المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌118 - باب من قال: توضأ لكل صلاة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌118 - باب من قال: توضأ لكل صلاة

‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

304 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن المثَنَّى، حَدَّثَنا ابن أَبي عَدِيٍّ، عَنْ محَمَّدٍ -يَعْنِي: ابن عَمْرٍو- حَدَّثَنِي ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ أَي حُبَيْشٍ أَنَّها كانَتْ تُسْتَحاضُ، فَقالَ لَها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِذا كانَ دَمُ الحَيضِ فَإنَّهُ دَمٌ أسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذا كانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ، فَإِذا كانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي".

قالَ أَبُو داودَ: قالَ ابن المُثَنَّى: وَحَدَّثَنا بِهِ ابن أَبِي عَدِيٍّ حفْظًا، فَقالَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ فاطِمَةَ.

قالَ أبُو داودَ: وَرُوِيَ عَنِ العَلاءِ بْنِ المُسَيَّبِ وَشُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قالَ العَلاءُ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَوْقَفَهُ شعْبَةُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ: تَوَضَّأ لِكُلِّ صَلاةٍ (1).

* * *

باب مَنْ قَالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

[304]

(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قال: ثَنَا) محمد بن إبَراهيم (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ)(2) أبو عَمرو البَصري (عَنْ مُحَمَّد بْنَ عَمْرٍو) ابن حلحلة أخرج له الشيخان.

(قال: حَدَّثَنِي ابن شِهَاب عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ) فسَألت النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا كَانَ) كان هُنَا تامَّة بمعَنى وجِد [أو حدَثَ](3)(دَمُ الحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ) أي: تعرفه النسَاء.

(1) سلف برقم (286). وهو حسن.

(2)

كتب فوقها في (د): 4.

(3)

في (ص): أي وجدت.

ص: 545

(فَإِذَا كانَ) أي: وجِدَ (ذَلِكِ) بِكَسْر الكاف (فَأَمْسِكِي) بفتح هَمزة القطع.

(عَنِ الصَّلَاةِ) أي: أتركيهَا (1)(فَإِذَا كَانَ) الدَّمُ (الآخَرُ) بفتح الخاء، وهو: دَمُ الاسْتحاضَة.

(فَتَوَضَّئِي) أي: بعد غسْل الدم والاغتسَال (وَصَلِّي) فرائض ونَوافل بوضُوء واحد كالتيمم.

(قَالَ) محمد (ابْنُ المُثَنَّى: وَثَنَا به (2) محمد بن إبراهيم (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حفْظًا) من غير كتاب (فَقَالَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَرُوِيَ عَنِ العَلَاءِ بْنِ المُسَيَّبِ) بن رَافع الأسدي أخرجَ له الشيخان.

(وَشُعْبَةَ عَنِ الحَكَمِ) ابن عتيبة بفتح المثناة فوق بعد العَين مُصَغر.

(عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ) واسْمه محَمد بن علي بن الحُسين بن عَلي بن أبي طالب.

(قَالَ العَلاءُ) بن المسَيب في روَايته (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَوْقَفَهُ شُعْبَةُ) وقالا في روَايتهما: (تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ)(3) كالمتيمِّمِ (4)؛ لأنَّهُ وضوءُ ضَرُورة.

* * *

(1) في (د، م): اتركها.

(2)

من (د).

(3)

تقدم الكلام على هذا الحديث قريبًا.

(4)

في (ص، س): كالتيمم. والمثبت من (د، م).

ص: 546