن شَاهين فجعَل حَديث أنس هذا ناسخًا لحديث ابن عبَّاس الذي قَبله، ولم يذكر من قال فيه بالوجُوب حتى يحتاج إلى دعوى
(1) رواه البيهقي 1/ 160، والضياء في "المختارة"(1582).
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(192).
(2)
كتب في (د) فوقها: د.
النسخ، والصحيح أن هذا يدُل على أن حَديث ابن عَباس المتقدم على الندْب، وأن الأمر بالوضوء فيما رواهُ ابن مَاجَة بصيغة الأمر توضؤوا (1) من اللبن، وكذا رواهُ الطبراني عن الليث أمر استحباب، ويدل على أنه للاستحباب ما رواهُ الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث أنهُ شرب لبنًا فمَضمضَ ثم قال: لو لم أتمضمض ما باليت.
* * *
(1) في (ص): بوضوء.