المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌60 - باب التوقيت في المسح - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌60 - باب التوقيت في المسح

‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

157 -

حَدَّثَنا حَفْصُ بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنِ الَحكَمِ وَحَمّادٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللْهِ الجَدَليِّ، عَنْ خزَيْمَةَ بْنِ ثابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ لِلْمُسافِرِ ثَلاثَةُ أَيّامٍ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ".

قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ مَنْصُورُ بْنُ المُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْراهِيمَ التَّيْمِيِّ بِإِسْنادِهِ، قالَ فِيهِ: وَلَوِ اسْتَزَدْناهُ لَزادَنا (1).

158 -

حَدَّثَنا يَحْيَى بْن مَعِينٍ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْن الرَّبِيعِ بْنِ طارِقٍ، أَخْبَرَنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمارَةَ - قالَ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ: وَكانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لِلْقِبْلَتَيْنِ - أَنَّهُ قالَ: يا رَسُولَ الله أَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ؟ قالَ: "نَعَمْ. قالَ: يَوْمًا؟ قالَ: "يَوْمًا". قالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قالَ: "وَيَوْمَيْنِ". قالَ: وَثَلاثَةً؟ قالَ: "نَعَمْ، وَما شِئْتَ".

قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ ابن أَبِي مَرْيَمَ الِمصْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمارَةَ، قالَ فِيهِ: حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا. قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ، وَما بَدا لَكَ".

قالَ أَبُو داودَ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنادِهِ، وَلَيْسَ هُوَ بِالقَوِيِّ.

وَرَواهُ ابن أَبِي مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنُ إِسْحاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنادِهِ (2).

* * *

(1) رواه الترمذي (95)، وابن ماجه (553)، وأحمد 5/ 213، 214، 215، وابن حبان (1329). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(145).

(2)

رواه ابن ماجه (557)، والحاكم 1/ 170، والبيهقي 1/ 279.

وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(21).

ص: 153

باب التوقيت في المسح

[157]

(حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الضَّرير ولدَ أعمى، قال أبُو حَاتم: صدُوق، يحفظ عَامة حَديثه (1).

قال: (ثَنا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ)(2) بن عتيبة (3) الكنْدِي (وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد التيمي.

(عَنْ أَبِي عَبْدِ الله) قال الترمذي: أبُو عَبد الله الجَدَلِيُّ اسمُهُ عَبد بن عَبد (الْجَدَلِيِّ) بفتح الجيم والدال، والحَديث حَديث حسن صَحيحٌ (4).

(عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: المَسْحُ عَلَى الخُفَّينِ لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ) أي: ولياليهن كما في حَديث صَفوان بن عَسال، وليلة اليوم هي الليلة السابقة عليه.

قال الرافِعي: وغاية (5) ما يمكن فعلهُ بالمَسْح مِنَ الصَّلوات المؤداة على التوالي إلى ستة عشر إذا لم يجمع، وإن جمع فيتصور أن يُؤدي به (6) سَبع عَشرة صَلاة (7).

(وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيلَةٌ) قال الرافِعي: وغاية ما يُصلي المقيم بالمسح من

(1)"الجرح والتعديل" 3/ 181.

(2)

كتب فوقها في (د): ع.

(3)

في (ص، س، ل): عتبة.

(4)

"سنن الترمذي"(95).

(5)

في (ص، س): وعامة.

(6)

في (ص): له.

(7)

"الشرح الكبير" 1/ 284.

ص: 154

صَلوات الوقت ست صَلوات إن لم يجمع، وسبعًا بأن يجمع بعذر مَطر (1).

([قال أبو داود: ] (2) ورَوَاهُ مَنْصُورُ (3) بْنُ المُعْتَمِرِ) السّلمي من أئمة الكوفة.

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد (التَّيْمِيِّ)(4) عن أبي عبد الله (بِإِسْنَادِهِ وزاد فِيهِ: وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا) ورواية ابن مَاجه: ولو مضى السَّائل على مسألته لجعلها خمسًا (5). ورواهُ ابن حبَّان باللفظين جَميعًا (6).

قال ابن دَقيق العيد: الروايات مَتضافرة مُتكاثرة برواية التيمي لهُ عن عُمرو بن ميمون، عن الجدَلي، عن خزيمة (7). وادعى النووي (8) الاتفاق على ضعف هذا الحَديث.

قال ابن حجر: وتصحيح ابن حبَّان له يرد عليه، مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صَححهُ أيضًا (9). و [يستَدل بهذِه](10) الزيَادة للقَديم من مَذهب الشافعي (11).

(1)"الشرح الكبير" 1/ 285.

(2)

من (م).

(3)

كتب فوقها في (د): ع.

(4)

في (س، ل): التميمي.

(5)

"سنن ابن ماجه"(553).

(6)

"صحيح ابن حبان"(1329، 1332).

