الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل
250 -
حَدَّثَنا عَبْد اللهِ بْنُ محَمَّدٍ النُّفَيْليُّ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا أَبو إِسْحاقَ، عَنِ الأسوَدِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلاةَ الغَداةِ، وَلا أراهُ يحدِثُ وضوءًا بَعْدَ الغُسْلِ (1).
* * *
باب في الوضوء بعد (2) الغسل
[250]
(ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدٍ النُّفَيلِي، قالَ: ثَنَا زُهَيرٌ، قالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) عَمرو بن عَبد الله السَّبِيعي.
(عَنِ الأَسْوَدِ) ابن يزيدَ النخعي.
(عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ) مِنَ الجنابَة (وَيُصَلِّي الركعَتَينِ) أي: اللَّتَين قَبْلَ صَلاةِ الصُّبحِ (وَصَلاةَ الغَدَاةِ) فيه دَليل على جَوَاز تسمية صَلاة الصبح صَلاةَ الغدَاةِ، وتُسَمَّى صَلاة الفَجْرِ، وفيه دليل على جَوَازِ الجمعِ بَينَ صَلاةِ النَّفْل وصَلاةِ الفَرضِ بوضوءٍ واحد.
(وَلَا أَرَاهُ) بفتح الهَمزة أي: أبصرهُ (يُحْدِثُ وضُوءًا بَعْدَ الغُسْلِ)(3)،
(1) رواه الترمذي (107)، والنسائي 1/ 137، 209، وابن ماجه (579)، وأحمد 6/ 68، 119، 154، 192، 253، 258.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(245).
(2)
زاد في (م، ظ): فعل.
(3)
أخرجه بهذا اللفظ أحمد 6/ 119، والحاكم في "المستدرك" 1/ 153، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الألباني في "صحيح أبي داود"(245): صحيح على شرط البخاري.
وأخرجَ الترمذي والنسَائي وابن مَاجَه عن عَائشة أيضًا قالت: "كانَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسْل"(1).
وفي حَديث ابن مَاجَه: "بعد الغُسْل من الجنابة"(2).
قال النووي وغَيره: لو أفاضَ الماء على جَميع بَدَنه من غَير وضوء صَحَّ غُسْله واستباح به الصلاة وغَيرهَا ولكن الأفضَل أن يتوضأ، قال: وتحصُل الفضيلة بالوضوء قَبْل الغُسْل أو بَعدَهُ وإذا توضأ قبله لا يأتي به ثانيًا بعدهُ لهذا الحَديث فقد اتفق العُلماء على أنهُ لا يستحبُّ في الغسْل وضوءان إلا أن يحدث مِنَ الوضُوء الأول أو يشك في الحَدَث (3).
* * *
(1) أخرجه الترمذي (107) وقال: حسن صحيح. والنسائي 1/ 137، وابن ماجه (579).
(2)
انظر التعليق السابق.
(3)
"شرح النووي" 3/ 229.