المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌115 - باب من قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌115 - باب من قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر

‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

301 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرٍ، أَنَّ القَعْقاعَ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ المسَيَّبِ يَسْأَلهُ: كَيْفَ تَغْتَسِلُ المُسْتَحاضَة؟ فَقالَ: تَغْتَسِل مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ، فَإِنْ غَلَبَها الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ.

قالَ أبُو داودَ: وَرُوِيَ عَنِ ابن عُمَرَ، وَأَنَسِ بْنِ مالِكٍ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ. وَكَذَلِكَ رَوَى داودُ وَعاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ اَمْرَأَتِهِ، عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عائِشَةَ، إلَّا أَنَّ داودَ قالَ: كُلَّ يَوْمٍ. وَفِي حَدِيثِ عاصِمٍ: عِنْدَ الظُّهْرِ. وَهُوَ قَوْلُ سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ والَحسَنِ وَعَطَاءٍ.

قالَ أبُو داودَ: قالَ مالِكٌ: إنِّي لأظُنُّ حَدِيثَ ابن المُسَيَّبِ: مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ. فَقَلَبَها النّاسُ: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ. ولكن الوَهَمَ دَخَلَ فِيهِ، وَرَواهُ الِمسْوَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، قالَ فِيهِ: مِنْ طهْرٍ إِلَى طُهْرٍ. فَقَلَبَها النّاسُ: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ (1).

* * *

باب مَنْ قَالَ تَغتَسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

[301]

(ثَنَا) عَبْد الله بن مسْلمة (الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ) بْن عَبْد الرحمَن بن الحَارث (أَن القَعْقَاعَ) ابن حكيم (2) الكناني (وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ) تلميذه (أَرْسَلَاهُ) يَعني أرسَلا سميًا (إِلَى سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ

(1) رواه مالك 1/ 63، وابن أبي شيبة 2/ 100 (1366، 1367)، والدارمي (836، 837).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(319).

(2)

في (ص، ل): حليم.

ص: 538

- رضي الله عنه يَسْأَلُهُ: كيف (1) تَغْتَسِلُ المُسْتَحَاضَةُ؟ قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ) بِضَم الظاءِ المعْجَمةِ فيهما أي: مِن وقت صلاة الظهر إلى مثلها، وسَيَأتي قَول مَالك فيه.

قَال الخطابي: لا أعلمه قولًا لأحَد مِنَ العلماء، وقَد يجِيء ما روي مِنَ الاغتسال أن من علمتْ أنهُ كانَ حَيضها ينقطع مع (2) غروب الشمس أنهُ يلزَمهَا الاغتسَال عقب (3) غروب الشمس كُل يَوْم وكَذَا مَنْ عَلمَت أنهُ كانَ ينقطع حَيْضها وقت صَلاة الظهر ونَسيَت الأيام التي كانت عَادَة لهَا، ونسيَت الوَقت أيضًا، فهذِه يَلزَمهَا أنْ تغتسَل عند وقت كل صَلاة ظُهر.

(وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ) مَا بينها وَبَيْن الظهر مِنَ اليوم الثاني فقد يحتمل أن سعيدًا إنما سُئل عن امرأة هذا حَالهَا فنقل الراوي الجَوَاب ولم ينقل السؤال على التفصيل، واللهُ أعلم (4).

(فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَذْفَرَتْ) بذال معجمة مُبدلة من ثاء مُثَلثة كما تقدم عَن ابن الأثير (بِثَوْبٍ) عريض.

(وَرُوِيَ عَنِ ابن عُمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) أنهَا (تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ) بِضَم الطاء المهملَة فيهمَا كما سَيَأتي (وكذلك رَوَاه دَاودُ) ابن أبي هند (وَعَاصِمٌ) ابن سُليمان (عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ امْرَأَتِهِ (5)، عَنْ قَمِيرَ) بفتح

(1) من (د، س، م)، وبياض في (ل).

(2)

في (ص، س): من.

(3)

في (ص، س): من.

(4)

"معالم السنن": 1/ 193.

(5)

بياض في (د، ل، م) بقدر كلمتين.

ص: 539

القَاف بنت عمرو (1)(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها مثله (إِلا أَن دَاودَ قَالَ) تغتسل (كُلَّ يَوْمٍ) أيْ وقت الظهر [أو مَع](2) غرُوب الشمس كما تقدم.

(وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ) بن سُليمان تغتسل (عِنْدَ الطُهْرِ) بضَم الطاء المهملة. (وَهُوَ قَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله وَالْحَسَنِ وَعَطَاء) حكى النووي عن ابن المسَيب والحَسَن أنهُمَا قَالا: تغتَسل من صَلاة الظهر إلى الظهر (3).

(1) في (ص، ل) عمر.

(2)

في (س): أربع.

(3)

"المجموع": 2/ 536.

ص: 540