(7)

"تحفة الأحوذي" 1/ 269، و"التلخيص الحبير" 1/ 283 - 284.

(8)

"المجموع" 1/ 485.

(9)

"التلخيص الحبير" 1/ 284.

(10)

في (د): استدل بهذِه. وفي (م): استدل بهذا.

(11)

"الشرح الكبير" 1/ 383.

ص: 155

قال (1) مَالك (2) والليث (3): إنَّ المَسْح لا يتقدر بمدة، وإن المسَافِر يمسح ما بَدا له، والجديد مِنْ مذهب الشَّافعي (4) وهو مذهب أحمد (5) يمسح ثلاثة أيام فقط، وأجَابُوا عن هذا الحَديث بأنهُ يحتمل أن يراد أنهُ (6) يمسح ما شاء إذا نزعهما عند انتهاء مُدته ثم لبسهُمَا.

[158]

(ثَنا يَحْيَى (7) بْنُ مَعِينٍ) بفتح الميم أبو زكريا المري (8)، إمَام المحَدثين شَيخ الشيخين، قال:(ثَنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ) المصْري، أخرج له الشيخان، قالَ:(ثنا (9) يَحْيَى (10) بْنُ أَيُّوبَ) الغافقي المصري، اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا.

وقال ابن عبد البر: لا يثبت، وليس له إسناد قائم (11)، (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ) ويقال: ابن (12) يزيد الغافقي، في "ثقات ابن حَبان"(13)، قيل: أخرج له البخاري في كتاب "الأدب"(14) (عَنْ مُحَمَّدِ

(1) في (د، س، م): وبه قال.

(2)

"المدونة" 1/ 284 - 285.

(3)

انظر: "الأوسط" 2/ 86.

(4)

انظر: "الحاوي" 1/ 25، "الشرح الكبير" 1/ 284.

(5)

"مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج"(18، 19)، و"المغني" 1/ 365.

(6)

في (م): به.

(7)

كتب فوقها في (د): ع.

(8)

في (م): المزني، وفي (ل): المدني.

(9)

سقط من (د).

(10)

كتب فوقها في (د): ع.

(11)

"الاستذكار" 2/ 248.

(12)

في (ل): أبو.

(13)

"الثقات" 3/ 6.

(14)

بل قد أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(973).

ص: 156

بْنِ يَزِيدَ) بيَاء قَبل الزاي ابن أبي زياد الثقفي الفلسْطيني، ويقالُ: الكوفي نزيل مصر. قال ابن يونس: هوَ مَولى المغيرة (1) بن شعبة، كان يجَالس يزيد بن أبي حبيب (2).

قالَ أحمد في "مُسنده": ثنا أبو بكر بن عيَاش، ثنا محَمد (3) مَولى المغيرة بن شعبة حَدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخَير مرثد (4) بن عَبد الله، عن عقبة بن عامر، قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم:"كفارة النذر كفارة يَمين"(5). رواهُ الترمذي وصححهُ (6).

(عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ)(7) أخرج له ابن مَاجَه أيضًا (عَنْ أُبَيِّ)(8). بِضَم الهَمزة مُصَغر (بْنِ عِمَارَةَ) بِكَسْر العَين الصَّحَابي، وليس لنا عمارة بكسر العَين إلا هذا.

قالَ ابن الصَّلاح: ومنهم من ضمه. قالَ: ومن عدَاه عُمارة بضَم العَين (9)، لكن فيهم (10) عَمَّارة بفتح العَين وتشديد الميم كثير (11).

(1) في (د، م): للمغيرة.

(2)

"تاريخ ابن يونس" 2/ 229 (612).

(3)

سقط من (د، س، ل).

(4)

في (ص، س، ل): يزيد.

(5)

"مسند أحمد" 4/ 144.

(6)

"سنن الترمذي"(1528).

(7)

في (ص): قطر.

(8)

"سنن ابن ماجه" 1/ 184 (557).

(9)

"مقدمة ابن الصلاح" 1/ 345.

(10)

في (د، م): لهم.

(11)

سقط من (د، س، ل).

ص: 157

(قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم للِقبلتَين) يعني: الكعَبة وبيت المقدس قبل أن تنسخ (أَنَّهُ قَالَ: يا رَسُولَ الله، أَمْسَحُ) بفتح هَمْزَة الاستفهام والميم، وفيه حَذف، واللهُ أعلم، تقديره: أيجوز مَسح (عَلَى الخُفَّيْنِ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ) أيمسح (يَوْمًا. قَالَ: وَيَوْمَينِ، قَالَ: وَثَلاثَةَ أيام. قَالَ: نَعَمْ، وَما شِئْتَ)(1) فوق ذلك. هذا مما احتج به أيضًا على أنَّ المَسْح غَير مؤقت بمُدة، وأجيب عنهُ بأنه (2) يحتمل أنه قال: وما شئت من اليوم واليَومين والثلاثة، ويحتمل أنه منسُوخ بالأحاديث الثابتة في الصَّحيحين؛ لأنها مُتأخرة، لا سيَّما حَديث عوف بن مَالك الأشجعي أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بالمسْح على الخفين في غزوة تبوك ثَلاثة أَيام ولياليهن للمُسَافر، وَيوْمًا وَلَيْلَةً للمقيم. رواهُ الإمام أحمد (3) قال: وهو أجود حَديث في المَسْح على الخُفين؛ لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غَزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخِر فعله (4).

([قال أبو داود: ])(5) و (رَوَاهُ) أبُو بَكر بكير (6) بن عَبد الله (ابْنُ أَبِي

(1) الحديث رواه ابن ماجه (557)، وأحمد في "المسند" 2/ 170، والدارقطني 1/ 198 من طريق يحيى بن أيوب به، والحاكم في "المستدرك" 1/ 170 من حديث أبي بن عِمارة وقال الحاكم: هذا إسناد مصري لم ينسب واحد منهم إلى جرح، وإلى هذا ذهب مالك بن أنس، ولم يخرجاه، وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" 1/ 51: إسناده ضعيف.

(2)

من (س، ل).

(3)

"المسند" 6/ 27.

(4)

"مسائل أحمد" رواية عبد الله 1/ 34، "المغني" 1/ 366.

(5)

من (م).

(6)

من (د).

ص: 158

مَرْيَمَ) الغساني (الْمِصْرِيُّ) له علم وديانة (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ) بن أبي زرعة؛ ثقة (1)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزيد. هكذا في رواية أبي علي التستري. والصواب ما في رواية الخطيب:(عن عبد الرحمن بن رَزِينٍ) كما في الإسناد المتقدم وهو الصواب.

([عن محمد بن يزيد] (2) بْنِ أَبِي زِيَادٍ) الثقفي، (عَنْ عُبَادَةَ) بِضَم العَين، وتخفيف الباء (3) الموَحدة (بْنِ نُسَيٍّ) بِضم النُّون، وفتح السِّين المُهملة مُصَغر (4) الكندي، أبو عمر قاضي طبرية، تابِعي ثقة كبير (5).

(عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ) بكسْر العَين كما تقدم.

و(قَالَ فِيهِ: حَتَّى بَلَغ سَبْعًا) أي: سَبْعة أيام تمسَح على الخُفين. (قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ) تمسَح (وما بَدا لَكَ) وبَدا هو بألف ساكنة، قال أهْل اللغَة: بدا له في الأمر بَدَاء بالمد؛ أي: حدث له رأي (6) لم يكن، والبدَاء محال على الله بخلاف النسخ.

هذِه الرواية استدل بها أيضًا على عدم توقيت المَسْح، وأُجيب عنهُ إن صَح فهوَ محمول على جواز المَسْح أبدًا بشرط مراعاة التوقيت؛ لأنهُ إنما سَأل عن جَوَاز المَسْح لا عن توقيته، فيكون كقوله صلى الله عليه وسلم: "الصَعيد الطيب

(1)"الكاشف" للذهبي 2/ 361 (2136).

(2)

ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع "السنن".

(3)

من (م).

(4)

في (د): مصغرًا.

(5)

"الكاشف" 1/ 533 - 534 (2587).

(6)

في (ر): أمر.

ص: 159

وضوء المُسْلم ولو إلى عَشر سنين" (1)، فإن مَعناهُ أن له التيمم مرة بعد أُخرى (2)، وإن بَلغت مُدة عَدَم الماء عشر سنين، وليس معناهُ أن مَسْحة واحدة تكفيه عشر سنين، فكذا هُنا.

([قال أبو داود: ] (3) وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ) اختلافًا كثيرًا (وَلَيسَ إسنَاده بِالْقَوِيِّ).

قال المنذري (4): وبمعناه قال البخاري. وقال الإمَام أحمد: (5) رجَاله لا يعرفون. وقال أبُو الفتح الأزدي: هُو حَديث ليسَ بالقائم (6). وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسنَاد خبَره (7). وبالغ الجوزقاني فذكرهُ في "الموضوعَات"(8)، فكيف يحكم بوَضعه وقد رواهُ أيضًا ابن مَاجه والدارقطني، والحاكم في "المستدرك"؟ !

* * *

(1) رواه أبو داود (332)، والترمذي (124)، والنسائي في "الصغرى" 1/ 171، وأحمد 5/ 155، 180، وعبد الرزاق 1/ 238 (913) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

(2)

في (د، م): قال.

(3)

من (د).

(4)

"مختصر سنن أبي داود" 1/ 119 - 120.

(5)

من (د، م).

(6)

"المخزون في علم الحديث"(ص 44).

(7)

"الثقات" 3/ 6.

(8)

"الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير" 1/ 384، 385.

ص: 160